لا يجوز إزالة الشعر الذي بين الحاجبين ولا من الحواجب ولا من الوجه لا بقص ولا نتف ولا حف لأن ذلك هو النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلته أو طلبت فعله وهو كبيرة من الكبائر ومن تغيير خلق الله الذي هو من عمل الشيطان ولو أمرها به زوجها فإنها لا تطيعه لأنه معصية ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وإنما الطاعة في المعروف كما قال ذلك النبي -صلى الله عليه وسلم - فالواجب علي من تفعل ذلك التوبة والاستغفار مما مضى .
ودليل ذلك :
1- قال الله تعالى : ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. [النساء: 119]
فهذا يتناول تغيير الخلقة الظاهرة بالوشم والوشر والنمص والتفلج للحسن ونحو ذلك مما أغواهم به الشيطان، فغيروا خلقة الرحمن . انظر:((تفسير السعدي)) (203).
2- روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله).
قال النوويُّ في شَرحِه لحديثِ عبد الله بن مسعود رَضِيَ الله عنه، في لعنِ النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم للوَاشِماتِ والمُستَوشِماتِ : ( وأمَّا قوله : (( المتفَلِّجاتِ للحُسنِ )) فمعناه : يفعَلْنَ ذلك طلبًا للحُسن،ِ وفيه إشارةٌ إلى أنَّ الحرامَ هو المفعولُ لطَلَبِ الحُسنِ ). انتهى من ((شرح النووي على مُسْلِم)) (14/107).
وقال ابن جُزَي : ( لا يحِلُّ للمرأةِ التَّلبيسُ بتَغييرِ خَلقِ اللهِ تعالى، ومنه أن تصِلَ شَعرَها القَصيرَ بشَعرٍ آخَرَ طويلٍ، وأن تَشِمَ وَجْهَها وبدَنَها، وأن تنشُرَ أسنانَها، وأن تتنَمَّصَ ). انتهى من ((القوانين الفقهية)) (ص: 293).
قال ابن الأثير في النهاية : " النامصة هي التي تنتف الشعر من وجهها، والمتنمصة : هي التي تأمر من يفعل بها ذلك ". انتهى من (النهاية (5/119))
قال أبو جعفر الطبري :
في حديث ابن مسعود دليل على أنه لا يجوز تغيير شي من خلقها الذي خلقها الله عليه بزيادة أو نقصان، التماس الحسن لزوج أو غيره، سواء فلجت أسنانها أو وشرتها، أو كان لها سن زائدة فأزالتها أو أسنان طوال فقطعت أطرافها . وكذا لا يجوز لها حلق لحية أو شارب أو عنفقة إن نبتت لها، لان كل ذلك تغيير خلق الله .
قال عياض : ويأتي على ما ذكره أن من خلق بإصبع زائدة أو عضو زائد لا يجوز له قطعه ولا نزعه، لأنه من تغيير خلق الله تعالى، إلا أن تكون هذه الزوائد تؤلمه فلا بأس بنزعها عند أبي جعفر وغيره . انتهى من (الجامع لأحكام القرآن للقرطبي)
قال الحافظ في " الفتح " ( 10 / 372 - 373 ) : " قوله : " و المتفلجات للحسن " يفهم منه أن المذمومة من فعلت ذلك لأجل الحسن ، فلو احتاجت إلى ذلك لمداواة مثلا جاز .
والنمص ورد تحريمه في السنة ولم يأت عنه صلى الله عليه وسلم حد لهذا النمص فوجب الرجوع في تحديد مدلوله إلى اللغة وقد نص أئمة اللغة أن إزالة شعر الوجه من النمص ولا شك أن ما بين الحاجبين من الوجه والأصل بقاء الحديث على عمومه حتى يدل دليل صحيح على تخصيصه .
قال ابن حزم رحمه الله : ( النَّمْص هو نتفُ الشَّعرِ مِن الوجهِ، فكُلُّ مَن فعَلَت ذلك في نَفسِها، أو في غيرِها، فمَلعوناتٌ مِن الله عزَّ وجَلَّ ). انتهى من ((المحلى)) (2/398).
وجديرٌ بالتنبيه : أنَّ شَعْرَ الحاجبَيْن إذا فَحُشَ كثيرًا بحيث يضرُّ النازلُ منه العينَ فيجوز إزالةُ ضررِ الشعر الزائد المؤثِّر على العين لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم : « لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ ».( «السلسلة الصحيحة» (٢٥٠))
قال الإمام الألباني رحمه الله :
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «لعن الله الواشمات والمستوشمات [والواصلات] والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله».
[ قال الإمام ] : «فائدة» : قال الحافظ في «الفتح» «١٠/ ٣٧٢ - ٣٧٣»: « قوله : « والمتفلجات للحسن » يفهم منه أن المذمومة من فعلت ذلك لأجل الحسن، فلو احتاجت إلى ذلك لمداواة مثلا جاز .
قوله : « المغيرات خلق الله » هي صفة لازمة لمن يصنع الوشم والنمص والفلج، وكذا الوصل على إحدى الروايات ».
وقال العيني في «عمدة القارئ» «٢٢/ ٦٣» : « قوله : » المغيرات خلق الله تعالى « كالتعليل لوجوب اللعن ».
فإذا عرفت ما سبق يتبين لك سقوط قول الشيخ الغماري في رسالته «تنوير البصيرة ببيان علامات الكبيرة» «ص ٣٠» : « قلت : تغيير خلق الله يكون فيما يبقى أثره كالوشم والفلج، أو يزول ببطء كالتنميص، أما حلق اللحية فلا يكون تغييرا لخلق الله لأن الشعر يبدو ثاني يوم من حلقه .. ».
أقول : فهذا كلام باطل من وجوه :
الأول : أنه مجرد دعوى لا دليل عليها من كتاب أو سنة أو أثر، وقديما قالوا : والدعاوي ما لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء.
الثاني : أنه خلاف ما يدل عليه زيادة « الواصلات »، فإن الوصل، ليس كالوشم وغيره مما لا يزول، أو يزول ببطء ولاسيما إذا كان من النوع الذي يعرف اليوم بـ « الباروكة » فإنه يمكن إزالتها بسرعة كالقلنسوة.
الثالث : أن ابن مسعود رضي الله عنه أنكر حلق الجبين واحتج بالحديث كما تقدم في رواية الهيثم، فدل على أنه لا فرق بين الحلق والنتف من حيث أن كلا منهما تغيير لخلق الله. وفيه دليل أيضا على أن النتف ليس خاصا بالحاجب كما زعم بعضهم. فتأمل.
الرابع : أنه مخالف لما فهمه العلماء المتقدمون، وقد مر بك قول الحافظ الصريح في إلحاق الوصل بالوشم وغيره.
وأصرح من ذلك وأفيد، ما نقله «١٠/ ٣٧٧» عن الإمام الطبري قال : « لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي خلقها الله عليها بزيادة أو نقص التماس الحسن، لا للزوج ولا لغيره، لمن تكون مقرونة الحاجبين فتزيل ما بينهما توهم البلج، أو عكسه، ومن تكون لها سن زائدة فتقلعها، أو طويلة فتقطع منها، أو لحية أو شارب أو عنفقة فتزيلها بالنتف، ومن يكون شعرها قصيرا أو حقيرا فتطوله، أو تغزره بشعر غيرها، فكل ذلك داخل في النهي، وهو من تغيير خلق الله تعالى. قال : ويستثنى من ذلك ما يحصل به الضرر والأذية كمن يكون لها سن زائدة، أو طويلة تعيقها في الأكل .. » إلخ.
قلت : فتأمل قول الإمام : «أو عكسه»، و «أو لحية .. »، وقوله : « فكل ذلك داخل في النهي، وهو من تغيير خلق الله ».
فإنك ستتأكد من بطلان قول الغماري المذكور، والله تعالى هو الهادي . انتهى من (السلسلة الصحيحة (٦/ ١/ ٦٩٣ - ٦٩٤))
وسئل أيضا رحمه الله :
هل يجوز - كما نعلم - قص الشعر الذي يصل حاجبي المرأة، مع الدليل إذا كان جائزاً؟
فأجاب :
لا يجوز، { هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه }. فربنا عز وجل كما قال : { وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون }. فربنا يخلق أي شخص من ذكر أو أنثى كما يشاء، وكل ذلك فيه حكمة بالغة، فمثلاً : خلق امرأة قرناء الحاجبين، فلا يجوز لها أن تغير من خلق الله.
وأخرى خلق لها حاجبين كثيفين ولنقل : غليظين، خاصة بالنسبة لبعض عقول النساء الغليظة، تجي هي وتُدَقِّق الحاجب، تحلقه، تنتفه، حتى يصير كخط الهلال، هذا كله تغيير لخلق الله، وهذا لا يجوز، بل هو حرام، بل هو من الكبائر، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: « لعن الله النامصات والمتنمصات، والواشمات والمستوشمات، والفالجات المغيرات لخلق الله للحسن ». فالتي تفصل بنتف ما بين الحاجبين تفعل ذلك للحسن - بزعمها - فهي ملعونة.....انتهى باختصار من (الهدى والنور / ٣/ ٠٠: ٤٢: ٥١.)
وسئل أيضا رحمه الله :
السائل : قرأت في كتاب « أحكام النساء للأمام أحمد » أنه أجاز للمرأة أن تأخذ من حاجبها بالموس، وقال هذا الذي غير داخل في عموم النمص؛ لأن النمص هو قلع الشعر من الجلد، وسمعت أنه أفتوا في السعودية من خلال الإذاعة، أنهم يجيزون للمرأة أن تجعل حاجبها كالهلال بالموس .. فهل هذا صحيح؟
فأجاب الشيخ :
أنا لا أعتبر هذا الرأي صحيحًا، مهما كان قائله جليلاً؛ ذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول في الحديث الصحيح : « لعن الله النامصات والمتنمصات، والواشمات والمستوشمات، والفالجات المغيرات لخلق الله للحسن ». وفي رواية للبخاري : « والواصلات ». يعني ذكر رابعة وهي الواصلات المغيرات لخلق الله للحسن.
لو كان الحديث لم يأت معللا في آخره بقوله عليه السلام : « المغيرات لخلق الله للحسن » ولم يكن هناك في القران الكريم مثل ذلك القول الذي حكاه رب العالمين عن إبليس الرجيم، أنه قال : { وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ }. لو لم يكن هذا النص القرآني، وذاك التعليل النبوي في آخر الحديث، وقال قائل بما ذكر آنفا لكنا قد نقول ما يقوله؛ لأنه ذكر النمصة أي النتفة ولم يذكر الحلقة، ولا شك أن النمصة شر من الحلق،
ولكن ما دام أن هناك علة شرعية، وذكرت في نهاية هذه الخصال التي رتب الشارع الحكيم على من تحققت فيه، أو تحقق بها، أن يكون مطرودا من رحمة الله، عُلل ذلك له لقوله عليه السلام : « المغيرات لخلق الله للحسن ».
فحينئذ نقول : النمص تغيير لخلق الله والحلق تغيير لخلق الله، وإن كان النتف شر من الحلق؛ لأنه يؤثر في التغيير ويمد مدى تغيير أكثر من الحلق، لذلك فبالنظر إلى هذه العلة الشرعية، لا يجوز للمرأة فضلاً عن الرجل، أن يحلق حاجبه أو خده أو أي مكان من بدنه، لم يؤذن له بذلك من الشرع الحكيم؛ لأنه داخل في عموم قوله عليه السلام : « المغيرات لخلق الله للحسن ».
السائل :
طيب، ابن جرير الطبري بعدما ذكر مثلما قلت، جوز للمرأة أن تأخذ الشعر الذي فوق الأنف مباشرة، إذا تواصل مع الحاجبان هذا جائز وإلا؟
الشيخ :
يفهم الجواب مما سبق، كل تغيير لخلق الله لم يؤذن به في الشرع، فهو داخل في النهي بل في اللعن .
السائل :
وإن كان منظرها مستبشع جدا يعني؟
الشيخ :
عندما نقول مُسْتَبشع، طبعاً هذا يذكرني بحديث جميل جداً، هناك حديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى أحد أصحابه نسيت اسمه الآن، وقد أطال إزاره، فقال رجل بأنه أحنف وهو الذي تصطك ركبته، وبيكون فيه انحراف في ساقيه هيك فهو أطال إزاره؛ ليستر هذا العيب الذي يتوهمه، فماذا قال له نبيه، قال : يا فلان كل خلق الله حسن، وصدق رسول الله لأن الله ما خلق شيئاً عبثاً.
ومن هنا يجب أن نؤمن بأن مشيئة الله تبارك وتعالى، بأن مشيئة الله دائما تكون مقرونة بالعدل والحكمة، عَرَفَهَا من عرفها، وجهلها من جهلها، فهذا عيب ولا شك الحنف الذي سماها الرجل، هذا عيب ولا شك بالنسبة لعرف الناس السواد الفاحم الذي نحن نراه، هذا عيب البياض الناصع عند السود عيب، لكن هذا خلق الله، وهذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، نعم....
لذلك فالقول بأن المرأة إذا كانت قرناء، مثلاً الحاجبين متصل أو الرجل إذا كان له لحية كثَّة، ولحيته لشعث دائرتها، تكاد تغطي حاجبيه تغطي وجنتيه، ثم قد يصل إلى جفنيه، هذا خلق الله فيجب أن نرضى بخلق الله تبارك وتعالى . انتهى من (الهدى والنور /٣٦/ ٥٦: . .: . .)
وقال العلامة ابن باز رحمه الله :
ليس لها ذلك، ليس لها أن تغير شعر الحاجبين، ولا الشعر العادي في الوجه، بل تدع ذلك؛ لأن الرسول ﷺ لعن النامصة والمتنمصة. وذكر أئمة اللغة : أن النمص أخذ شعر الحاجبين، وشعر الوجه.
فالواجب ترك ذلك، إلا إذا كان في شعر الوجه شيء يخالف المعتاد، ويشوه الخلقة كالشارب أو اللحية، فإن هذا يزال عند أهل العلم، ولا حرج في ذلك.
أما الشعر العادي اليسير الذي قد يكون في الوجه هذا يترك وهكذا الحاجبان لا يجوز أخذهما، ولا تخفيفهما؛ لأن الرسول ﷺ لعن النامصة والمتنمصة. والنمص فسره أهل العلم باللغة بأنه أخذ الحاجبين، وشعر الوجه، نعم . انتهى من (فتاوى نور على الدرب)
وسئل العلامة العثيمين رحمه الله :
ما حكم إزالة أو تقصير بعض الزوائد من الحاجبين؟
الجواب :
إزالة الشعر من الحاجبين إن كان بالنتف فإنه هو النمص وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم : النامصة والمتنمصة.. وهو من كبائر الذنوب وخص المرأة لأنها هي التي تفعله غالباً للتجمل ، وإلا فلو صنعه الرجال لكان ملعوناً كما تلعن المرأة والعياذ بالله .
وإن كان بغير نتف كالقص أو بالحلق فإن بعض أهل العلم يرون أنه كالنتف لأنه تغيير لخلق الله ، فلا فرق بين أن يكون نتفاً أو يكون قصاً أو حلقاً وهذا أحوط بلا ريب ، فعلى المرء أن يتجنب ذلك سواء كان رجلاً أو امرأة . انتهى من ((فتاوى علماء البلد الحرام)) (ص 1142).
وسئل أيضا رحمه الله :
عن حكم إزالة شعر اليدين والرجلين؟
فأجاب :
" وما سكت عنه فهو عفو وهذا مسكوت عنه فيكون عفواً وقد يقول القائل إنه لا ينبغي أخذه لا نقول أنه حرام لأنه لو كان حراماً لبُين تحريمه ولكنه نقول لا ينبغي أخذه لأنه قد يدخل في تغيير خلق الله الذي هو من أوامر الشيطان كما قال الله عز وجل عن الشيطان ( ولأمرنهم فليغيرن خلق الله). وعلى هذا فيكون الأولى ترك هذه الشعور كما هي إلا أن تصل إلى حد مشوه بحيث تخرج عن العادة والمألوف ". انتهى من (سلسلة فتاوى نور على الدرب(53))
وقال أيضا رحمه الله :
" إزالة شعر الذراعين والساقين ونحو ذلك فالأولى أن لا يزال.
وقال بعض العلماء : أنه يحرم إزالته لأن هذا من تغير خلق الله والأصل في تغير خلق الله المنع لأن الله تعالى أخبر عنه أنه من أوامر الشيطان وإذا كان من أوامره فإنه لا يجوز لنا طاعته فعليه لا يؤخذ هذا الشعر لا من الساق ولا من الذراع ولا من غيره .
وقال بعض أهل العلم : بل إنه جائز لكن تركه أفضل وعلل بالجواز لأنه هذا مما سكت الله ورسوله عنه كالشعور التي بينها الله ورسوله ومنها ما أمر بإزالته ومنها ما سكت عنه فهو عفو ولا ريب أن الإنسان ينبغي له أن يحتاط في كل أمر يخشى على نفسه من الوقوع فيه في محظور بسببه..)). انتهى من (سلسلة فتاوى نور على الدرب(63))
أما إذا نبَتَ للمرأةِ لِحيةٌ أو شَوارِبُ أو عَنفَقةٌ فلها أنْ تأخُذَه وتُزيلَه لأنَّه ضَرورةٌ وفيه أذيَّةٌ للمرأة .
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (10/ 378) :
"وقال النووي : يستثنى من النماص ما إذا نبت للمرأة لحية أو شارب أو عنفقة : فلا يحرم عليها إزالتها؛ بل يستحب.
قلت : وإطلاقه مقيد بإذن الزوج، وعلمه؛ وإلا فمتى خلا عن ذلك: منع؛ للتدليس ". انتهى.
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (14/ 82) :
" اتفق الفقهاء على أن نتف شعر الحاجبين داخل في نمص الوجه المنهي عنه، بقوله صلى الله عليه وسلم : ( لعن الله النامصات والمتنمصات )..
وذهب جمهور العلماء إلى أنه يستحب للمرأة إذا نبتت لها لحية أو شوارب أو عنفقة : أن تزيلها، وقيد بعضهم ذلك بإذن الزوج.
وأوجب المالكية عليها - في المعتمد - أن تزيلها؛ لأن فيها مثلة.
أما ابن جرير فذهب إلى تحريم ذلك . انتهى.
جاء فى فتاوى اللجنة الدائمة :
...شعر الوجه لا يزال إلا إذا كان مشوها، كما لو نبت للمرأة شارب أو لحية، فلا بأس بإزالتهما . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . انتهى من (اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء- الفتوى رقم (١٩٥١٧)).
والله اعلم
اقرأ أيضا..
تعليقات
إرسال تعليق