">

القائمة الرئيسية

الصفحات

أحدث المواضيع

يجوز للمرأة أن تقص من شعرها بقصد الزينة بشرط عدم قصد التَّشبه بالكافرات أو الفاسقات من المسلمات أو الرجال. 

وذلك لأن الأصل في العادات الإباحة حتى يرد دليل على التحريم وليس في الشريعة ما يدل على المنع من قص شعر المرأة.

إذن يحرم قص شعر المرأة للزينة إذا كان القصد منه هو التشبه بالرجال أو التشبه بالكافرات والفاسقات،

لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي الشديد عن التشبه بالكافرين وأن من تشبه بهم فهو منهم.

ودليل ذلك:

1- فعن أبي سلمة بن عبد الرحمن رحمه الله قال : ( كَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ  يَأْخُذْنَ مِنْ رُءُوسِهِنَّ حَتَّى تَكُونَ كَالْوَفْرَةِ ). رواه مسلم (320) .

والوفرة : قيل : الشعر الذي يزيد على المنكبين قليلا. وقيل : يصل إلى شحمة الأذنين.

قال الإمام النووي رحمه الله : " فيه دليل على جواز تخفيف الشعور للنساء " .انتهى من (" شرح مسلم " (4/5)).

2- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال. رواه البخاري.

أما حلق شعرها كلية فحرام إلا لضرورة من علة أو مرض.

عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال : ( ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير ). ((صحيح سنن أبي داود)) (1985)

قال البهوتي الحنبلي في كشاف القناع : ( ويكره حلق رأسها وقصه من غير عذر، لما روى الخلال بإسناده عن قتادة عن عكرمة قال : ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها ).

فإن كان ثَمَّ عذر كقروح لم يكره، ويحرم حلقها رأسها لمصيبة، كلطم خد وشق ثوب ). اهـ

 قال الأثرم : سمعت أبا عبد الله يسأل عن المرأة تعجز عن شعرها وعن معالجته , أتأخذه على حديث ميمونة ؟

قال : لأي شيء تأخذه ؟ قيل له : لا تقدر على الدهن وما يصلحه وتقع فيه الدواب .

قال : إذا كان لضرورة , فأرجو أن لا يكون به بأس .انتهى من (المغني - عبد الله بن قدامه - ج (١)).

سئل الشيخ الألباني رحمه الله :

 لو سمحت يا شيخ وهو خاص بي، هل ورد، كأني قرأت في أحد الكتب الستة والله أعلم أن أحد نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن يقصون شعورهن أو يأخذن من شعورهن، فهل صح السند أو هذا الأثر، أو تقص من شعرها بغير نسك؟

الشيخ :

 قرأته في صحيح مسلم أنت قرأته في صحيح مسلم؟

السائل : أنت أعلم مني.

الشيخ :

 ( أن نساء النبي  كن يأخذن من شعورهن حتى تكون كالوفرة ) هكذا نص الحديث في صحيح مسلم.

السائل : يعني نقول بجوازه؟

الشيخ :

 بشرط واحد ألا تقصد المرأة التي تقص شعرها أن تتشبه بالكافرات أو الفاسقات من المسلمات ولا أقول المؤمنات، فهمتني؟

السائل : نعم أنا كنت في توقف من هذا وفي حيرة من أمري، لأني عند زوجتي وأخواتي ويردن العمل بهذا وكنت أتوقف عن هذا دائما وأمنعهم حتى أتوقف أو أقف على سند هذا الحديث.

الشيخ :

 ولكني أنصحك إياك أن تسمح لهن سماحا مطلقا وإنما بالقيد والشرط الذي ذكرته لك آنفا .اه (شريط رقم 160 - فقرة رقم 18)

وقال العلامة ابن باز رحمه الله :

لها أن تقص شيئًا من شعرها إذا أرادت بذلك التَّخفيف أو الجمال، وإذا كان لها زوجٌ وافق على ذلك زوجها،

من دون قصد التَّشبه بالكافرات، بقصد التزين والتَّجمل لزوجها،

أو لأنه صار عُرْفًا لبلادها، من غير تشبُّهٍ بالكافرات؛ فلا بأس،

فليس في السنة ما يدل على تحريم القصّ، وقد ثبت أنَّ أمهات المؤمنين -زوجات النبي ﷺ- بعد وفاته قصصن شعورَهنَّ للراحة من بعض التَّكلُّف .انتهى من (فتاوى الدروس).

وقال أيضا رحمه الله :

قصُّ شَعرِ المرأةِ لا نعلَمُ فيه شيئًا المنهيُّ عنه الحَلقُ، فليس لكِ أن تحلقي شعرَ رأسِك، لكن أن تقُصِّي من طولِه أو مِن كَثرتِه، فلا نعلم فيه بأسًا، 

لكن ينبغي أن يكونَ ذلك على الطريقةِ الحَسَنةِ التي تَرضَينَها أنتِ وزوجُك، بحيث تَتَّفِقينَ معه عليها من غير أن يكونَ في القَصِّ تشبُّهٌ بامرأةٍ كافرة،

ولأنَّ في بقائه طويلًا كُلفةً بالغَسلِ والمَشطِ، فإذا كان كثيرًا وقصَّت منه المرأةُ بعضَ الشَّيءِ لطُولِه أو كثرتِه، فلا يضرُّ ذلك،

أو لأن في قصِّ بعضِه جمالًا ترضاه هي ويرضاه زوجُها، فلا نعلم فيه شيئًا،

أمَّا حَلقُه بالكليَّةِ فلا يجوزُ إلَّا مِن عِلَّةٍ ومَرَضٍ، وبالله التوفيق . انتهى من ((فتاوى المرأة المُسْلِمة)) (2/515).

وقال الشيخ العثيمين رحمه الله :

قص شعر المرأة أعني قص شعر رأسها : كرهه بعض العلماء ، وحرَّمه بعض العلماء ، وأباحه بعض العلماء.

وما دام الأمر مختلفا فيه فالرجوع إلى الكتاب والسنة ، 

ولا أعلم إلى ساعتي هذه ما يدل على تحريم قص المرأة شعر رأسها ، وعلى هذا :

فيكون الأصل فيه الإباحة ، وأن يتبع فيه العادة ، ففيما سبق كانت النساء ترغب طول الرأس وتفتخر بطول الرأس، ولا تقصه إلا عند الحاجة الشرعية أو الحسية ، وتغيرت الأحوال الآن ، 

فالقول بالتحريم ضعيف ولا وجه له ، والقول بالكراهة يحتاج إلى تأمل ونظر،

والقول بالإباحة أقرب إلى القواعد والأصول ، وقد روى مسلم في صحيحه : ( أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته كن يقصصن رؤوسهن حتى تكون كالوفرة )

لكن إذا قصته المرأة قصا بالغا حتى يكون كرأس الرجل فهذا حرام لا إشكال فيه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال.

وكذلك لو قصته قصا يماثل رؤوس الكافرات والعاهرات : فإن من تشبه بقوم فهو منهم .

أما إذا قصته قصا خفيفا لا يصل إلى حد يشبه شعور الرجال ولا يكون مشابها لرؤوس العاهرات والكافرات فلا بأس به ". انتهى من (" فتاوى نور على الدرب " (فتاوى الزينة والمرأة/ قص الشعر) ( شريط 336 ، وجه ب ))

وأما ما استحدث من قص الشعر على أشكال بعض الحيوانات ويسمى بأسمائها كالذي يعرف ب (قصة الأسد) وغير ذلك ففيه تشبه بالحيوانات وهو ممنوع بالنسبة للرجال والنساء .


والله اعلم

هل اعجبك الموضوع :
author-img
اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.

تعليقات