يجوز لبس خاتم الفضة للرجال والنساء ومكانه فى أصبع الخنصر أو البنصر ويُفضل فى اليد اليمنى ويجوز أيضا لبس خاتمين فأكثر لأنه من الزينة المباحة. أما خاتم النحاس وخاتم الحديد الخالص فلا يجوز لبسهما .
وإليكم تفاصيل ذلك...
وإليك الأدلة على جواز التختم بالفضة :
1- عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كان خاتم النبي ﷺ من وَرِقٍ وكان فصُّه حبشيًّا . (صحيح الترمذي)
من ورق، أي : من الفضة وكان فصه حبشيا، و"الفص" هو ما يوضع على رأس الخاتم من الأحجار الكريمة وغيرها، و"حبشيا"، أي : من بلاد الحبشة، أو هو مصنوع من جزع، أي : خرز، أو عقيق، وهما الموجودان بالحبشة، وقيل : لونه أسود مثل أهل الحبشة .
2- وقال أيضا رضي الله عنه : كان خاتم النبي ﷺ من فضة فصه منه . (صحيح النسائي)
وقوله : " وكان فَصُّه منه " الضَّمير في (منه) للفِضَّةِ، أي : فَصُّ الخاتَمِ مِنَ الفِضَّةِ .
قال ابن عَبدِ البَرِّ رحمه الله : وأمَّا اتِّخاذُ خاتَمِ الوَرِقِ للرجالِ والنِّساءِ فمُجتمَعٌ على إجازتِه .اه ((التمهيد)) (17/99).
وقال ابن تَيميَّةَ رحمه الله : أمَّا خاتَمُ الفِضَّةِ فيُباحُ باتِّفاقِ الأئمَّة .اه ((مجموع الفتاوى))(25/63).
وقال أيضا رحمه الله : فأمَّا لُبسُ الفِضَّة : إذا لم يكُن فيه لفظٌ عامٌّ بالتحريمِ، لم يكن لأحدٍ أن يحَرِّمَ منه إلَّا ما قام الدَّليلُ الشَّرعيُّ على تحريمِه، فإذا جاءت السنةُ بإباحةِ خاتَمِ الفِضَّةِ، كان هذا دليلًا على إباحةِ ذلك، وما هو في معناه، وما هو أولى منه بالإباحةِ، وما لم يكُنْ كذلك فيَحتاجُ إلى نظَرٍ في تحليلِه وتَحريمِه . انتهى ((مجموع الفتاوى)) (25/65).
قال ابن القيم رحمه الله : ثبتَ أنَّ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان خاتَمُه مِن فِضَّة، وفَصُّه منه، وكانت قَبيعةُ سَيفِه فِضَّةً، ولم يصِحَّ عنه في المنعِ مِن لِباسِ الفِضَّةِ والتحَلِّي بها شيءٌ البتَّةَ، كما صحَّ عنه المنعُ مِن الشُّربِ في آنيتِها، وبابُ الآنيةِ أضيَقُ مِن بابِ اللِّباسِ والتحَلِّي؛ ولهذا يباحُ للنِّساءِ لِباسًا وحِليةً ما يَحرُمُ عليهنَّ استعمالُه آنيةً، فلا يلزَمُ مِن تحريمِ الآنيةِ تحريمُ اللِّباسِ والحِليةِ . انتهى ((زاد المعاد)) (4/320).
وقال الشوكاني رحمه الله : الأصلُ الحِلُّ كما يفيدُه قَولُه عزَّ وجَلَّ : هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ [البقرة: 29] ، وقوله : قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ [الأعراف: 32] ، فلا يُنقَلُ عن هذا الأصلِ المدلولِ عليه بعمومِ الكتابِ العزيزِ إلَّا ما خصَّه دليلٌ، ولم يَخُصَّ الدَّليلُ إلَّا الأكلَ والشُّربَ في آنيةِ الذَّهَبِ، والتَّحليَ بالذهَبِ للرِّجالِ؛ فالواجِبُ الاقتصارُ على هذا النَّاقِلِ وعدمُ القَولِ بما لا دليلَ عليه بما هو خِلافُ الدَّليلِ، ولم يَرِدْ غيرُ هذا، فتحريمُ الاستعمال على العمومِ قَولٌ بلا دليلٍ، وما كان ربُّك نَسِيًّا .انتهى ((السيل الجرار)) (ص: 734).
قال الشيخ الألباني - رحمه الله في " آداب الزفاف " ( ص 150 ) : " وفي هذا الحديثِ - أي قوله : فاتخذ خاتماً من ورقٍ - أيضاً جوازُ اتخاذِ خاتمِ الفضةِ ، وإطلاقه يقتضي إباحته ولو كان أكثرَ من مثقالٍ ، وأما حديث " ولا تتمه مثقالاً " فضعيف " .اه
الأدلة على عدم جواز التختم بالحديد والنحاس :
أولا : أدلة خاتم الحديد
- عن عبدالله بن عمرو : أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رَأَى على بَعْضِ أصحابِه خاتَمًا من ذهبٍ فأَعْرَضَ عنه ، فأَلْقَاهُ واتَّخَذَ خاتَمًا من حديدٍ . فقال : هذا شَرٌّ ، هذا حِلْيَةُ أهلِ النارِ ، فأَلْقَاهُ فاتَّخَذَ خاتَمًا من وَرِقٍ ، فسَكَت عنه . (صححه الألباني في آداب الزفاف)
* ويرى الأحنافُ أن التختمَ بالحديدِ محرمٌ في حقِ الرجالِ والنساءِ.
جاء في " الجوهرة النيرة " (2/381) وفي " الهداية مع تكملة شرح القدير " (10/22) : " وفي الجامع الصغير : ولا يتختم إلا بالفضة وهذا نص على أن التختم بالحجر والحديد والصفر حرام " . واختار ذلك الإمام الألبانى رحمه الله.
* وذهب المالكيةُ والحنابلةُ إلى أن التختمَ بالحديدِ والنحاسِ والرصاصِ مكروهٌ للرجالِ والنساءِ .
قال صاحب " الفواكه الدواني " (2/404) :
" ( وَنَهَى ) عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ النِّسَاءَ كَالرِّجَالِ ( عَنْ التَّخَتُّمِ بِالْحَدِيدِ ) وَتَقَدَّمَ أَنَّ النَّهْيَ عَلَى جِهَةِ الْكَرَاهَةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ ".اه
ففي الفروع لابن مفلح الحنبلي :
ويكره للرجل والمرأة خاتم حديد وصفر ونحاس ورصاص نص عليه في رواية جماعة. انتهى.
وأما ما جاء فى لبس خاتم الحديد
كما فى قوله : اذْهَبْ فالْتَمِسْ ولو خاتَمًا مِن حَدِيدٍ . البخارى
والرد على ذلك :
قال الشيخ فركوس حفظه الله على موقعه :
ووجهُ التعارض يزول بحمله على ما كان قبل التحريم إذا ما سلَّمْنا نصِّيَّتَه على إباحة الحديد وهو ليس نصًّا في إباحته؛ لاحتمالِ أنه أراد وجودَه لتنتفع المرأةُ بقيمته على ما بيَّنه ابنُ حجرٍ في «الفتح» إذ لا يَلْزَم مِنْ جواز الاتِّخاذِ جوازُ اللُّبس، وإذا لَزِم الترجيحُ حالَ فرضية تعذُّر الجمع السابق بين المتعارضَيْن وَجَب العملُ بالدليل الرافعِ للبراءة الأصلية وتقديمُه على الدليلِ المقرِّر لها، أي : أنَّ النهي مقدَّمٌ على الإباحة والجوازِ كما هو مقرَّرٌ في القواعد .اه
تنبيه : لبس خاتم الحديد المراد به الحديد الخالص وأما إذا كان مع الحديد فضة فلا بأس . ففي حديث المعيقيب - رضي الله عنه - أنه قال : «كان خاتم رسول الله - صلى الله عليه وسلم من حديد مَلْوِيٍّ، عليه فضةٌ». إسناده صحيح- حسَّنه الألبانيُّ بشواهده في «آداب الزفاف» (٢١٩).
ثانيا : أدلة خاتم النحاس
فقد ورد فيه حديث بريدة رضي الله عنه -: قال : «جاء رجل إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من حديد، فقال : مالي أرى عليكَ حِلْيَةَ أهل النار؟ ثم جاءه وعليه خاتم من صُفْرٍ، فقال : مالي أجد منك رِيحَ الأصنام؟ ثم أَتاه وعليه خاتم من ذهب، فقال : مالي أرى عليك حلية أَهل الجنة؟ قال : من أَيِّ شيءٍ أَتَّخِذُهُ؟ قال : مِن وَرِقٍ، ولا تُتمَّهُ مِثْقَالاً». رواه الترمذي وقال الترمذي: هذا حديث غريب. وصححه ابن حبان واحتج به الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيما رواه الأثرم عنه كما سيأتي قريبًا. فدل على صحته عنده.
قوله (مالى أرى منك رائحة الاصنام) : لأن الاصنام كانت تتخذ من النحاس (الشبه).
قال الحطاب في مواهب الجليل :
التختم بالذهب والنحاس والحديد لا يجوز .اه
وقال العلماء :
النهي عن خاتم النحاس لسببين :
الأول : لأن الأصنام تصنع من النحاس.
الثاني : أن المشركين يعتقدون أنه يمنع تأثير العين والجن ونحو ذلك.
وقد ذهب الحنفية إلى أن النهي عن التختم بخاتم الحديد أو النحاس للتحريم .اه (رد المحتار على الدر المختار 5 / 229 ـ 230).
قال الإمام الألبانى رحمه الله :
جاء في بعض الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن التختم أيضا بخاتم الصفر النحاس وكذلك خاتم الحديد وهذا خلاف ما هو قائم في أذهان كثير من الناس أن النهي فقط مختص بخاتم الذهب أما ما سوى ذلك من الفضة والنحاس والحديد فهو أمر جائز والصواب أن الفضة جائزة بلا شك أما خاتم النحاس وخاتم الحديد فلا يجوز وقد جاء في بعض الروايات في تعليل النهي عن التختم بالحديد أنه حلية أهل النار فهذا النهي ثبت في بعض الأحاديث وقد كنت ذكرت شيئا منها في الكتاب السابق الذكر ألا وهو آداب الزفاف في السنة المطهرة غيره ؟ .اه
وقال الشيخ فركوس حفظه الله :
ويُلْحَقُ بالخاتم مِنْ حديدٍ كُلُّ ما يُلْبَس مِنَ المعادن المعدودة مِنْ حليةِ أهل النار لعلَّةِ تحريم التشبُّه بهم، والظاهرُ أنَّ النحاس والصُّفْر معدودٌ مِنْ لباسهم على ما وَرَد مِنْ تفسيرٍ للآية : ﴿فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قُطِّعَتۡ لَهُمۡ ثِيَابٞ مِّن نَّارٖ﴾. [الحج: ١٩]. على أنها ثيابٌ مِنْ نحاسٍ مفصَّلةٌ مِنَ النار لكونه أشدَّ حرارةً إذا حَمِيَ . («تفسير ابن كثير» (٣/ ٢١٢)) .اه
يجوز التختم في اليمين أو اليسار
1- عن أنس بن مالك رضي الله عنه : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتم فضة في يمينه، فيه فص حبشي كان يجعل فصه مما يلي كفه ). أخرجه مسلم
2- قال أنس : ( كأني أنظر إلى وبيص خاتمه من فضة ورفع إصبعه اليسرى بالخنصر ). أخرجه مسلم
قال النووي رحمه الله :
وأما الحكم في المسألة عند الفقهاء فأجمعوا على جواز التختم في اليمين وعلى جوازه فى اليسار ولا كراهة فى واحدة منهما واختلفوا أيتهما أفضل فتختم كثيرون من السلف في اليمين، وكثيرون في اليسار .اه ((شرح النووي على مسلم)) فهو من الاختلاف المباح الذي يخير فيه الإنسان.
قال الشيخ الألباني رحمه الله في" مختصر الشمائل المحمدية " (ص 63) :
" وهذه الأحاديث تدل على أن الغالب هو تختم رسول الله صلى الله عليه وسلم –باليمين وهذا لا يمنع جواز التختم باليسار كما ثبت في بعض الأحاديث " .اه
في أي إصبع يكون الخاتم؟
الخاتم يكون موضعه من الأصابع الخنصر أو البنصر ولا يجوز فى السبابة والوسطى وهذا للرجال فقط .
ففي البخاري : « اصطنع رسولُ الله صلى الله عليه وسلم خاتماً، فقال: إِنا اتخذنا خاتماً، ونَقَشْنا فيه نقشاً، فلا ينقُشْ عليه أحدٌ، قال : فإِني لأرى بَريقه في خِنْصرِه ».
ولا يجوز فى السبابة والوسطى ففي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : « نهاني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن أجعل خاتَمي في هذه، أَو في التي تليها وأَشار إِلى الوسطى والتي تليها ». رواه مسلم. فالأصلَ في النهي الحرمةُ ما لم تأتِ قرينةٌ تصرفهُ من الحرمةِ إلى حكمٍ آخر.
قال القرطبي - رحمه اللهفي " المفهم " (5/414) :
" ولو تختم في البنصر لم يكن ممنوعا وإنما الذي نهي عنه في حديث علي - رضي الله عنه الوسطى والتي تليها من جهة الإبهام وهي التي تسمى المسبحة ، والسبابة ".اه
يُستحب للرجل جعل فص خاتمه في باطن كفه.
قال النووي رحمه الله :
قوله : «وكان إذا لبسه جعل فصه مما يلي بطن كفه» قال العلماء : لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك بشيء فيجوز جعل فصه في باطن كفه وفي ظاهرها وقد عمل السلف بالوجهين وممن اتخذه فى ظاهرها ابن عباس رضي الله عنه، قالوا : ولكن الباطن أفضل؛ اقتداء به صلى الله عليه وسلم ولأنه أصون لفصه وأسلم له وأبعد من الزهو والإعجاب .اه ((شرح النووي على مسلم)) (14/69).
نَقشُ الخاتَم
يجوز النقش على الخاتم بما بدا لصاحبه كنقش اسمه واسم أبيه، أو بما فيه ذكر لله إلا صورة حيوان . وهو مذهب الجمهور
- فعن أنس رضي الله عنه قال : ( اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة كأني أنظر إلى بياضه في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم نقشه: محمد رسول الله ). أخرجه مسلم
قال النووي رحمه الله :
ويجوز نقشه وإن كان فيه ذكر الله تعالى . ففي الصحيحين : « كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم : محمد رسول الله »، ولا كراهة فيه عندنا وبه قال سعيد بن المسيب، ومالك، والجمهور وكرهه ابن سيرين، وبعضهم لخوف امتهانه وهذا باطل منابذ للحديث، ولفعل السلف والخلف، قال العلماء من أصحابنا وغيرهم : وله أن ينقش فيه اسم نفسه، أو كلمة حكمة .اه ((المجموع)) (4/463).
فَصُّ الخاتَم
يجوز للرجل أن يجعل في خاتم الفضة فصا من الفضة ومن غير الفضة.
- عن أنس رضي الله عنه : (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خاتمه من فضة وكان فصه منه). أخرجه البخاري
وأما من غير الفضة فيباح (كيسير الذهب) وهو قولُ أبي حنيفة ومالك وظاهر كلامِ الإمامِ أحمدَ واختارهُ شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ . واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم - أنه : " نَهَى عَنْ الذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا ". [ رواه أبو داود 4/67-68 وقال الألباني في " آداب الزفاف " ( ص163 ) : " إسناده صحيح " ] .
قال ابن تيمية رحمه الله في " الفتاوى " (21/82) :
" وَفِي يَسِيرِ الذَّهَبِ فِي بَابِ اللِّبَاسِ عَنْ أَحْمَد أَقْوَالٌ : أَحَدُهَا : الرُّخْصَةُ مُطْلَقًا ؛ لِحَدِيثِ مُعَاوِيَةَ : " نَهَى عَنْ الذَّهَبِ إلَّا مُقَطَّعًا ". وَلَعَلَّ هَذَا الْقَوْلَ أَقْوَى مِنْ غَيْرِهِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ " .اهـ.
يجوز للرجل لبس خاتمين فأكثر .
وذلك لأنه من الزينة والأصل فيها الإباحة. نص عليه الشافعية والحنابلة.
تحريكُ الخاتمِ في الوضوءِ أو الغسلِ أو التيمم.
ذهب جمهورُ أهلِ العلمِ من الشافعيةِ والحنابلةِ إلى وجوبِ تحريكِ الخاتمِ أثناء غسل اليدِ في الوضوءِ أو الغسلِ أو التيمم .
ذكر ابن قدامة رحمه الله في " المغني " (1/153) أنه سئل الإمام أحمد : " قيل له : من توضأ يحرك خاتمه ؟ قال : إن كان ضيقا لا بد أن يحركه وإن كان واسعا يدخل فيه الماء أجزأه ".اه
قال النووي في " المجموع " (1/394) :
" قال أصحابنا : إذا كان في أصبعه خاتم فلم يصل الماء إلى ما تحته وجب إيصال الماء إلى ما تحته بتحريكه أو خلعه " .اه
قال الشربيني الشافعي في "حاشيته على الغرر البهية " (1/537) :
ونبه الأذرعي على أن الواجب إيصال التراب إلى ما تحته لا نزعه جملة ويوافقه ما ذكره بعضهم من أن إيجاب النزع هنا وعدمه في الوضوء جرى على الغالب وإلا فلو اتسع الخاتم بحيث لا يمنع وصول الغبار لما تحته لا يجب النزع هنا ولو ضاق بحيث منع وصول الماء لما تحته وجب النزع هناك أي أو تحريك يحصل به وصول الماء تحته .اه
والله اعلم
وللفائدة..
تعليقات
إرسال تعليق