القائمة الرئيسية

الصفحات

أحدث المواضيع

 لا يجوز لبس الدبلة أو الخاتم بمناسبة الخطوبة أو الزواج لما في ذلك من التشبه بعادات الكفار وإن لم يقصد بها ذلك وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من التشبه بهم ولأن هذا ليس من هدي النبي  ولم تعرف من فعل المسلمين بل هي من عادات الكافرين .

فقد نهانا النَّبيّ صلى الله عليه وسلم عن التَّشبّه بغير المسلمين فقال صلى الله عليه وسلم : " ومَن تشبَّه بقوم فهو منهم ". [صحيح الجامع 6149 ]

وعن أبي سعيد الخدري : قال صلى الله عليه وسلم محذرًا من اتّباع طريقَتِهم : " لتتَّبِعُنَّ سنن مَن كان قبلَكم حَذْوَ القُذَّة بالقُذَّة حتَّى لو دخلوا جُحْرَ ضبٍّ لَدخلتموه" قالوا : يارسول الله، اليهود والنصارى؟ قال : "فمن؟!". (متفق عليه)

وقد ذكر الإمام الألباني رحمه الله محذراً من عادات محرمة في الأعراس في صفحة (140) من كتابه آداب الزفاف :

[ 6 - خاتم الخطبة : ( السادس : لبس بعض الرجال خاتم الذهب الذي يسمونه بـ ( خاتم الخطبة ) فهذا مع ما فيه من تقليد الكفار أيضا - لأن هذه العادة سرت إليهم من النصارى  ....ثم في هامش الكتاب : [ ويرجع ذلك على عادة قديمة لهم عندما كان العروس يضع الخاتم على رأس إبهام العروس اليسرى ويقول : باسم الأب ثم ينقله واضعا له على رأس السبابة ويقول : الابن ثم يضع على رأس الوسطى ويقول : الروح القدس وعندما يقول آمين يضعه أخيرا في البنصر حيث يستقر ..... ]. انتهى

وسئل أيضا رحمه الله :

السؤال شيخنا الكريم هو أني اشتريت هذا الخاتم من فضة من المدينة، وكان في يدي وأقول أبو أحمد جزاه الله خيراً نبهني فقال بأن الشيخ يفتي بعدم جواز ...

الشيخ : 

بعدم جواز ماذا؟

السائل : الخاتم.

الشيخ : 

لماذا قال هذا الكلام فهمت منه .

السائل : 

فهمت منه أنه يعني أن هذا من عمل المشركين.

الشيخ :

 آه، وليس لأنه خاتم فضة، ليس لأنه خاتم فضة، خاتم الفضة يجوز، أما أي شيء من لباس الكفار ومن تقاليدهم وعاداتهم فلا يجوز، فإن كان هذا من ذاك فمن هنا جاء المنع...... فإن كان هذا هو خاتم الفضة وخاتم الخطبة فلا يجوز، أما إذا كان خاتم فضة وليس خاتم خطبة فيجوز . انتهى باختصار من (الهدى والنور/٥٦٢/ ٣٦: ٣٨: ٠٠)

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

الدبلة التي تسأل عنها السائلة لا نعلم لها أصلًا والذي يظهر لنا من ذلك أن فيها تشبهًا بالكفرة لأنها من عادتهم فيما بلغنا فلا ينبغي اتخاذها، فإن الإشارة إلى الزواج تكون بالخطبة والاتفاق بين الخاطب والمخطوب منهم ويكفي ذلك من غير حاجة إلى الدبلة، 
ومتى تم الأمر بالعقد الشرعي انتهى كل شيء،

 أما الدبلة فلا حاجة إليها ولا حاجة إلى التشبه بأعداء الله لا من النصارى ولا من غيرهم والواجب البعد عن مشابهة أعداء الله في كل شيء .اه

وقال الشيخ العثيمين رحمه الله :

الدبلة لباسها على قسمين :

 القسم الأول : أن يكون مصحوباً بعقيدة؛ مثل أن يعتقد كل من الزوجين أن بقاء الدبلة في أصبعه سبباً لدوام الزوجية بينهما؛ ومن هنا تجد الرجل يكتب اسم زوجته في الدبلة التي يلبسها والمرأة تكتب اسم زوجها في الدبلة التي تلبسها، وهذا القسم لا شك أنه حرام ولا يجوز لأنه نوع من التولة وهي نوع من الشرك الأصغر وذلك أن هذا الزوج أو الزوجة اعتقد في أمر من الأمور أنه سبب دون دليل شرعي ولا يقع مع السنة وكل من أثبت سبباً من الأسباب دون دليل شرعي ولا واقع مع السنة فقد فعل شركاً أصغر؛ لأنه جعل ما لم يجعله الله سبباً سبباً،

 أما القسم الثاني : فأن يلبس الدبلة للإشعار بأنه خاطب، أو بأنها مخطوبة أو بأنه قد دخل بزوجته وقد دخل بها زوجها وهذا عندي محل توقف لأن بعض أهل العلم قال : إن هذه العادة مأخوذة عن النصارى وأن أصلها من شعارهم ولا شك أن الاحتياط للمرء المسلم البعد عنها والتجنب لها لئلا يقع في قلبه أنه تابع لهؤلاء النصارى الذين سنوها أولاً فيهلك وأما ما يرسل إلى المخطوبة عند الخطبة من أنواع الحلي فإن هذا لا بأس به لأنه عبارة عن هدية يقصد بها تحقيق رغبة الزوج لمخطوبته .اه

وقال أيضا رحمه الله :

الدبلة : هي عبارة عن خاتم يهديه الرجل إلى الزوجة ومن الناس من يلبس الزوجة إذا أراد أن يتزوج أو إذا تزوج هذه العادة غير معروفة عندنا من قبل

وذكر الشيخ الألباني رحمه الله :

 أنها مأخوذة من النصارى وأن القسيس يحضر إليه الزوجان في الكنيسة ويلبس المرأة خاتم في الخنصر وفي البنصر وفي الوسطى لا أعرف الكيفية لكن يقول : إنها مأخوذة من النصارى فتركها لا شك أولى لئلا نتشبه بغيرنا . 

أضف إلى ذلك : أن بعض الناس يعتقد فيها اعتقاداً يكتب اسمه على الخاتم الذي يريد أن يعطيها وهي تكتب اسمها على الخاتم الذي يلبسه الزوج ويعتقدون أنه ما دامت الدبلة في يد الزوج وعليها اسم زوجته وفي يد الزوجة وعليها اسم زوجها أنه لا فراق بينهما ، وهذه العقيدة نوع من الشرك وهي من التِّوَلَة التي كانوا يزعمون أنها تحبب المرأة إلى زوجها والزوج إلى امرأته فهي بهذه العقيدة حرام فصارت الدبلة الآن يكتنفها شيئان :

 الشيء الأول : أنها مأخوذة عن النصارى .

 والشيء الثاني : أنه إذا اعتقد الزوج أنها هي السبب الرابط بينه وبين زوجته صارت نوعاً من الشرك ..لهذا نرى أن تركها أحسن ". انتهى من "اللقاء الشهري" (46/1) .

وسئلت اللجنة الدائمة :

ما هو حكم خاتم أو دبلة الزواج التي يقوم كل من الزوج والزوجة بارتدائها، ويكتب على دبلة الرجل اسم الزوجة، وعلى دبلة الزوجة اسم الزوج، مع تاريخ الخطوبة، هل هي بدعة أم أن لها أصلا؟ وهل قول الرسول -صلى الله عليه وسلم- لأحد الصحابة: «التمس ولو خاتما من حديد » دليل على جواز لبس دبلة الزواج؟

فأجابت : 

أولا : ما ذكرت من لبس الخاطب والمخطوبة أو الزوجين خاتم أو دبلة الخطوبة أو الزواج على الوصف المذكور- ليس له أصل في الإسلام، بل هو بدعة، قلد فيها جهلة المسلمين وضعفاء الدين الكفار في عاداتهم، وذلك ممنوع؛ لما فيه من التشبه بالكفار، وقد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم .

ثانيا : ليس في قول النبي -صلى الله عليه وسلم- لبعض الصحابة : «التمس ولو خاتما من حديد ». دليل على مشروعية ما ذكرت؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- طلب ذلك منه ليكون مهرا لمن رغب في تزوجها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . انتهى من (اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - الفتوى رقم (٤١٢٧))

وسئلت أيضا :

هل يجوز استعمال الخاتم الذي على شكل حلقة بمناسبة الزواج؟

فأجابت : 

 لا يجوز لبس الخاتم بمناسبة الزواج؛ لما في ذلك من مشابهة الكفار في عاداتهم؛ لأن ذلك لم يكن شعارا للمسلمين في الزواج، وإنما هو عادة الكفار في الزواج، ثم قلدهم فيه ضعاف الإيمان، وجهلة المسلمين . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . انتهى من (اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - الفتوى رقم (٥١٥٨))


والله اعلم


وللفائدة..


هل اعجبك الموضوع :
author-img
الحمدلله الذى بنعمته تتم الصالحات فاللهم انفعنى بما علمتنى وعلمنى ما ينفعنى وزدنى علما واهدنى واهد بى واجعلنى سببا لمن اهتدى.

تعليقات