">

القائمة الرئيسية

الصفحات

أحدث المواضيع

صلاة الجماعة تسقط عن المسافر لأنه إذا كانت صلاة الجمعةُ تسقط عن المسافر بنص الخبر فالجماعةُ أولى .

ولكن تجب إقامة الجماعة لِجَماعة المسافرين فإذا كان المسافرون جماعة وجَبَ عليهم إقامة الجماعة في مكانهم ولا يُصلِّي كل واحد لِوحده ولكن لا يجب عليهم أن يصلوا في المسجد .

فإذا كان المسافر في الطريق فلا بأس أن يصلى وحده أما إذا وصل البلد فلا يصلي وحده بل عليه أن يصلي مع الناس ويتم أي إذا اقتدى المسافر بمقيمٍ يُتِمُّ ولا يَقْصُر الصلاة إذا صلى مع إمام يتم صلى أربعاً سواء أدرك الصلاة من أولها أم فاته شيء منها .

والدليل: 

عن مالك بن الحويرث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ثم ليؤمكما أكبركما سنًّا . (صحيح أبي داود)

ففى الحديث أمرهم بالأذان وأمرهم بالجماعة أيضا هذه الجماعة خاصة بالمسافرين . 

قال ابن تيمية رحمه الله :

فإن رسول الله كان يُسافِر أسفاراً كثيرة ، قد اعتمر ثلاث عمر سوى عمرة حجته ، وحجّ حجة الوداع ومعه ألوف مؤلفة ، وغزا أكثر من عشرين غزاة ، ولم يَنقل عنه أحد قط أنه صلى في السفر لا جمعة ولا عيدا ، بل كان يصلي ركعتين ركعتين في جميع أسفاره ، ويوم الجمعة يُصلي ركعتين كسائر الأيام . اهـ .

وسئل العلامة الألبانى رحمه الله:

إذا كانت صلاة الجمعة تسقط عن المسافر فهل صلاة الجماعة تسقط وهل يصح للمسلم إذا سمع الأذان وهو مسافر أن يُصلي هو جماعة غير جماعة المسجد ؟

الجواب:

 نعم لأن صلاة الجمعة هي أبلغ في الفرضية من صلاة الجماعة وإذا كان معلوما أن صلاة الجمعة تسقط عن المسافر بعذر السفر فصلاة الجماعة في المسجد تسقط من باب أولى .

 ولكن هناك جماعة لا تسقط عن المسافر هي الجماعة الخاصة هي كما قال السائل، هل يصح للمسلم إذا سمع الأذان وهو مسافر أن يصلي هو وجماعة غير جماعة المسجد فأقول جوابا على هذا ... من السؤال، يجب على المسافرين إذا لم يحضروا جماعة المسجد أن يعقدوا هم جماعة، السؤال هنا يحتمل أنه يعقد جماعة مع جماعة قد يكونوا مقيمين، هذا يكون مساعدا لهم على ترك الواجب عليهم وهو أن يصلوا في المسجد، المقيمون عليهم أن يصلوا جماعة في المسجد.

 أما المسافرون فإن ترخصوا بترك الجماعة كما يترخصون بترك الجمعة في المسجد فلا يجوز لهم كمسافرين أن يتركوا الجماعة هم بعضهم مع بعض وذلك لحديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمالك بن الحويرث ورجل كان معه أو غيرهما، ( إذا سافرتما فأذنا وليؤمكما أكبركما سنا ) ( أذّنا وليؤمكما أكبركما سنا ) فأمرهم بالأذان وأمرهم بالجماعة أيضا، هذه الجماعة خاصة بالمسافرين فلا يتوهمن أحد أن المسافر إذا كان معه جماعة تسقط عنه صلاة الجماعة مطلقا ويُصلون فرادى هكذا، لا، يجب عليهم أن يصلوا جماعة ولكن لا يجب عليهم أن يصلوا في المسجد . اه

وقال أيضا رحمه الله :

 مفهوم المسافر كما نعتقد جازمين ليس عليه واجب صلاة الجمعة وبالتالي إذا كانت صلاة الجمعة يقيناً آكد فرضيتها من صلاة الجماعة وهي ساقطة أو ساقط فرضيتها عن المسافر فمن باب أولى أن تسقط عنه فرضية صلاة الجماعة لكن هناك فرض آخر على هذا المسافر وهو إذا كان مع جماعة مسافرين أو مع جماعة مقيمين وأقيمت الصلاة ففي هذه الحالة يجب عليه أن يصلي جماعة لأنه قد جاء في صحيح البخاري قوله عليه السلام لمالك بن الحويرث ( إذا سافرتما فأذنا وليؤمكما أكبركما سنا ) فأمرهم بصلاة الجماعة جماعة خاصة لهؤلاء المسافرين . انتهى من (سلسلة الهدى والنور-(835))

قال العلامة ابن باز رحمه الله :

 إذا كان جاء من بلد بعيدة تعتبر سفراً فإنه يصلي مع الناس أربعاً وليس له أن يصلي وحده، لكن لو فاتته الصلاة مع الناس صلى وحده ثنتين إذا كان جاء من بلاد بعيدة يعتبر سفره منها سفراً شرعياً، أما كونه يصلي وحده فلا يجوز بل الواجب عليه أن يصلي مع الجماعة ويتم أربعاً، لكن لو كان معه أخوين أو أكثر وصلوا ثنتين وجمعوا فلا حرج في ذلك . اه

قضاءُ صلاة الحضر في السَّفر

 من فاتته صلاة في الحضر قضاها في السفر تامة لأنها وجبت في الوقت كذلك وفاتته كذلك فيراعى وقت الوجوب لا وقت القضاء .

قال ابن المنذر :

وأجمعوا على أن من نسي صلاة في حضر؛ فذكرها في السفر، أن عليه صلاة الحضر، إلا ما اختلف فيه الحسن البصري . انتهى من ((الإجماع)) (ص: 42).

 وقال الزركشي : 

أما إذا نسي صلاة حضر، فذكرها في سفر، فصلاتها صلاة حضر بالإجماع، حكاه أحمد، وابن المنذر . انتهى من ((شرح الزركشي على مختصر الخرقي)) (2/155).

قضاءُ صلاة السَّفر في الحضَر

من فاتته صلاة في السفر قضاها في الحضر مقصورة أنها وجبت في الوقت كذلك وفاتته كذلك فيراعى وقت الوجوب لا وقت القضاء .

فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها ) .

فهذا الحديث يدل على أنه يصلي تلك الصلاة التي نسيها أو نام عنها بعينها ووصفها إن كانت مقصورة فمقصورة وإن كانت غير مقصورة فغير مقصورة .

قال الشيخ العثيمين رحمه الله :

إذا وجبت الصلاة في السفر، فإنها تجب ركعتين، فإذا فاتته لغفلة أو نسيان أو نوم، أو لإخلال في واجب، ولم يعلم به إلا وهو في الحضر، فإنه يقضيها ركعتين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها))، أي: يصلي تلك الصلاة التي نسيها أو نام عنها بعينها ووصفها، إن كانت مقصورة فمقصورة، وإن كانت غير مقصورة فغير مقصورة . انتهى من ((لقاء الباب المفتوح)) (رقم اللقاء: 26).


والله اعلم


وللفائدة..

هل اعجبك الموضوع :
author-img
اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.

تعليقات