القائمة الرئيسية

الصفحات

أحدث المواضيع

 إتفق جماهير أهل العلم على أنه لا تجب على المسافر صلاة الجمعة ولو سمعوا النداء حيث أنهم غير مخاطبين بهذا النداء .

ومن لا تجب عليه الجمعة ففرضه الظهر ويصليه قصرا جماعة وإن إحتاج إلى أن يجمع الظهر مع العصر فله ذلك فإن حضر صلاة الجمعة وصلاها أجزأته .

والدليل :

1- عن جابر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( لما وصل بطن الوادي يوم عرفة نزل فخطب الناس، ثم بعد الخطبة أذن بلال، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر)رواه مسلم 

ففى هذا الحديث صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ولم يصل الجمعة كما أن صلاة الجمعة الخطبة فيها بعد الأذان وهنا الخطبة قبل الأذان .

 كما أنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة في أسفاره ولو فعل لكان ذلك مما تتوافر الدواعي على نقله ولنقل إلينا .

2- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس على مسافرٍ جُمعة. «صحيح الجامع» (٥٤٠٥).

3- جابر بن عبدالله رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فعليه الجمعة، إلا مريض، أو مسافر، أو امرأة، أو صبي، أو مملوك». الحديث صحيحٌ بشواهده. انظر: «إرواء الغليل» للألباني (٣/ ٥٥ ـ ٥٨).

4- ما روي عن الصحابة والتابعين أنهم كانوا يقيمون في سفرهم فلا يجمّعون, ومنه ما روي عن الحسن : 

" أن عبد الرحمن بن سمرة شتّى بكابل شتوة أو شتوتين، لا يجمِّع ويصلي ركعتين ".

 وعنه : " أن أنس بن مالك، أقام بنيسابور سنة أو سنتين، فكان يصلي ركعتين ثم يسلم، ولا يجمع "

وعن إبراهيم قال : "كان أصحابنا يغزون فيقيمون السنة، أو نحو ذلك، يقصرون الصلاة، ولا يجمعِّون". (مصنف ابن أبي شيبة 5099-5101). وهي آثار محتملة لسماعهم للنداء .

قال النووي رحمه الله :

 (المعذورون كالعبد، والمرأة، والمسافر، وغيرهم: فرضهم الظهر، فإن صلوها صحت، وإن تركوا الظهر وصلوا الجمعة أجزأتهم بالإجماع؛ نقل الإجماع فيه ابن المنذر، وإمام الحرمين، وغيرهما). ((المجموع)) (4/495).

وقال أيضا رحمه الله :

 (لا تجب الجمعة على المسافر، هذا مذهبنا لا خلاف فيه عندنا، وحكاه ابن المنذر وغيره عن أكثر العلماء). ((المجموع)) (4/485).

قال ابن المنذر رحمه الله :

 "ومما يحتج به في إسقاط الجمعة عن المسافر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مرّ به في أسفاره جُمَعٌ لا محالة، فلم يبلغنا أنه جَمَّع وهو مسافر، بل قد ثبت عنه أنه صلى الظهر بعرفة وكان يوم الجمعة، فدلّ ذلك من فعله على أن لا جمعة على المسافر؛ لأنه المبين عن الله عز وجل معنى ما أراد بكتابه، فسقطت الجمعة عن المسافر استدلالاً بفعل النبي صلى الله عليه وسلم". (الأوسط 4/20).

وقال أيضا رحمه الله :

قال كثير من أهل العلم : ليس على المسافر جمعة، كذلك قال ابن عمر، وعمر بن عبد العزيز، وعطاء، وطاوس، وروينا عن علي أنه قال : ليس على المسافر جمعة. ((الأوسط)) (4/19). 

قال ابن قدامة رحمه الله :

 وأما المسافر فأكثر أهل العلم يرون أنه لا جمعة عليه كذلكقاله مالك في أهل المدينة ، والثوري في أهل العراق ، والشافعي ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وروي ذلك عن عطاء ، وعمر بن عبد العزيز ، والحسن ، والشعبي ، وحكي عن الزهري ، والنخعي ، أنها تجب عليه ؛ لأن الجماعة تجب عليه ، فالجمعة أولى.

 ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر فلا يصلي الجمعة في سفره ، وكان في حجة الوداع بعرفة يوم جمعة ، فصلى الظهر والعصر ، وجمع بينهما ، ولم يصل جمعة ، والخلفاء الراشدون رضي الله عنهم ، كانوا يسافرون في الحج وغيره ، فلم يصل أحد منهم الجمعة في سفره ، وكذلك غيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم .

وقد قال إبراهيم : كانوا يقيمون بالري السنة وأكثر من ذلك ، وبسجستان السنين ، لا يجمعون ولا يشرقون .

وعن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال : أقمت معه سنتين بكابل ، يقصر الصلاة ، ولا يجمع . رواهما سعيد .

وأقام أنس بنيسابور سنة أو سنتين ، فكان لا يجمع ، ذكره ابن المنذر .

وهذا إجماع مع السنة الثابتة فيه ، فلا يسوغ مخالفته .اه ((المغني)) (2/250)

 وقال الزرقاني رحمه الله :

"قال مالك : ولا جمعة على مسافر" إجماعا . ((شرح الزرقاني على الموطأ)) (1/391).

وقال ابن تيمية رحمه الله :

فإن رسول الله كان يُسافِر أسفاراً كثيرة ، قد اعتمر ثلاث عمر سوى عمرة حجته ، وحجّ حجة الوداع ومعه ألوف مؤلفة ، وغزا أكثر من عشرين غزاة ، ولم يَنقل عنه أحد قط أنه صلى في السفر لا جمعة ولا عيدا ، بل كان يصلي ركعتين ركعتين في جميع أسفاره ، ويوم الجمعة يُصلي ركعتين كسائر الأيام . اهـ .

قال العلامة الألبانى رحمه الله :

صلاة الجمعة واجبة على المكلف المقيم؛ لقوله -تعالى- : {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع}، والمسافر لا تجب عليه صلاة الجمعة؛ لأنه غير مقيم، ولكنه إذا تمكن من أدائها بدون حرج فهذا مستحب لا شك فيه، والقصر واجب على المسافر -على أرجح قولي أهل العلم- ما دام لم يستوطن البلد المقيم فيها .اه

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

المسافر لا تلزمه الجمعة، لكن إذا حضرها أجزأته، إذا مر ببلد، وصلى معهم أجزأته، وإلا فلا تلزمه، وقد صلى النبي ﷺ في حجة الوداع يوم الجمعة صلاة الظهر يوم عرفة، ولم يصل جمعة؛ لأنه مسافر، صلاها ظهرًا، كان يصلي في أسفاره ظهرًا، ولا يصلي جمعة . انتهى باختصار من (فتاوى نور على الدرب)

قال الشيخ العثيمين رحمه الله :

"المسافر لا جمعة عليه ، ودليل ذلك : أن النبي صلّى الله عليه وسلّم في أسفاره لم يكن يصلي الجمعة ، مع أن معه الجمع الغفير ، وإنما يصلي ظهراً مقصورة". انتهى . ("الشرح الممتع" (5/10))


والله اعلم


وللفائدة..

هل اعجبك الموضوع :
author-img
الحمدلله الذى بنعمته تتم الصالحات فاللهم انفعنى بما علمتنى وعلمنى ما ينفعنى وزدنى علما واهدنى واهد بى واجعلنى سببا لمن اهتدى.

تعليقات