">

القائمة الرئيسية

الصفحات

أحدث المواضيع

عدم مشروعية عصر الذكر عند الإستنجاء من البول


 لا يُشرع  عصر أو نتر الذكر عند الإستنجاء من البول لأنه لم يصح فى ذلك حديث عن النبى صلى الله عليه وسلم لذلك فهو البدع وهو من أسباب الوسوسة وسلس البول فعن مجاهد عن الحكم بن سفيان قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ونضح فرجه. وفي لفظ : فنضح فرجه . (صحيح سنن النسائي) فمتى انقطع البول تستنجي بالماء أو تستجمر بالحجارة ونحوها ثلاث مرات فأكثر حتى يزول الأذى وكفي .

فيستحب لمن استنجى أن ينضح على فرجه ماء فإذا أحس برطوبة قال : هذا من ذلك الماء دفعا للوسوسة ولا يشرع عصرالذكر أو فتح قناة الذكر والنظر فيها للتأكد من خلوها من البول فإن هذا من التعمق والتكلف المنافي ليسر الشريعة وسماحتها .

قال ابن تيمية رحمه الله :

وتفتيش الذكر بإسالته وغير ذلك : كل ذلك بدعة ليس بواجب ولا مستحب عند أئمة المسلمين ، بل وكذلك نتر الذكر بدعة على الصحيح لم يَشرع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وكذلك سلت البول بدعة لم يشرع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم . والحديث المروي في ذلك ضعيف لا أصل له ، والبول يخرج بطبعه ، وإذا فرغ انقطع بطبعه وهو كما قيل : كالضرع إن تركته قر ، وإن حلبته در .

وكلما فتح الإنسان ذكره فقد يخرج منه ، ولو تركه لم يخرج منه . وقد يخيل إليه أنه خرج منه وهو وسواس ، وقد يحس من يجده برداً لملاقاة رأس الذكر ، فيظن أنه خرج منه شيء ولم يخرج .

والبول يكون واقفا محبوسا في رأس الإحليل لا يقطر ، فإذا عصر الذكر أو الفرج أو الثقب بحجر أو أصبع ، أو غير ذلك ، خرجت الرطوبة ، فهذا أيضا بدعة ، 

وذلك البول الواقف لا يحتاج إلى إخراج باتفاق العلماء لا بحجر ولا أصبع ولا غير ذلك ، بل كلما أخرجه جاء غيره فإنه يرشح دائما ، والاستجمار بالحجر كافٍ لا يحتاج إلى غسل الذكر بالماء ، ويستحب لمن استنجى أن ينضح على فرجه ماء ، فإذا أحس برطوبة قال : هذا من ذلك الماء . انتهى من ("مجموع الفتاوى" (21/106))

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

 لا ينبغي التكلف في هذا الأمر، وعصر الذكر فيه خطر عظيم، وهو من أسباب السلس، ومن أسباب الوساوس، ولكن متى خرج البول تستنجي والحمد لله، أو تستجمر والحمد لله .

أما عصر الذكر على أن يخرج شيء فهذا غلط، ولا يجوز، وهو من أسباب الوسوسة وسلس البول، فينبغي لك أن تحذر هذا، متى انقطع البول تستنجي بالماء، أو تستجمر بالحجارة ونحوها ثلاث مرات فأكثر، حتى يزول الأذى ويكفي . انتهى من (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 33)

قال الشيخ العثيمين رحمه الله :

 بعض الناس يتوهم أنه خرج منه شيء ويلقي الشيطان في قلبه أنه خرج شيء، فيذهب يفتش في ذكره ويعصر رأس الذكر هل حصل أو ما حصل، وهذا خطأ، وعلاج هذين السببين :

 أما الأول فعلاجه أن يكف عنه وألا يعصر الذكر، وإذا انتهى البول غسل رأس الذكر وانتهى كل شيء.

 وأما الثاني وهو الشك هل نزل شيء أم لا فدواؤه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يجد في بطنه شيئا فيشكل عليه أخرج منه شيء أم لا؟ فقال عليه الصلاة والسلام : لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا دواء ناجع بإذن الله . اهـ 

وجاء في "الموسوعة الفقهية" (125\4) :

ذكر الحنفية والشافعية والحنابلة : أنه إذا فرغ من الاستنجاء بالماء استحب له أن ينضح فرجه أو سراويله بشيء من .الماء , قطعا للوسواس , حتى إذا شك حمل البلل على ذلك النضح , ما لم يتيقن خلافه . انتهى .

وسئل الشيخ الألباني رحمه الله :

حديث قرأته في «صحيح ابن ماجة» أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد ما كان ينتهي من الوضوء عليه الصلاة والسلام كان يرش الماء ونهاية الحديث النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : «فإن البول ينزل» - صلى الله عليه وسلم -.

فأجاب :

 هذا من باب قطع دابر الوَسْوَسَة، هذا اسمه الانتضاح، والانتضاح سنة لقطع دابر الوسوسة أي : حتى لا يقول الإنسان لعله خرج بعد أن قضى حاجته، لعله خرج منه قطرة بول؛ 

فيأتي الشيطان ويوسوس لهذا الذي قضى حاجته بأنه خرج منك شيء، ألا تُحِس بالبلل؟ فيكون هو قطع على الشيطان وسوستَه بأن جاء بالسنة وهو أن ينضح لباسه بعد أن ينتهي من الاستبراء أو الاستنجاء، فإذا ما جاء الوسواس إليه يكون هو مجيباً له، هذا البلل الذي أشعر به إنما هو من نضحي للماء، وليس من خروج شيء مني دون أن أشعر، هذا ليس لإزالة النجاسة، وإنما لقطع دابر الوسوسة...........

مداخلة :

 أنت قلت أن ينضح لباسه قبل قليل، الذي في اللفظ أن ينضح فرجه، فهل المقصود هنا فرجه هنا على أساس المجاورة؟

فأجاب :

 -طبعاً- وكأنه كذلك؛ لأنه نضح الفرج، الفرج بالأصل مبلول.

مداخلة :

 إذا جاء على -مثلاً- ثوب نجاسة مثلاً في منطقة مُعَيَّنة، هل الإنسان يَبُله بالماء ويمسح؟

فأجاب :

 قلنا -بارك الله فيك- لا بد من الغسل؟ لا بد من الغسل.

مداخلة :

 هل الأمر بالنضح للوجوب ؟ أم أنه في حق الموسوسة فقط ؟

فأجاب :

كل أمر للوجوب إلا لصارف، ولا صارف، نعم . انتهى باختصار من (الهدى والنور /٢١٣/ ٤٩: ٣٦: ٠٠). [بتصرف]

وأما كيفية الإستنجاء : 

ينتظر الرجل بعد انقطاع البول لحظة حتى يعلم أو يظن أن ليس هناك شيء متهيئ للخروج فإن تنحنح أو خطا خطوة فذاك أمر حسن فبعد ذلك يغسل موضع الخارج من الذكر وهو الثقب وما أصابه البول فلا يجب غسل الحشفة ولا الذكر إذا لم يصبه البول وذلك لأن المقصود من الاستنجاء هو التطهر من النجاسة فالمحل الذي لم تصبه النجاسة لا يجب غسله .

الاستعانة بالغير في الاستنجاء عند العجز

من عجز عن الاستنجاء بنفسه بأي وسيلة لزمه أن ينجيه غيره ممن يجوز له النظر إلى عورته وذلك لأن القاعدة في الواجبات : أن محلها القدرة والاستطاعة فالعبد إذا أمكنه أن يفعل بعض الواجبات دون بعض فإنه يؤمر بما يقدر عليه وما عجز عنه يبقى ساقطا إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها . ينظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/61)، و ((مجموع فتاوى ابن تيمية)) (26/187، 188).

سئلت اللجنة الدائمة :

 هل يجوز أن يقوم بتنظيف المريض ورؤية عورته ممرضات المستشفى؛ لاستحالة قيام ذلك بنفسه؟

 فأجابت اللجنة :

يجوز اطلاع الممرضة على عورته عند الضرورة، إذا لم يتيسر رجل يقوم بذلك؛ لقول الله سبحانه : فاتقوا الله ما استطعتم، فإن تيسر أن يقوم بذلك رجل، لم يجز أن يتولى ذلك الممرضات . انتهى من ((فتاوى اللجنة الدائمة- المجموعة الأولى)) (26/344).


والله اعلم


وللفائدة..


هل اعجبك الموضوع :
author-img
اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.

تعليقات