القائمة الرئيسية

الصفحات

أحدث المواضيع

حكم قطع صلاة النافلة عند إقامة الفريضة


إذا أقيمت الصلاة المفروضة

فاقطع النافلة التي أنت فيها 

إذا لم

تدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام

فإذا تعين الوقت للفريضة 

بطل التطوع.

فكل خير يحرص المصلي على تحصيله في النافلة بعد إقامة الصلاة لا يعدل ما فاته من الفريضة.


عن أبي هريرة 

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

 (إذا أقيمت الصلاة 

فلا صلاة إلا المكتوبة).
صحيح مسلم 


قال الحافظ العراقي :

(إن قوله : "فلا صلاة "

يحتمل أن يراد : 

فلا يشرع حينئذ في صلاة 

عند إقامة الصلاة. 

ويحتمل أن يراد:

 فلا يشتغل بصلاة وإن كان قد شرع فيها قبل الإقامة بل يقطعها المصلي لإدراك فضيلة التحريم أو أنها تبطل بنفسها وإن لم يقطعها المصلي يحتمل كلا من الأمرين ).اه 

نيل الأوطار (3/91 )


قال العلامة الألبانى رحمه الله:

فالإنسان المصلِّي هذا عليه في هذه الحالة أن يقدِّر وأن يجتهد ، فإذا غلب على ظنِّه في بعض الصور لنفترض - مثلًا - أنُّو هو قام من السجدة الثانية إلى الركعة الثانية وأقيمت الصلاة ؛ فهنا يتمُّ صلاة ركعتين يحتاج أن يؤدِّي الركعة الثانية ، وهذه تأخذ بعض الوقت ، فيقدِّر إذا أتى بهذه الركعة ولو بأقلِّ قراءة كقراءة الفاتحة فقط ؛ لأنه لا بد منها ، ويستطيع أن يختصر الركوع والسجود وما بينها ، ويسلم قبل أن يكبِّر الإمام ؛ فيتابع الصلاة ولا يقطعها ، أما إذا غلب على ظنِّه بأن تكبيرة الإحرام تفوته وراء الامام ؛ فحينئذٍ يقطع الصلاة ولا يتمُّها ؛ لقوله : ( إذا أُقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) .اه

( رحلة النور - شريط : 66 توقيت الفهرسة : 00:20:19)


وسئل أيضا رحمه الله:

السائل : 

إذا أقميت الصلاة وهو قد شرع في النافلة ؟

الشيخ : النافلة .

السائل : سواء تحية المسجد ... ؟

الشيخ :

 لا، لا فرق، الذي ينبغي أن يلاحظ هنا في أصّح الأقوال الذي أنا رأيته هو أن يقدّر، كان في أول صلاة النافلة أو في وسطها أو في آخرها عليه أن يقدّر هل يدرك الصلاة من أولها، أيدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام أم لا، فإذا غلب على ظنه سواء كان في أول الصلاة أو في وسطها أو في آخرها أنه إذا أتمها أدرك صلاة الفريضة في أولها، يتمها وإلا بطلت أتوماتكيا .

السائل :

 ... لو كان يصلي العشاء وأدرك من العشاء ركعة وذكر ... المغرب فتعارضنا حديثان حديث ( من أدرك من الصلاة ركعة فأدرك الصلاة ) والآخر أنه ... أدرك صلاة العشاء ... الأول ثم يصلي بعد ذلك ... النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في الوادي الذي حضره الشيطان وهذه ... .

الشيخ :

 ( من أدرك من الصلاة ركعة ) هذا طبعا يخصص بما إذا كن إدراكه إياها شرعا إدراكا أما هذا في هذه الصورة لم يدركها مادام أنه تذكر الصلاة الفائتة التي يجب أداءها فورا !

السائل :

 يعني كمان أدركها وهو ... .

الشيخ : أي نعم .

سائل آخر : 

شيخ أنت قلت أنه أنها تبطل ... لكن تبطل إذا لم ... الإمام تكبيرة الإحرام ؟

الشيخ : 

إذا قدّر أنه لا يدرك نعم .

السائل :

 ... أنها بطلت ... سواء ..

الشيخ :

 أنا أعرف هذا أعرف هذا من كلام ابن حزم .

السائل :

 ( ... فلا صلاة ) .

الشيخ : نعم .

السائل : فإنها ... .

الشيخ : 

لكن المشكلة يجب أن نفهم النصوص يعني ليس على الجمود الظاهري فأنتم .اه



قال العلامة ابن باز رحمه الله:

ومعنى إذا أقيمت الصلاة أي إذا شرع المؤذن في الإقامة فإن الذي يصلي يقطع صلاته النافلة سواء كانت راتبة أو تحية المسجد يقطعها ويشتغل بالاستعداد للدخول في الفريضة وليس له الدخول في الصلاة بعد ما أقيمت الصلاة، بل يقطع الصلاة التي هو فيها ويمتنع من الدخول في صلاة جديدة؛ لأن الفريضة أهم، هذا هو معنى هذا الحديث الصحيح في أصح قولي العلماء.

وقال بعض أهل العلم

 يتمها خفيفة ولا يقطعها ويحتجون بقوله : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ. [محمد:33]. لكن من قال يقطعها وهو القول الصحيح كما تقدم يجيب عن الآية الكريمة بأنها عامة وهذا خاص والخاص يقدم على العام ولا يخالفه وهذه قاعدة جليلة معروفة عند أهل العلم وأمثلتها كثيرة.

 وقيل:

 المراد بالآية المذكورة وهي قوله تعالى: وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ. النهي عن إبطالها بالردة وهذه ليست ردة. وبكل حال فالآية عامة وقطع الصلاة التي هو فيها عند إقامة الصلاة 
دليلها خاص، والخاص يخص العام ولا يخالفه ويقضي عليه، وهذا هو الذي نعتقده ونفتي به أنه إذا كان المصلي في النافلة وأقيمت الصلاة فإنه يقطعها ولا يتمها 

إلا إذا كان في آخرها قد ركع الركوع الثاني أو في السجود أو في التحيات فإنه يتمها؛ 
لأن أقل الصلاة ركعة ولم يبق إلا أقل منها فإتمامها لا يخالف الحديث المذكور، وهذا هو الأفضل ولا يخالف هذا الحديث الصحيح.اه

[(مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 25/ 154).]




وجاء فى فتاوى اللجنة الدائمة:

إذا أقيمت الصلاة المفروضة فاقطع النافلة التي أنت فيها لتدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ).اه

فتاوى اللجنة الدائمة (7/312) . 


إذن 

تقطع النافلة إذا أقيمت الصلاة

 لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة المتفق عليه: ... فإذا كبر فكبروا، وهذا لمن كان داخل المسجد، 

وقوله: فكبروا، 

الفاء دالة على الترتيب والتعقيب بلا تأخير فلا يجوز الإعراض عن إجابة المؤذن ولا التأخر عن متابعة الإمام بالاشتغال عنها بالتطوع فإذا تعين الوقت للفريضة بطل التطوع.


وقوله: "لا صلاة"

 نكرة مبنية واقعة في سياق نفي، فهي نص في العموم الشامل لمن خاف فوات الركعة ومن لم يخف فواتها، بل إنها تعم من أقيمت عليه الصلاة وهو في أثناء النافلة فعليه أن يقطع النافلة هو الآخر حصل ركعة أم لا فكل خير يحرص المصلي على تحصيله في النافلة بعد إقامة الصلاة لا يعدل ما فاته من الفريضة.


أما كيفية قطع النافلة

 إذا أقيمت الفريضة 

فتكون بالسلام 

أو أي مناف آخر أو بمجرد الانصراف.

قال العلامة ابن باز رحمه الله:

ما يحتاج سلام تقطعه وبس لقول النبي ﷺ: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.
 رواه مسلم .إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة هكذا قال ﷺ، فإذا أقيمت بطلت الصلاة التي أنت فيها، وعليك أن تدخل مع الإمام، إلا إن كنت في آخرها في السجود أو التحيات تكملها؛ لأنها انتهت، أما إذا كان بقي عليك ركعة اقطعها بالنية ويكفي.اه


وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم:«تحريمها التكبير وتحليلها التسليم». فهذا الحديث في الصلاة الصحيحة التامة أما هنا فهو لم يصل إلى حد يتحلل منها ولم يصل إلى ختامها فله إذن أن ينصرف دون أن يسلم.


والله اعلم


وللفائدة..

ماهو أقل عدد تنعقد به صلاة الجماعة؟


هل اعجبك الموضوع :
author-img
الحمدلله الذى بنعمته تتم الصالحات فاللهم انفعنى بما علمتنى وعلمنى ما ينفعنى وزدنى علما واهدنى واهد بى واجعلنى سببا لمن اهتدى.

تعليقات