من المسائل الفقهية المهمة التي قد تواجه المصلين هي : إذا زاد الإمام ركعة في الصلاة سهواً،
هل يجوز للمأموم المسبوق أن يحتسبها له ليكمل صلاته؟ في هذا الموضوع سنوضح ذلك:
** المسبوق: هو المأموم الذي دخل الصلاة مع الإمام متأخراً، ولم يدرك جميع ركعات الصلاة، وبالتالي يلزمه قضاء ما فاته بعد سلام الإمام.
** فإذا دخل المسبوق مع الإمام فى الركعة الثانية من الصلاة ونسي الإمام وأتى بركعة زائدة،
فإن هذه الركعة الزائدة تُحسب للمسبوق ، فالركعة زائدة في حق الإمام وليست زائدة في حق المسبوق،
فهو كما لو أدرك الصلاة كاملة مع إمامه، لذلك تحسب للمسبوق ويعتد بها.
- قال العلامة السعدي رحمه الله :
... ولهذا قال بعض الأصحاب : أن المسبوق يعتد بإدراكه واقتدائه بإمام زائد ركعة، وهذا القول هو الصواب،
لأن القول بأنه لا يعتد بها يقتضي جواز أن يزيد في الصلاة ركعة متعمداً، وذلك مبطل للصلاة بإجماع العملاء،
فيقتضي أن يصلي الفجر ثلاثاً، والمغرب أربعاً، والرباعية خمساً. ينظر: (الفتاوى السعدية ص (167)).
- وسئل الشيخ العثيمين رحمه الله :
إذا زاد الإمام ركعة واعتددت بها وأنا مسبوق هل صلاتي صحيحة؟ وما الحكم إذا لم أعتد بها وزادت ركعة؟
فأجاب :
القول الصحيح أن صلاتك صحيحة لأنك صليتها تامة وزيادة الإمام لنفسه وهو معذور فيها لنسيانه.
أما أنت فلو قمت وأتيت بركعة بعده لكنت قد زدت ركعة بلا عذر، وهذا يبطل الصلاة. ينظر: (مجموع الفتاوى للعثيمين المجلد الرابع عشر -باب سجود السهو).
- وسئل أيضا رحمه الله :
صليت مع أناس المغرب، فزاد الإمام ركعة، مع العلم أني قد فاتتني ركعة، وقد أصبحت صليت ثلاث ركعات فهل أصلي ركعة أخرى؟
الجواب :
هذه المسألة يعبر عنها أهل العلم في الركعة الزائدة هل يعتد بها المسبوق أو لا؟ وفيها خلاف بين العلماء، والقول الراجح :
إن المسبوق يعتد بها، وأنها تحسب له،
فمثلاً : إذا دخلت مع الإمام في صلاة المغرب في الركعة الثانية، ونسي وزاد رابعة،
فإنك تسلم معه؛ لأنك أنت صليت ثلاثة، ولا يمكن أن تقوم، فتصلي رابعة، وأنت تعتقد أنها رابعة، عالماً بأنها رابعة؛ لأنها زيادة في الصلاة عمداً وقصداً،
فالإمام معذور بزيادة الرابعة؛ لأنه ناسي، أما أنت فالرابعة فإنك لست بمعذور،
فإن قال قائل كما ذكرتموه خالص، قال النبي ﷺ : « ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ».
قلنا : لا مخالفة ؛ لأن قول النبي ﷺ : « ما فاتكم فأتموا ». يدل على أن هذا الرجل لم تتم صلاته،
وهو الآن قد تمت صلاته وصلى ثلاثاً، فأي شيء يتمه بعد أن أتم الركعات المطلوبة منه،
إذن نقول : إن القول الراجح أن المأموم يعتد بالركعة الزائدة،
فإذا دخل مع الإمام في الركعة الثانية، وزاد الإمام في صلاته، فإنه يسلم مع الإمام؛ لأن صلاته انتهت. ينظر: (فتاوى نور على الدرب>الشريط رقم [228]).
- وقال أيضا رحمه الله في "تعليقه على الكافي" :
... فإن قال قائل إن النبي ﷺ قال : ما فاتكم فأتموا ـ وهذا فاتته ركعة فيجب أن يتم.
قلنا : لكنه لم يقل ما فاتكم فأتموا أو زيدوا- قال : فأتموا ـ وهذا الذي أدرك الإمام فزاد ركعة هل يقال إن صلاته الآن ناقصة حتى تتم؟
لا، هي تامة الآن فيكون قول الرسول : ما فاتكم فأتموا ـ يخرج ما إذا زاد الإمام ركعة، لأن هذا أمر نادر والأحكام تبنى على الظواهر والكثير.
فلا يكون في قوله : فأتموا ـ دليل على أنه يأتي بالركعة الزائدة عمداً، بل فيه دليل على أنه لا يأتي بها، لقوله : فأتموا ـ
فيقال هذا لم ينقص عليه شيء الآن حتى يطالب بالإتمام. انتهى.
والله اعلم
تعليقات
إرسال تعليق