">

القائمة الرئيسية

الصفحات

أحدث المواضيع

حكم الكلام في حاكم مسلم لدولة أخرى اعتدى على بلدك؟


إذا اعتدى حاكم مسلم لدولة أخرى على بلدك فقام بتحريض الناس على الخروج على حاكمك وإهانته وتحريض الدول على مقاطعته،

* فيجب على رعية الحاكم المعتدى عليه أن يقفوا مع حاكمهم وأن ينصروه ويدافعوا عنه وعن بلدهم ضد هذا الحاكم الظالم المعتدي،

بكل وسيلة ممكنة توقفه عند حده سواء بالكتابة أو أي شيء أخر مع تجنّب استخدام الشتائم أو اللعنات والإفتراءات،

وهذا من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصوص فى ذلك كثيرة.

* ولا يجوز لهم تخذيل حاكمهم الذي تجب عليهم طاعته في المعروف، لقوله صلى الله عليه وسلم:

من أتاكم وأمرُكُم جَمِيْعٌ على رجل واحد، يُريد أن يَشُقَّ عَصَاكُم، أو يُفَرِّقَ جَمَاَعَتَكُم، فاقتُلُوهُ. [رواه مسلم].

دل الحديث على : أن من يريد أن يعزِلَ إمامَهم الذي أي له أهلية الخلافة أو له التسلط والغلبة وجب عليهم وضع حد له ولو بقتله؛ دفعًا لشره. ينظر: "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" و"سبل السلام للصنعاني".

جاء في "الفتاوى الفقهية" لابن حجر الهيتمي الشافعي : والفاسق  سيما المتجاهر  لا حرمة له ولا توقير ولا مراعاة، بل يعامل بالسب والزجر والتغليظ لعله ينزجر ويتوب. انتهى.

- وقوله صلى الله عليه وسلم : ( المسلمُ أخو المسلم، لا يَظْلِمُه ولا يُسْلِمُه...). رواه البخاري.

قال ابن حجر في "فتح الباري": " قوله : (لا يَظْلِمه) هو خَبَر بمعنى الأمر، فإنَّ ظُلْم المسلم للمسلم حرام،

وقوله : ( ولا يُسْلِمه ) أي : لا يتركه مع مَنْ يُؤذيه، ولا فيما يُؤذيه، بل يَنْصُره، ويدفع عنه، وهذا أخصُّ مِنْ تَرْك الظُّلم ". انتهى.

 قال صاحب عون المعبود : " والمعنى ليس أحد يترك نُصْرَةَ مسلم مع وجود القدرة عليه بالقول أو الفعل،

عند حضور غيبته، أو إهانته، أو ضربه، أو قتله، إلا خذله الله ". انتهى.

قال ابن تيمية : " نصر آحاد المسلمين واجب بقوله صلى الله عليه وسلم: (انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً)، وبقوله : (المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه)". انتهى.

** أما من كان تحت ولاية الحاكم الظالم المعتدي على الدولة الأخرى فيجب عليهم عدم إعانته على هذا الظلم،

ولكن لايجوز لهم الخروج عليه ولا الكلام فيه بل يجب عليهم الصبر على هذا الحاكم الظالم.

قال الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله :

أولاً : الأصل أن الحاكم المسلم لا ينتقد في العلن ويناصح سراً .

والدليل على ذلك : حديث عياض بن غنم قال لهشام بن حكيم : ألم تسمع يا هشام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ يقول :

"من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فليأخذ بيده فليخلوا به فإن قبلها قبلها وإن ردها كان قد أدى الذي عليه"،

أخرجه أحمد في المسند (3/ 403 - 404)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (2/ 154، تحت رقم 876)، وفي كتاب السنة له (معه ظلال الجنة للألباني 2/ 274، تحت رقم 1098). والحديث صححه الألباني ومحقق الآحاد والمثاني.

ثانياً : وهذا لا يمنع إنكار المنكر، بدون تسمية الحاكم أو تعيينه، بحسب الحال في إنكار المنكر،

فمن استطاع أنكر بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.

ثالثاً : وهذا لا يختص بالحاكم الذي يحكم في البلد الذي تعيش فيه،

بل هو في كل حاكم مسلم لأي بلد مسلم.

رابعاً : ومفهوم المسالة أن الحاكم إذا لم يكن مسلماً، فإنه لا حرج في الكلام فيه بعينه،

كما صنع العلماء في حكام الدولة العبيدية الفاطمية.

خامساً : فإن اعتدى الحاكم المسلم على دولة حاكم مسلم آخر، فلهم أن يعينوه ويخصوه بالتحذير منه بعينه، ولكن بالحق .

ودليل ذلك :  قول الله تبارك وتعالى : { وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى

فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ }. (الحجرات: 9).

ووجه الدلالة : أنه إذا جاز قتاله ، جاز التحذير منه بعينه بالحق .

وكيف يسكت عليه وهو يعتدي على بلد مسلم، ويساعد على نصرة أهل الباطل.

ويتأكد هذا إذا علمت أن من حق الحاكم المسلم على رعيته أن يعينوه في حربه وجهاده ، على من خرج عليه. والله الموفق. انتهى.
(المصدر: https://2u.pw/DQqYn2TQ).

وقال أيضا حفظه الله :

قال : جاء في منشور لك هذه العبارة : " مستغرب جداً من الذين لا يريدون بيان أخطاء وظلم وتعدي من يسمونه خليفة المسلمين،

بحجة أنه حاكم مسلم لا يجوز التعرض له؛ متناسين الامور الآتية :

- أن الخطأ، يرد ويبين إذا صدر من أي أحد. ويسمى من صدر منه أو لا يسمى بحسب المصلحة " .اهـ 

قولك : " سمى من صدر منه أو لا يسمى بحسب المصلحة "، يستدلون به على أنك تقرر الإنكار العلني!.

قلت (بازمول) : الأصل هو إنكار المنكر؛ فإن توقف الإنكار على تسمية الشخص وتعيينه أو جاءت مصلحة في ذلك يذكر بعينه ويسمى.

لكن الحال مع ولي الأمر المسلم خلاف ذلك؛ فإنه لا يذكر مع إنكار المنكر لما قد يترتب عليه من مفاسد،

وتهييج للعامة وملىء قلوبهم عليه بالحقد، مما قد ينشر الفوضى والاضطراب.

وفي جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط (2/ 248):

" قال سعيد بن جبير : قلت لابن عباس : آمر السلطان بالمعروف وأنهاه عن المنكر؟ قال: إن خفت أن يقتلك، فلا،

ثم عدت، فقال لي مثل ذلك، ثم عدت، فقال لي مثل ذلك، وقال : إن كنت لا بد فاعلا، ففيما بينك وبينه.

وقال طاوس : أتى رجل ابن عباس، فقال : ألا أقوم إلى هذا السلطان فآمره وأنهاه؟

قال : لا تكن له فتنة، قال : أفرأيت إن أمرني بمعصية الله؟ قال : ذلك الذي تريد، فكن حينئذ رجلا " .اهـ.

فلا يذكر ولي الأمر عند إنكار المنكر على الملأ.

وخص من ذلك حال إذا كان ولي الأمر في عداء مع غيره، فإنه يجوز تسميته والتحذير منه، حتى يرجع إلى الصلح . 

قال تعالى : ( وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى

فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ). (الحجرات: 9).

فإذا جاز قتال ولي أمر مسلم حتى يرجع إلى الصلح، فمن باب أولى تسميته وتعيينه ليرجع إلى الحق والصلح.

 قال ابن قدامة في المغني  (8/ 526) : " وواجب على الناس معونة إمامهم، في قتال البغاة؛ لما ذكرنا في أول الباب؛

ولأنهم لو تركوا معونته، لقهره أهل البغي، وظهر الفساد في الأرض".اهـ.

فإذا وجب نصرة ولي الأمر المسلم في قتال البغاة، فمن باب أولى تسميته وتعيينه إذا أحتيج إلى ذلك.

وعليه فإنه لا يذكر ولي الأمر مع إنكار المنكر، لا ولي أمرك في بلدك ولا غيره.

وولي الأمر إذا بغى واعتدى على ولي أمرك فالواجب معونة ولي أمرك ونصرنته، ولو احتيج إلى تعيين ولي الأمر الآخر جاز؛

فإن الله أمر بقتاله حتى يرجع إلى الصلح؛ فمن باب أولى جواز تسميته.

وهذا كما نقول : المسلم من حقه أن لا تعتدي عليه وتحفظه في نفسه وماله وعرضه، فإن انتهك حق غيره فإنه يعاقب بحسب ما ارتكب. وبالله التوفيق. انتهى.
(المصدر: https://2u.pw/gOzJYrgY).



والله اعلم

هل اعجبك الموضوع :
author-img
اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.

تعليقات