">

القائمة الرئيسية

الصفحات

أحدث المواضيع

هل يُمكن استعمال المراصد الفلكية لرؤية الهلال؟


يجوز استعمال المراصد الفلكية لرؤية الهلال كالمنظار المُقرب ولكنه ليس بواجب ،

فلو رأى الهلال عبرها من يوثق به فإنه يعمل بهذه الرؤية لأنها من رؤية العين لا من الحساب.

وذلك لعموم قوله ـ: « لا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا ». صحيح الجامع.

فالنصوص شاملة لكل رؤية للهلال سواء كانت بالمنظار أو المرصد مادامت عن طريق العين المجردة وليس الحساب الفلكي.

سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

ما صحة رؤية الهلال عبر المراصد الفلكية، هل يعمل بها سماحة الشيخ؟ 

الجواب : 

نعم إذا رآه بعينه عن طريق المرصد، أو من طريق جبل، أو من طريق المنارة،

إذا ثبت أنه رآه بعينه يعمل بها سواء من طريق المراصد أو من طريق المنارة أو من طريق السطوح أو من أي طريق، لكن لابد أن يشهد الثقة أنه رآه بعينه. انتهى من (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 15/ 70). 

وسئل أيضا رحمه الله :

ما ظهر في العصر الحديث مما يسمى بالمراصد، هل يعتمد عليه سماحة الشيخ؟

الجواب :

يستعان بها، لكن لا يجوز أن تتخذ حجة، إذا ما رآه المرصد يقال : لا، مثلًا عندنا مرصد، أو في مصر مرصد -مثلًا-

لا يقال : إذا كان المرصد ما رأى لا تقبل الشهادة في مصر ولا في الرياض، ولا في الشام،

المرصد يستعان به ؛ لكن إذا شهد عندنا شاهدان عدلان أنهم رأوا الهلال، نعمل بشهادتهما ولا نلتفت إلى المرصد، ولو قال : إنهما أخطآ، ولو قال : إن الهلال ما ولد،

شهادة العدول مقدمة على المرصد وعلى غير المرصد، وحتى الواحد في دخول الشهر على الصحيح،

حتى الواحد فقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : تراءى الناس الهلال فرأيت الهلال، وأخبرت النبي ﷺ أني رأيته، فصامه وأمر الناس بالصيام، برؤية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم.

المقدم : جزاكم الله خيرًا، لكن أهل المراصد إذا رأوا، والرؤيا البصرية لم ير أصحابها؟

الشيخ : إذا رآها المرصد بعينهم.

المقدم : بعينهم وليس بالحساب.

الشيخ : ما هو بالحساب، بالعين، وهو ثقة،

ما هو فلان وفلان، الناس الذين ما لهم قيمة، ولكنهم في المراصد معهم من السكيرين أو المعروفين بالمعاصي، لا، ما تقبل شهادتهم،

فإذا رآه عدل في المرصد بعينه، مثل لو رآه في المسجد، أو في المنارة سواء سواء.

المقدم : أو بالنظارة مثلًا أو لو رآه من وراء النظارة؟

الشيخ : المقصود إذا جزم بذلك أنه رآه بعينه أو بواسطة المكبر.

المقدم : وهو عدل.

الشيخ : وهو عدل، لا بأس، يعمل برؤيته، والشاهدان أحوط إذا تيسرا، هذا في الدخول، وفي الخروج لا بد من شاهدين، وهكذا بقية الشهورانتهى من (فتاوى نور على الدرب).

وقال أيضا رحمه الله :

أما الالات فظاهر الأدلة الشرعية عدم تكليف الناس بالتماس الهلال بها، بل تكفي رؤية العين،

ولكن من طالع الهلال بها وجزم بأنه راه بواسطتها بعد غروب الشمس وهو مسلم عدل،

فلا أعلم مانعا من العمل برؤيته الهلال؛ لأنها من رؤية العين لا من الحساب. انتهى من ((مجموع فتاوى ابن باز)) (15/69).

وقال الشيخ العثيمين رحمه الله :

... لا يجوز اعتماد حساب المراصد الفلكية إذا لم يكن رؤية، فإن كان هناك رؤية ولو عن طريق المراصد الفلكية فإنها معتبرة،

لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: « إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا ». أما الحساب فإنه لا يجوز العمل به، ولا الاعتماد عليه.

وأما استعمال ما يسمى « بالدربيل » وهو المنظار المقرب في رؤية الهلال فلا بأس به، ولكن ليس بواجب،

لأن الظاهر من السنة أن الاعتماد على الرؤية المعتادة لا على غيرها، ولكن لو استعمل فرآه من يوثق به فإنه يعمل بهذه الرؤية،

وقد كان الناس قديما يستعملون ذلك لما كانوا يصعدون المنائر في ليلة الثلاثين من شعبان، أو ليلة الثلاثين من رمضان فيتراءونه بواسطة هذا المنظار،

وعلى كل حال متى ثبتت رؤيته بأي وسيلة فإنه يجب العمل بمقتضى هذه الرؤية، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: « إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا ». انتهى من (مجموع فتاوى العثيمين - ج 19 - الفقه 9 الصيام).

جاء فى فتاوى اللجنة الدائمة :

تجوز الاستعانة بآلات الرصد في رؤية الهلال ،

ولا يجوز الاعتماد على العلوم الفلكية في إثبات بدء شهر رمضان المبارك أو الفطر؛

لأن الله لم يشرع لنا ذلك، لا في كتابه ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ،

وإنما شرع لنا إثبات بدء شهر رمضان ونهايته برؤية هلال شهر رمضان في بدء الصوم ورؤية هلال شوال في الإفطار والاجتماع لصلاة عيد الفطر وجعل الأهلة مواقيت للناس وللحج،

فلا يجوز لمسلم أن يوقت بغيرها شيئا من العبادات من صوم رمضان والأعياد وحج البيت، والصوم في كفارة القتل خطأ وكفارة الظهار ونحوها،

قال الله تعالى : {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}، وقال تعالى : { يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ } ،وقال صلى الله عليه وسلم : « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين »(البخاري).

وعلى ذلك يجب على من لم ير الهلال في مطلعهم في صحو أو غيم أن يتموا العدة ثلاثين إن لم يره غيرهم في مطلع آخر،

فإن ثبت عندهم رؤية الهلال في غير مطلعهم لزمهم أن يتبعوا ما حكم به ولي الأمر العام المسلم في بلادهم من الصوم أو الإفطار؛

لأن حكمه في مثل هذه المسألة يرفع الخلاف بين الفقهاء في اعتبار
اختلاف المطالع وعدم اعتباره ،

فإن لم يكن ولي أمرهم الحاكم في بلادهم مسلما عملوا بما يحكم به مجلس المركز الإسلامي في بلادهم من الصوم ،

تبعا لرؤية الهلال في غير مطلعهم أو الإفطار؛ عملا باعتبار اختلاف المطالع.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى من (اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء- الفتوى رقم (٣١٩)).


والله اعلم


اقرأ أيضا..


هل اعجبك الموضوع :
author-img
اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.

تعليقات