">

القائمة الرئيسية

الصفحات

أحدث المواضيع

أخطاء شائعة في أداء العمرة وكيفية تجنبها


قال النبي صلى الله عليه وسلم : مَن طاف بِهَذا البيتِ أسبوعًا يُحصيهِ، فيُصلِّي رَكْعتينِ كانَ كعِتقِ رقَبةٍ،


وما وضَعَ رجلٌ قدمًا، ولا رفَعها ؛ إلَّا كتبَ اللَّهُ لهُ بِها حسَنةً، ومحا عنه بها سيِّئةً، ورفع لهُ بِها درجةً. (إسناده صحيح -هداية الرواة-رقم :2513).


إليك بعض الأخطاء الشائعة التى قد يقع فيها المعتمر مع كيفية تجنبها مع تصحيح بعض المعلومات الخاطئة لدى الكثير من المعتمرين:


أولاً : أخطاء في الإحرام وكيفية تجنبها:


1- من الخطأ وضع الطِّيب على الرداء أو الإزار قبل الإحرام والسنة هى وضع الطِّيب على البدن قبل الإحرام، أما ملابس الإحرام فلا يطيِّبها، وإذا طيبها لم يلبسها حتى يغسلها أو يغَيِّرها .

2- من الخطأ اعتقاد أن كل ما كان مخيطاً لا يجوز لبسه، فيتحرج البعض من لبس الساعة أو النعلين، أو الحزام ونحو ذلك، بينما المراد بالمخيط ما خِيط أو نُسِج على قدر البدن، كالسراويل والثياب.

3- من تجاوز الميقات بدون إحرام وهو مريدا للحج أو العمرة ،

 فحينئذ يلزمه أن يرجع إليه ليحرم منه بما أراد من النسك، الحج أو العمرة، فإن لم يفعل فقد ترك واجبا من واجبات النسك، وعليه عند أهل العلم فدية، دم يذبحه في مكة، ويوزعه على الفقراء هناك .

4- الحيض والنفاس لا يمنعان الإحرام 

فيجوز أن تحرمي بالعمرة وأنت حائض ويستحب لك عند الإحرام أن تشترطي وإذا أحرمت المرأة فلا تطوفي حتى تطهري من حيضك.

ولا تحتاجين إلى تجديد نية الإحرام، ولا إلى الخروج للتنعيم، بل تغتسلين في الفندق أو السكن الذي أنت فيه،

وتذهبين للحرم، وتطوفين، وتسعين، وتقصرين من شعرك، وبهذا تكون قد تمت عمرتك.

5- إذا أحرمت المرأة ثم حاضت قبل أن تطوف 

فإنها تبقى حتى تطهر ثم تطوف وتكمل العمرة إلا إذا كانت قد اشترطت عند الإحرام وقالت ( إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستنى )، فإنها في هذه الحالة تحلل وتخرج مع أهلها ولا حرج عليها .

6- من فعل شيئا من محظورات الإحرام ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه،

سواء كان حلق الشعر أو قلم أظفاره أو غطى رأسه أو تطيب أو لبس مخيطا وسواء كان صيدا أو جماعا أو غيرهما، وسواء كان فيه إتلاف أو لم يكن لقوله تعالى : ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. [البقرة: 286]، فقال الله : (( قد فعلت )). رواه مسلم (126)

وأما من فعل ذلك متعمدا فإنه يجب عليه في كل ذلك فدية الأذى، فيخير بين : صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين - لكل مسكين نصف صاع - أو ذبح شاة .

ويشترط أن توزع صدقة فدية الأذى على مساكين الحرم، كما يجوز صيام فدية الأذى مفرقا ومتتابعا ويكون الصوم في أي موضع فله أن يفعله حيث شاء لا يختص ذلك بمكة ولا بالحرم .

ثانياً : أخطاء في الطواف وكيفية تجنبها:

1- اعتقاد أن الطواف لا يصح دون استلام الحجر الأسود، مع أن تقبيل الحجر سنة وليس شرطاً لصحة الطواف،

وإذا لم يتمكن الطائف من الوصول إليه إلاَّ بالمزاحمة الشديدة وإيذاء الناس، فالأولى له ترك الاستلام والتقبيل والاكتفاء بالإشارة.

2- ابتداء الطواف من الحجر الأسود شرط لصحة الطواف فلا يعتد بالشوط الذي بدأه بعد الحجر الأسود،

كما يشترط أن يجعل البيت عن يساره وأن يطوف من وراء الحجر، ويشترط أيضا أن يطوف بالبيت سبعا ولا يجزئ أقل منها وتجب الموالاة بين الأشواط.

3- يشترط أن يكون مكان الطواف حول الكعبة المشرفة داخل المسجد الحرام قريبا من البيت أو بعيدا عنه وهذا شرط متفق عليه بين المذاهب الفقهية الأربعة، وحكي الإجماع على عدم صحة الطواف خارج المسجد الحرام.

4- إذا كان قادرا على المشي، فيجب عليه أن يطوف ماشيا، وهذا مذهب الجمهور، والنبي صلى الله عليه وسلم ما طاف راكبا إلا لعذر، لكي يراه الناس ليتأسوا به.

وأما إذا كان عاجزا عن المشي، وطاف راكبا أو محمولا، فلا فداء ولا إثم عليه.

5- من الخطأ تخصيص كل شوط من الطواف بدعاء معين، واجتماع الطائفة من الناس على قائد يلقنهم الدعاء.

6- لو شك في أثناء الطواف في عدد الأشواط التي طافها فإنه يبني على اليقين وهو الأقل .

7- اعتقاد لزوم أداء الركعتين خلف المقام أو قريبا منه، والمزاحمة للصلاة عنده، مع أن ركعتي الطواف يجوز أن تصلَّى في أي موضع من المسجد إن لم تتيسر خلف المقام.

8- إذا نسي الإنسان شيئاً من أشواط الطواف ،

فإن ذكر قريباً أتم ما بقي عليه، فلو طاف ستة أشواط بالبيت، ثم انصرف إلى مقام إبراهيم ليصلي، وفي أثناء انصرافه، ذكر أنه لم يطف إلا ستة أشواط، فإنه يرجع من الحجر الأسود، ليأتي بالشوط السابع، ولا حرج عليه. 

أما إذا يذكر إلا بعد مدة طويلة : فإن كان الطواف طواف نسك، وجب عليه إعادة الطواف من جديد، لأن طوافه الأول لم يصح، لكونه ناقصاً،

 ولا يمكن بناء ما تركه على ما سبق، لطول الفصل بينهما، فيستأنف الطواف من جديد. 

9- إذا أقيمت الصلاة وهو في الطواف ، 

 لو أقيمت الصلاة وأنت بحذاء الحجر من الناحية الشمالية مثلاً، فإنك تصلي في مكانك فإذا انتهت الصلاة فأتم الشوط من المكان الذي وقفت فيه، ولا حاجة إلى أن تعيد الشوط من الحجر الأسود.

- أما إذا كانت الصلاة نافلة ، 

كما لو كان ذلك في قيام الليل في التراويح في رمضان، فمعروف أنه لا يقطع السعي أو الطواف من أجل ذلك ،

لكن الأفضل أن يتحرى، فيجعل الطواف بعد القيام أو قبله، وكذلك السعي، لئلا يفوته فضيلة قيام الليل مع الجماعة .

10- يجوز للحائض الطواف، إذا كانت مضطرة لذلك، كأن تكون مع رفقة لا ينتظرونها ولا يمكنها البقاء،

لكن تتوقى ما يخشى منه تنجيس المسجد بأن تتَّخِذ خِرْقَة عريضةً بَين فَخِذيها تشدُّها فِي حزامِها ،

وتكون هذه ضرورةً مقتضيةً لدخولِ المسجِدِ مع الحيضِ والطَّوافِ معه، وليس في هذا ما يخالف قواعدَ الشريعةِ، بل يوافِقُها كما تقدمَّ؛

إذ غايته سقوطُ الواجِبِ أو الشَّرْطِ بالعجزِ عنه، ولا واجبَ في الشريعةِ مع عجزٍ، ولا حرامَ مع ضرورةٍ. ينظر : ((إعلام الموقعين)) (3/19).

ثالثاً: أخطاء في السعي وكيفية تجنبها:

1- لا تشترط الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر في السعي بين الصفا والمروة، ولا يشترط أيضا ستر العورة لصحة السعي ،

وذلك لأنه إذا لم تشترط الطهارة للسعي مع كونها آكد؛ فغيرها أولى ،وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة.

2- يجوز السعي بين الصفا والمروة راكبا من غير عذر، ولا شيء عليه، وهذا مذهب الشافعية . ينظر: ((مجموع فتاوى ابن باز)) (17/429).

3- يشترط في صحة كل شوط من أشواط السعي قطع جميع المسافة بين الصفا والمروة، فإن لم يقطعها كلها لم يصح،

لأن المسافة للسعي محددة من قبل الشرع، والنقص عن الحد مبطل وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة.

4- يشترط أن يبدأ سعيه بالصفا، وينتهي بالمروة، حتى يختم سعيه بالمروة، فإن بدأ بالمروة، ألغى هذا الشوط، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة.

5- يشترط في صحة السعي بين الصفا والمروة، أن يكون سبعة أشواط ، ذهابه من الصفا إلى المروة شوط، ورجوعه من المروة إلى  الصفا شوط، وهذا مذهب الجمهور ،والأفضل الموالاة بين الأشواط.

6- إذا نسي الإنسان شيئاً من أشواط السعي ،

إنه إذا نسي شوطاً من السعي، فإذا ذكر قريباً، أتى بالشوط الذي نسيه، وإن طال الفصل، استأنفه من جديد هذا إذا قلنا : إن الموالاة في السعي شرط، 

أما إذا قلنا : إنها ليست بشرط - كما هو قول بعض أهل العلم - فإنه يأتي بما نسي ولو طال الفصل .

 ولكن الأحوط : أن يبدأ بالسعي من جديد إذا أطال الفصل، لأن ظهور كون الموالاة شرطاً أبلغ من عدم كونها شرطاً .

7- إذا أقيمت الصلاة وهو في السعي ، 

فإنه يدخل مع الجماعة، وإذا انتهت الصلاة، أتم الشوط من حيث وقف، ولا يلزمه أن يأتي به من أول الشوط، 

فإذا قدر أنه أقيمت الصلاة وهو في منتصف الشوط الثالث من السعي، فليقف مكانه ويصلي، ثم إذا سلم الإمام أتم السعي من مكانه، 

وإن لم يكن حوله أحد يصلي معه في المسعى، فإنه يتقدم، ويصلي حيث يجد من يصافه، فإذا سلم من الصلاة، خرج إلى المسعى، وأتم من المكان الذي قطعه منه، ولا يلزمه أن يعيد الشوط من ابتدائه.

لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة )) والطواف صلاة؛ فيدخل تحت عموم الخبر، وإذا ثبت ذلك في الطواف بالبيت مع تأكده؛ ففي السعي بين الصفا والمروة من باب أولى. 

- أما إذا كانت الصلاة نافلة ، 

كما لو كان ذلك في قيام الليل في التراويح في رمضان، فمعروف أنه لا يقطع السعي أو الطواف من أجل ذلك ،

لكن الأفضل أن يتحرى، فيجعل الطواف بعد القيام أو قبله، وكذلك السعي، لئلا يفوته فضيلة قيام الليل مع الجماعة .

8- إذا أذن للصلاة، وهو يسعى بين الصفا والمروة، وهو على غير طهارة، وهذا جائز فلابد أن يخرج إلى الميضأة ويتوضأ ويصلي مع الجماعة، وفي هذه الحال، إن كان الفصل قصيراً استأنف السعي، 

وإن كان طويلاً لم يستأنف، فإذا قدر أن الميضأة قريبة من المسعى، ولم يستوعب وقتاً، وأنه من حين جاء أقيمت الصلاة، فهذا زمن قليل، فليتم السعي،

وأما إذا كان الزمن طويلاً، كأن تكون الميضأة بعيدة بحيث يكون الفاصل بين أجزاء السعي فاصلاً طويلاً، فإنه يبدأ السعي من أوله .

رابعاً: أخطاء في الحلق والتقصير وكيفية تجنبها:

1- تقصير بعض شعر الرأس دون البعض الآخر، والواجب تعميم الرأس بالتقصير أو حلق الشعر كله.

2- ليس من شرط الحلق أو التقصير أن يكون في الحرم 

فإذا طاف المعتمر وسعى ثم خرج فقصر في بيته أو في الأبطح أو في منى أو في أي مكان قصر أجزأه أو حلق أجزأه ذلك ليس من شرطه أن يكون حلقه أو تقصيره في مكة ،

وعلى هذا إذا فرغ المعتمر من السعي ولم يجد حلاقًا أو أحدًا يقصر رأسه فليبق على إحرامه حتى يحلق أو يقصر ولا يحل له أن يتحلل قبل ذلك ،

فلو قُدِّر أن شخصًا فعل هذا جاهلا بأن تحلل قبل أن يحلق أو يقصر ظنًا منه أن ذلك جائز فإنه لا حرج عليه لجهله ،

ولكن يجب عليه حين يعلم أن يخلع ثيابه ويلبس ثياب الإحرام لأنه لا يجوز التمادي في التحلل من الإحرام مع علمه بأنه لم يحل ثم إذا حلق أو قصر تحلل .

ولمزيد الإيضاح ينظر : (مجموع فتاوى الشيخين ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله).


والله اعلم


اقرأ أيضا..


هل اعجبك الموضوع :
author-img
اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.

تعليقات