التسميةُ عند الوضوء هو أن يذكر الإنسان اسم الله تعالى عندما يُريد أن يتوضَّأ فتجب التسمية في الوضوء مع الذكر على الصحيح .
أي : يجب على من أراد أن يتوضأ وكذلك من أراد الغسل أو التيمم يجب عليه أن يقول (بسم الله) ولكن ذلك ـ أي الوجوب ـ مع الذكر أما إن نسي فلا حرج عليه فمن تركها ناسيًا أو جاهلًا فوضوؤه صحيح وليس عليه إعادته لأنه معذور بالجهل والنسيان والحجة في ذلك قوله تعالى : ﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾. [البقرة: 286]، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله سبحانه قد استجاب هذا الدعاء )، ولذلك تعلم أنك إذا نسِيت التسمية في أول الوضوء ثم ذكرتها في أثنائه فإنك تُسمي وليس عليك أن تُعيد أولًا لأنك معذور بالنسيان .
وهو إحدى الروايتين عند الحنابلة والمذهب عند الظاهرية وهو قول الحسن البصري وإسحاق بن راهويه والشوكانى والإمام الألبانى .
والدليل :
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا صلاةَ لِمَن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ). [صحيح أبي داود].
وجه الدلالة من هذا الحديث أن قوله صلى الله عليه وسلم : ((لا وضوء)) نكرةٌ في سياق النفي، فتفيد العموم، فيعم نفي الكمال والإجزاء،
وقوله في أول الحديث : ((لا صلاةَ لمن لا وضوء له))، يقتضي نفي الإجزاء والكمال.
فنص الحديث لا يسعف من قال بالإستحباب وذلك لأن ظاهر النص نفي صحة الوضوء هذا هو الأصل ثم إخراجهم الأصل الذي هو المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح ليس عليه دليل يساوي قوة الأصل ومن هنا يتبين أنه لا وضوء صحيح من غير بسملة لدلالة الإقتران بين أول الحديث وأخره لقوله عليه الصلاة والسلام ( لا صلاة لمن لا وضوء له ) نفيٌ للصلاة بسبب لا وضوء، ثم نفي للوضوء بسبب لا تسمية لا بسملة.
* وأمَّا الاستدلال بالآية :
إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا. على سنية البسملة فى الوضوء لأنها لم تذكر فيها.
فإنَّ القائلين بالوجوب قالوا : كون ذلك لم يُذْكَر لا يقتضي عدم الوجوب، فإنَّ الأدلة الأُخرى أثبتت وجوبه، والنصوص الواردة عن الشَّارع ينبغي أن يُضمّ بعضُها إلى بعضٍ، ومن ثَمَّ تُفهم على ضوء ذلك، فكونه أيضا لم يُذْكَر في حديثِ عثمان ذكره آخرون، وهو مُصرّحٌ بوجوب التَّسمية باعتبار أنَّه قال : لا صلاةَ لمن لا وضوءَ له.
قال الحافظ المنذري رحمه الله في "الترغيب" :
" ... وقد ذهب الحسن وإِسحاق بن راهويه وأهل الظَّاهر؛ إِلى وجوب التَّسمية في الوضوء؛ حتى إِنَّه إِذا تعمَّد ترْكها؛ أعاد الوضوء، وهو رواية الإِمام أحمد ... ". اه
وقال المرداوي الحنبلى رحمه الله :
(قال ابنُ رزين في شَرحِه : ... وعنه أنَّها واجبةٌ، وهي المذهَبُ. قال صاحب الهداية والفصول والمذهب والنهاية والخلاصة ومجمع البحرين : والمجد في شرحه : التسميةُ واجبةٌ في أصَحِّ الرِّوايتين في طهارةِ الحَدَثِ كلِّها؛ الوُضوءِ والغُسلِ والتيمُّم. اختارها الخلَّال وأبو بكر عبد العزيز، وأبو إسحاق ابن شاقلا، والقاضي، والشريف أبو جعفر، والقاضي أبو الحسين، وابن البنا، وأبو الخطاب. قال الشيخ تقي الدين : اختارها القاضي وأصحابُه وكثيرٌ من أصحابِنا، بل أكثَرُهم، وجزم به في التذكرة لابن عقيل، والعقود لابن البنا، ومسبوك الذهب، والمنور، وناظم المفردات، وغيرهم، وقدَّمه في الفروع والمحرر والتلخيص والبلغة والفائق وغيرهم...). ((الإنصاف)) (1/100).
* وهذا الحديث وإن كان فى إسناده ضعف لكن له شواهد كثيرة يرتقي إلى درجة الحسن فهذا الحديث رواه تسعةٌ من الصحابة رضي الله عنهم، وهم : " سعيد بن زيد، وأبو سعيد، وأبو هريرة، وأبو سبرة، وسهل بن سعد، وعائشة، وعلي، وأم سبرة، وأنس ".
وقد قال العيني : روى هذا الحديث من طريق أحد عشر صحابياً . (شرح سنن ابى داود للعينى)
قال المنذري رحمه الله : ولا شك أن الأحاديث التي وردَتْ فيها، وإن كان لا يَسلم شيء منها عن مقال، فإنها تتعاضد بكثرة طرقها وتكتسب قوة . اه [الترغيب والترهيب].
وقال الشوكاني رحمه الله : وقد رُوي من طرقٍ عن جماعة من الصحابة: أبي هريرة، وأبي سعيد، وسعيد بن زيد، وعائشة، وسهل بن سعد، وأبي عبيدة، وأم سبرة، وكذلك روي من طريق علي وأنس، وهذه الطرق يقوي بعضها بعضًا، فتصلح للاحتجاج بها، قال أبو بكر بن أبي شيبة : "ثبَت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله"، وقال ابن كثير في الإرشاد : "طرقه يشدُّ بعضها بعضًا، فهو حديث حسن أو صحيح" . اهـ [ السيل الجرار].
وقال الإمام أحمد : أحسنها يعني أحاديث هذا الباب حديث أبي سعيد وكذلك قال اسحاق بن راهويه وقد سئل اي حديث اصح في التسمية فذكر حديث ابي سعيد . انظر: (تحفة الأحوذى) - المغني (1/ 145)
وقال البخاري : أحسن حديث في هذا الباب حديث سعيد بن زيد . انظر: المغني (1/ 145).
وهذه العبارة وان كانوا انما يقصدون بها بيان أن الاثر اقوى شيء في هذا الباب فلولا ان اسانيدها متقاربة لما قالوا ذلك .
وأما قول الإمام أحمد : ( لا أعلم فيها إسناداً جيداً ) أي التسمية . فكلامه رحمه الله ـ إنما هو في الأسانيد بمفردها ، أي في كل إسناد بمفرده ، أما الأسانيد بمجموعها فإنها ترتقي إلى درجة الحسن .
وقد حسنه العراقي وابن الصلاح وابن كثير وابن حجر والمنذري ، ومن المحدثين المعاصرين الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ فالحديث حسن .
جاء فى تحفة الأحوذى للمباركفورى :
وقال الحافظ ابن حجر : والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أصلا . انتهى . قلت : الأمر كما قال الحافظ ، ومقتضى أحاديث الباب هو الوجوب والله تعالى أعلم .
قوله : ( لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ) قال الشاه ولي الله الدهلوي في كتابه حجة الله البالغة : هو نص على أن التسمية ركن أو شرط ، ويحتمل أن يكون المعنى لا يكمل الوضوء ، لكن لا أرتضي بمثل هذا التأويل فإنه من التأويل البعيد الذي يعود بالمخالفة على اللفظ . انتهى .
قلت : لا شك في أن هذا الحديث نص على أن التسمية ركن للوضوء أو شرط له لأن ظاهر قوله لا وضوء أنه لا يصح ولا يوجد إذ الأصل في النفي الحقيقة .
قوله : ( قال أحمد : لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد ) وقال البزار : كل ما روي في هذا الباب فليس بقوي .
قلت : أحاديث هذا الباب كثيرة يشد بعضها بعضا فمجموعها يدل أن لها أصلا ، قال الحافظ ابن حجر : والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أصلا ، وقال أبو بكر بن أبي شيبة : ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ، وقال ابن سيد الناس في شرح الترمذي : لا يخلو هذا الباب من حسن صريح وصحيح غير صريح . انتهى
وقال الشيخ الألباني رحمه الله في تمام المنة :
أقوى ما ورد فيها حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ : " لا صلاة لمن لا وضوء له ، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه " . له ثلاثة طرق وشواهد كثيرة أشرت إليها في " صحيح سنن أبي داود" ،
ولا دليل يقتضي الخروج عن ظاهره إلى القول بأن الأمر فيه للاستحباب فقط ، فثبت الوجوب ، وهو مذهب الظاهرية ، وإسحاق ، وإحدى الروايتين عن أحمد ، واختاره صديق خان ، والشوكاني ، وهو الحق إن شاء الله تعالى ، وراجع له "السيل الجرار.اه.
وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
ما حكم أو القول الراجح في البسملة عند الوضوء ، وكيف يُبسمِل إذا كان داخل الحمام؟
فأجاب :
التسمية عند الوضوء ورد فيها حديث تعددت رواياته وإن كان ضعيفا ؛ لكن كثرة رواياته ومخارجه يعضد بعضها بعضا وهو قوله – صلى الله عليه وسلم - : ( لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ) وبناء على ذلك الإمام أحمد يرى أن التسمية واجبة من واجبات الوضوء ، إن تركها متعمدا لم يصح وضوؤه ، وإن تركها ناسيا أو جاهلا صحّ وضوؤه ، والجمهور على أنها سنة ، جمهور أهل العلم على أن التسمية للوضوء سنة ، وليست واجبة .
وأن معنى النفي : " لا وضوء " يعني نفي الكمال عندهم لا نفي الأصل ، هذا يُؤوِّلون الحديث بهذا ، والتسمية بالحمّام الذي ليس فيه نجاسة ، إنما هو مجرد مكان لقضاء الحاجة ، ثم يُرسل عليها الماء وتذهب ، ولا يبقى لها أثر ، فهذا لا ، يأخذ حكم ( الكُـنُـف والحُشوش ) ؛ لأن الحشوش والكنف هي التي تكون النجاسة موجودة فيها ولا تذهب .
أما مسألة دورات المياه اليوم فهذه اختلفت ، صارت تَنظُف ويذهب البول والغائط ، يذهب مع الماء ولا يبقى لهما أثر ، فالأمر في هذا أخذ ، يُسمّي عند الوضوء ولو كان في دورة المياه ، نعم ) . انتهى (راجع : ( شرح عمدة الأحكام ) للشيخ صالح الفوزان - الشريط الأول ، الوجه الثاني)
وسئل الشيخ محمد بازمول حفظه الله :
ما حكم التسمية أو ذكر اسم الله على الوضوء؟
الجواب :
ذكر اسم الله على الوضوء واجب . فمن تعمد تركه لم يصح وضوؤه لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال : " لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ". وقال صلى الله عليه وسلم : " من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ". والله اعلم.
وجاء فى الموسوعة الفقهية الكويتية :
ذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ : إِلَى أَنَّ التَّسْمِيَةَ فِي الْوُضُوءِ وَاجِبَةٌ، وَهِيَ قَوْل (بِاسْمِ اللَّهِ) لاَ يَقُومُ غَيْرُهَا مَقَامَهَا، وَاسْتَدَلُّوا لِوُجُوبِهَا بِمَا رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال : لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لاَ وُضُوءَ لَهُ، وَلاَ وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ . وَتَسْقُطُ التَّسْمِيَةُ حَالَةَ السَّهْوِ تَجَاوُزًا؛ لِحَدِيثِ : تَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ .
فَإِنْ ذَكَرَ الْمُتَوَضِّئُ التَّسْمِيَةَ فِي أَثْنَاءِ الْوُضُوءِ سَمَّى وَبَنَى، وَإِنْ تَرَكَهَا عَمْدًا لَمْ تَصِحَّ طَهَارَتُهُ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَى طَهَارَتِهِ، وَالأَْخْرَسُ وَالْمُعْتَقَل لِسَانُهُ يُشِيرُ بِهَا.(كشاف القناع 1 / 91.). انتهى
من نسي البسملة في الوضوء
من نسي التسمية في أول الوضوء ثم ذكر في أثنائه فإنه يُسمي ويبني على ما مضى من وضوئه .
قال العلامة الالبانى رحمه الله :
نحن نعتقد كما قال عليه السلام ( لا صلاة لمن لا وضوء له و لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ) لكننا نفرق بين إنسان يستجيب لهذا الحديث و يحاول دائما أن يذكر الله على وضوئه فيفعل ولكن أحيانا ينسى فنقول هذا النسيان يغتفر له.
فأما الذي لا يهتم فهذا وضوئه وصلاته يعني معرضان للفساد إذا كان يعلم الحكم الشرعي وإذا كان لا يعلم فلعله يعتبر عذرا لأن أكثر الناس اليوم كما قال رب العالمين لا يعلمون . انتهى باختصار (سلسلة الهدى والنور-(669))
وقال العلامة ابن باز رحمه الله :
التسمية في أول الوضوء سنة عند الجمهور عند جمهور العلماء، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها مع الذكر، فينبغي للمؤمن أن لا يدعها، فإن نسي أو جهل فلا شيء عليه ووضوءه صحيح،
أما إن تعمد تركها وهو يعلم الحكم الشرعي؛ فينبغي له أن يعيد الوضوء احتياطًا وخروجًا من الخلاف؛ لأنه جاء عنه ﷺ أنه قال : لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وهذا الحديث جاء من طرق، وقد حكم جماعة من العلماء أنه غير ثابت، وأنه ضعيف، وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله : إنه حسن، بسبب كثرة طرقه فهو من باب الحسن لغيره،
فينبغي للمؤمن أن يجتهد في التسمية عند أول الوضوء، وهكذا المؤمنة فإن نسي ذلك أو جهل ذلك فلا حرج .انتهى
البسملة داخل دورة المياة
فالانسان عندما يقوم لقضاء الحاجة فى غرفة واحدة وقبل أن يضطرَّ إلى كشف عورته يقول : ( باسم الله اللهم إني أعوذ بك من شرِّ الخبث والخبائث ) ثم يُنزل ثيابه ويجلس لقضاء الحاجة فإذا انتهى من ذلك وضمَّ إليه ثيابه وعند تحركه يقول كما ثبت في الحديث الصحيح : ( غفرانك ) وبذلك يكون قد خرج من محلِّ قضاء الحاجة ثم يمشى خطوة أو خطوتين نحو مكان الوضوء ويقول هناك : باسم الله ويبدأ يتوضأ .
قال العلامة الالبانى رحمه الله :
لقد تكلمت كثيراً في هذه المسألة وإن طلبتم الإختصار في الإجابة فنقول :
إن البسملة تُشرع بالنسبة لمن يريد قضاء الحاجة قُبيل أن يخلع ثيابه ويجلس لقضاء الحاجة ، ولا يضر بعد ذلك أن يكون المرحاض في غرفة صغيرة ، وبجانب المرحاض حمام و مغسلة ، لا يضر هذا كله .
لاننا نعلم أن لو كان في مغسلة ... المغسلة يتوضأ فيها ، فهو حينما يقعد على المرحاض وقبل أن ينزع ثيابه يقول : بسم الله .
وكذلك عند الخروج يقول : غفرانك هنا ما في خروج لأنه سينتقل إلى المغسلة ، لكن المقصود هنا بالخروج أن يجمع ثيابه ، وأن يمشي ولو خطوة واحدة فيقول غفرانك . هذا هو الجواب عن هذه المسألة .
فحينما يتقدم إلى المرحاض يجلس،هنا يقول : أعوذ بالله من شر الخبث والخبائث ، و إذا انتهى ورفع ثيابه حينئذ يقول : غفرانك . انتهى باختصار (مفرغ من برنامج نور على الدرب الشريط رقم (8))
وقال أيضا رحمه الله :
مثلا غرفة صغيرة مترين في مترين في زاوية مرحاض وبجانب آخر المغسلة التي يتوضأ فيها ؟، لا بأس من ذلك إطلاقا لأن المشكلة إنما هي أن يذكر الله عز وجل في أثناء جلوسه لقضاء حاجته ، هذا هو المحظور فإذا هو انتهى من ذلك استنجى واستبراء وقام إلى المغسلة ولا بد من التسمية حينذاك فهذا ليس فيه أي شيء ؛ لأن هذا المكان ليس هو المرحاض ، هذا حمام شايف ؟ المرحاض في زاوية من هذا المكان فهناك إذا جلس لقضاء الحاجة ففي أثناء هذا الجلوس يحرم عليه ذكر الله عز وجل وإلا قبيل ذلك لا بد من التسمية قبل أن يرفع ثيابه لا بد من التسمية قبل أن يرفع ثيابه لا بد من التسمية ولابد من الاستعاذة ؛ فإذا ما جلس لقضاء الحاجة حرم عليه ذكر الله عزوجل إذا انتهى من ذلك ماذا يقول غفرانك ، إذا انتهى من هذا القول وانتقل خطوة لجانب آخر من الحمام فيذكر الله ويفعل ما يشاء من الأذكار ؛ واضح ؟ .اه (سلسلة الهدى والنور - شريط : 224)
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
لا بأس أن يتوضَّأ داخل الحمام إذا دَعَتِ الحاجةُ إلى ذلك، ويُسمي عند أول الوضوء، يقول : "بسم الله"؛ لأن التسمية واجبةٌ عند بعض أهل العلم، ومتأكدة عند الأكثر، فيأتي بها وتزول الكراهة؛ لأن الكراهة تزول عند وجود الحاجة إلى التسمية، والإنسان مأمور بالتسمية عند أول الوضوء، فيُسمي ويُكمل وضوءَه . اهـ (مجموع فتاوى العلامة عبدالعزيز بن باز رحمه الله، جـ10 ص (28))
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة :
يُكره أن يذكر الله تعالى نطقًا داخل الحمام الذي تُقضَى فيه الحاجة؛ تنزيهًا لاسمه، واحترامًا له، لكن تُشرع له التسمية عند بَدْء الوضوء؛ لأنها واجبة مع الذكر عند جمعٍ مِن أهل العلم . اهـ (فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، جـ5 ص(231))
والله اعلم
تعليقات
إرسال تعليق