القائمة الرئيسية

الصفحات

أحدث المواضيع

حكم الصلاة فى مكان فيه نجاسة


لو صلى رجل على سجاد فيه بُقعة نجسة فإذا سجد صارت البقعة بين ركبتيه ويديه فتصحُّ صلاته لأنَّه لم يُلاقِها أى يسجد عليها ولم يحملْها فالشرط هنا ألا تمس النجاسةُ بدن المصلي أو ثيابَه فإذا حدث ذلك فسدت صلاته لأن الطهارة من النجاسة في بدن المصلى وثوبه والبقعة التى يصلى عليها شرط لصحة الصلاة .

وإليك التفصيل :

1- إن كان المصلي يصلي على الأرض أو السجاد وكان موضع صلاته طاهرًا ولكن بالقرب منه نجاسة فإن صلاته تصح لأن الشرط هو طهارةُ المكان وقد وجد لكن ينبغي له أن يبتعد عن النجاسة ما أمكن تعظيمًا لأمر الصلاة.

 ويقسِّم الفقهاءُ النجاسةَ الموجودة في مكان الصلاة إلى قسمين :

القسم الأول :

نجاسة لا تمس أعضاء المصلي في حال القيام أو الركوع أو السجود كنجاسة الجزء المحاذي لصدره وما بين رُكبتيه أو موضع السجود للمومئ أو ما بين الخطوات لمن صلى ماشيًا فهذا كله لا يفسد الصلاة.

فإن كان الذي يمس موضع النجاسة هو ما يلبسه المصلي من ثياب ونحوه فإن الصلاة تفسد عند عامة العلماء سواء تحرَّك هذا الذي يلبسه المصلي بحركته في قيامه وقعوده
 كذنابة العمامة أو لم يتحرك كطرف عمامته الطويل، أو كمه الطويل المتصل بنجاسة.

القسم الثاني :

 نجاسة تمس المصلي في ركوعه أو سجوده فالشرط هنا ألا تمس النجاسةُ بدن المصلي أو ثيابَه فإذا حدث ذلك فسدت صلاته.

وإن كانت النجاسة في موضع السجود فالصلاة فاسدة عند عامة العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة لأن طهارةَ المكان شرط ولا فرق في ذلك بين موضع وموضع.


2- وأما إن كان المصلي يصلي على سجاد فإن كانت النجاسةُ في موضع صلاته فحكمه حكم الصلاة على الأرض في كل ما قدمناه.

وأما إن كانت النجاسة على طرَف من أطرافه أو كان تحت قدمه حبل مشدود بنجاسة وما يصلي عليه طاهر فصلاته صحيحة عند عامة الفقهاء سواء تحرَّك الجزء النجس بحركة المصلي أم لم يتحرك لأنه لا يكون والحالة هذه مصليًا على نجاسة أو حاملاً لها
 وإنما اتصل مصلاه بها فأشبه ما لو صلى على أرض طاهرة متصلة بأرض نجسة.

قال النووي رحمه الله : 

" إذا كان على البساط أو الحصير ونحوهما نجاسة فصلى على الموضع النجس لم تصح صلاته وإن صلى على موضع طاهر منه : صحت صلاته. 

 قال أصحابنا :

 سواء تحرك البساط بتحركه أم لا لأنه غير حامل ولا ماس للنجاسة وهكذا لو صلى على سرير قوائمه على نجاسة : صحت صلاته وإن تحرك بحركته." اه.

( المجموع 3/159). 

 جاء فى 

فتح القدير/ وروضة الطالبين :

وأما إن كان البساطُ أو الحبل الذي تحت قدمه متعلقًا به بحيث ينجرُّ معه إذا مشى كما لو كان طرف الثوب على كتفه والطرف الآخر مفروشًا على الأرض، لم تصحَّ صلاته لأنه يعتبر كالحامل للنجاسة .

ونفس الحكم في حالة 

ما لو صلى وفي يده أو وسطه حبلٌ مشدود في نجاسة، أو حيوان نجس ككلب مثلاً، أو سفينة صغيرة فيها نجاسة، تنجر معه إذا مشى حيث تفسد صلاتُه في ذلك كله.اه 
 
وجاء فى

 مغنى المحتاج :

ولو كان على مكان صلاته نجاسة فسترها بساتر كثيفٍ طاهر صحت صلاته عند الجميع لأن الشرط هو عدم مماسة بدنه لنجاسة ولم تحدث هذه المماسة .اه

سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

حكم الصلاة وقراءة القرآن في غرفة فيها نجاسة؟

فأجاب :

نعم لا بأس، ولو كان فيها نجاسة، لكن لا يقرأ في الحمام محل قضاء الحاجة، أما غرفة فيها ثياب نجسة أو فيها بول من صبي أو فيها كذا لا يضر، يقرأ ويصلي على الشيء الطاهر, والحمد لله. اه

( فتاوى نور على الدرب(7/ 319))

وسئل الشيخ العثيمين رحمه الله :

حكم وضع سجادة الصلاة على أرض نجسة؟

فأجاب :

 ليس في ذلك تحريم أي أنه لا يحرم على الإنسان أن يضع سجادته على شيء نجس يابس ويصلي عليها، إلا أن تكون لهذا النجس رائحةٌ تؤذي الإنسان في صلاته، فلا يصلي عليها لئلا يتأذى بها؛ وذلك لأن ما يباشره المصلي طاهر.

 ومن هذا أيضاً ما يحدث كثيراً في الأحواش تكون فيها البيارة، لكنها مطمورة مطمومة فيصلي عليها الإنسان فلا حرج، وأما كراهة بعض العلماء لذلك لكونه اعتمد على ما لا تصح الصلاة عليه ففيه نظر؛ لأنه لم يباشر النجس، ومثلها مسألة السجادة إذا وضعها على مكانٍ نجس ولم يباشر النجس فيما إذا صلى على سقف البيارة. اه

(اسم السلسلة:فتاوى نور على الدرب>الشريط رقم [368]) 

والجدير بالذكر 

أن بول وروث الحيوان مأكول اللحم طاهر على الصحيح وليس بنجس كالعصافير والدجاج والغنم والبقر والخيول وغيرهم.

وبه قال مالكٍ وأحمدَ والثورى والزهرى وابن تيمية والشوكاني و الصنعاني وغيرِهما.

 فعن أنس بن مالك رضي الله عنه : 

"أنَّ رهطًا من عُكْل، أو عُرَينة  قدِموا فاجْتَووا المدينةَ، فأمَر لهم رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم  بلِقاح، وأمَرَهم أن يَخرجُوا فيَشْرَبوا مِن أبوالِها وألبانِها". [البخاري].

ومعنى "اجتووا"؛ أي: استوخموها، مُشتَقٌّ مِن الجوى، وهو داءٌ في الجوف 

و"اللِّقاح" هي الناقَة إذا كانتْ غزيرةَ اللَّبَن.

وقد استدلَّ بهذا الحديثِ مَنْ قال بطهارةِ بول ما يُؤكَل لحمُه. 

وقالوا :

 وتحليل التداوي بها دليل على طهارتها فأبوال الإبل وما يلحق بها طاهرة لأنه لا يجوز التداوي بحرام .

ولقول ابن مسعود : إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم . (السلسلة الصحيحة للألباني (1633

 فهذه الأعيان لو كانت نجسة 

لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبينه فليست كذلك وذلك لأن هذه الأعيان تكثر ملابسة الناس لها  فالإبل والغنم غالب أموالهم فلو كانت نجسة يجب غسل الثياب والأبدان والأواني منها  ويجب تطهير الأرض مما فيه ذلك كما طهرت من بول الأعرابي  ويجب غسل اليد التي أصابها البول أو البعر ... إلى غير ذلك من أحكام النجاسة فلو كانت نجسة لبينها رسول الله وذلك دليل على طهارتها فالأشياء على الطهارة حتى يأتي نص بتحريم شيء أو تنجيسه ولا نص ولا إجماع في تنجيس بول و روث ما يؤكل لحمه .

قال الشوكاني رحمه الله :

(والظاهر طهارة الأبوال و الأزبال من كل حيوان يؤكل لحمه تمسكاً بالأصل واصطحاباً للبراءة الأصلية والنجاسة حكم شرعي ناقل عن الحكم الذي يقتضيه الأصل بالبراءة فلا يقبل قول مدَّعياً إلا بدليل ولم نجد للقائلين بالنجاسة دليلاً كذلك ...). [نيل الأوطار]

وسئل شيخ الإسلام 

عن بول ما يؤكل لحمه هل هو نجس؟

فأجاب : 

أما بول ما يؤكل لحمه وروث ذلك فإن أكثر السلف على ذلك ليس بنجس وهو مذهب مالك وأحمد و غيرهما ويقال أنه لم يذهب أحد من الصحابة إلى تنجيس ذلك بل القول بنجاسة ذلك قول محدث لا سلف له من الصحابة .

 وقد بسطنا في هذه المسألة في كتاب مفرد وبينا فيه بضعة عشر دليلاً شرعياً  وأن ذلك ليس بنجس والقائل بتنجيس ذلك ليس معه دليل شرعي على نجاسته أصلاً ...).[الفتاوى (21/613)].

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

 (ولو كانت الأبوال من الإبل ونحوها نجسة لأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بغسل أفواههم عنها وأوضح لهم حكمها ...). (فتح الباري (1/339)])

تنبيه :

إذا صلى المسلم أو المسلمة في ثوب فيه نجاسة سواء كان الثوب سراويل أو قميص أو إزار أو كان فنيلة أو غير ذلك ولم يذكر إلا بعد الصلاة فإن صلاته صحيحة على الصحيح.

 وهكذا لو صلى في ثوب نجس ثم لم يعلم بذلك إلا بعد الصلاة فإن جهله عذر كالنسيان فإذا صلى في ثوب نجس أو ناسيًا أو جاهلًا حتى فرغ من صلاته فإن صلاته صحيحة لأنه ﷺ صلى ذات يوم في نعل فيها قذر فنبهه جبرائيل على ذلك فخلعهما ولم يعد أول الصلاة بل استمر في صلاته فدل ذلك على أن أولها صحيح.

الخلاصة

1- إذا صلى المصلي في الثوب المتنجس أي: (الثوب الذي عليه نجاسة) - عالما بوجود هذه النجاسة عليه أعاد الصلاة على قول الأكثرين (الذين يقولون بأن إزالة النجاسة شرط)، وأما إن كان جاهلا بها أو ناسيا، صحت صلاته، ويلحق بذلك من كان لا يجد إلا هذا الثوب المتنجس، فإنه يصلي به ولا إعادة عليه، فإن علم بالنجاسة أثناء الصلاة، وأمكنه إزالتها أزالها، وإن لم يمكنه إزالتها بطلت صلاته على رأي من يقول بالشرطية، وصحت صلاته على رأي من يقول بالوجوب.

2- إذا لم يتمكن المصلي من الصلاة إلا في مكان نجس - كمن حبس فيه مثلا- صلى ولا إعادة عليه، وطريقة صلاته في المكان النجس: أن النجاسة لو كانت يابسة صلى كالعادة، 

وإن كانت رطبة صلى قاعدا على قدميه حتى لا يتلوث بالنجاسة["الشرح الممتع" (2 /179)]،

 والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿ فاتقوا الله ما استطعتم ﴾. [التغابن: 16]، فعليه أن يتجنب النجاسة على قدر ما يستطيع، ويومئ عند السجود (يعني ينحني بدون أن تمس جبهته الأرض)؛ حتى لا يباشر النجاسة.

3- لو جهل المصلي موضع النجاسة من الثوب تحرى موضعها، فإن لم يغلب على ظنه وجب عليه غسل الثوب كله.

4- من اشتبه عليه الثوب الطاهر بالثوب النجس (كأن يكون عنده ثوبان يشبه أحدهما الاخر وقد تبول طفله على أحدهما، فاختلط عليه الأمر: هل الطفل تبول على هذا أم ذاك؟) فإنه يتحرى على حسب استطاعته، ثم يصلى في الطاهر على الأغلب عنده فإن تغير اجتهاده في صلاة أخرى صلاها على حسب اجتهاده الاخر، ولا يلزمه إعادة الأولى.

5- لو حمل المصلي طفلا صغيرا وهو في الصلاة صحت صلاته، والراجح أن ملابسهم محمولة على الطهارة ما لم نتيقن بوجود نجاسة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم  صلى وهو يحمل أمامة بنت أبي العاص.

6- إذا حمل المصلي عينات [من بول وغائط] أثناء الصلاة، (كمن أدركته الصلاة وهو في طريقه إلى المعمل لتسليم هذه العينات فدخل المسجد وصلى بها) فهل تصح صلاته؟ فيها قولان، والراجح عدم الصحة.

7- إذا صلى المصلي على حصير أو بساط عليه نجاسة، لكنه صلى على موضع طاهر منه صحت صلاته، وكذلك لو صلى على سرير قوائمه على مكان نجس.

8- لو فرش المصلي على النجاسة شيئا وصلى عليه صحت صلاته؛ لأنه غير مباشر للنجاسة ولا حامل لها.

9- إذا أصاب المصلي ثوبه أو بدنه نجاسة يابسة فنفضها، ولم يبق شيء منها وصلى، صحت صلاته بالإجماع.

10- يجوز للمرأة أن تصلي في الثياب التي كانت تلبسها أثناء فترة حيضها بلا كراهة إذا لم يتحقق فيها نجاسة، قالوا: "وتجوز في ثياب الصبيان والكفار والقصابين - (وهم الجزارين)  ومدمني الخمر وغيرهم، إذا لم يتحقق نجاستها، لكن غيرها أولى" .[المجموع (3 /164)].


والله اعلم


وللفائدة..

حكم مس الذكر بعد الوضوء؟
https://amrelmolahz.blogspot.com/2020/06/blog-post_711.html


هل اعجبك الموضوع :
author-img
الحمدلله الذى بنعمته تتم الصالحات فاللهم انفعنى بما علمتنى وعلمنى ما ينفعنى وزدنى علما واهدنى واهد بى واجعلنى سببا لمن اهتدى.

تعليقات