إذا مسّ الرجل ذكره
أو مسّت المرأة فرجها
بشهوة
انتقض الوضوء وإلا فلا
كذلك
مس فرج الغير الكبير كالزوج والزوجة
والصغير ذكرا كان أم أنثى
إن كان بشهوة
انتقض الوضوء وإلا فلا.
وقد جاءت فى هذه المسألة
حديثين ظاهرهما التعارض
فالحديث الأول
يدل على أن مس الذكر
ينقض الوضوء وهو:
عن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من مس ذكره فليتوضأ). (الموطأ)
والحديث الثانى:
يدل على أنه لا ينقض الوضوء
وهو:
عن طلق بن علي رضي الله عنه قال: (خرجنا وفدا حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، وصلينا معه فلما قضى الصلاة جاء رجل كأنه بدوي فقال: يا رسول الله ما ترى في رجل مس ذكره في الصلاة؟ قال: هل هو إلا مضغة منك أو بضعة منك؟!). (صحيح سنن النسائي)
والراجح فى هذه الحالة إن شاء الله
هو الجمع بين الحديثين
فيترتب على ذلك أنه:
إن مسه بشهوة انتقض الوضوء وإلا فلا وبهذا يحصل الجمع بين حديث بسرة وحديث طلق بن علي وإذا أمكن الجمع وجب المصير إليه قبل الترجيح والنسخ لأن الجمع فيه إعمال الدليلين وترجيح أحدهما إلغاء للآخر ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (إنما هو بضعة منك). لأنك إذا مسست ذكرك بدون تحرك شهوة صار كأنما تمس سائر أعضائك وحينئذ لا ينتقض الوضوء.
وإذا مسسته لشهوة فإنه ينتقض لأن العلة موجودة وهي احتمال خروج شيء ناقض من غير شعور منك كما أن مسه على هذا الوجه يخالف مس بقية الأعضاء.
قال الإمام الألبانى رحمه الله:
يجب أن نوضح أن مس بدون شهوة
لأن في بعض ... هو يصلي ... فمس عضوه هذا لا ... لأنه يصلي ... فحتما هذا نص حينما قال ( إن هو إلا بضعة منك ) لأن مسه مسا عفويا هذا المس العفوي ... عليه فقط ويؤكد هذا المعنى قيل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حينما سئل نفس السؤال قال " سواء علي مسسته أو مسست أنفي " ... إذا هذا يؤكد أن المس الذي لا ينقض الوضوء لذاك العضو فهو مس لم يقترن معه شهوة إذا وضحت هذه الحقيقة يفهم حديث ( من مس ذكره فليتوضأ ) ... مسا غير ذاك المس ...
ولا يكون هذا المس ناقضا للوضوء إلا إذا كان مقرونا بشهوة وحينئذ يتلخص
وهذا ظاهر بين الحديثين أن مس هذا المس بشهوة .اه
وقال أيضا رحمه الله في
(كتاب صحيح أبي داود)(1/334):
" إن كان المس بدون شهوة فهو لا ينقض لأنه يكون كما لو مسّ بضعة أخرى من بدنه
وإن كان المس بشهوة فالعمل على حديث بسرة ولا يخالفه هذا لأنه لا يكون المس حينئذ كما لو مس بضعة أخرى".انتهى
قال الشيخ العثيمين رحمه الله:
قوله عليه الصلاة والسلام:
(هل هو إلا مضغة منك؟!)
علة لا يمكن أن تزول ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى فلا يمكن أن يكون ذكر الإنسان في يوم من الأيام ليس بضعة منه وإذا ربط الحكم بعلة لا يمكن أن تزول فإن الحكم يكون محكما، ولا يصح عليه دعوى النسخ.اه
((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (1/283).
وهذا الجمع أفضل وأقوى ممن قال بأنه يستحب الوضوء من مس الذكر مطلقا لأنك إذا مسست ذكرك بدون شهوة منك لم يكن هناك فرق بينه وبين أي عضو من أعضائك
فلا داعى للوضوء.
أما إذا مسسته بشهوة فإنه يفارق بقية الأعضاء حيث يجد اللذة بلمسه دون غيره وقد يخرج منه شيء وهو لا يشعر فما كان مظنة للحدث علق الحكم به كالنوم فهنا لا تطمئن النفس للصلاة من غير تجديد للوضوء.
وأما دعوى
أن حديث طلق بن علي منسوخ
لأنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني مسجده أول الهجرة ولم يعد إليه بعد
فهذا غير صحيح لما يلي :
1- أنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع ، والجمع هنا ممكن.
2 - أن في حديث طلق علة لا يمكن أن تزول ، وإذا ربط الحكم بعلة لا يمكن أن تزول فإن الحكم لا يمكن أن يزول ؛ لأن الحكم يدور مع علته ، والعلة هي قوله : (إنما هو بضعة منك) ولا يمكن في يوم من الأيام أن يكون ذكر الإنسان ليس بضعة منه ، فلا يمكن النسخ .
3 - أن أهل العلم قالوا : إن التاريخ لا يعلم بتقدم إسلام الراوي ، أو تقدم أخذه ؛ لجواز أن يكون الراوي حدث به عن غيره .
بمعنى :
أنه إذا روى صحابيان حديثين ظاهرهما التعارض وكان أحدهما متأخرا عن الآخر في الإسلام ، فلا نقول :
إن الذي تأخر إسلامه حديثه يكون ناسخا لمن تقدم إسلامه ، لجواز أن يكون رواه عن غيره من الصحابة ، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث به بعد ذلك .اه
(الشرح الممتع للعثيمين)
مسُّ فَرجِ الغير
(الكبير والصغير).
مسَّ فرج الغير الكبير والصغير
ذكرا كان أم أنثى لا ينقض الوضوء.
وهو مذهب الحنفية
واستدلوا بحديث بسرة:
(من مس ذكره؛ فليتوضأ).
فهنا أمر بالوضوء من مس ذكره لا فرج غيره والعلة غير معقولة المعنى، فلا يمكن قياس غيره عليه .
كما أن الأصل المجتمع عليه: أن الوضوء لا ينتقض إلا بإجماع أو سنة ثابتة غير محتملة للتأويل فلا نخرج عن هذا الأصل إلا بدليل متيقن.اه
((التمهيد)) لابن عبد البر (17/205).
قال العلامة الألبانى رحمه الله:
في بعض الأحاديث الثابتة بدل " الذكر " " الفرج " والفرج هنا أعم من الذكر لأنه يشمل الأنثى والذكر إن يمكننا أن نتصور أن رجلا عبث بثدي امرأته كما يمكننا أن نتصور أن زوجة عبثت بذكر زوجها فإذا كان المقصود من هذا وذاك هو إثارة وتحريك الشهوة هذا هو الذي ينقض وليس مجرد كما يتوهم بعض النسوة حينما يشرنا السؤال " أنا عم غسل ابني الرضيع مسكت عضوه " سبحان الله أي شيء في هذا لا شيء في هذا ولا في شيء مما هو أعلى وأفهم من هذا ما دام أنه لم يقترن بذاك النص إرادته إثارة الشهوة. وفي هذا القدر كفاية.
مسُّ الأُنثيَينِ والأَليَتينِ والرُّفْغَين
مس الأُنثَيين (الخصيتان)
والرُّفغَين(الفخذ)
والأَليتينِ لا ينقض الوضوء.
وهذا باتفاق المذاهب الفقهية: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وبه قال عامة أهل العلم.
وذلك لأنه لا دليل على أن مس الأنثيين والأليتين والرفغين مما سوى الفرج من نواقض الوضوء والأصل بقاء الطهارة ولا يحكم بفسادها إلا بدليل.
مسُّ الدُّبُر
مس الدبر لا ينقض الوضوء
وهو مذهب الحنفية والمالكية
قال ابنُ المُنذِر:
(هذا قَولُ مالك، والثوريِّ
وأصحاب الرأي
وهو قول قتادة).
((الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف)) (1/317).
لأن الذكر كما أنه بضعة من الإنسان فكذلك الدبر فلا ينقض الوضوء بلمسه كما أن النصوص جاءت في إيجاب الوضوء من مس الذكر لا من مس الدبر والأصل بقاء الطهارة وعدم النقض فلا نخرج عن هذا الأصل إلا بدليل متيقن. اه
((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (1/281).
والله اعلم
وللفائدة..
حكم المذى على الملابس؟
تعليقات
إرسال تعليق