القائمة الرئيسية

الصفحات

أحدث المواضيع

إذا مسّ الرجل ذكره أو مسّت المرأة فرجها إن كان بشهوة انتقض الوضوء وإلا فلا . 

كذلك مس فرج الغير الكبير كالزوج والزوجة والصغير ذكرا كان أم أنثى إن كان بشهوة انتقض الوضوء وإلا فلا .

وقد جاءت فى هذه المسألة حديثين صحيحين ظاهرهما التعارض :

1- فالحديث الأول يدل على أن مس الذكر ينقض الوضوء وهو : عن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( من مس ذكره فليتوضأ ). (الموطأ)

2- والحديث الثانى يدل على أنه لا ينقض الوضوء وهو : عن طلق بن علي رضي الله عنه قال : ( خرجنا وفدا حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، وصلينا معه فلما قضى الصلاة جاء رجل كأنه بدوي فقال : يا رسول الله ما ترى في رجل مس ذكره في الصلاة؟ قال : هل هو إلا مضغة منك أو بضعة منك؟! ). (((صحيح سنن النسائي)) (165).) قال ابنُ المديني كما في ((شرح معاني الآثار)) للطحاوي (1/76): أحسن من حديث بُسْرَة، وصحَّحه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (1/76)، وابن حزم في ((المحلى)) (1/238)، وحسَّنه ابن القطَّان في ((بيان الوهم والإيهام)) (4/144)، وقال ابن حجر في ((فتح الباري)) (1/306): صحيح أو حسن، وقال محمد ابن عبدالهادي في ((تعليقة على العلل)) (83): حسن أو صحيح.

إذن مع ثبوت الحديثين لا مجال لرد أحدهما بدعوى ضعفه والقول بالنسخ أو الترجيح لا يصار إليه مع إمكان الجمع والتوفيق لذا الراجح فى هذه الحالة إن شاء الله هو الجمع بين الحديثين فيترتب على ذلك أنه :

إن مسه بشهوة انتقض الوضوء وإلا فلا وبهذا يحصل الجمع بين حديث بسرة وحديث طلق بن علي وإذا أمكن الجمع وجب المصير إليه قبل الترجيح والنسخ لأن الجمع فيه إعمال الدليلين وترجيح أحدهما إلغاء للآخر ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : ( إنما هو بضعة منك ). لأنك إذا مسست ذكرك بدون تحرك شهوة صار كأنما تمس سائر أعضائك وحينئذ لا ينتقض الوضوء.

 وإذا مسسته لشهوة فإنه ينتقض لأن العلة موجودة وهي أن هذا المس يفضي إلى خروج شيء ناقض وهو المذي من غير شعور منك كما أن مسه على هذا الوجه يخالف مس بقية الأعضاء .

قال الإمام الألباني رحمه الله :

... نفهم من الجمع بينهما أن المسّ الناقض للوضوء هو إذا كان بشهوة، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الثاني أنكر على السائل أنه يجب الوضوء من مس الذكر، إذا ما كان مَسّه إياه كما لو مس قطعة من بدنه.

وقد أوضح هذا المعنى أحد أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ألا وهو عبد الله ابن مسعود -رضي الله تعالى عنه - الذي قال فيه النبي - صلى الله عليه وسلم -: « من أحب أن يقرأ القرآن غَضًّا طَرِيًّا كما أُنْزل، فليقرأه على قراءة ابن أم عبد »، 

ابن مسعود هذا ابن أم عبد سأل نفس السؤال الذي جاء في حديث طلق بن علي : « الرجل يَمسّ عضوه، هل يتوضأ »، قال : سواءً مَسَستُه أو مَسَستُ أنفي سواء مَسَستُه أو مَسَستُ أنفي »، كأنه يُشِير أن الرجل حينما يَمَسّ أنفه، أو يمس أي عضو من أعضاء بدنه؛ لا يتصور وجود شهوة في هذا المس، 

كذلك إذا كان المَسّ لذاك العضو الذي هو عادةً مكان الشهوة، إذا كان المَسّ مَساًّ عادياً ليس مقرونا بالشهوة، فلا فرق مسسته أو مسست أي مكان من بدنك كالأنف مثلاً.

..... رجل يُصَلِّي ويومئذ كانوا يصلون بالإزار ليس هناك سراويل، فمس مد يده يحك جسده وإذا به يقع اللمس الغير مقصود بذَكَرِه فسأل الرسول، قال له : « هل هو إلا بضعة منك»، أي هل كان هناك شهوة، الجواب : « بضعة منك »، فأوردت أثر ابن مسعود « سواء مسسته أو مسست أنفي»هذا هو الدليل.

لأننا إن وقفنا عند الحديث الأول : « من مَسّ ذَكره فليتوضأ » لا شك أن إطلاق المس يعني كل مس سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، لكن ماذا نفعل في الحديث الآخر « هل هو إلا بَضْعَةً منك »، هل هذا القول يتمشى مع القواعد العلمية الأصولية، هل الأصل الجمع بين الحديثين المتعارضين، أم نسخ أحدهما بالآخر، ما هو الأصل؟ 

الأصل الجمع، وقد أمكن، وخاصة بفهم أحد السلف الصالح وهو عبد الله ابن مسعود الذي رأيتُ من الحِكْمَة أن أذكر قول الرسول في مَدْحه « من أحب أن يقرأ القران غَضَّا طَرِيَّا كما أُنْزِل، فليقرأه على قراءة ابن أم عبد »، وهناك بعض الأحاديث الأخرى التي تأمر بالتمسك بهدي ابن أم عبد. انتهى باختصار من (الهدى والنور/٧٦٨/ ١٨: ٢٣: ٠٠).

وقال أيضا رحمه الله :

قوله تحت رقم ٤: ويرى الأحناف أن مس الذكر لا ينقض الوضوء لحديث طلق : أن رجلا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن رجل يمس ذكره هل عليه الوضوء؟ فقال : « لا إنما هو بضعة منك ». رواه الخمسة وصححه ابن حبان.

قلت : قوله - صلى الله عليه وسلم -: « إنما هو بضعة منك ». فيه إشارة لطيفة إلى أن المس الذي لا يوجب الوضوء إنما هو الذي لا يقترن معه شهوة لأنه في هذه الحالة يمكن تشبيه مس العضو بمس عضو آخر من الجسم بخلاف ما إذا مسه بشهوة فحينئذ لا يشبه مسه مس العضو الآخر لأنه لا يقترن عادة بشهوة وهذا أمر بين كما ترى .

وعليه فالحديث ليس دليلا للحنفية الذين يقولون بأن المس مطلقا لا ينقض الوضوء بل هو دليل لمن يقول بأن المس بغير شهوة لا ينقض وأما المس الشهوة فينقض بدليل حديث بسرة .

وبهذا يجمع بين الحديثين وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض كتبه على ما أذكر . والله أعلم . انتهى من [تمام المنة ص (١٠٣)].

وسئل أيضا رحمه الله :

ذكرتم في تعليقكم على كتاب : شيخ الإسلام ابن تيمية في الصيام، ذكرتم أن مس الذكر والشيخ ابن تيمية رحمه الله يقول : أن الأمر في حديث بسرة بنت صفوان للندب، أنتم قلتم هو للوجوب، وبعد ذلك فصلتم أن إن كانت بشهوة فهو للوجوب وإن لم تكن بشهوة فلا، يعني : هنا يرد سؤال : يعني ما نستطيع أن نطبق القاعدة الأصولية أن الأمر يدل على الوجوب إلا أن يأتي صارف يصرفه من الوجوب، فنقول : أن حديث طلق صرف وجوب حديث بسرة إلى الاستحباب؟

فأجاب :

لا يقال هذا هنا؛ لأن حديث طلق فيه إشارة قوية جدًا إلى أن مس العضو بدون شهوة لا ينقض الوضوء؛ لأنه قال : هل هو إلا بضعة منك! .

ولا سيما وفي بعض الروايات أن سائل سئل : أنه يكون في الصلاة فيمد يده تحت الثوب فيحك نفسه فيمس عضوه، 

هذا يؤكد أن هذا المس الذي ورد السؤال عنه من طلق بن علي للنبي - صلى الله عليه وسلم - هو مس ليس فيه شهوة؛ لأنه أولًا في الصلاة، وهل يتصور مسلم في الصلاة يمس عضوه بشهوة، ممكن إنسان أن يعبث بنفسه خارج الصلاة كما يفعل الذين يأتون العادة القبيحة التي تحدثنا عنها بالأمس القريب، 

ثم جاء الجواب من الرسول عليه السلام مؤكدًا إلى أن هذا المس هو غير مقرون بالشهوة حينما قال : هل هو إلا بضعة منك؟ ثم تأكد ذلك من بعض الصحابة وهو بالذات عبد الله بن مسعود، 

هذا وذاك كله يضطرنا أن نفهم أن حديث طلق هو يتحدث عن المس الذي ليس فيه شهوة، فلما نرجع إلى حديث من مس ذكره فليتوضأ وبخاصة في رواية أخرى وليس بينه وبين العضو الحاجب الفاصل حينئذ هذا الحديث لوحده فيه إشعار أن المس بشهوة .. ذاك الحديث لوحده فيه إشعار بأن المس غير شهوة، 

ولذلك لا يصح التوفيق في رأيي أنا الذي ذهب إليه ابن تيمية، وإنما نقول : هذا له مجال، وذاك له مجال، 

هذا مجاله فيما إذا كان مس العضو كمس عضو آخر وهو الأنف في تعبير ابن مسعود، 

ذاك مجاله إذا كان المس مسًا غير طبيعي مسًا لإثارة الشهوة فحينئذٍ لا بد من الرجوع . انتهى من (أسئلة وفتاوى الإمارات - ٤/ ٠٠: ٣٣: ٠١).

وقال أيضا رحمه الله في (كتاب صحيح أبي داود)(1/334) :

" إن كان المس بدون شهوة فهو لا ينقض لأنه يكون كما لو مسّ بضعة أخرى من بدنه وإن كان المس بشهوة فالعمل على حديث بسرة ولا يخالفه هذا لأنه لا يكون المس حينئذ كما لو مس بضعة أخرى ". انتهى

  وقال الشيخ العثيمين رحمه الله :
 
قوله عليه الصلاة والسلام : (هل هو إلا مضغة منك؟!) علة لا يمكن أن تزول ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى.

فلا يمكن أن يكون ذكر الإنسان في يوم من الأيام ليس بضعة منه وإذا ربط الحكم بعلة لا يمكن أن تزول فإن الحكم يكون محكما، ولا يصح عليه دعوى النسخ . انتهى من ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (1/283).

وقال أيضا رحمه الله :

الصواب عندي أن مس العورة لا ينقض الوضوء؛ لأن الأحاديث الواردة في ذلك مختلفة، والأصل عدم النقض، 

إلا أن الجمع بين حديث طلق بن علي حين سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره في الصلاة أعليه وضوء قال : « إنما هو بضعةٌ منك »، وحديث بسرة : « من مس ذكره فليتوضأ ».

 يمكن أن يؤخذ من هذين الحديثين أن الإنسان إذا مس ذكره شهوة وجب عليه الوضوء، وإذا مسه لغير شهوة لم يجب عليه الوضوء ويكون هذا جمعاً بين الحديثين، 

ويدل بهذا الجمع أن الرسول صلى الله عليه وسلم علل عدم النقض بأنه بضعة؛ يعني : فإذا كان بضعةً منك فإن مسه كمس بقية الأعضاء، كما لو مس الإنسان يده الأخرى أو مس رجله أو مس رأسه أو مس أنفه أو مس أي طرفٍ منه فإنه لا ينتقض وضوءه، كذلك الذكر؛ فإن مسه لغير شهوة كمس سائر الأعضاء، 

وأما إذا مسه لشهوة فإنه يختلف عن مس سائر الأعضاء. 

فيكون هنا الجمع بين الحديثين أن يقال : إذا مس ذكره لشهوة انتقض وضوءه، وإذا مسه لغير شهوة لم ينتقض. 

وجمع بعض العلماء بجمعٍ آخر؛ بأن الأمر في قوله فليتوضأ ليس على سبيل الوجوب، وإنما هو على سبيل الاستحباب. 

وعلى كل حال فوجوب الوضوء من مس الذكر مطلقاً أو الفرج مطلقاً فيه نظر، والصواب عندي خلافه. انتهى من (فتاوى نور على الدرب>الشريط رقم [50]).

وهذا الجمع أفضل وأقوى ممن قال بأنه يستحب الوضوء من مس الذكر مطلقا لأنك إذا مسست ذكرك بدون شهوة منك لم يكن هناك فرق بينه وبين أي عضو من أعضائك فلا داعى للوضوء .

أما إذا مسسته بشهوة فإنه يفارق بقية الأعضاء حيث يجد اللذة بلمسه دون غيره وقد يخرج منه شيء وهو لا يشعر فما كان مظنة للحدث علق الحكم به كالنوم فهنا لا تطمئن النفس للصلاة من غير تجديد للوضوء .

وأما دعوى أن حديث طلق بن علي منسوخ

 لأنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني مسجده أول الهجرة ولم يعد إليه بعد فهذا غير صحيح لما يلي : 

1- أنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع ، والجمع هنا ممكن.
 
2 - أن في حديث طلق علة لا يمكن أن تزول ، وإذا ربط الحكم بعلة لا يمكن أن تزول فإن الحكم لا يمكن أن يزول ؛ لأن الحكم يدور مع علته ، والعلة هي قوله : ( إنما هو بضعة منك ) ولا يمكن في يوم من الأيام أن يكون ذكر الإنسان ليس بضعة منه ، فلا يمكن النسخ . 

3 - أن أهل العلم قالوا : إن التاريخ لا يعلم بتقدم إسلام الراوي ، أو تقدم أخذه ؛ لجواز أن يكون الراوي حدث به عن غيره . 

بمعنى : أنه إذا روى صحابيان حديثين ظاهرهما التعارض وكان أحدهما متأخرا عن الآخر في الإسلام ، فلا نقول :

 إن الذي تأخر إسلامه حديثه يكون ناسخا لمن تقدم إسلامه ، لجواز أن يكون رواه عن غيره من الصحابة ، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث به بعد ذلك . انتهى من (الشرح الممتع للعثيمين)

وأما حديث

أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره وليس بينهما سِتر ولا حجاب فلْيتوضأ » .«حديث ضعيف» رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ والدراقطني. ورواه النسائي، عن بسرة، إلا أنه لم يذكر: «ليس بينه بينها شيء».

علق الإمام الألباني على هذا الحديث بقوله :

 « لكن لفظه «١/ ٣٨» : « يتوضأ من مس الذكر » وأما اللفظ الذي عناه المؤلف وهو « أفضى » فإنما هو لمروان بن الحكم أحد رواة الحديث، عن بسرة من قوله لم يرفعه، وبذلك يظهر أنه لا يصلح شاهداً لحديث أبي هريرة ..

ثم أن استدلال محيي السنة به على نسخ حديث طلق فيه نظر من وجوه :

الأول : أن السند لم يصح به إلى أبي هريرة.

الثاني : أنه لو صح فإنه لم يصرح بسماعه له من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فيجوز أن يكون قد أخذ عن بعض الصحابة الذين سمعوه منه - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يحدث بحديث طلق.

الثالث : أنه يمكن الجمع بين الحديثين بنحو ما ذكرناه عن ابن تيمية، فلا مبرر للقول بالنسخ ». انتهى من (التعليق على مشكاة المصابيح ١/ ١٠٥)

وأما مسُّ فَرجِ الغير (الكبير والصغير).

 مسَّ فرج الغير الكبير والصغير ذكرا كان أم أنثى إذا كان بشهوة ينتقض وضوءه وإذا كان اللمس أو المس بغير شهوة لا ينتقض وضوءه.

قال العلامة الألباني رحمه الله :

في بعض الأحاديث الثابتة بدل " الذكر " " الفرج " والفرج هنا أعم من الذكر لأنه يشمل الأنثى والذكر.

إن يمكننا أن نتصور أن رجلا عبث بثدي امرأته كما يمكننا أن نتصور أن زوجة عبثت بذكر زوجها فإذا كان المقصود من هذا وذاك هو إثارة وتحريك الشهوة هذا هو الذي ينقض.

 وليس مجرد كما يتوهم بعض النسوة حينما يشرنا السؤال " أنا عم غسل ابني الرضيع مسكت عضوه " سبحان الله أي شيء في هذا لا شيء في هذا ولا في شيء مما هو أعلى وأفهم من هذا ما دام أنه لم يقترن بذاك النص إرادته إثارة الشهوة . وفي هذا القدر كفاية . انتهى باختصار من (الهدى والنور/٧٦٨/ ١٨: ٢٣: ٠٠).

وسئل أيضا رحمه الله :

إذا مس رجل فرج امرأة هل ينتقض وضوؤه وبالعكس؟

فأجاب :

 إذا كان بغير شهوة لا، إذا كان اللمس أو المس بغير شهوة لا ينتقض
وضوءه . انتهى من (الهدى والنور / ٨/ ١٨: ٣٣: .. ).

وأما مسُّ الأُنثيَينِ والأَليَتينِ والرُّفْغَين

 مس الأُنثَيين ( الخصيتان ) والرُّفغَين ( الفخذ ) والأَليتينِ لا ينقض الوضوء . وهذا باتفاق المذاهب الفقهية : الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وبه قال عامة أهل العلم. 

وذلك لأنه لا دليل على أن مس الأنثيين والأليتين والرفغين مما سوى الفرج من نواقض الوضوء والأصل بقاء الطهارة ولا يحكم بفسادها إلا بدليل. 

وأما مسُّ الدُّبُر

 مس الدبر لا ينقض الوضوء لأن مس النجاسة لا ينقض الوضوء فكيف مسّ مخرجها. وهو مذهب الحنفية والمالكية.

قال ابنُ المُنذِر رحمه الله :

 هذا قَولُ مالك، والثوريِّ وأصحاب الرأي وهو قول قتادة . ينظر : ((الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف)) (1/317).

 لأن الذكر كما أنه بضعة من الإنسان فكذلك الدبر فلا ينقض الوضوء بلمسه كما أن النصوص جاءت في إيجاب الوضوء من مس الذكر لا من مس الدبر والأصل بقاء الطهارة وعدم النقض فلا نخرج عن هذا الأصل إلا بدليل متيقن . انتهى من ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (1/281). 


والله اعلم


واقرأ أيضا..


هل اعجبك الموضوع :
author-img
الحمدلله الذى بنعمته تتم الصالحات فاللهم انفعنى بما علمتنى وعلمنى ما ينفعنى وزدنى علما واهدنى واهد بى واجعلنى سببا لمن اهتدى.

تعليقات