القائمة الرئيسية

الصفحات

أحدث المواضيع

حكم من تيقن الطهارة وشك فى الحدث


من تيقن الوضوء وشك في الحدث فهو باقٍ على طهارته فلا يلزمه الوضوء ومن تيقن الحدث وشك في الوضوء فهو باق على حدثه ويلزمه الوضوء لأن القاعدة أن اليقين لا يزول بالشك وأن الأصل بقاء ما كان على ما كان .

والدليل :

عن عبد الله بن زيد بن عاصم : أنه شكا إلى رسول الله ﷺ : الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال : لا ينفتل- أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا،أو يجد ريحا . (رواه البخاري)

قال النووي 

وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه وفي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارئ عليها . اهـ (شرح مسلم (4/49))

وقال أيضا رحمه الله : 

من تيقن الطهارة، وشك في الحدث، حكم ببقائه على الطهارة، ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة، وحصوله خارج الصلاة، هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف . اه ((شرح النووي على مسلم)) (4/49).

قال الماوردي :

إذا تيقن الحدث وشك بعده في الوضوء فإنه يبني على اليقين ويتوضأ ولا يأخذ بالشك إجماعا . اه ((الحاوي الكبير)) (1/207).

وإليك بعض التوضيحات :

1- إذا علم أنه أحدث ثم شكَّ هل تطهر؟

الأصل الحدث ولا يعمل بالطَّهارة. 

2- شكَّ هل تطهر أو ما تطهر؟

فالأصل عدم الطَّهارة عليه أن يتطهر لأنَّ الأصل بقاء ما كان على ما كان.

3- أما الذي قد تطهر وعلم أنه تطهر ثم شكَّ هل أحدث أم لا ؟ 

فالأصل الطَّهارة يبقى على طهارته.

4- وهكذا لو شكَّ : هل أحدث في الطَّواف؟

الأصل أنه ما أحدث والطواف صحيح حتى يعلم يقينًا أنه أحدث في الطواف؛ كالصلاة من باب أولى .

5- لو كانت عليه صلاة فائتة ثم شكَّ : هل أدَّاها أو ما أدَّاها؟

ما أدَّاها، يُؤديها لأنَّ الأصل عدم أداء الفائتة.

6- أو عليه دَينٌ شكَّ : هل أدَّاه ما أدَّاه؟
 
عليه أن يُؤديه، وما أشبه ذلك.

7- من تيقَّن أنه مرَّ عليه طهارةٌ وحَدَثٌ تَيَقَّنَهُمَا جميعًا ولكن لا يدري أيُّهما الأول

فيجب عليه الوُضُوء احتياطًا. 

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

إذا شك الإنسان أن انتقض وضوءه ليس عليه الوضوء، إذا كان قد عرف الطهارة قد توضأ فعرف أنه متطهر للظهر مثلاً ثم شك بعد ذلك هل انتقضت طهارته أم لا؟ ليس عليه وضوء، بل يصلي العصر بالطهرة الأولى، وهكذا أشباه ذلك، توضأ الضحى يصلي الضحى، ثم شك هل انتقضت طهارته؛ لا يتوضأ لا يلزمه الوضوء للظهر بل يصلي بطهارته التي أتى بها ضحىً، وهكذا في الليل مثلاً تهجد فلما جاء الفجر شك هل أحدث أم لا؟! لا حرج عليه ولا وضوء عليه بل يصلي بوضوئه السابق الذي أتى به في أثناء الليل، ولا يحتاج إلى وضوء لقول النبي ﷺ لما سئل عن الرجل يجد الشيء في الصلاة قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً . متفق عليه، وفي لفظ آخر لما سئل قالوا :- يا رسول الله! رجل يجد الشيء في بطنه قال : لا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً.

 فالحاصل أنه ليس عليه أن يجدد وضوءه حتى يتحقق ويعلم أنه أحدث من ريح أو بول أو غائط أو أكل لحم إبل أو ما أشبه من النواقض، الحاصل أنه لا يلزمه الوضوء إلا إذا تحقق وجود الناقض، كما قاله النبي ﷺ : فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً، يعني : حتى يتحقق الحدث، فإذا لم يتحقق فالأصل الطهارة

 وله ثلاث حالات :

- حالة يتحقق أنه أحدث فعليه الوضوء.

- حالة يتحقق أنه لم يحدث فالحمد لله هذا يصلي بوضوئه الأول.

الحالة الثالثة : شك تردد : هل أحدث أم لا؟

 وقد يغلب على ظنه الحدث، وقد يغلب على ظنه عدم الحدث، وقد يستوي الطرفان؛ ففي هذه الأحوال الثلاثة لا يلزمه الوضوء حتى يتيقن أنه أحدث .اه

وقال الشيخ العثيمين رحمه الله :

من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو باق على طهارته، ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو باق على حدثه، لأن القاعدة أن اليقين لا يزول بالشك، وأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، وهذه قاعدة مهمة، ولها فروع كثيرة جدا، 

وهي مبنية على حديث أبي هريرة، وعبد الله بن زيد -رضي الله عنهما- في الرجل يجد الشيء في بطنه، ويشكل عليه هل خرج منه شيء أم لا؟ قال النبي - صلى الله عليه وسلم- : « لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ». 

وفي حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- : « لا يخرج ـيعنى من المسجدـ حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ». وهذا الحديث تنحل به إشكالات كثيرة، وهذا من يسر الإسلام، ومن كونه يريد من أمة الإسلام أن تكون في قلق وحيرة، وأن تكون أمورهم واضحة جلية، لأن الإنسان لو استسلم لمثل هذه الشكوك، لتنغصت عليه حياته، فالشارع -ولله الحمد- قطع هذه الوساوس، فما دمت لم تتيقن فهذه الوساوس لا محل لها. ويجب أن تدفنها، ولا تجعل لها أثرا في نفسك، فحينئذ تستريح وتنحل عنك إشكالات كثيرة . انتهى من (مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(11/207))

وجاء فى فتاوى اللجنة الدائمة :

إذا كان الإنسان متطهرا ثم شك في طرو الحدث عليه فلا تأثير لشكه في طرو الحدث على الطهارة السابقة، وإذا كان محدثا ثم شك هل تطهر أو لا فهو محدث ولا أثر لهذا الشك؛ لأن اليقين لا يرفع بالشك؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما يرفعه ولحديث شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال : « لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ». رواه الجماعة إلا الترمذي ولحديث : «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ». رواه مسلم والترمذي . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . انتهى من (اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء -  الفتوى رقم (٨٧٣٢))

أما من أصابه حدث دائم 

( كسلس البول - وإنفلات ريح ) وتوضأ فإن ما خرج بعد وضوئه لا ينقضه.

قال ابن تيمية :

فمن لم يمكنه حفظ الطهارة مقدار الصلاة فإنه يتوضأ ويصلي ولا يضره ما خرج منه في الصلاة ولا ينتقض وضوءه بذلك باتفاق الأئمة . اه ((مجموع الفتاوى)) (21/221). 


والله اعلم


وللفائدة..


هل اعجبك الموضوع :
author-img
الحمدلله الذى بنعمته تتم الصالحات فاللهم انفعنى بما علمتنى وعلمنى ما ينفعنى وزدنى علما واهدنى واهد بى واجعلنى سببا لمن اهتدى.

تعليقات