من تيقن أنه متوضىء ثم شك في انتقاضه فهو باقٍ على طهارته فلا يلزمه الوضوء ولا يلتفت لشكه،
ومن تيقن أنه أحدث وشك في أنه مازال متوضىء فهو باق على حدثه ويلزمه الوضوء،
لأن القاعدة أن اليقين لا يزول بالشك وأن الأصل بقاء ما كان على ما كان.
ودليل ذلك :
- عن عبد الله بن زيد بن عاصم : أنه شكا إلى رسول الله ﷺ : الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال : لا ينفتل- أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا،أو يجد ريحا. (رواه البخاري).
** قال النووي رحمه الله : وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه،
وفي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارئ عليها. انتهى من (شرح مسلم (4/49)).
** قال الماوردي رحمه الله : إذا تيقن الحدث وشك بعده في الوضوء فإنه يبني على اليقين ويتوضأ ولا يأخذ بالشك إجماعا. انتهى من ((الحاوي الكبير)) (1/207).
** وقال الشيخ العثيمين رحمه الله : وهذا الحديث تنحل به إشكالات كثيرة، وهذا من يسر الإسلام، ومن كونه يريد من أمة الإسلام أن تكون في قلق وحيرة،
وأن تكون أمورهم واضحة جلية، لأن الإنسان لو استسلم لمثل هذه الشكوك، لتنغصت عليه حياته، فالشارع -ولله الحمد- قطع هذه الوساوس،
فما دمت لم تتيقن فهذه الوساوس لا محل لها ويجب أن تدفنها، ولا تجعل لها أثرا في نفسك، فحينئذ تستريح وتنحل عنك إشكالات كثيرة . انتهى من (مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(11/207))
وإليك بعض التوضيحات :
1- إذا علم أنه أحدث ثم شكَّ هل تطهر؟
الأصل الحدث ولا يعمل بالطَّهارة.
2- شكَّ هل تطهر أو ما تطهر؟
فالأصل عدم الطَّهارة عليه أن يتطهر لأنَّ الأصل بقاء ما كان على ما كان.
3- أما الذي قد تطهر وعلم أنه تطهر ثم شكَّ هل أحدث أم لا ؟
فالأصل الطَّهارة يبقى على طهارته.
4- وهكذا لو شكَّ : هل أحدث في الطَّواف؟
الأصل أنه ما أحدث والطواف صحيح حتى يعلم يقينًا أنه أحدث في الطواف؛ كالصلاة من باب أولى .
5- لو كانت عليه صلاة فائتة ثم شكَّ : هل أدَّاها أو ما أدَّاها؟
ما أدَّاها، يُؤديها لأنَّ الأصل عدم أداء الفائتة.
6- أو عليه دَينٌ شكَّ : هل أدَّاه ما أدَّاه؟
عليه أن يُؤديه، وما أشبه ذلك.
** قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
.... فالحاصل أنه ليس عليه أن يجدد وضوءه حتى يتحقق ويعلم أنه أحدث من ريح أو بول أو غائط أو أكل لحم إبل أو ما أشبه من النواقض،
الحاصل أنه لا يلزمه الوضوء إلا إذا تحقق وجود الناقض، كما قاله النبي ﷺ : فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً، يعني : حتى يتحقق الحدث، فإذا لم يتحقق فالأصل الطهارة
وله ثلاث حالات :
- حالة يتحقق أنه أحدث : فعليه الوضوء.
- حالة يتحقق أنه لم يحدث : فالحمد لله هذا يصلي بوضوئه الأول.
الحالة الثالثة : شك تردد : هل أحدث أم لا؟
وقد يغلب على ظنه الحدث، وقد يغلب على ظنه عدم الحدث، وقد يستوي الطرفان :
ففي هذه الأحوال الثلاثة لا يلزمه الوضوء حتى يتيقن أنه أحدث. انتهى من (فتاوى نور على الدرب).
أما من أصابه حدث دائم
( كسلس البول - وإنفلات ريح ) وتوضأ فإن ما خرج بعد وضوئه لا ينقضه.
- قال ابن تيمية رحمه الله : فمن لم يمكنه حفظ الطهارة مقدار الصلاة فإنه يتوضأ ويصلي ،
ولا يضره ما خرج منه في الصلاة ولا ينتقض وضوءه بذلك باتفاق الأئمة. انتهى من ((مجموع الفتاوى)) (21/221).
والله اعلم
وللفائدة..
تعليقات
إرسال تعليق