القائمة الرئيسية

الصفحات

أحدث المواضيع

ماذا يجب على الحامل والمرضع إذا أفطرتا في رمضان؟


يجوز للحامل أو المرضع الإفطار فى شهر رمضان ويجب عليهما الفدية فقط وهى أن تطعم مكان كل يوم أفطرته مسكينا وليس عليهما قضاء ما أفطرته من أيام فلا دليل على إيجاب القضاء عليهما.

وهو قول ابن عمر وابن عباس وسعيد بن جبير واختاره العلامة الألباني.

والدليل :

1- قال النبي صلى الله عليه وسلم : « إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم »"صحيح سنن أبي داود" (2107)

 وضع أي أسقط فمثل هذا قول ابن عباس أن معنى : { وعلى الذين يطيقونه } خاص بالشيخ والمرأة الحامل والمرضع.

فالمسافر إنما لزمه القضاء بنص خارج عن الحديث وهو قوله تعالى : {وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ..}. ( سورة البقرة: 185).

 أما الحامل والمرضع فلا دليل على إيجاب القضاء عليهما ثم إن المسافر إذا قصر الصلاة في السفر لا يطالب بعد رجوعه بإتمام ما كان قصره من ركعات،

فكذلك إن الحامل والمرضع لا يلزمان بقضاء ما أفطرتاه.

قال الشيخ الألباني رحمه الله :  جاءت النصوص توضح أن المسافر عليه القضاء بالنص القرآني الكريم ،

أما المرأة الحامل والمرضع فلم يأتي أولا نص يأمرها بالقضاء بل جاء البيان من ترجمان القرآن أنه يكفيها الكفارة . انتهى من (سلسلة الهدى والنور - شريط : (719)).

2-  عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : " إِذا خافت الحامل على نفسها، والمرضع على ولدها في رمضان قال : يُفطران، ويُطعمان مكان كل يوم مسكيناً، ولا يقضيان صوماً ". (أخرجه الطبري، وقال الشيخ الألبانى رحمه الله- في "الإِرواء" (4/ 19): وإِسناده صحيح على شرط مسلم.) . 

3- " وفي رواية للطبرى بالسند المذكور عن ابن عبّاس -رضي الله عنهما-: " أنّه رأى أمّ ولد له حاملاً أو مرضعاً فقال : أنتِ بمنزلة الذي لا يطيق، عليكِ أن تطعمي مكان كلّ يوم مسكيناً، ولا قضاء عليك ". (إسناده صحيح على شرط مسلم، انظر الإرواء (4/19)).

4- عن ابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللهُ عنهُما قال : الحاملُ والمُرضِعُ إذا خافَتا أفطرَتَا وأطعَمَتَا ، ولا قضاءَ عليهِما . (حسن إسناده الحافظ ابن حجر فى المطالب العالية الصفحة أو الرقم: (1/407))

5- عن نافع قال : " كانت بنت لابن عمر تحت رجل من قريش، وكانت حاملاً، فأصابها عطش في رمضان، فأمَرها ابن عمر أن تُفطر وتُطعم عن كلّ يوم مسكيناً ". (إِسناده صحيح - إرواء الغليل الصفحة أو الرقم: (4/20)) 

6- جاءت الأسانيد الصحيحة فى تفسير قوله تعالى : (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين)[البقرة: 184]

* عن ابنَ عبَّاسٍ قال : أُثبتَتْ للحُبلَى والمُرضعِ(صحيح أبي داود)

* عن ابنِ عبَّاسٍ قال : أُثبِتتْ للحُبلَى والمُرضِعِ[ يعني في قولِه تعالَى : وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ]. (صحيح الإسناد - الأحكام الصغرى للإشبيلي)

* عن ابنَ عبَّاسٍ قال : أُثبِتتْ للحُبْلى والمُرضِعِ(إسناده صحيح - تخريج سنن أبي داود للأرناؤوطي)

* عن ابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ قال : أُثْبِتَت للحُبلَى والمُرضعِ  يعني الفِديةَ في الصَّومِ .(صحيح - الاقتراح لابن دقيق العيد)

* عن ابنِ عباسٍ : أنَّهُ كان يقولُ في الحاملِ والمُرضعِ: يُفطرانِ ، وتُطعمانِ عن كلِّ يومٍ مُدًّا لمسكينٍ(الاستذكار - روي بأسانيد حسان)

* عن ابن عباسٍ أو ابن عمرَ قال : الحاملُ والمرضعُ تفطرُ ولا تقضِي(صحيح سنن الدارقطني)

* عن ابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللهُ عنهُما قال : الحاملُ والمُرضِعُ إذا خافَتا أفطرَتَا وأطعَمَتَا ولا قضاءَ عليهِما (المطالب العالية لابن حجر- إسناده حسن)

إذن فى هذا الأثر الصحيح 

أنَّ ابنَ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما قال : " أُثْبِتَتْ للحُبْلى والمُرضِعِ -يعني الفِديةَ- في الصومِ "؛ بمعنى بقِيتْ آيةُ {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ}. [البقرة: 184] في حقِّهما، ولم تُنسَخْ؛

حيثُ كان الناسُ قَبلَ نسخِها مَن شاءَ أفطَرَ وأطعَمَ عن كلِّ يومٍ مسكينًا، ثمَّ نُسِخ ذلك وأصبَحَ على القادرِ إتمامُ الصيامِ، أمَّا المريضُ فله الرُّخصةُ في الفِطرِ مع الفِديةِ،

ومعنى الكلامِ أنَّه قد ثبَتَ في الشرعِ مِن الكِتابِ والسُّنَّةِ الفِديةُ للحاملِ والمُرضِعِ إذا خافَتا على نفسَيْهما أو على ولدَيْهما؛ لأنَّهما داخِلتانِ ف  قولِه تعالى : { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ }. [البقرة: 184].

فهذه فتوى من ابن عباس تفسير للآية كذلك فَهم عبدالله بن عمر رضي الله عنهما وفتواه بذلك وفهمهما للآية ،

وتفسير الصحابي يعتبر كالنص كالمرفوع حكماً يحتجُّ به عند أهل الإسلام فهو فسر الآية بأنّها نسخت لكن بقي الحكم.
 
 قال ابن قدامه رحمه الله :

ولم يُعرف لهم مخالف من الصحابة وهذا مذهب الحنابلة والشافعية في المشهور والمالكية في إحدى الروايتين . انتهى من ( المغني المجلد الرابع صفحة 394 )

 فابن عباس وابن عمر أفتيا الحبلى والمرضع إذا أفطرا بسبب خوفهما على الولد أو الجنين عليهما الفدية، هذا القول قال به الحنابلة والشافعية في المشهور والمالكية في إحدى الروايتين كما قال ابن قدامة رحمه الله .

 وقال العلامة الألبانى رحمه الله فى الإرواء :

وفي قول ابن عباس : « ثبت » إشعار بأن هذا الحكم في حق من لا يطيق الصوم كان مشروعًا كما كان مشروعًا في حق من يطيق الصوم،

 فنسخ هذا، واستمر الآخر، وكل من شرعيته واستمراره إنما عرفه ابن عباس من السنة، وليس من القرآن .اه (الإرواء (4/ 24) )

وسئل أيضا رحمه الله :

يقول السائل : قرأت في كتاب : "صفة صوم النبي ﷺ في رمضان" لمؤلفه : سليم الهلالي أن الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكيناً ولا يجب عليها القضاء فما صحة هذا القول؟

الجواب :

 لا يجب عليها القضاء وإنما يجب عليها الكفارة عن كل يوم مسكيناً هذا الجواب الصحيح .

أما الاشتراط المذكور وهو إذا خافت الحامل والمرضع على نفسيهما أو ولديهما! هذا الشرط إنما هو اجتهاد من بعض العلماء لا تُكلف به الحامل أو المرضع.

لأن النبي ﷺ قد قال : { إن الله تبارك وتعالى قد وضع الصيام عن الحامل والمرضع } ثم قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى : { فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضَاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين }

 قال ابن عباس رضي الله عنه : " أن الحامل والمرضع عليها " الإطعام " أي لا يوجد هناك الشرط المذكور آنفاً أن تخاف الحامل أو المرضع على نفسها أو على ولدها .

خلاصة الجواب :  يجوز لكل حامل ولكل مرضع أن تفطر وأن تطعم عن كل يوم مسكيناً ولا قضاء عليها إلا هذه الكفارة .انتهى من (سلسلة الهدى والنور للعلامة الالبانى رحمه الله، شريط رقم : (339))

وسئل أيضا رحمه الله :

السائل : بالنسبة للحامل والمرضع يقول البعض عليهما القضاء وليس الفدية لحديث أنس الكعبي :{إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وضع عن الحامل والمرضع الصوم ويقولون أن آية : {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين} منسوخة.

الشيخ :

 الآية منسوخة! ما الذي نسخها؟

السائل : قوله تبارك وتعالى : {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}.

الشيخ :

 وهل الذين كانوا خُيِّروا من قبل كانوا لم يروا الشهر؟!

السائل : بل كانوا يرونه.

الشيخ : فإذاً أين النسخ؟

السائل : كان بعضهم يصوم وبعضهم يفدي .

الشيخ :

 هذا هو؛ فإذاً ليس هناك نسخ، وليس هناك تعارض بين هذا وذاك، وخاصةً إذا تذكرنا تفسير ترجمان القرآن ابن عباس حيث يحتج بالآية على أنه يدخل فيها الحامل والمرضع والشيخ الكبير، وأن ذلك ليس بمنسوخ.

نخلص بالنتيجة الآتية : وهي أن دعوى النسخ لا دليل عليها .

ثانياً : عموم الآية يشمل هؤلاء.

ثالثاً وأخيرا : هو الذي ذهب إليه ترجمان القرآن .

السائل : هم حجتهم في حديث أن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وضع عن الحامل والمرضع الصوم، يقولون : المسافر يقضي فالحامل والمرضع يجب أن تقضي لأنها جاءت في حديث واحد .

الشيخ :

 لا هذه كما يقولون دلالة القِران ضعيفة .انتهى 
من (سلسة الهدى والنور شريط رقم: (58)).

وسئل الشيخ فركوس حفظه الله :

هل على الحامل والمرضع إذا أفطرتا في رمضان القضاء أم الفدية؟

الجواب :

فلا قضاءَ على الحامل والمرضع إذا لم تُطِيقَا الصومَ أو خافتَا على أنفسهما أو ولديهما ،

وإنما يشرع في حقِّهما الفدية بإطعام مكان كلّ يوم مسكينًا إذا أفطرتا لقوله ﷺ : « إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنِ المُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلاَةِ وَالصَّوْمَ عَنِ المُسَافِرِ وَعَنِ المُرْضِعِ وَالحُبْلَى ». (صحيح أبي داود)

فثبت القضاء على المسافر في قوله تعالى : ﴿ فمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾. [البقرة: 184]،

 وثبت الطعام للشيخ الكبير والعجوز والحبلى والمرضع لقوله تعالى : ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامِ مِسْكِينٍ﴾.[البقرة: 184]

والحكم على الحامل والمرضع بالإفطار مع لزوم الفدية وانتفاء القضاء هو أرجح المذاهب ، وبه قال ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم وغيرهما.  

1- فقد صحّ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : « إذا خافت الحاملُ على نفسها والمرضعُ على ولدِها في رمضان قال : يفطران، ويطعمان مكان كلّ يوم مسكينًا ولا يقضيان » . (إرواء الغليل-إسناده صحيح على شرط مسلم) 

2- وعنه أيضًا : « أنه رأى أمّ ولد له حاملاً أو مرضعًا فقال : أنت بِمَنْـزلة من لا يطيق عليك أن تطعمي مكان كلّ يوم مسكينًا ولا قضاء عليك ». (إسناده صحيح على شرط مسلم، انظر الإرواء (4/19)).

3- وروى الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما : « أنّ امرأته سألته وهي حبلى  فقال : أفطري، وأطعمي عن كلّ يوم مسكينًا، ولا تقضي ». (إسناده جيد).

ولأنّ قول ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم انتشر بين الصحابة ولم يعلم لهما مخالف من الصحابة فهو حجّة وإجماع عند جماهير العلماء وهو المعروف عند الأصوليين بالإجماع السكوتي انتهى من (إعلام الموقعين لابن القيم)

 ولأنّ تفسير ابن عباس رضي الله عنهما تعلق بسبب نزول الآية والمقرر في علوم الحديث أن تفسير الصحابي الذي له تعلق بسبب النـزول له حكم الرفع . (مقدمة ابن الصلاح).

وما كان كذلك يترجح على بقية الأقوال الأخرى المبنية على الرأي والقياس . انتهى .

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين. وصلى الله على محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا.

تنبيـه

1 المرضعة في زمن النفاس : تقضي ولا تفدي لأن النفاس مانع من الصوم بخلاف زمن الطهر .

2 - وإذا أرضعت بالقارورة : فيجب عليها الصوم أيضًا لأنها مرضعة مجازًا لا حقيقةً .انتهى.

إذن الشرع رخّص للحامل والمرضع الفطر بسبب الحمل والرضاع فدار حكم الرخصة معهما فدلّ أن الحمل والرضاعة هما علّة الحكم وسببه والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً ،

فطالما كانت حاملاً أو مرضعاً ثبت لها حكم الفطر ورخصته، أما المشقة والخوف وغير ذلك فكلها أوصاف متفاوتة غير منضبطة ولا ظاهرة فلا تصلح علّة للحكم ،

فثبتت لهما الرخصة بمجرد الحمل أو الإرضاع ولا يحرم عليها الفطر بأية حال ما كانت حاملاً أو مرضعاً .


والله اعلم


هل اعجبك الموضوع :
author-img
الحمدلله الذى بنعمته تتم الصالحات فاللهم انفعنى بما علمتنى وعلمنى ما ينفعنى وزدنى علما واهدنى واهد بى واجعلنى سببا لمن اهتدى.

تعليقات