على المسلم أن يحفظ لسانه من اليمين فلا يحلف إلا إذا دعت إليه الحاجة.
فمن حلف بالله على فعل شيء يجب عليه القيام بما حلف عليه وإن لم يفعل وجبت عليه كفارة اليمين على الفور، وهي:
عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإذا لم يجد شيئا من هذه الثلاثة وجب عليه صيام ثلاثة أيام.
ولا يجوز للحانث أن يكفر بالصوم مع القدرة على أحد الأمور الثلاثة الأولى.
- ومعنى الحنث فى اليمين : هو مخالفة اليمين بأن يفعل الحالف غير ما حلف عليه .
فإذا قال مثلا : والله لأكلمن فلان أو والله لأزورن فلان أو والله لأعطين فلان كذا وكذا فلم يفعل فعليه كفارة يمين .
** ولكن لو حلف الإنسان بالله على شيء معتقداً أنه كما حلف ثم تبين أنه على خلاف اعتقاده، فإنه لا إثم عليه ولا كفارة عليه.
تنبيه: أكثر أهل العلم ذهب إلى أن إخراج الكفارة نقوداً لا يجزئ عن الإطعام،
لأن الله إنما ذكر الإطعام والكسوة والعتق ولم يذكر نقوداً.
- قال الله تعالى : فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ. {المائدة:89}.
فيخير الإنسان بين ثلاثة أمور :
1- إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله ، فيعطي كل مسكين نصف صاع من غالب طعام البلد ، كالأرز ونحو ، ومقداره كيلو ونصف تقريبا،
وإذا كان يعتاد أكل الأرز مثلاً ومعه إدام وهو ما يسمى في كثير من البلدان ( الطبيخ )،
فينبغي أن يعطيهم مع الأرز إداماً أو لحماً ، ولو جمع عشرة مساكين وغداهم أو عشاهم كفى .
2- كسوة عشرة مساكين ، فيكسو كل مسكين كسوة تصلح لصلاته ، فللرجل قميص (ثوب) أو إزار ورداء ، وللمرأة ثوب سابغ وخمار .
3- تحرير رقبة مؤمنة .
فمن لم يجد شيئا من ذلك صام ثلاثة أيام ،
والأفضل في صيام الأيام الثلاثة أن تكون متتابعة خروجا من خلاف من أوجب ذلك،
وإن فرقها أجزأه ذلك؛ لأن الله سبحانه أطلق صيامها ولم يذكر أنها متتابعة، وذلك فضل من الله سبحانه وتوسعة منه على عباده. ينظر : (فتاوى نور على الدرب- للشيخ ابن باز رحمه الله).
تعدد الكفارات بتعدد الأيمان
بمعنى :
1- إذا كانت اليمين على أشياء متعددة من جنس واحد كفى فيها كفارة واحدة:
كأن حلفت عدة مرات بقولك : والله لا أكلم فلانا.. وكرر ذلك كثيرا.. فإنه تكفيك كفارة واحدة إذا كلمته .
2- أما إذا كان المحلوف عليه من أجناس فإنها تتعدد الكفارة بعدد الأجناس المحلوف عليها،
فإنه تلزمك لكل يمين منها كفارة عند جمهور العلماء، مثل أن تقول :
والله لا أكلم فلانا والله لا أزور فلانا والله لا أسافر.. وأشباه ذلك، فإنه يلزمك إذا حنثت في ذلك كفارات بعدد الأيمان. ينظر: ( المغنى لابن قدامة).
والله اعلم
تعليقات
إرسال تعليق