">

القائمة الرئيسية

الصفحات

أحدث المواضيع

كيف تُفدي الحامل والمرضع عن صيام رمضان؟


مقدار فدية صيام رمضان للحامل والمرضع والشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا أفطروا هو نصف صاع من قوت البلد سواء كان أرز أو دقيق أو مكرونة. أي : ما يعادل كيلو جرام ونصف تقريباً .

وقت إخراج الفدية عن الصوم

يجوز إخراج الفدية آخر شهر رمضان أو إخراج فدية كل يوم بيومه خلال اليوم أو بعد انتهائه .

أما إخراج الفدية في أول شهر رمضان عن جميع الشهر أو إخراج الفدية عن يوم قبل طلوع فجره، فغير جائز على قول أكثر أهل العلم؛ لما في ذلك من تقديم الفدية على سبب وجوبها . 

المهم أن يكون إخراج الفدية بعد وجوبها أي بعد دخول اليوم الذي سيفطره العاجز عن الصيام .

وأما كيفية الإطعام : 

1- يجوز للحامل والمرضع أن تصنع طعاماً مطبوخاً وتوزعه على المساكين بعدد الأيام ،

أو تدعو المساكين فتغديهم أو تعشيهم بعدد أيام الشهر ، كما كان أنس بن مالك رضي الله عنه يفعل حين كبر صار يجمع ثلاثين مسكيناً فيعشيهم فيكون ذلك بدلاً عن صوم الشهر. 

فعنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه : " أَنَّهُ ضَعُفَ عَنِ الصَّوْمِ عَامًا فَصَنَعَ جَفْنَةً مِنْ ثَرِيدٍ وَدَعَا ثَلاثِينَ مِسْكِينًا فَأَشْبَعَهُمْ "(إسناده صحيح- تخريج سنن الدارقطني لشعيب الأرناؤوط الصفحة أو الرقم: (2390)).

2- يجوز للحامل والمرضع أن تدفع إليهم الطعام جافاً غير مطبوخ فتعطي كل مسكين نصف صاع من الطعام كالأرز ونحوه ( أي كيلو جرام ونصف تقريباً ).

  3- يجوز أن تدفع الفدية لمسكين واحد أو أكثر.

4- ويجوز أن تدفع مجتمعة أو متفرقة فيجوز أن يدفع فدية كل يوم بيومه لمسكين.
 
5- ويجوز أن تخرج فدية يومين لمسكين وفدية ثلاث أيام لمسكين.

6- ويجوز أن تدفع فدية الثلاثين يوماً لمسكين واحد، ففي الأمر سعة بفضل الله تعالى.

سئل الشيخ الألباني رحمه الله :

 المرضع التي تفطر في رمضان هل تطعم عن كل يوم تفطر فيه فقير أو مسكين؟ هل يجوز هذا كفارة؟

الشيخ : أي نعم يجوز.

السائل : كم مقدار الإطعام؟

الشيخ :

 ليست الكفارة دراهم أو دنانير تُدفع للمسكين وإنما هو الطعام الذي يأكله المُكفِّر .

السائل : 

الطعام الذي يأكله هل هو طعام الإفطار أم طعام الغداء أم طعام العشاء؟

الشيخ :

 هذا السؤال الجواب عليه : وقعة - أي : وجبة - سواء كانت غذاء أو عشاء (وقعة واحدة).

السائل :

 لا يجوز أن نخرجها نقداً على أساس الفقير يشتري ما يحتاجه!!.

الشيخ :

 هذا الذي قصدتُ نفيه في أول الجواب.

السائل : يجب أن يكون طعام!.

الشيخ : أي نعم.

السائل 

في أيامنا الحاضرة إذا كان مثلا نحن أكلنا الرئيسي أرز مثلا كم مقدار الذي نخرجه مثلاً؟!!

الشيخ : 

يا أخي وقعة.. وقعة. (وجبة).

السائل :

 وقعة بما فيها كاملاً!!؟

الشيخ :

 بما فيها  إذا كان أرز ولحم وخبز وقعة مشبعة لشخص واحد .

السائل :

 وقعة مشبعة لشخص واحد وهذا يكفي ولا داعي لأن تصوم الأيام التي أفطرتها!.

الشيخ : لا ما في داعي .انتهى.
(من سلسلة الهدى والنور، شريط رقم : (339)).

وقال الشيخ العثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" :

أما كيفية الإطعام، فله كيفيتان :
    
الأولى : أن يصنع طعاماً فيدعو إليه المساكين بحسب الأيام التي عليه، كما كان أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ يفعله لما كبر.

الثانية : أن يطعمهم طعاماً غير مطبوخ، قالوا : يطعمهم مد برٍ أو نصف صاع من غيره، أي: من غير البر، ومد البر هو ربع الصاع النبوي، فالصاع النبوي أربعة أمداد،

لكن ينبغي في هذه الحال أن يجعل معه ما يؤدمه من لحم أو نحوه حتى يتم قوله تعالى : وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين.(البقرة 184 ). انتهى.  


والله اعلم


وللفائدة..


هل اعجبك الموضوع :
author-img
اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.

تعليقات