">

القائمة الرئيسية

الصفحات

أحدث المواضيع

هل الشك في الوضوء ينقضه ويبطل الصلاة؟


من حصل له شك بعد انتهاء الوضوء هل مسح رأسه، أو غسل عضوا من أعضاء الطهارة؟ فلا عبرة به ولا يلتفت إليه وصلاته صحيحة.

وإذا كان قبل الفراغ من الوضوء مثل أن يشك هل مسح رأسه وهو يغسل رجليه فإنه يمسح رأسه ويغسل رجليه وذلك لمن لم يكن مبتلى بكثرة الشكوك.

وأما إن كان كثير الشكوك فإنه لا يلتفت إلى ذلك .

فيما يلي بعض الأمثلة على الشك في الوضوء:

* الشك في خروج قطرة بول أو ريح.

* الشك في وصول الماء إلى جميع أعضاء الوضوء.

* الشك في غسل الوجه أو اليدين أو الرجلين أو مسح الرأس أو الأذنين.

ودليل ذلك :

عن عبد الله بن زيد بن عاصم : أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال : ( لا ينفتل- أو لا ينصرف- حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا ). رواه مسلم 

دل الحديث : على أن اليقين لا يزول بالشك؛ فمن تيقن الطهارة، وشك في الحدث، أو تيقن النجاسة وشك في الطهارة، بنى على اليقين.

قال النوويُّ رحمه الله :

 مَن تيقَّن الطَّهارةَ، وشكَّ في الحدَث، حُكِمَ ببقائه على الطَّهارة،

ولا فَرقَ بين حصولِ هذا الشكِّ في نفْسِ الصَّلاة، وحصولِه خارِجَ الصَّلاة، هذا مذهَبُنا ومذهب جماهيرِ العُلَماء من السَّلَف والخَلَف . انتهى من ((شرح النووي على مسلم)) (4/49).

وقال الشيخ العثيمين رحمه الله :

وأما الشك في فعل أجزاء الطهارة فهذا لا يخلو من أحوال

الحال الأولى : أن يكون مجرد وهم طارئ على قلبه هل غسل يديه أم لم يغسلهما وهما ليس له مرجح ولا تساوى عنده الأمران بل هو مجرد شيء خطر في قلبه فهذا لا يهتم به ولا يلتفت إليه.

الحال الثانية : أن يكون كثير الشكوك كلما توضأ مثلا فإذا غسل قدميه شك هل مسح رأسه أم لا؟ هل مسح أذنيه أم لا؟ هل غسل يديه أم لا؟ فهو كثير الشكوك فهذا لا يلتفت إلى الشك ولا يهتم به.

الحال الثالثة : أن يقع الشك بعد فراغه من الوضوء فإذا فرغ من الوضوء شك هل غسل يديه أم لا؟ أو هل مسح رأسه أو هل مسح أذنيه؟فهذا أيضاً لا يلتفت إليه إلا إذا تيقن أنه لم يغسل ذلك العضو المشكوك فيه فيبني على يقينه .

الحال الرابعة : أن يكون شكَّاً حقيقياً وليس كثير الشكوك وحصل قبل أن يفرغ من العبادة ففي هذه الحال : 

إن ترجح عنده أنه غسله اكتفى بذلك

- وإن لم يترجح عنده أنه غسله وجب عليه أن يبني على اليقين وهو العدم أي أنه لم يغسل ذلك العضو الذي شك فيه فيرجع إليه ويغسله وما بعده ، 

وإنما أوجبنا عليه أن يغسل ما بعده مع أنه قد غسل من أجل الترتيب لأن الترتيب بين أعضاء الوضوء واجب كما ذكر الله تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم حين أقبل على الصفا : " ابدأ بما بدأ الله به ". هذه هو حال الشك في الطهارة . انتهى من (مجموع الفتاوى للعثيمين - باب نواقض الوضوء).

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

إذا شك الإنسان أن انتقض وضوءه ليس عليه الوضوء، إذا كان قد عرف الطهارة قد توضأ فعرف أنه متطهر للظهر مثلاً ثم شك بعد ذلك هل انتقضت طهارته أم لا؟ ليس عليه وضوء،

بل يصلي العصر بالطهرة الأولى، وهكذا أشباه ذلك، توضأ الضحى يصلي الضحى، ثم شك هل انتقضت طهارته؛ لا يتوضأ لا يلزمه الوضوء للظهر بل يصلي بطهارته التي أتى بها ضحىً،

وهكذا في الليل مثلاً تهجد فلما جاء الفجر شك هل أحدث أم لا؟! لا حرج عليه ولا وضوء عليه بل يصلي بوضوئه السابق الذي أتى به في أثناء الليل،

ولا يحتاج إلى وضوء لقول النبي ﷺ لما سئل عن الرجل يجد الشيء في الصلاة قال : لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً متفق عليه،

وفي لفظ آخر لما سئل قالوا:- يا رسول الله، رجل يجد الشيء في بطنه قال : لا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً.

فالحاصل أنه ليس عليه أن يجدد وضوءه حتى يتحقق ويعلم أنه أحدث من ريح أو بول أو غائط أو أكل لحم إبل أو ما أشبه من النواقض،

الحاصل أنه لا يلزمه الوضوء إلا إذا تحقق وجود الناقض، كما قاله النبي ﷺ : فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً، يعني : حتى يتحقق الحدث ،

فإذا لم يتحقق فالأصل الطهارة وله ثلاث حالات :

حالة يتحقق أنه أحدث؛ فعليه الوضوء.

حالة يتحقق أنه لم يحدث؛ فالحمد لله هذا يصلي بوضوئه الأول.

الحالة الثالثة : شك تردد : هل أحدث أم لا؟ وقد يغلب على ظنه الحدث، وقد يغلب على ظنه عدم الحدث، وقد يستوي الطرفان ؛ ففي هذه الأحوال الثلاثة لا يلزمه الوضوء حتى يتيقن أنه أحدث . انتهى من (فتاوى نور على الدرب).

وجاء فى فتاوى اللجنة الدائمة :

إذا شك الإنسان في أثناء الاغتسال في عدم وصول الماء إلى بعض جسمه ،

فإنه يزيل هذا الشك ويعمم الجسم بالماء ما لم يكن ذلك من الوسواس فلا يلتفت إليه.

 أما شكه بعد الفراغ من الغسل فلا يلتفت إليه . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . انتهى من (اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(4/ 143 -144)المجموعة الثانية).

إذن

الشك في الوضوء أمر وارد، ولكن يجب على المسلم أن يعلم أن الأصل هو الطهارة، وأن لا يلتفت إلى الشك، إلا إذا كان شديدًا.

 فمن شك في انتقاض الوضوء بعد تحقق الطهارة فإنه يحكم ببقاء طهارته سواء كان في صلاة أو خارجها .

أما إذا أحدث المتوضئ، متيقنا من ذلك، ثم شك في الوضوء بعده، فإنه لا يُعدُّ متوضئا.


والله اعلم


وللفائدة..


هل اعجبك الموضوع :
author-img
اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.

تعليقات