القول المشروع عند الرفع من الركوع هو " سمع الله لمن حمده "، فمن قال " الله أكبر " بدل " سمع الله لمن حمده " عند الرفع من الركوع سهواً فعليه أن يسجد للسهو لأنه أتى بقول مشروع في غير موضعه .
فقول " سمع الله لمن حمده " عند الرفع من الركوع واجب من واجبات الصلاة ولا يجزىء عنه التكبير،
ومن ترك واجباً من واجبات الصلاة لم تبطل صلاته إلا إن تعمد ذلك فإن تركه ناسياً أو جاهلاً فصلاته وصلاة من خلفه صحيحة ،
لكن يلزمه سجود السهو قبل السلام إن تذكره أو علم بحكمه إن لم يمر على انتهاءه من صلاته وقت كبير عُرفا فإن مر عليه وقت كبير لم يلزمه سجود السهو .
ودليل ذلك :
عن أبي هريرة رضي الله عنه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا قال الإمام : سمع الله لمن حمده، فقولوا : ربنا لك الحمد ). رواه البخاري (796).
وجه الدلالة : أن قوله : (( فقولوا )) أمر، والأصل في الأمر : الوجوب.
قال ابنُ عبد البَرِّ رحمه الله : ( رفْعُ الرأس من الرُّكوع ليس فيه تكبيرٌ، إنَّما هو التحميدُ بإجماع ). انتهى من ((التمهيد)) (7/80).
وقال ابنُ تَيميَّة رحمه الله : ( الاعتدالُ مشروعٌ فيه التحميدُ بالسُّنة المتواتِرة، وإجماع المسلمين ). انتهى من ((مجموع الفتاوى)) (22/380).
قال الشيخ الألباني رحمه الله :
بل إنني أقول : إن التسميع في الاعتدال واجب على كل مصل ؛ لثبوت ذلك في حديث المسيء صلاته ؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم فيه :
« إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله... ثم يكبر... يركع حتى تطمئن مفاصله وتسترخي ثم يقول : سمع الله لمن حمده، ثم يستوي قائما حتى يقيم صلبه... ». انتهى من ((تمام المنة)) (ص: 191).
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
رجل صلى بالجماعة وأثناء الرفع من الركوع لم يقل سمع الله لمن حمده، بل قال : الله أكبر، فهل عليه شيء في ذلك؟
الجواب :
هذا ساه، عليه سجود السهو، وصلاته صحيحة، إذا قال بدل سمع الله لمن حمده، الله أكبر، أو قال : وربنا ولك الحمد، وهو الإمام...
بعض أهل العلم عدها سهوا فيسجد للسهو قبل أن يسلم سجدتين. وقال الأكثرون : لا شيء عليه، أكثر أهل العلم يقولون : لا شيء عليه، لأنها عندهم ليست فرضا،
ولكن الصحيح أنه فرض قول ( سمع الله لمن حمده ) فرض وهكذا قول ( ربنا ولك الحمد )، وهكذا التكبيرات الأخرى بعد تكبيرة الإحرام،
الصحيح أنها فرض واجبات، فإذا تركها ساهيا جبرها سجود السهو ويكفي . انتهى من (فتاوى الجامع الكبير).
وسئل أيضا رحمه الله :
ماذا على الإمام أو المأموم لو قال : الله أكبر، بدل سمع الله لمن حمده أو العكس؟
الجواب :
لا يجوز له أن يتعمد ذلك، بل الواجب على المصلي أن يصلي كما صلى النبي ﷺ،
فيأتي بالتكبير في محله، والتسميع في محله، وقول : ربنا ولك الحمد في محله.
ومن خالف ذلك سهوًا فلا إثم عليه، وعليه أن يسجد للسهو إن كان إمامًا أو منفردًا. والله ولي التوفيق . انتهى من [(مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 29/290)].
وقال الشيخ العثيمين رحمه الله :
إن ترك قول : « سمع الله لمن حمده » فقد ترك واجبا، وترك الواجب - كما هو معلوم - يوجب سجود السهو . انتهى من ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (16/313).
وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
صلى بنا أمام قائلاً (الله أكبر) في الرفع من الركوع بدلا من قول : (سمع الله لمن حمده) ولم يسجد للسهو جهلاً منه، فما حكم صلاته؟
الجواب :
إذا كان متعمدًا تبديل ( سمع الله لمن حمده ) بـ ( الله أكبر ) تبطل الصلاة ، أما إذا كان جاهلاً أو ناسياً فلابد من سجود السهو، يسجد سجدتين للسهو،
فإن سلم قبل أن يسجد فإنه يسجد بعد السلام ، وإن طال الفصل أو انتقض وضوئه فإنه يسقط عنه سجود السهو . انتهى من (موقع الشيخ).
والله اعلم
وللفائدة..
تعليقات
إرسال تعليق