يجوز تقديم النية عن التكبير
تقديما يسيرا حتى وإن طال الفصل
مالم يفسخ النية
ولا يشترط مقارنة النية للتكبير.
وهو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة.
وذلك لأن المعروف من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم كانوا يكبرون بيسر وسهولة من غير تعمق وتكلف وتعسير وتصعيب ولو كانت المقارنة واجبة لاحتاجوا إلى ذلك.
قال الكاساني
في بدائع الصانع:
فإن تقديم النية على التحريمة جائز عندنا، إذا لم يوجد بينهما عمل يقطع أحدهما عن الآخر، والقران ليس بشرط. انتهى.
قال ابن قدامة :
قال أصحابنا:
يجوز تقديم النية على التكبير بالزمن اليسير وإن طال الفصل أو فسخ نيته بذلك لم يجزئه، وحمل القاضي كلام الخرقي على هذا وفسره به وهذا مذهب أبي حنيفة،
وقال الشافعي وابن المنذر يشترط مقارنة النية للتكبير، لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. {البينة: 5}
فقوله: مخلصين ـ
حال لهم في وقت العبادة، فإن الحال وصف هيئة الفاعل وقت الفعل، والإخلاص هو النية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات ـ ولأن النية شرط، فلم يجز أن تخلو العبادة عنها، كسائر شروطها.
ولنا
أنها عبادة فجاز تقديم نيتها عليها، كالصوم وتقديم النية على الفعل لا يخرجه عن كونه منويا، ولا يخرج الفاعل عن كونه مخلصا، بدليل الصوم، والزكاة إذا دفعها إلى وكيله، كسائر الأفعال في أثناء العبادة. انتهى
(((المغني)) لابن قدامة (1/339)).
قال الشيخ العثيمين رحمه الله :
وقال بعض العلماء:
بل تصحُّ ما لم ينوِ فَسْخَها، لأن نيَّتَه مستصحبَةُ الحكم ما لم ينوِ الفسخ، فهذا الرَّجُل لما أذَّن قام فتوضَّأ ليُصَلِّيَ، ثم عزبت النيَّة عن خاطره، ثم لمَّا أُقيمت الصلاة دخل في الصَّلاة بدون نيَّة جديدة، فعلى كلام المؤلِّف لا تصحُّ الصَّلاة، لأنَّ النيَّة سبقت الفعل بزمن كثير، وعلى القول الثاني تصحُّ الصَّلاة، لأنه لم يفسخ النيَّة الأولى فحكمها مستصحب إلى الفعل، وهذا القول أصحُّ، لعموم قول النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم: إنما الأعمال بالنيَّات ـ وهذا قد نوى أن يُصلِّي، ولم يطرأ على نيَّته ما يفسخها. انتهى.
(الشرح الممتع" (2/296))
والله اعلم
وللفائدة..
هل يجوز تغيير النية أثناء الصلاة؟
تعليقات
إرسال تعليق