لا يجوز تغيير النية فى الصلاة من معيَّن إلى معيَّن أو من مطلق إلى معيَّن وإنما يجوز تغيير النية من معيَّن إلى مطلق .
فلا يجوز تغيير نية صلاة الظهر إلى العصر .
ولايجوز تغيير نية صلاة الضحى إلى صلاة الفجر .
ولا يجوز تغيير نية صلاة النفل المطلق إلى صلاة الفجر .
قال النوويُّ رحمه الله :
قال الماوَرْدِيُّ : نقلُ الصلاةِ إلى صلاةٍ أقسامٌ :
أحدُها : نقلُ فرضٍ إلى فرض : فلا يحصلُ واحدٌ منهما،
الثاني : نقلُ نفلٍ راتبٍ إلى نفلٍ راتبٍ؛ كَوِتْرٍ إلى سنةِ الفجر فلا يحصلُ واحدٌ منهما،
الثالث : نقلُ نفلٍ إلى فرضٍ فلا يحصل واحدٌ منهما . انتهى من ("المجموع" (4/183-184))
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
إذا دخل الفريضة ليس له أن يحول إلى فريضة أخرى، وليس له أن يحول إذا دخل في راتبة الظهر إلى شيء آخر إلى فريضة أو راتبة الفجر أو نحو ذلك، لأنه متى دخل في صلاة بنية يكملها إلا إذا كان هناك مصلحة كأن يدخل في الفريضة وحده ثم يأتي جماعة قد فاتتهم الفريضة فيقلبها نافلة ويسلم ويصلي معهم الفرض ليدرك فضل الجماعة، فهذا تغيير للمصلحة الشرعية، أو يدخل في النافلة يحسب أنهم قد صلوا ثم يبين أنهم لم يصلوا فيقلبها نافلة ويصلي معهم الفريضة، فإذا كان لهذه المصلحة فإن قلبها مطلوب حتى يدرك الجماعة .اه
قال الشيخ العثيمين رحمه الله :
تغيير النية : إما أن يكون من معيَّن لمعيَّن ، أو من مطلق لمعيَّن : فهذا لا يصح ، وإذا كان من معيَّن لمطلق : فلا بأس .
مثال ذلك : من معيَّن لمعيَّن :
أراد أن ينتقل من سنة الضحى إلى راتبة الفجر التي يريد أن يقضيها ، كبَّر بنية أن يصلي ركعتي الضحى ، ثم ذكر أنه لم يصل راتبة الفجر فحولها إلى راتبة الفجر : فهنا لا يصح ؛ لأن راتبة الفجر ركعتان ينويهما من أول الصلاة .
كذلك أيضاً : رجل دخل في صلاة العصر ، وفي أثناء الصلاة ذكر أنه لم يصل الظهر فنواها الظهر : هذا أيضاً لا يصح ؛ لأن المعين لابد أن تكون نيته من أول الأمر .
وأما من مطلق لمعيَّن :
فمثل : أن يكون شخص يصلي صلاة مطلقة - نوافل - ثم ذكر أنه لم يصل الفجر ، أو لم يصل سنة الفجر فحوَّل هذه النية إلى صلاة الفجر أو إلى سنة الفجر : فهذا أيضاً لا يصح .
أما الانتقال من معيَّن لمطلق :
فمثل : أن يبدأ الصلاة على أنها راتبة الفجر ، وفي أثناء الصلاة تبين أنه قد صلاها : فهنا يتحول من النية الأولى إلى نية الصلاة فقط .
ومثال آخر: إنسان شرع في صلاة فريضة وحده ثم حضر جماعة ، فأراد أن يحول الفريضة إلى نافلة ليقتصر فيها على الركعتين (ثم يصلي الفريضة مع الجماعة) فهذا جائز ؛ لأنه حوَّل من معين إلى مطلق .
هذه القاعدة :
من معين لمعين: لا يصح .
ومن مطلق لمعين: لا يصح .
من معين لمطلق: يصح ". انتهى
(" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 12 / السؤال رقم 347 )) .
وسئل أيضا رحمه الله :
ما حكم تحويل النية في أثناء الصلاة، مثلاً : نسيت صلاة الظهر فحضرت صلاة العصر فدخلت في صلاة العصر على أنها العصر، ثم في الركعة الثالثة تذكرت أنني لم أصل الظهر فغيرت النية، فما الذي علي؟
الجواب :
الآن أسألكم : لما غير النية -نية العصر إلى ظهر- أبطل العصر أم لا؟ أبطلها، إذاً بطلت العصر، ولما نواها ظهراً هل صحت نيته، وهو لم ينوها من أولها؟ إذاً بطلت الصلاتان، فعليه أن يعيد الظهر وأن يعيد العصر،
ومثل هذه الحال أي : لو كان على إنسان صلاة ظهر ودخل في العصر ناسياً، وفي أثناء الصلاة ذكر نقول: استمر في صلاتك على أنها العصر، وإذا انتهيت فصل الظهر، وتعذر في الترتيب هنا لأنك ناس، وقد قال الله تعالى : ﴿رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا. [البقرة:286].
أما لو شرعت في نافلة ثم ذكرت أن عليك فريضة فاقطع النافلة وادخل في الفريضة من أولها . انتهى من (اللقاء الشهري>اللقاء الشهري [45])
وسئل أيضا رحمه الله :
عن رجلٍ دخل في صلاة ثم تذكر أنه لم يصلِّ العشاء , فقلب النية إلى صلاة العشاء ، فهل يصح ذلك ؟
فأجاب :
لا يصح . . لأن العبادة المعينة لابد أن ينويها من أولها قبل أن يدخل فيها , لأنه لو نوى من أثنائها لزم أن يكون الجزء السابق على النية الجديدة خاليان من نية الصلاة التي انتقل إليها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات , وإنما لكل امرئ ما نوى ) . . . وعلى السائل أن يعيد صلاة العشاء ". انتهى من ("مجموع فتاوى ابن عثيمين" (12/443)) .
وسئلت اللجنة الدائمة :
إذا صليت الظهر مع الإمام في المسجد وبعد ذلك أذن لصلاة العصر ونسيت أنني صليت الظهر وظننت أن الآذان خاص بالظهر فدخلت معهم في الصلاة بنية الظهر وفي الصلاة تذكرت أن الصلاة صلاة العصر وأنني صليت الظهر فكيف العمل؟ هل أجدد النية في الصلاة للعصر أم أخرج من الصلاة لأجدد النية؟
فأجابت :
إذا كان الأمر كما ذكرت وجب عليك أن تقطع صلاة الظهر وتستأنف الصلاة بنية العصر حيث ذكرت ذلك أثناء الصلاة، وإذا سلم الإمام تقضي ما فاتك من صلاة العصر . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . انتهى من (فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء-الفتوى رقم (١٢٦٧٣))
وأما تغيير النية بالزيادة فى النفل المطلق فقط
يجوز تغيير النية في أثناء صلاة النافلة بالزيادة أو النقص بشرط تغيير النية يكون قبل الزيادة والنقص، فإن زاد أو نقص بلا تغيير النية عمداً بطلت صلاته.
وأما من نوى صلاة ركعتين ثم قام إلى الثالثة ناسيا بدون نية وأراد الزيادة فى الركعات فالصحيح من أقوال أهل العلم أن يجلس ثم هو بالخيار في فعل أحد أمرين :
الأول : أن يأتي بالتشهد ويتسجد سجدتين للسهو ثم يسلم.
الثاني : أن ينوي بعد الجلوس ما شاء من زيادة ثم يقوم للإتيان بما نوي زيادته ثم يسجد للسهو في آخر الصلاة .
قال النووي رحمه الله :
قال أصحابنا : ثم إذا نوى عدداً فله أن يزيد وله أن ينقص فمن أحرم بركعتين أو ركعة فله جعلها عشراً ومائة ومن أحرم بعشر أو مائة أو ركعتين فله جعلها ركعة ونحو ذلك،
قال أصحابنا : وإنما يجوز الزيادة والنقص بشرط تغيير النية قبل الزيادة والنقص، فإن زاد أو نقص بلا تغيير النية عمداً بطلت صلاته بلا خلاف .
مثاله : نوى ركعتين فقام إلى ثالثة بنية الزيادة جاز، وإن قام بلا نية عمدا بطلت صلاته،
وإن قام ناسياً لم تبطل لكن يعود إلى القعود ويتشهد ويسجد للسهو، فلو بدا له في القيام وأراد أن يزيد فهل يشترط العود إلى القعود ثم يقوم منه أم له المضي؟ فيه وجهان مشهوران (أصحهما) الاشتراط، لأن القيام إلى الثالثة شرط ولم يقع معتدا به، ثم يسجد للسهو في آخر صلاته . انتهى من (المجموع شرح المهذب 1-27 ج(5))
والله أعلم
تعليقات
إرسال تعليق