من نوى ركعتين في صلاة التراويح ثم قام إلى ركعة ثالثة ناسياً فذكر أو ذُكِّر وجب عليه الرجوع حتى لو قرأ الفاتحة فإنه يرجع ويجلس ويتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتين سهو لأنه عن زيادة فإن لم يرجع بطلت صلاته إن كان عالماً لأن النبي ﷺ قال : صلاة الليل مثنى مثنى .
فإن تابعه المأموم ظانا مشروعية ذلك للإمام أو جاهلاً بتحريم المتابعة في الزيادة أو ناسياً فصلاته صحيحة .
والدليل :
عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صلاة الليل مثنى مثنى....(رواه البخاري). وعند مسلم (749) : قيل لابن عمر : ما مثنى مثنى؟ قال : تسلم في كل ركعتين .
فقوله : (( مثنى مثنى )) يقتضي التسليم من كل ركعتين .
جاء في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 222) :
"(و) إن نوى ركعتين نفلا ، فقام إلى ثالثة (ليلا ، فكقيامه إلى) ركعة (ثالثة بـ) صلاة (فجر) ، نصا [أي : نص عليه الإمام أحمد] . لحديث : صلاة الليل مثنى مثنى ، ولأنها صلاة شرعت ركعتين ، أشبهت الفريضة". انتهى.
قال الشوكاني في نيل الأوطار :
سجود السهو مشروع في صلاة النافلة كما هو مشروع في صلاة الفريضة وإلى ذلك ذهب الجمهور من العلماء قديما وحديثا ; لأن الجبران وإرغام الشيطان يحتاج إليه في النفل كما يحتاج إليه في الفرض... انتهى باختصار
قال العلامة ابن باز رحمه الله :
يرجع، إذا قام في التراويح قد نوى ثنتين فقام إلى الثالثة ينبه وعليه أن يرجع، كما لو قام في الثالثة في الفجر؛ لأن النبي عليه السلام قال : صلاة الليل مثنى مثنى.
فإذا قد نوى ثنتين كما هو العادة في التراويح وهو السنة، فإذا قام إلى الثالثة ينبه أو تنبه هو يرجع، ولو كان في أثناء القراءة ولو بعد الركوع يرجع ويجلس ويقرأ التحيات يكملها والصلاة على النبي ﷺ والدعاء ثم يسلم، ثم يقوم للتسليمة التي بعدها، كما لو فعل هذا في الفجر أو في الجمعة يرجع . انتهى من (فتاوى نور على الدرب)
وقال أيضا رحمه الله :
فالمشروع لمن قام إلى الثالثة في صلاة التراويح أن يرجع ويجلس ويتشهد ويصلي على النبي ﷺ ويدعو ثم يسلم, بعدما يسجد للسهو سجدتين، وإن أخرهما بعد السلام فلا بأس، والأفضل أن يكون سجود السهو قبل السلام في مثل هذا، لقول النبي ﷺ : صلاة الليل مثنى, مثنى . هذا نوى ثنتين فيكون مثل الفجر إذا قام للثالثة, يجلس ويكمل الصلاة على النبي والدعاء ثم يسجد للسهو ويسلم، لكن ما دام أنه فعل هذا, وكان جاهلاً وكملها أربع وسجد للسهو لا حرج إن شاء الله .
المقدم : جزاكم الله خيرا إنما كان الأولى أن يكتفي بالاثنتين ولو اعتدل قائماً؟
الشيخ : الواجب أن يرجع لقول النبي ﷺ : صلاة الليل مثنى, مثنى . فإذا قام إلى الثالثة ناسياً وجب عليه الرجوع -في الأصح- حتى يحقق ما نواه من الثنتين ثم يسجد للسهو ويسلم بعدما يأتي بالتشهد، وهكذا في النهار -على الأصح- لقول النبي ﷺ : صلاة الليل والنهار مثنى, مثنى يعني : ثنتين ثنتين، لكن لو نوى خمساً جميعاً أو سبعاً جميعاً فهذا لا حرج؛ لأنه فعله النبي ﷺ، أو نوى تسعاً جميعاً وجلس في الثامنة للتشهد الأول ثم قام وأتى بالتاسعة لا بأس .اه
وقال العلامة العثيمين رحمه الله :
إذا قام إلى الثالثة في التراويح ناسياً فإنه يرجع ، حتى لو قرأ الفاتحة فإنه يرجع ويجلس ويتشهد ويسلم ، ثم يسجد سجدتين ، فقد نص الإمام أحمد رحمه الله على أن الرجل إذا قام إلى الثالثة في صلاة الليل ، فكأنما قام إلى ركعة ثالثة في صلاة الفجر ، ومعلوم أن الإنسان إذا قام إلى ركعة ثالثة في صلاة الفجر وجب عليه أن يرجع ؛ لأن الفجر لا يمكن أن يُصلَّى ثلاثاً ، وكذلك صلاة الليل لا تزد على ركعتين ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (صلاة الليل مثنى مثنى) .
وأنا سمعتُ أن بعض الأئمة إذا قام إلى الثالثة سهواً وذكَّروه استمر وصلى أربعاً ، وهذا في الحقيقة جهل منهم ، مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (صلاة الليل مثنى مثنى).
والواجب أن الإنسان إذا ذُكِّر في صلاة الليل أو التروايح ولو بعد أن شرع في القراءة فيجب أن يرجع ويجلس ويقرأ التحيات ويسلم ، ثم يسجد سجدتين للسهو ويسلم .انتهى من "كتاب جلسات رمضانية للعثيمين" .
مسألة :
إذا تردد المأموم هل سيصلي الإمام الوتر ثلاثا متصلة أم منفصلة ؟
فإنه يجوز له أن ينوي صلاة الوتر ، نية مطلقة ، ولا ينوي عدد الركعات ، ويجعل صلاته تابعة لصلاة الإمام ، فإن فصل الإمام : فصل معه ، وإن وصل : وصل معه .
فقد جاء في "حاشية الشرواني على تحفة المحتاج" (2/10) فيمن نوى الوتر ولم ينو عدد الركعات قال : " والظاهر أنه يصح ويحمل على ما يريد من ركعة إلى إحدى عشرة وترا ". انتهى .
وقال الشيخ العثيمين رحمه الله
عن مسافر لا يدري هل سيتم إمامه أم يقصر؟
قال : " ولو قال حينما رأى إماماً يصلي بالناس في مكان يجمع بين مسافرين ومقيمين : إن أتمّ إمامي أتممت ، وإن قصر قصرت : صح ، وإن كان معلقاً؛ لأن هذا التعليق يطابق الواقع، فإن إمامه إن قصر ، ففرضه هو القصر، وإن أتم ، ففرضه الإِتمام وليس هذا من باب الشك، وإنما هو من باب تعليق الفعل بأسبابه، وسبب الإِتمام هنا : إتمام الإِمام ، والقصر هو الأصل ". انتهى من ("الشرح الممتع" (4/269)) .
والله اعلم
وللفائدة..
تعليقات
إرسال تعليق