من احتجم وهو صائم فصومه صحيح لا يفسد ولا يفطر لا الحاجم ولا المحجوم إلَّا أنه يكره الحجامةَ للصائم لئلَّا يضعف بها عن الصوم .
ويُلحَق بالحجامة الشرط والفصد الذي يخرج منه دم كثير وكذا إخراج الدم الكثير بالإبر كتبرع لمريض أو تحليل لبعض الأمراض فكل ذلك لا يفطّر على الصحيح من أقوال أهل العلم لأن الأصل البراءة الأصلية وأنه غير مفطّر إلا إذا دل الدليل على كونه مفطر ولا دليل على ذلك .
وهو مذهبُ أبي حنيفة ومالكٍ والشافعيِّ وأبي داود، وبه قال ابنُ مسعودٍ وابنُ عمر وابنُ عبَّاسٍ وأنس بنُ مالكٍ وأبو سعيدٍ الخُدْريُّ وأمُّ سلمة مِنَ الصحابة رضي الله عنهم، وسعيد بنُ المسيِّب وعروة بنُ الزبير والشعبيُّ والثوريُّ والنَّخَعيُّ وغيرُهم.
والدليل :
1- عن ابن عباس رضي الله عنهما : عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم . (رواه البخاري (1938) واللفظ له، ومسلم (1202).)
وفى لفظ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ.
قال الشيخ فركوس حفظه الله :
والحديث ـ بهذه الحالةِ المُستقِلَّة ـ يدلُّ على جواز الحجامة للمُحْرِم بحجٍّ أو عمرةٍ، وجوازِ الحجامة للصائم فرضًا أو نفلًا، وأنَّ الحجامة لا تفطِّر الصائمَ حاجمًا كان أو محجومًا، هذا مِنْ زاوية، وأنَّ الحكم بجواز الحجامة للصائم المبنيَّ على خبرِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما يأتي ـ مِنْ زاويةٍ ثانيةٍ ـ موافقًا للبراءة الأصلية ومُعتضِدًا بدليل الأصل، والخبرُ المقرِّر للبراءة الأصلية يأتي متأخِّرًا عن الناقل؛ إذ لو لم يتأخَّرْ عن الناقل وجاء متقدِّمًا لَمَا كان له فائدةٌ، وإذا كان متأخِّرًا عن الناقل كان أرجحَ منه.
ولأنَّ حديثَ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما أصحُّ مِنْ حديثِ شدَّاد بنِ أوسٍ رضي الله عنهما (أفطر الحاجم والمحجوم) وأقوى إسنادًا، فضلًا عن كونه يقوِّيه القياسُ ويعضده المعقولُ؛ فوَجَب تقديمُه كما جاء عن الشافعيِّ ـ رحمه الله .اه
2- عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل : هل كنتم تكرهون الحجامة؟ فقال : لا إلا من أجل الضعف . رواه البخاري (1940).
3- عن عبدالرحمن بن أبي ليلى : قال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن الحجامة والمواصلة، ولم يحرِّمهما؛ إبقاءً على أصحابه.... (صحيح أبي داود)
فالنَّهيَ عنهما فى هذا الحديث كان مِن أَجلِ الرَّحمةِ والشَّفقةِ بهم من الخوف على ضعفهم ولم يَكُن النَّهي نَهْي تحريم .
وإليك بعض الاثار الصحيحة
* وقال ابن عباس وعكرمه : الصوم مما دخل وليس مما خرج . قال ابن حجر الهيثيمي : إسناده حسن أو صحيح " إتحاف أهل الإسلام"( ص :121 ).
* وعن أم علقمة قالت : " كنا نحتجم عند عائشة ونحن صيام وبنو أخي عائشة فلا تنهاهم ". وصله البخاري في " تاريخه "
* وعن الزهري : "كان ابن عمر يحتجم وهو صائم في رمضان وغيره ثم تركه لأجل الضعف" . (والحديث وصله عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه، هكذا ذكره الحافظ في الفتح).
* وعن مالك عن ابن شهاب : أن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر كانا يحتجمان وهما صائمان . [أخرجه مالك (660)،بإسناد صحيح]
* وعن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه : أنه كان يحتجم وهو صائم ثم لا يفطر . قال : وما رأيته احتجم قط إلا وهو صائم . [أخرجه مالك (664)،بإسناد صحيح]
* عن أبي المتوكّل الناجي : أنّه سأل أبا سعيد الخدري عن الصائم يحتجم فقال : نعم لا بأس به . (صحح سنده الألبانى فى الارواء) وانظر"صحيح ابن خزيمة" (3/ 235) برقم (1979 و 1980 و 1982).
وأما حديث
"أفطر الحاجم والمحجوم ". فهو منسوخ والناسخ له حديثان :
الأول : عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : رخص رسول الله في القبلة للصائم والحجامة. [صححه الألباني في "الإرواء"(4/80)]. وهذا الحديث له حكم الرفع فهو مما ليس للرأي فيه مجال .
الثاني : عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : أول ما كرهت الحجامة للصائم ، أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أفطر هذان ، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم ، وكان أنس يحتجم وهو صائم . [صححه الألباني في "الإرواء" (4/ 73)]
والرخصة إنما تكون بعد العزيمة فيكون الحديثان نصا في النسخ فوجب العمل بهما لمجيئها بعد النهى ويقوى ذلك الآثار الصحيحة عن الصحابة .
والقاعدة أنه إذا وجد حديثان متعارضان ولم يمكن الجمع بينهما لم يجز إعمال قواعد الترجيح بين الأدلة المتعارضة إلا إذا جهل التاريخ وهنا قد علمنا المتقدم من المتأخر فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم كيف وحديث أنس وأبي سعيد صريحان في نسخ الفطر بالحجامة .
جاء فى "اختلاف الحديث"(1/197) :
قال الربيع بن سليمان : قال الشافعي : أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن شداد بن أوس قال : كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم زمان الفتح ، فرأى رجلا يحتجم لثمان عشرة خلت من رمضان ، فقال وهو آخذ بيدي : أفطر الحاجم والمحجوم . أخبرنا سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس : أن رسول الله احتجم محرما صائما .اهـ
قال الشافعي رحمه الله :
وسماع شداد بن أوس عن رسول الله عام الفتح ، ولم يكن يومئذ محرما ، ولم يصحبه محرم قبل حجة الإسلام ، فذكر ابن عباس حجامة النبي عام حجة الإسلام سنة عشر ، وحديث " أفطر الحاجم والمحجوم " في الفتح سنة ثمان قبل حجة الإسلام بسنتين ، فإن كانا ثابتين ، فحديث ابن عباس ناسخ ، وحديث إفطار "الحاجم والمحجوم"منسوخ .اه ["الأم"(2/119)]
وقال رحمه الله :
ومع حديث ابن عباس القياس ؛ أن ليس الفطر من شيء يخرج من جسده إلا أن يخرج الصائم من جوفه متقيأ ، وأن الرجل قد يقبل وهو متلذذ فلا يبطل صومه ، ويعرق ويتوضأ ويخرج منه الخلاء والريح والبول ويغتسل ويتنور فلا يبطل صومه ، وإنما يفطر من إدخال شئٍ البدن ، أو التلذذ بالجماع أو التقيؤ ، فيكون على هذا إخراج شيء من جوفه كما عمد إدخاله فيه قال : والذي أحفظ عن بعض أصحاب رسول الله والتابعين وعامة المدنيين أنه : لا يفطر أحد بالحجامة .اه ["الأم"(2/119)]
قال ابن عبد البر رحمه الله :
والقول عندي في هذه الأحاديث أن حديث ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم صائماً محرماً، ناسخ لقوله : أفطر الحاجم والمحجوم ، لأن في حديث شداد بن أوس وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرَّ عام الفتح على رجل يحتجم لثماني عشر ليلة خلت من رمضان فقال : أفطر الحاجم والمحجوم، فابن عباس شهد معه حجة الوداع وشهد حجامته يومئذ محرم صائم فإذا كانت حجامته صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فهي ناسخة لا محالة لأنه لم يدرك بعد ذلك رمضان لأنه توفي في ربيع الأول وإنما وجه النظر والقياس في ذلك بأن الأحاديث متعارضة متدافعة في إفساد صوم من احتجم فأقل أحوالها أن يسقط الاحتجاج بها والأصل أن الصائم لا يقضى بأنه مفطر إذا سلم من الأكل والشرب والجماع إلا بسنة لا معارض له . ووجه آخر من القياس وهو ما قاله ابن عباس : الفطر مما دخل لا مما خرج .اه ["الاستذكار" (10/125-126)]
قال ابن حزم رحمه الله :
صح حديث : "أفطر الحاجم والمحجوم" بلا ريب، ولكن وجدنا من حديث أبي سعيد : "أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم" وإسناده صحيح، فوجب الأخذ به؛ لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة، فدل على نسخ الفطر بالحجامة، سواء كان حاجما أو محجوما" ولفظة "أرخص" لا تكون إلا بعد نهي؛ فصح بهذا الخبر نسخ الخبر الأول .اه ["المحلى"(6/204)]
قال العلامة الألباني رحمه الله :
فائدة : حديث أنس هذا صريح في نسخ الأحاديث المتقدمة ( أفطر الحاجم والمحجوم ). ["الإرواء " (4/73)] .
ثم قال رحمه الله بعد أن ذكر حديث أبي سعيد الخدري قال : رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم والحجامة.
قلت –أي الألباني : فالحديث بهذه الطرق صحيح لا شك فيه وهو نص في النسخ فوجب الأخذ به كما سبق عن ابن حزم رحمه الله .انتهى [ـ"الإرواء" (4/75)]
وقال أيضا رحمه الله :
والمصنف أورده مستدلا به على أن حديث ابن عباس المتقدم ( أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم ) منسوخ قال : ( لان ابن عباس راويه كان يعد . . . ) . وقد ثبت عن ابن عباس خلافه فقال ابن أبي شيبة ( 2 / 163 / 1 ) : وكيع عن الاعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس في الحجامة للصائم قال : ( الفطر مما دخل وليس مما يخرج ) .
قلت : وهذا سند صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين وأبو ظبيان اسمه حصين بن جندب الجنبي الكوفي .
فهذا نص صريح على أن ابن عباس يرى أن الحجامة لا تفطر فرأيه موافق لروايته فيمكن قلب استدلال المصنف عليه فيقال : إن الراوي أدرى بمرويه من غيره فلو كان ما رواه منسوخا لم يخف ذلك عليه إن شاء الله تعالى . ويؤيد حديث أبى سعيد الخدري وأنس فانهما يدلان على أن حديث ابن عباس المرفوع محكم وأن حديث ( أفطر الحاجم والمحجوم ) هو المنسوخ وقد خرجتهما قبل حديثين .اه (إرواء الغليل تحت حديث رقم (931))
وقال أيضا رحمه الله :
وأنا لما كنت في أول طريق العلم كنت لما أسمع حديث (أفطر الحاجم والمحجوم ) ,أتساءل في نفسي ليه يفطر الحاجم والمحجوم ,ما السبب ؟ كنت أظن أن الحجم يومئذ أو الحجامة مثل اليوم ,مع الزمن تعلمت ازدت أيضا فعرفت أن الحاجم كان يحجم بطريق مص الدم وحينئذ هذا الذي يمص الدم قد يدخل الى جوفه فيتعرض للإفطار أما المحجوم فلكونه سببا لإفطار الحاجم فقوله عليه السلام (أفطر الحاجم والمحجوم ). هو أولا محمول على ذلك النوع من الحجامة الذي فيه إخراج الدم بواسطة قرن طويل فعند المص قد يسبق الدم إلى فم الحاجم
وثانيا : هذا الحديث للعلماء والفقهاء مذهبان ,المذهب الاول انه محكم غير منسوخ وان كل حاجم ومحجوم صائمين فقد أفطرا ,والمذهب الاخر وهو مذهب جمهور العلماء انه ليس فيه افطار وذلك لأنه ثبت من حديث أبي سعيد الخدري وغيره أن النبي صلى الله عليه واله وسلم رخص في الحجامة للصائم ,فعلى هذا فلا بأس في الحجامة للصائم حتى ولو كانت الوسيلة تلك الوسيلة البدائية ,وإنما على الحاجم أن يحذر ويحتاط لكي لا يدخل إلى جوفه شئ من الدم فإن دخل فقد أفطر .اه (من دروس الترغيب والترهيب)
كما أن حديث : " أفطر الحاجم والمحجوم ". محمول أيضاً على الكراهة لما قد يؤول بهما الأمر من الضعف الى الفطر كما بين ذلك اهل العلم .
قال الشوكاني رحمه الله :
فيجمع بين الأحاديث بأن الحجامة مكروهة – أي التنزيهية - في حق من كان يضعف بها، وتزداد الكراهة إذا كان الضعف يبلغ على حد يكون سبباً للإفطار، ولا تكره في حق من كان لا يضعف بها، وعلى كل حال تجنب الحجامة للصائم أولى .اه ["نيل الأوطار" (4 / 203)]
وإليك أفضل أوقات الحجامة
أيام الحجامة المفضلة هى : أيام السابع عشر ، والتاسع عشر ، والحادي والعشرين من الشهر القمري وذلك إذا صادفت يوم الاثنين والثلاثاء والخميس .
وأما اذا صادفت يوم السبت والأحد والأربعاء والجمعة فلا تصلح فيها الحجامة لما يُتوقَّع فيه حصول الأذى والضرر .
قَالَ صلى الله عليه وسلم : «إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَدَاويْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ أَوْ : هُوَ مِنْ أَمْثَلِ دَوَائِكُمْ».[صحيح البخاري برقم 2102]
والحِجامَةُ : هى إخراجُ بَعضِ الدَّمِ بتَشريطِ مَوضِعِ الوجَعِ وسَحْبِ الدَّمِ الخارجِ بآلةٍ تُشبِهُ الكأسَ أو القُمعَ .
قال الشيخ فركوس حفظه الله :
قد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم : « مَنِ احْتَجَمَ لِسَبْعَ عَشْرَةَ وَتِسْعَ عَشْرَةَ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ كَانَ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ ». («السلسلة الصحيحة» (٢/ ١٩٠))، وقال صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم : «إِنَّ خَيْرَ مَا تَحْتَجِمُونَ فِيهِ يَوْمَ سَبْعَ عَشْرَةَ وَيَوْمَ تِسْعَ عَشْرَةَ وَيْوَمَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ». ( «صحيح الجامع» (٢٠٦٦))، وَكَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يَحْتَجِمُ فِي الأَخْدَعَيْنِ وَالكَاهِلِ، وَكَانَ يَحْتَجِمُ لِسَبْعَ عَشْرَةَ وَتِسْعَ عَشْرَةَ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ». («السلسلة الصحيحة» (٢/ ٥٧٦))، فقد ثبت ذلك من قوله صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم ومن فِعله .
هذا، وقد وردت أحاديث صحيحة تنهى عن الحجامة في أيام معلومة، وهي : الأربعاء والجمعة والسبت والأحد، منها : حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى اللهُ عليه وسَلَّم يقول : « احْتَجِمُوا عَلَى بَرَكَةِ اللهِ يَوْمَ الخَمِيسِ وَاجْتَنِبُوا الحِجَامَةَ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ وَالجُمُعَةِ وَالسَبْتِ وَيَوْمَ الأَحَدِ تَحَرِّيًّا، وَاحْتَجِمُوا يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَالثُّلاَثَاءِ، فَإِنَّهُ اليَوْمُ الَّذِي عَافَى اللهُ فِيهِ أَيُّوبَ مِنَ البَلاَءِ، وَضَرَبَهُ بِالبَلاَءِ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ، فَإِنَّهُ لاَ يَبْدُو جُذَامٌ وَلاَ بَرَصٌ إِلاَّ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ أوْ لَيْلَةَ الأَرْبِعَاءِ ». («السلسلة الصحيحة»: (٢/ ٣٩٢)).
وإذا صادفت الأيام المنهي عنها أوقات استحباب الحجامة منها فالواجب تقديم ما مدلوله الحظْر على ما مدلوله الندب؛ لأنَّ الندب لتحصيل مصلحة، والحظر لدفع مفسدة، ودفع المفسدة أهمُّ من تحصيل المصلحة في نظر العقلاء، فلا يعقل لمن يريد أن يُطبَّ زكامًا ليحدث جذامًا، أو كمن رام درهما على وجه يلزم منه فوات مثله أو أكثر منه، ولا يخفى أنَّ عناية الشريعة بدرء المفاسد أكبر من جلب المصالح لذلك قعَّدوا قاعدة «دَرْءُ المَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلبِ المَصَالِحِ».
وعليه، فلا تصلح الأيام المنهيُّ عنها لأن تكون زمنًا للحجامة لما يُتوقَّع فيه حصول الأذى والضرر، والضرر منفيٌّ بنصِّ قوله صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم : «لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ». ( «الإرواء»: (٤/ ٤٠٨).) .اه
والله اعلم
وللفائدة..
تعليقات
إرسال تعليق