">

القائمة الرئيسية

الصفحات

أحدث المواضيع مت

هل يُشرع التكبير لسجود التلاوة في الصلاة وخارجها؟


▣▣ التكبير في سجود التلاوة أثناء الصلاة :

يُستحب التكبير لسجود التلاوة في الصلاة، سواء عند السجود أو عند الرفع،

وذلك لأن النبي ﷺ كان يكبر في كل خفض ورفع أثناء الصلاة، وهذا الحكم يشمل سجود التلاوة،

وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة.

* أما إذا كان السجود خارج الصلاة ، فيُشرع التكبير عند الهوي للسجود فقط،

ولا يشرع التكبير عند الرفع ، ولا يتطلب تشهدًا أو تسليمًا، لعدم ورود الدليل على ذلك.

▣▣ الأدلة الشرعية على التكبير في سجود التلاوة داخل وخارج الصلاة :

1- حديث أبي هريرة رضي الله عنه : " أنه كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع، فإذا انصرف قال: (إني لأشبهكم صلاة برسول الله ﷺ)". [أخرجه البخاري].

دل الحديث : على عموم التكبير لكل خفض ورفع أثناء الصلاة، ويشمل ذلك سجود التلاوة.

2- حديث ابن مسعود رضي الله عنه : " رأيت رسول الله ﷺ يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود...". [صحيح النسائي].

* يعزز هذا الحديث مشروعية التكبير لسجود التلاوة في الصلاة.

3 - أثر التابعين : أخرج ابن أبي شيبة (1 /435) : عن أبي قلابة وابن سيرين أنهما قالا : " إذا قرأ الرجل السجدة في غير الصلاة قال : الله أكبر". [إسناده صحيح].

* هذا الأثر : يثبت التكبير للسجود خارج الصلاة عند الخفض فقط.

▣▣ أقوال العلماء في المسألة :

قال الإمام النووي رحمه الله :

... يستحبُّ أن يُكبِّر في الهوي إلى السجود، ولا يرفع اليد؛ لأن اليد لا ترفع في الهوى إلى السجود،

ويكبر عند رفعه رأسه من السجود، كما يفعل في سجدات الصلاة، 

وهذا التكبير سنَّة ليس بشرط،.. ينظر: (المجموع شرح المُهَذَّب (4/ 63)).

- قال ابن قدامة رحمه الله :

(ويُكبِّر إذا سجد)، وجملة ذلك : أنه إذا سجد للتلاوة، فعليه التكبير للسجود والرفع منه، سواءٌ كان في صلاة أو في غيرها، 

وبه قال : ابن سيرين، والحسن، وأبو قلابة، والنخعي، ومسلم بن يسار، وأبو عبدالرحمن السُّلَمي، والشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي، 

وقال مالك : إذا كان في صلاة، واختلف عنه إذا كان في غير صلاة. ينظر:(المغني (2/ 359)).

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

سجدة التلاوة : مثل سجود الصلاة فإذا سجد في الصلاة عند السجود يكبر وإذا رفع يكبر إذا كان في الصلاة.

 أما إذا سجد للتلاوة في خارج الصلاة فلم يرو إلا التكبير في أوله هذا هو المعروف، كما رواه أبو داود والحاكم. 

أما عند الرفع في خارج الصلاة فلم يرو فيه تكبير ولا تسليم.. في أصح قولي العلماء لعدم نقل ذلك عن النبي . ينظر: ((مجموع فتاوى ابن باز)) (11/410).

- قال الشيخ العثيمين رحمه الله :

...إذا كان السجود في صلب الصلاة فلابد من التكبير عند السجود، وعند الرفع منه، لأنه إذا كان السجود في الصلاة صار له حكم سجود الصلاة ،

ولهذا جميع الواصفين لصلاة النبي  ومنهم أبو هريرة رضي الله عنه الذي روى عنه أنه : سجد في سورة الانشقاق في صلاة العشاء.

كل الذين يذكرون التكبير يقولون : إنه كان يكبر كلما خفض وكلما رفع، ولا يستثنون من ذلك شيئا، فإذا جاءت العبارة عامة كلما خفض وكلما رفع،

وقد عُلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسجد سجود التلاوة في صلاة الفريضة، فإن هذا العموم يتناول سجود التلاوة، 

وعلى هذا فنقول: إذا كنت في صلاة وسجدت للتلاوة فكبر إذا سجدت وإذا رفعت، 

وإذا كنت خارج الصلاة فكبر إذا سجدت، ولا تكبر إذا قمت ولا تسلم. ينظر: ( بلوغ المرام -شرح كتاب الصلاة-31).

▣▣ هل يُشترط الوضوء لسجود التلاوة؟

* داخل الصلاة : يشترط الوضوء لأنه جزء من الصلاة.

* خارج الصلاة : سجود التلاوة لا يشترط فيه الطهارة من الحدث الأصغر أو الأكبر، لأنه ليس صلاة كاملة.

▣▣ الخلاصة :

سجود التلاوة يُشرع في الصلاة وخارجها.

داخل الصلاة : يُكبَّر عند السجود والرفع منه.

خارج الصلاة : يُكبَّر عند السجود فقط دون رفع أو تسليم.

في الصلاة السرية : يُفضل عدم السجود للإمام لتجنب التشويش على المأمومين.


والله اعلم


* شارك الموضوع ليستفيد غيرك، أو قم بالتعليق إذا أعجبك


وللفائدة:

هل اعجبك الموضوع :
author-img
اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.

تعليقات