">

القائمة الرئيسية

الصفحات

أحدث المواضيع

حكم من دخل بزوجة الآخر بطريق الخطأ؟


سئلت اللجنة الدائمة :

تزوج أخوان اثنان بأختين في ليلة واحدة، وعند الصباح تبين لهما أن كلا منهما دخل بغير من عقد عليها العقد الشرعي (عقد النكاح) بطريق الخطأ، أي : أن كل واحد دخل بزوجة الآخر خطأ، فما الحكم الشرعي في ذلك، وكم تكون مدة العدة لكل منهما؟

الجواب :

إذا كان الواقع كما ذكر :

أولا : يجب أن يفرق بين كل منهما وبين موطوءته فورا حينما يتبين أنها غير زوجته وأن تستبرئ بحيضة .

ثانيا : الأصل أن تعود كل منهما إلى من عقد له عليها بعد الاستبراء ومن تبين حملها لحق الولد بالواطئ لأنه وطء شبهة يعتقد حله، لا وطء زنا .

ثالثا : إذا رضي كل من الأخوين بموطوءته ورضيت به طلق كل منهما زوجته وتزوجها الآخر دون عدة ولا استبراء لأن الماء ماؤه ولو حملت فالولد لاحق به على كل حال . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى من (اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(19/290- 291))

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

لو أن رجلاً متزوج وخرج من منزله ذات يوم، فجاءت امرأة ضيفة على أهله، ولم يكن هو على علم بها، وعاد إلى البيت في وقت متأخر من الليل فأراد أن يجامع أهله فأخطأ وجامع هذه الضيفة وأنجبت منه طفلاً، فهل هذا الطفل ممكن أن يرث هذا الرجل أم لا، أفيدوني أفادكم الله؟

الجواب : 

إذا كان الواقع صحيحاً وأنه شبهة، وأنه غلط، فإن الولد يكون ولده يلحق بالشبهة، مثل لو عقد على امرأة فأدخل عليه غيرها وظن أنها الزوجة، فجامعها فإن ولدها يلحق به؛ لأنه وطء بشبهة.

أما إن كان كاذباً وأنه جامعها ويعلم أنها غير امرأته، هذا زنا والولد لا يلحق به؛ لأنه زنا، 

أما إذا كان غلط وجامعها يحسب أنها زوجته؛ لأسباب لظلمة، أو لأسباب أخرى والله يعلم ما في القلوب ولا يخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، إذا كان عن شبهة فإن الولد يلحقه، وعليها هي الاستبراء،

 فليس لها أن تتزوج إلا بعد الاستبراء .....، لكن ما دام حملت منه فإن عدتها وضع الحمل، متى وضعت الحمل خرجت من عدتها. نعم.

المقدم : بارك الله فيكم، ألا ينبغي التحرز من جانب المسلمين والحذر من مثل هذه الأمور؟

الشيخ : 

لا شك أن هذا يجب التحرز منه وهذا من النوادر، من أندر النوادر؛ لأن الغالب أن الرجل يعرف زوجته ولا تشتبه عليه، فهذا من أندر النوادر. نعم . انتهى من ( نور على الدرب)

قال تعالى : وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. [النساء: 24].

 قال الإمام الشافعي رحمه الله :

الآيةُ تدُلُّ على أنَّه لم يُرِدْ بالإحصانِ ههنا الحرائِرَ، أنَّه إنَّما قصَدَ بالآيةِ قصْدَ ذوات الأزواجِ، 

ثمَّ دَلَّ الكتابُ وإجماعُ أهلِ العِلمِ أنَّ ذواتِ الأزواجِ مِن الحرائِرِ والإماءِ مُحَرَّماتٌ على غيرِ أزواجِهنَّ حتى يفارِقَهنَّ أزواجُهنَّ بمَوتٍ أو فُرقةِ طلاقٍ أو فسخِ نكاحٍ إلَّا السبايا؛ فإنهنَّ مُفارِقاتٌ لهنَّ بالكتابِ والسُّنَّة والإجماعِ . انتهى من ((الأم)) (5/161).

وأما إجبار الوالدين ولدهما على الزواج بفتاة لا يرغبها

لا يجوز لهما إلزامه بامرأة يكرهها فليس لهما إجباره على ما يضره ولا يلزمه طاعة الوالدين . 

قال ابن تيمية -رحمه الله :

 وليس لأحد الوالدين إلزام الولد بنكاح من لا يريد. انتهى

سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

هل من بر الوالدين طاعتهم في الزواج من امرأة اختاروها لي، لا أرغب الاقتران بها؟

الجواب :

الزواج لابد فيه من الرغبة، الله يقول -جل وعلا-: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. [الروم:21]،

فإذا كانت المرأة المخطوبة لا تناسبك، ولا ترضاها، ولا ترغب فيها؛ لم يلزمك طاعة والديك في ذلك؛ لأن هذا شيء يخصك، وأنت أعلم بنفسك،

 ولا يجوز لهما إلزامك بامرأة تكرهها، هذا لا يجوز لهما، والله -جل وعلا- أوجب عليهما الإنصاف والعدل، 

فليس لهما إجبارك على ما يضرك، وأنت أيضًا لا يلزمك طاعة الوالدين في غير المعروف : إنما الطاعة في المعروف وليس من المعروف أن تطيعهما في امرأة لا ترضاها، ولا تناسبك .

أما إذا كنت ترضاها وتناسبك، وأحبا أن تتزوجها؛ فهذا خير إلى خير؛ تطيعهما؛ لأنها مصلحة ظاهرة، 

أما امرأة لا ترضاها؛ إما لضعف دينها، وإما لعدم جمالها، وإما لأسباب أخرى تعلم من نفسك أنك لا ترغب فيها، وتخشى من أن تخسر بدون فائدة، فإنه لا يلزمك، ولا يجوز لهما إلزامك، 

ولكن تسترضيهما بالكلام الطيب، والأسلوب الحسن؛ حتى يخضعا لقولك، وحتى يرضيا بالمرأة المناسبة، نسأل الله للجميع الهداية . انتهى من (فتاوى نور على الدرب).


والله اعلم

هل اعجبك الموضوع :
author-img
اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.

تعليقات