القائمة الرئيسية

الصفحات

أحدث المواضيع

 تصح الصلاة في المسجد الذى بنى على أرض مغصوبة مع الإثم عند جمهور أهل العلم لأن النهي إنما نهى عن غصب الأرض وليس عن الصلاة النهي لا يختص بهذه العبادة وكل نهي لا يختص بالعبادة فإنه لا يبطلها .

فيكون المُصلي مثاباً علي فعله عاصياً بمقامه فيها وذلك لأنها أرض طاهرة وإنما المنع فيها لمعنى في غيرها وهو حق المالك وذلك لا يمنع صحة الصلاة ويكون الإثم هنا على من اغتصب الأرض وعلى كل مصل عالم بذلك .

كما أنه لا يجوز بناء مسجد ولا غيره على أرض مغصوبة من صاحبها أو مسروقة .

قال النوويُّ رحمه الله :

الصلاة في الأرض المغصوبة حرامٌ بالإجماع، وصحيحةٌ عندنا وعند الجمهور من الفقهاء وأصحابِ الأصول ...انتهى من ((المجموع)) (3/164).

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

 الصلاة صحيحة، هذا الصواب، الأرض المغصوبة والثوب المغصوب : الصلاة صحيحة؛لأنَّ النهي ما هو لأجل الصلاة، النهي من أجل الغصب، وهو عام للمُصلي وغير المصلي بخلاف الشيء الذي يختص بالصلاة : كالنجاسة ونحوها . انتهى من (فتاوى الدروس)

قال الشيخ الألبانى رحمه الله :

 الصلاة مثلا في الأرض المغصوبة هل الصلاة في الأرض المغصوبة يعني يقتضي البطلان والفساد ؟ أولا 

لا يوجد عندنا نص ينهى عن الصلاة في الأرض المغصوبة لكن هذا فرع فقهي عولج في المذاهب وذهب بعضها إلى بطلان الصلاة لكن الذين يذهبون إلى البطلان ليس عندهم سواه أنه صلى في الأرض في أرض مغتصبة أو مغصوبة.

 الغصب منهي عنه لذاته سواء كان للسكن أو للصلاة فلم يكن النهي عن الصلاة لذاتها وإنما كان النهي عما قد عرض لها من الغصب فإذًا هذا يقتضي إثم من صلى في الأرض المغصوبة ولا يقتضي بطلان هذه الصلاة التي وقعت في الأرض المغصوبة . انتهى من (سلسلة الهدى والنور-(783))

وقال أيضا رحمه الله :

ويدخل في مثل هذه المسألة مذهب الحنابلة الذي يقول بأن الصلاة في الأرض المغصوبة باطلة ، أما المذهب الظاهري فهو أوسع بكثير حيث يقول من صلى في ثوب حرير فصلاته باطلة ، متختمًا بالذهب فصلاته باطلة ، وهكذا ؛ 

نحن نقول هذه الأمور محرمة داخل الصلاة ، وخارج الصلاة ، فليست محرمة لخصوص الصلاة ، حتى تبطل الصلاة بسببها ، وهنا التفصيل لبعض الفقهاء الأصوليين أن النهي إذا كان من أجل الصلاة فتبطل الصلاة ، يبطل الصلاة ، أما إذا كان النهي هو منهي عنه خارج الصلاة وفُعل داخل الصلاة فالصلاة صحيحة لكن فاعله آثم ، 

الذي يصلي مسبلا زاره فلا شك أن صلاته صحيحة ، لكنه آثم ، لأنه خالف السنة خالف الأحاديث سواءً فعل ذلك خيلاء أو بدون خيلاء إن تصورنا أن بعض الناس يفعلون ذلك بغير خيلاء ، المهم أن هذا خلاف السنة المفهوم الحديث : ( أزرة المؤمن إلى نصف الساق ، فإن طال فإلى الكعبين ، فإن طال ففي النار ) ، أما إذ اقترن مع هذا الخيلاء فهو الذي جاء فيه الوعيد الشديد ، ( إن الله عز وجل لا ينظر يوم القيامة إلى من يجر إزاره خيلاء ) . انتهى باختصار من (سلسلة الهدى والنور - شريط : 238 توقيت الفهرسة : (00:11:29 ))

وقال الشيخ العثيمين رحمه الله :

...... القول الثاني في المسألة : أنها تصح في المكان المغصوب مع الإثم لأنهم يقولون إن الصلاة لم ينهى عنها في المكان المغصوب بل نهي عن الغصب والغصب أمر خارج.

فأنت إذا صلّيت فقد صلّيت كما أمرت وإقامتك في المغصوب هي المحرّمة لو جاء الشرع بقوله لا تصلي في مكان مغصوب لو جاء هكذا لقلنا إن صلّيت في مكان مغصوب فصلاتك باطلة لكنه قال (( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم )) هذا الذي قال فالنهي هنا لا يعود إلى الصلاة يعود إلى الغصب فهو عائد إلى أمر خارج وهذا القول هو الصحيح أنها تصح في الأرض المغصوبة لكن مع الإثم يأثم الإنسان . انتهى من (زاد المستقنع -كتاب الصلاة-(12))


والله اعلم


وللفائدة..


هل اعجبك الموضوع :
author-img
الحمدلله الذى بنعمته تتم الصالحات فاللهم انفعنى بما علمتنى وعلمنى ما ينفعنى وزدنى علما واهدنى واهد بى واجعلنى سببا لمن اهتدى.

تعليقات