">

القائمة الرئيسية

الصفحات

أحدث المواضيع

حكم الربح من مشاهدة الاعلانات والفيديوهات؟


إذا كانت الإعلانات والفيديوهات خالية من المحاذير الشرعية فلا حرج حينئذ من الكسب من مشاهدة ذلك .   

أما إن كان المحتوى منكر في نفسه مثل :

 أن يكون مشتملاً على صور محرمة أو موسيقى أو تكون الإعلانات والفيديوهات تروج لما حرمه الشرع كالترويج للخمر أو العلاقات المحرمة أو رؤيته صورة المتبرجات أو غير ذلك مما حرمه الله تعالى : فلا يجوز التكسب منها ولا مشاهدتها ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه .

إذن يجوز التربح من مواقع الإعلانات إذا توفرت الشروط التالية :

الأول : أن يكون الاشتراك في ذلك مجانا ، فإن كان بمقابل، حرم؛ لكونه قمارا، وربا؛ لأنه مبادلة مال بمال مع التأخير والتفاضل .

الثاني : أن تكون الإعلانات مباحة.

الثالث : ألا يتحايل المشترك على (الضغط على الإعلانات) باستعمال برامج، أو استئجار مواقع ، ليوهم كثرة الزوار.

الرابع : أن يكون المقابل معلوما، فكل ضغطة بكذا.

جاء فى فتاوى اللجنة الدائمة :

... فالأصل في البيع والإجارة وغيرهما من العقود هو الجواز، لقوله تعالى : { وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا }. [البقرة: 275]

والعمل في مجال الإعلانات للتلفاز أو غيرها داخل في الإجارة أو الجعالة حسب نوع العقد . 

ولكن من المقرر شرعا أنه إذا اقترن بالعقد نوع إعانة على منكر صار محرماً، 

وقد ضرب العلماء رحمهم الله تعالى لذلك أمثلة، فقالوا : 

لا يجوز بيع عصير ونحوه لمن يتخذه خمرا، ولا يجوز بيع سلاح في فتنة بين المسلمين، ولا يجوز بيع قدح لمن يشرب فيه الخمر، 

ولا سلاح لقطاع طريق ونحو ذلك، ولا ديك لمن يهارش به، ولا كبش لمن يناطح به، ولا جارية لمن يتخذها للغناء المحرم، كأن تغني له غناء مصحوباً بآلات موسيقية، وهذا لقوله تعالى : { وتعاونواْ على البر والتقوى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ }. [المائدة: 2]والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . انتهى .

فضيلة الشيخ أ.د : عبدالله الطيار / عضو الإفتاء بمنطقة القصيم - بتاريخ : 04-04-1444.


والله اعلم


وللفائدة..


هل اعجبك الموضوع :
author-img
اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.

تعليقات