فرض الله سبحانه وتعالى على عباده خمس صلوات في اليوم والليلة موقتة بأوقات لها ابتداء وانتهاء اقتضتها حكمة الله تعالى ليكون العبد على صلة بربه على مدار اليوم .
ومن الحكمة في تفريق هذه الصلوات في تلك الأوقات أن لا يحصل الملل والثقل على العبد إذا أداها كلها في وقت واحد فتبارك الله تعالى أحكم الحاكمين .
وأوقات الصلوات ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : « وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرْ الْعَصْرُ وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبْ الشَّفَقُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الأَوْسَطِ وَوَقْتُ صَلاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعْ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ فَأَمْسِكْ عن الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ ». (رواه مسلم:612).
وقال صلى الله عليه وسلم : إنَّ للصلاةِ أولًا وآخرًا ، وإنَّ أولَ وقتِ صلاةِ الظهرِ حين تزول الشمسُ ، وآخرَ وقتِها حين يدخل وقتُ العصرِ ، وإنَّ أولَ وقتِ العصرِ حين يدخل وقتُها ، وإنَّ آخرَ وقتِها حين تصفَرُّ الشمسُ ، وإنَّ أولَ وقتِ المغربِ حين تغربُ الشمسُ ، وإنَّ آخرَ وقتِها حين يغيبُ الشَّفَقُ ، وإنَّ أولَ وقتِ العشاءِ الآخرةِ حين يغيبُ الشَّفقُ ، وإنَّ آخرَ وقتِها حين ينتصفُ الليلُ ، وإنَّ أولَ وقتِ الفجرِ حين يطلعُ الفجرُ ، وإنَّ آخرَ وقتِها حين تطلعُ الشمسُ . (صحيح الجامع رقم: (2178))
أولاً : وقت الظهر
قال عليه الصلاة والسلام : «وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر». فحدد النبي صلى الله عليه وسلم وقت الظهر ابتداءً وانتهاءً :
* أما بداية وقت الظهر : فهو من زوال الشمس – والمقصود زوالها عن وسط السماء إلى جهة الغرب .
تطبيق عملي لمعرفة الزوال (بداية وقت الظهر) :
ضع شيئاً شاخصاً (عموداً) في مكان مكشوف فإذا طلعت الشمس من المشرق سيكون ظل هذا الشاخص نحو المغرب وكلما ارتفعت الشمس نقص الظل، فما دام ينقص فالشمس لم تزل، وسيستمر الظل في التناقص حتى يقف عند حدٍ معين ثم يبدأ يزيد نحو المشرق، فإذا زاد أدنى زيادة فقد زالت الشمس وحينئذٍ يكون وقت الظهر قد دخل .
علامة الزوال بالساعة :
اقسم ما بين طلوع الشمس إلى غروبها نصفين فهذا هو وقت الزوال، فإذا قدرنا أن الشمس تطلع في الساعة السادسة وتغيب في الساعة السادسة، فالزوال : الساعة الثانية عشرة.
وإذا كانت تخرج في الساعة السابعة، وتغيب في الساعة السابعة، فالزوال الساعة الواحدة وهكذا. انظر (الشرح الممتع:2/96).
* وأما نهاية وقت الظهر : فهو إلى أن يصير ظل كل شيء مثله (أي طوله) بعد الظل الذي زالت عليه الشمس.
تطبيق عملي لمعرفة نهاية وقت الظهر :
لنرجع إلى الشاخص ( العمود ) الذي وضعناه قبل قليل ولنفرض أن طوله (متر واحد) ستلاحظ أن الظل قبل الزوال يتناقص شيئاً فشيئاً إلى أن يقف عند نقطة معينة (قم بوضع إشارة عند هذه النقطة) ثم يبدأ في الزيادة وعندها يدخل وقت الظهر، ثم يستمر الظل في الزيادة نحو المشرق إلى أن يصير طول الظل يساوي طول الشاخص (العمود)، أي أن طول الظل سيكون (متراً واحداً ابتداءً من النقطة التي وضعت عندها الإشارة، وأما الظل الذي قبل الإشارة فلا يُحسب وهو ما يُسمى بفيء الزوال) وهنا يكون قد انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر بعده مباشرة .
يستحب الإبرادُ (تأخير) بالظهر فى شدة الحر
فعن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال : كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا اشتدَّ البردُ بَكَّرَ بالصَّلاةِ، وإذا اشتدَّ الحرُّ أَبْرَدَ بالصَّلاةِ . رواه البخاري
الإبرادُ : معناه تأخيرُ صلاة الظهر إلى البَرد، وهو سكون شدَّة الحر. يُنظر: ((المصباح المنير)) للفيومي (1/42)، ((فتح الباري)) لابن حجر (2/16).
ثانياً : وقت العصر
قال عليه الصلاة والسلام : «ووقت العصر ما لم تصفر الشمس». قد عرفنا بأن ابتداء وقت العصر يكون بانتهاء وقت الظهر (أي عند مصير ظل كل شيء مثله) .
وأما نهاية وقت العصر فله وقتان :
1- وقت اختيار :
وهو من أول وقت العصر إلى اصفرار الشمس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : «وقت العصر ما لم تصفر الشمس» أي ما لم تكن صفراء، والصفرة تكون على الجدران والبيوت وليست فى عين الشمس.
2- وقت اضطرار :
وهو من اصفرار الشمس إلى غروب الشمس. لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر». (البخاري:579 ومسلم:608).
ما معنى وقت الضرورة؟
معنى الضرورة : أنه لو اشتغل الإنسان عن العصر بشغل لابد منه كتضميد جرح – وهو يستطيع أن يصلي قبل اصفرار الشمس ولكن بمشقة – وصلى قبيل الغروب فقد صلى في الوقت ولا يأثم؛ لأن هذا وقت ضرورة، فإذا اضطر الإنسان للتأخير فلا حرج مادام قبل غروب الشمس .
قال ابنُ تيميَّة رحمه الله : ثبَت بالنصِّ والإجماع أنَّ العصر تُصلَّى وقتَ الغروب قبل سقوط القُرص كلِّه . ((مجموع الفتاوى)) (23/212).
ثالثاً : وقت المغرب
قال عليه الصلاة والسلام : «وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبْ الشَّفَقُ». أي أن وقت المغرب يدخل مباشرة من خروج وقت العصر وهو غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر .
فإذا غابت الحمرة من السماء خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء، فمتى رأيت الحمرة قد زالت في الأفق فهذا دليل على أن وقت المغرب قد انقضى .
قال ابنُ المنذر رحمه الله :
أجمع كلُّ مَن نحفظ عنه من أهل العِلم على أنَّ تعجيلَ صلاة المغرب أفضلُ من تأخيرها. ((الأوسط)) (3/50).
قال الصنعانيُّ رحمه الله :
... وآخِرُه «أي : وقت المغرب» "ما لم يَغِبِ الشَّفَقُ"، وفيه دليلٌ على اتِّساعِ وقت الغروب، وعارَضَه حديث جبريل؛ فإنَّه صلَّى به صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المغرب في وقت واحدٍ في اليومين، وذلك بعد غروب الشمس، والجمع بينهما : أنه ليس في حديث جبريلَ حصرٌ لوقتهما في ذلك، ولأنَّ أحاديثَ تأخير المغرب إلى غروب الشفق متأخِّرةٌ؛ فإنَّها في المدينة، وإمامة جبريل في مكَّة، فهي زيادة تَفضَّلَ اللهُ بها . ((سبل السلام)) (1/107).
رابعاً : وقت العشاء
قال عليه الصلاة والسلام : «وَوَقْتُ صَلاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الأَوْسَطِ». فوقت العشاء يبدأ من خروج وقت المغرب مباشرة (أي من مغيب الحمرة في السماء) إلى نصف الليل فقط .
قال ابنُ المنذر رحمه الله :
أجمَع أهلُ العلم إلَّا من شذَّ عنهم على أنَّ أوَّلَ وقتِ العشاءِ الآخرةِ إذا غابَ الشَّفَق.((الأوسط)) (2/338).
كيف نحسب نصف الليل؟
الجواب :
إذا أردت حساب نصف الليل فاحسب الوقت من مغيب الشمس إلى طلوع الفجر فنصف ما بينهما هو آخر وقت العشاء (وهو نصف الليل) .
فلو أن الشمس تغيب الساعة الخامسة، والفجر يؤذن الساعة الخامسة فمنتصف الليل هو الساعة الحادية عشرة مساءً .
ولو أن الشمس تغيب الساعة الخامسة والفجر يطلع الساعة السادسة، فمنتصف الليل الساعة الحادية عشرة والنصف وهكذا .
قال الشيخ العُثَيمين رحمه الله :
صلاةُ العشاء تنتهي بانتصافِ اللَّيلِ، ولم يأت في السُّنة دليلٌ على أنَّ وَقْتَ صلاةِ العِشاء يمتدُّ إلى طُلُوعِ الفَجْرِ . ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (8/394).
تأخير صلاة العشاء أفضل
إذا لم يشق على الناس تأخيرها إلى آخر وقتها .
فعن جابرِ بنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال : كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُؤخِّرُ صلاةَ العِشاءِ الآخِرةِ . رواه مسلم
قال الشيخ العُثَيمين رحمه الله : فإنَّ الأفضل لهم التأخيرُ - إذا لم يشقَّ عليهم - إلى أن يمضي ثُلُث الليل، فما بين الثلث إلى النصف، فهذا أفضلُ وقت للعشاء . ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (12/209).
خامساً : وقت الفجر
قال النبي صلى الله عليه وسلم : «وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعْ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ فَأَمْسِكْ عَنْ الصَّلاةِ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ». يبدأ وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني وينتهي بطلوع الشمس .
قال ابنُ عبد البَرِّ :
لا خلافَ بين علماء المسلمين في أنَّ أوَّل وقت صلاة الصبح طلوعُ الفجر على ما في هذا الحديث، وظهوره للعين، والفجر هو أوَّل بياض النَّهار الظاهر في الأفق الشرقي المستطير المنير المنتشر، تُسمِّيه العربُ الخيطَ الأبيض . ((الاستذكار)) (1/35).
وقال أيضا رحمه الله :
عن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنه قال : «ليس التفريط في النومِ، إنَّما التفريط في اليقظةِ على من لم يُصلِّ الصلاة حتى يدخُلَ وقت الأخرى»، وهذا عندهم فيما عدا صلاةَ الصبح؛ للإجماع في الصبح أنَّها تفوت ويخرج وقتها بطلوع الشمس . ((التمهيد)) (8/74).
والفجر الثاني : هو البياض المعترض في الأفق من جهة المشرق ويمتد من الشمال إلى الجنوب .
وأما الفجر الأول : فإنه يخرج قبل الفجر الثاني بساعة تقريباً .
وبينهما فروق :
1- الفجر الأول ممتد لا معترض، أي يمتد طولاً من الشرق إلى الغرب، والثاني معترض من الشمال إلى الجنوب .
2- أن الفجر الأول يُظلم، أي : يكون هذا النور لمدة قصيرة ثم يُظلم، والفجر الثاني : لا يظلم بل يزداد نوراً وإضاءة . انظر (الشرح الممتع:2/107). انتهى بيان مواقيت الصلوات الخمس .
فهذه المواقيت المبينة عامة لجميع أقطار الأرض ولكل بلد حكمها حسب زوال الشمس بها وغروبها بها وطلوع فجرها سواء تقارب ما بين أوقاتها المبينة أو تباعد بشكل دائم أو في بعض الأوقات .
وسئلت اللجنة الدائمة الفتوى رقم (4100) :
هل للتقويم الحالي مشروعية أم لا؟
فأجابت :
التقويم من الأمور الاجتهادية، فالذين يضعونه بشر يخطئون ويصيبون، ولا ينبغي أن تناط به أوقات الصلاة والصيام من جهة الابتداء والانتهاء، لأن ابتداء هذه الأوقات وانتهائها جاء في القرآن والسنة فينبغي الاعتماد على مادلت عليه الأدلة الشرعية، ولكن هذه التقاويم الفلكية قد يستفيد منها المؤذنون والأئمة في أوقات الصلاة على سبيل التقريب، أما في الصوم والإفطار فلا يعتمد عليها من جميع الوجوه؛ لأن الله سبحانه علق الحكم بطلوع الفجر إلى الليل ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة". وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .انتهى
وأما القدر المعتبر
في إدراك الصلاة قبل خروج الوقت هو أن يصلى الانسان ركعة من الصلاة بسجدتيها قبل خروج وقتها المقدر شرعا .
فعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس، فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، فقد أدرك العصر . رواه البخاري
قال العلامة الشوكانيُّ رحمه الله :
ومفهومُ الحديثِ أنَّ من أدرك أقلَّ من ركعةٍ لا يكون مدرِكًا للوقت، وأنَّ صلاتَه تكون قضاءً، وإليه ذهب الجمهورُ. وقال البعضُ : أداءً، والحديث يردُّه . انتهى ((نيل الأوطار)) (2/28).
وقال الشيخ العثيمين رحمه الله :
يدرك الوقت بإدراك ركعة؛ بمعنى أن الإنسان إذا أدرك من وقت الصلاة مقدار ركعة فقد أدرك تلك الصلاة...فدلت هذه الروايات بمنطوقها على أن من أدرك ركعة من الوقت بسجدتيها فقد أدرك الوقت، ودلت بمفهومها على أن من أدرك أقل من ركعة لم يكن مدركا للوقت . انتهى ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (12/248، 249).
وإليك بعض المسائل :
1- أوقات الصلاة في البلاد التي يطول فيها النهار جدا أو العكس
إذا كانت البلد يطول فيه النهار جدا أو العكس لكن يتمايز فيه الليل من النهار بطلوع فجر وغروب شمس خلال أربع وعشرين ساعة فيجب على أهله أن يصلوا الصلوات الخمس في أوقاتها المعروفة .
قال الشيخ ابنُ باز رحمه الله :
أمَّا المكانُ الذي يَقْصُر فيه اللَّيلُ ويَطولُ فيه النَّهارُ أو العكس، في أربعٍ وعشرينَ ساعةً فحُكْمُه واضحٍ: يُصَلُّون فيه كسائِرِ الأيَّامِ، ولو قَصُرَ اللَّيلُ جدًّا أو النَّهارُ . ((مجموع فتاوى ابن باز)) (10/395).
2- أوقات الصلاة في البلاد التي يستمر فيها الليل أو النهار
البلد الذي يستمر فيه الليل أو النهار أربعا وعشرين ساعة فأكثر يجب على أهله أن يصلوا الصلوات الخمس في كل أربع وعشرين ساعة وأن يقدروا لها أوقاتها على حسب أقرب البلاد إليهم مما يكون فيه ليل ونهار يتمايزان في أربع وعشرين ساعة .
قال الشيخ ابنُ باز رحمه الله :
الواجِبُ على سكَّانِ هذه المناطق التي يطولُ فيها النَّهارُ أو اللَّيلُ أن يُصَلُّوا الصلواتِ الخمسَ بالتقديرِ إذا لم يكن لديهم زوالٌ ولا غروبٌ لمدَّة أربعٍ وعشرينَ ساعةً . ((مجموع فتاوى ابن باز)) (10/394).
وجاء فى فتاوى اللجنة :
مَن كان يُقيمُ في بلادٍ لا تغيبُ عنها الشَّمسُ صيفًا ولا تطلُعُ فيها الشَّمْسُ شتاءً، أو في بلادٍ يستمِرُّ نهارُها إلى ستَّةِ أشهُرٍ، ويستمِرُّ ليلُها ستَّةَ أشهُرٍ مثلًا؛ وجَبَ عليهم أن يُصَلُّوا الصَّلواتِ الخمسَ في كلِّ أربعٍ وعشرين ساعة، وأن يَقْدُروا لها أوقاتَها ويُحَدِّدوها معتمدينَ في ذلك على أقرَبِ بلادٍ إليهم تتمايَزُ فيها أوقاتُ الصَّلواتِ المفروضَةِ بعضِها من بعض . ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (6/136).
والله اعلم
وللفائدة..
تعليقات
إرسال تعليق