** إذا كنت تصلي صلاة نافلة وسمعت نداء والديك ، فعليك أن تزن بين استكمال صلاتك وبين إجابة ندائهما :
فإن كانا لا يمانعان من استكمال صلاتك ، فلتتمها ، ثم تجبهما بعد فراغك من صلاتك.
وإن كانا يمانعان من إطالت صلاتك ، فلتتقطع صلاتك ثم تجيبهما ، ثم تعيدها بعد ذلك ، لأن إجابة الوالدين وبرهما واجب.
** وأما إذا كنت تصلي صلاة فريضة فإنك لا تقطعها لنداء والديك ، لكن لك أن تقوم بالتسبيح ، أو رفع الصوت بالقراءة ، أو نحو ذلك،
حتى يعلم والديك، أو غيره أنك تصلي، فيعذروك، ويشرع لك أن تخفف في صلاتك ، فإذا انتهيت منها أجبت النداء .
إلا أن يستغيث بك والديك أو غيرهما ، فيجب إغاثتهم وقطع الصلاة.
- جاء في "الدر المختار" من كتب الحنفية (2 / 54) :
ولو دعاه أحد أبويه في الفرض لا يجيبه إلا أن يستغيث به. انتهى. أي : يطلب منه الغوث والإعانة.
- قال النووي رحمه الله :
عقب حديث جريج، الذي أخرجه البخاري ومسلم ، ولفظ مسلم : " كان جريج يتعبَّد في صومعة، فجاءَت أُمُّه.."
فيه قصة جريج رضي الله عنه وأنه آثر الصلاة على إجابتها ، فدعت عليه ، فاستجاب الله لها .
قال العلماء : هذا دليل على أنه كان الصواب في حقه إجابتها لأنه كان في صلاة نفل ، والاستمرار فيها تطوع لا واجب ، وإجابة الأم وبرها واجب ، وعقوقها حرام ،
وكان يمكنه أن يخفف الصلاة ويجيبها ثم يعود لصلاته ،
فلعله خشي أنها تدعوه إلى مفارقة صومعته ، والعود إلى الدنيا ومتعلقاتها وحظوظها ، وتضعف عزمه فيما نواه وعاهد عليه. ينظر: (شرح النووي على مسلم-باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها).
- وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
إذا دعاك وعرفت أنه لا يسمح، ولا يمهلك تجيبه إذا كانت الصلاة نافلة، أما إذا كانت فريضة لا، تكمل الفريضة،
لكن إذا كانت نافلة، وتخشى أن يغضب عليك، أو تغضب عليك الوالدة إذا تأخرت فاقطعها لقصة حديث جريج؛ لأن النبي ﷺ أخبر عن جريج أن أمه دعته وهو يصلي، وهو فيمن كان قبلنا من بني إسرائيل،
فقال : يا رب أمي وصلاتي، ولم يجبها، وكررت ثلاث مرات، ولم يجبها، وآثر صلاته، فدعت عليه، فقالت : اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات، فأجاب الله دعوتها.
فهذا يدل على أنه ينبغي للمؤمن أن لا يترك جواب أمه وأبيه؛ لأن حقهما عظيم،
أما إذا كان يعلم أنهما لا يغضبان، ويسمحان عنه حتى يكمل فلا بأس، لكن إذا خشي غضبهما فإنه يقطع الصلاة، ويجيبهما في النافلة فقط،
أما الفريضة فأمرها عظيم، لا يجوز قطعها، بل يكملها، ثم يعتذر إليهما. انتهى من (فتاوى نور على الدرب).
- وقال الشيخ العثيمين رحمه الله :
عقب قصة جريج رضي الله عنه - يُستفاد من هذه الجملة من الحديث:
الوالدان إذا نادياك وأنت تصلي : فإن الواجب إجابتهما لكن بشرط ألا تكون الصلاة فريضة فإن كانت فريضة فلا يجوز أن تجيبهما.
لكن إذا كانت نافلة فأجبهما إلا إذا كانا ممن يقدرون الأمور قدرها، وأنهما إذا علما أنك في صلاة عذراك فهنا أشر إليهما بأنك في صلاة :
إما بالنحنحة أو بقول سبحان الله أو برفع صوتك في آية تقرؤها أو دعاء تدعو به حتى يشعر المنادي بأنك في صلاة،
فإذا علمت أن هذين الأبوين : الأم والأب عندهما مرونة يعذرانك إذا كنت تصلي ألا تجيب، فنبههما على أنك تصلي.
وإن كان من الآخرين الذين لا يعذرون ويريدون أن يكون قولهم هو الأعلى فاقطع صلاتك وكلمهم.
أما الفريضة : فلا تقطعها لأحد إلا عند الضرورة كما لو رأيت شخصا تخشى أن يقع في هلكة في بئر أو في بحر أو في نار فهنا اقطع صلاتك للضرورة،
وأما لغير ذلك فلا يجوز قطع الفريضة. انتهى باختصار من ("شرح رياض الصالحين" (ص 302)) .
اقرأ أيضا : هل أقطع صلاتي عند الخطر كزلزال أو حريق ونحو ذلك؟
والله اعلم
تعليقات
إرسال تعليق