">

القائمة الرئيسية

الصفحات

أحدث المواضيع

يجوز النظر إلى وجه المرأة الأجنبية المحجبة وكفيها وذلك لحاجة فى التعامل معها من بيع وشراء ومساعدة وتعليم وعلاج وشهادة وخطبة ونحو ذلك بشرط ألا يصحب هذا النظر لذة أو شهوة فإن ذلك مُحرَّم بالإتفاق .

وكل هذا بناء على أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها وكفيها على الصحيح من كلام أهل العلم فإذا كان جائزا للمرأة إبداء وجهها وكفيها فإذن النظر إلى ذلك جائز لكن بشرط ألا يخاف الفتنة وألا يقصد اللذة.

أما المرأة غير المحجبة فالواجب دائما التباعد عن النظر إليها إلا للضرورة ولا يتوسع فيها كما هو في شأن المرأة المحجبة فالمتبرجة قد كشفت أجزاءً من عورتها لم يرد في الشريعة جواز كشفها بحال من الأحوال باتفاق العلماء كالصدر والبطن والعنق والشعر وما فوق السرة والظهر فهذه مواضع لا يجوز له النظر إلى شيء منها أصلا وهذا مما لا خلاف فيه .

قال الله تعالى :

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا.(سورة النور - الآية 31)فعنِ ابنِ عبَّاسٍ في تفسيرِ الآيةِ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. قالَ : الْكفُّ ورُقعةُ الوجْهِ. (إسناده صحيح -  تمام المنة رقم : (160))فإذا كان جائزا للمرأة إبداء وجهها وكفيها فإذن النظر إلى ذلك جائز لكن بشرط ألا يخاف الفتنة وألا يقصد اللذة .

قال الإمام القرطبي رحمه الله : أمر الله سبحانه وتعالى النساء بألا يبدين زينتهن للناظرين ، إلا ما استثناه من الناظرين في باقي الآية حذارا من الافتتان ، ثم استثنى ما يظهر من الزينة ؛ واختلف الناس في قدر ذلك... إلى أن قال :  

 إلا أنه لما كان الغالب من الوجه والكفين ظهورهما عادة وعبادة وذلك في الصلاة والحج ، فيصلح أن يكون الاستثناء راجعا إليهما . 

يدل على ذلك ما رواه أبو داود ، عن عائشة - رضي الله عنها - أن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - دخلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعليها ثياب رقاق ، فأعرض عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال لها : يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفيه . فهذا أقوى من جانب الاحتياط ؛ ولمراعاة فساد الناس فلا تبدي المرأة من زينتها إلا ما ظهر من وجهها وكفيها ، والله الموفق لا رب سواه . انتهى من تفسيره.

وقال الإمام البغوى رحمه الله : قوله تعالى : ( إلا ما ظهر منها ) أراد به الزينة الظاهرة . واختلف أهل العلم في هذه الزينة الظاهرة التي استثناها الله تعالى : قال سعيد بن جبير والضحاك والأوزاعي : هو الوجه والكفان . وقال ابن مسعود : هي الثياب بدليل قوله تعالى : " خذوا زينتكم عند كل مسجد ". ( الأعراف - 31 ) ، وأراد بها الثياب . وقال الحسن : الوجه والثياب . وقال ابن عباس : الكحل والخاتم والخضاب في الكف .

فما كان من الزينة الظاهرة جاز للرجل الأجنبي النظر إليه إذا لم يخف فتنة وشهوة ، فإن خاف شيئا منها غض البصر ، وإنما رخص في هذا القدر أن تبديه المرأة من بدنها لأنه ليس بعورة وتؤمر بكشفه في الصلاة وسائر بدنها عورة يلزمها ستره .انتهى من تفسيره.

قال ابن القطان -رحمه الله- في ( إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر) : 

وقد قدمنا أنه جائز للمرأة إبداء وجهها وكفيها؛ فإذن النظر إلى ذلك جائز, لكن بشرط ألا يخاف الفتنة، وألا يقصد اللذة .

أما إذا قصد اللذة، وخاف الفتنة؛ فلا نزاع في التحريم. بل لو كان نظره على هذا الوجه إلى ذات مَحرمه -بنته أو أخته-؛ كان حرامًا .

وإذا لم يقصد اللذة، لكنه يخاف الفتنة بنظره؛ فينبغي أن يكون ممنوعًا، بقوله : " اصرف بصرك "، وبليِّه عُنُق ابن عمّه، وقوله : " خشيت عليهما "، وبما عُلم من قاعدة الشرع في الأمر بغضِّ البصر، أنّه لأجل الخوف على النفس، وقصد صيانتها عما يجلب إليها هوًى . انتهى.

قال في التاج والإكليل :

" (وَمَعَ أَجْنَبِيٍّ غَيْرَ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ) فِي الْمُوَطَّأِ : هَلْ تَأْكُلُ الْمَرْأَةُ مَعَ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ، أَوْ مَعَ غُلَامِهَا.؟.

قَالَ مَالِكٌ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ عَلَى وَجْهِ مَا يُعْرَفُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْكُلَ مَعَهُ مِنْ الرِّجَالِ، وَقَدْ تَأْكُلُ الْمَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا وَمَعَ غَيْرِهِ مِمَّنْ يُؤَاكِلُهُ ابْنُ الْقَطَّانِ : فِيهِ إبَاحَةُ إبْدَاءِ الْمَرْأَةِ وَجْهَهَا وَيَدَيْهَا لِلْأَجْنَبِيِّ؛ إذْ لَا يُتَصَوَّرُ الْأَكْلُ إلَّا هَكَذَا، وَقَدْ أَبْقَاهُ الْبَاجِيُّ عَلَى ظَاهِرِهِ.

وَقَالَ ابْنُ مُحْرِزٍ : وَجْهُ الْمَرْأَةِ عِنْدَ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ مِنْ الْعُلَمَاءِ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ.

 وَفِي الرِّسَالَةِ : وَلَيْسَ فِي النَّظْرَةِ الْأُولَى بِغَيْرِ تَعَمُّدٍ حَرَجٌ، { وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ : لَا تُتْبِعْ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّمَا لَك الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَك الثَّانِيَةُ }

قَالَ عِيَاضٌ : فِي هَذَا كُلِّهِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ حُجَّةٌ أَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ أَنْ تَسْتُرَ الْمَرْأَةُ وَجْهَهَا وَإِنَّمَا ذَلِكَ اسْتِحْبَابٌ وَسُنَّةٌ لَهَا وَعَلَى الرَّجُلِ غَضُّ بَصَرِهِ عَنْهَا، وَغَضُّ الْبَصَرِ يَجِبُ عَلَى كُلِّ حَالٍ فِي أُمُورِ الْعَوْرَاتِ وَأَشْبَاهِهَا، وَيَجِبُ مَرَّةً عَلَى حَالٍ دُونَ حَالٍ مِمَّا لَيْسَ بِعَوْرَةٍ فَيَجِبُ غَضُّ الْبَصَرِ إلَّا لِغَرَضٍ صَحِيحٍ مِنْ شَهَادَةٍ، أَوْ تَقْلِيبِ جَارِيَةٍ لِلشِّرَاءِ، أَوْ النَّظَرِ لِامْرَأَةٍ لِلزَّوَاجِ، أَوْ نَظَرِ الطَّبِيبِ وَنَحْوِ هَذَا.

وَلَا خِلَافَ أَنَّ فَرْضَ سَتْرِ الْوَجْهِ مِمَّا اُخْتُصَّ بِهِ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، انْتَهَى مِنْ الْإِكْمَالِ وَنَحْوُهُ نَقْلُ مُحْيِي الدِّينِ فِي مِنْهَاجِهِ.

وَفِي الْمُدَوَّنَةِ : إذَا أَبَتَّ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَجَحَدَهَا لَا يَرَى وَجْهَهَا إنْ قَدَرَتْ عَلَى ذَلِكَ. تَّلَذُّذِ بِهَا مَكْرُوهٌ لِمَا فِيهِ مِنْ دَوَاعِي السُّوءِ أَبُو عُمَرَ: وَجْهُ الْمَرْأَةِ وَكَفَّاهَا غَيْرُ عَوْرَةٍ وَجَائِزٌ أَنْ يَنْظُرَ ذَلِكَ مِنْهَا كُلُّ مَنْ نَظَرَ إلَيْهَا بِغَيْرِ رِيبَةٍ وَلَا مَكْرُوهٍ، وَأَمَّا النَّظَرُ لِلشَّهْوَةِ فَحَرَامٌ وَلَوْ مِنْ فَوْقِ ثِيَابِهَا فَكَيْفَ بِالنَّظَرِ إلَى وَجْهِهَا؟ اُنْظُرْ فِي النِّكَاحِ قَبْلَ قَوْلِهِ: " وَلَا تَتَزَيَّنُ لَهُ " قَوْلُ ابْنِ مُحْرِزٍ وَمِنْ ابْنِ اللُّبِّيِّ مَا نَصُّهُ : قُلْت : قَالَ أَبُو عُمَرَ : قِيلَ : مَا عَدَا الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ ". انتهى

قال الإمام النووي رحمه الله :

إذا كانت حاجة شرعية فيجوز النظر ، كما في حالة البيع ، والشراء ،  والتطبب ، والشهادة ونحو ذلك ، ولكن يحرم النظر في هذه الحال بشهوة ، فإن الحاجة تبيح النظر للحاجة إليه ، وأما الشهوة فلا حاجة إليها ". انتهى من ("شرح مسلم" (4/31))

وقال الخطيب الشربيني الشافعي رحمه الله في (مغني المحتاج) :

 النَّظَرُ بِشَهْوَةٍ، فَحَرَامٌ قَطْعًا لِكُلِّ مَنْظُورٍ إلَيْهِ -مِنْ مَحْرَمٍ، وَغَيْرِهِ-، غَيْرَ زَوْجَتِهِ، وَأَمَتِهِ . انتهى.

قال في العناية شرح الهداية (14/ 230) :

" (وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إلَى الْأَجْنَبِيَّةِ إلَخْ) الْقِيَاسُ أَنْ لَا يَجُوزَ نَظَرُ الرَّجُلِ إلَى الْأَجْنَبِيَّةِ مِنْ قَرْنِهَا إلَى قَدَمِهَا، إلَيْهِ أَشَارَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " {الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ مَسْتُورَةٌ} "

 ثُمَّ أُبِيحَ النَّظَرُ إلَى بَعْضِ الْمَوَاضِعِ وَهُوَ مَا اسْتَثْنَاهُ فِي الْكِتَابِ بِقَوْلِهِ ( إلَّا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا ) لِلْحَاجَةِ وَالضَّرُورَةِ وَكَانَ ذَلِكَ اسْتِحْسَانًا لِقَوْلِهِ أَرْفَقَ بِالنَّاسِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا } وَفَسَّرَ ذَلِكَ عَلِيٌّ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ بِالْكُحْلِ وَالْخَاتَمِ، وَالْمُرَادُ مَوْضِعُهُمَا.

وَقَوْلُهُ (وَلِأَنَّ فِي إبْدَاءِ الْوَجْهِ وَالْكَفِّ ضَرُورَةً) دَلِيلٌ مَعْقُولٌ وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَالْآنُكُ : الرَّصَاصُ.

وَقَوْلُهُ (فَإِذَا خَافَ الشَّهْوَةَ لَمْ يَنْظُرْ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " {لَا تُتْبِعْ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَإِنَّ الْأُولَى لَك وَالثَّانِيَةَ عَلَيْك} " يَعْنِي بِالثَّانِيَةِ أَنْ يُبْصِرَهَا عَنْ شَهْوَةٍ ". انتهى

قال ابن مفلح الحنبلي رحمه الله في «الآداب الشرعية» :

 هل يسوغ الإنكار على النساء الأجانب إذا كشفن وجوههن في الطريق؟ ينبني على أن المرأة هل يجب عليها ستر وجهها، أو يجب غض البصر عنها، أو في المسألة قولان ... 

وقال الشيخ تقي الدين : وكشف النساء وجوههن بحيث يراهن الأجانب غير جائز، ولمن اختار هذا أن يقول : حديث جرير لا حجة فيه؛ لأنه إنما فيه وقوعه، ولا يلزم منه جوازه، فعلى هذا هل يشرع الإنكار؟ ينبني على الإنكار في مسائل الخلاف، وقد تقدم الكلام فيه. 

فأما على قولنا وقول جماعة من الشافعية وغيرهم أن النظر إلى الأجنبية جائز من غير شهوة ولا خلوة، فلا ينبغي أن يسوغ الإنكار . اهـ.

وقال ابن عابدين الحنفي رحمه الله :

قال في الجوهرة : إذا كان المرض في سائر بدنها غير الفرج يجوز النظر إليه عند الدواء ، لأنه موضع ضرورة ، وإن كان موضع الفرج فينبغي أن يعلّم امرأة تداويها ، فإن لم توجد وخافوا عليها أن تهلك ، أو يصيبها وجع لا تحتمله يستروا منها كل شيء إلا موضع العلة ، ثم يداويها الرجل ، ويغض بصره ما استطاع إلا عن موضع الجرح . انتهى من ( رد المحتار 5/237 ، وانظر : الهدائية العلائية ص/245) .

قال العلامة المرداوي الحنبلي في " الإنصاف " :

قال الشيخ تقي الدين رحمه الله هل يحرم النظر إلى وجه الأجنبية لغير حاجة؟ رواية عن الإمام أحمد يكره ولا يحرم، وقال ابن عقيل : لا يحرم النظر إلى وجه الأجنبية إذا أمن الفتنة . انتهى. 

قلت : وهذا الذي لا يسع الناس غيره، خصوصًا للجيران والأقارب غير المحارم الذين نشأ بينهم، وهو مذهب الشافعي . اهـ.

قال ابن قدامة الحنبلي رحمه الله :

وإن عامل امرأة في بيع أو أجارة فله النظر إلى وجهها ليَعْلَمَها بعينها فيرجع عليها بالدّرَك ( وهو ضمان الثمن عند استحقاق البيع ) ، وقد روي عن أحمد كراهة ذلك في حق الشابة دون العجوز ، وكرهه لمن يخاف الفتنة ، أو يستغني عن المعاملة فأما مع الحاجة وعدم الشهوة فلا بأس . انتهى من (المغني 7/459) 

وقال أيضا رحمه الله : 

يباح للطبيب النظر إلى ما تدعوا إليه الحاجة من بدنها من العورة وغيرها ، فإنه موضع حاجة .

وعن عثمان أنه أتي بغلام قد سرق فقال : انظروا إلى مؤتزره ( أي موضع شعر العانة الدالّ على البلوغ من عدمه ) ، فلم يجدوه أنبت الشعر ، فلم يقطعه . انتهى من (المغني 7/459 ، وغذاء الألباب (1/97)) .

 وجاء في الموسوعة الفقهية :

 إذا كانت المرأة أجنبية حرة، فلا يجوز النظر إليها بشهوة مطلقًا، أو مع خوف الفتنة، بلا خلاف بين الفقهاء، 

وذهب الحنفية إلى أنه لا يجوز نظر الأجنبي إلى سائر بدن الأجنبية الحرة، إلا الوجه، والكفين؛ لقوله تبارك وتعالى : قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ـ إلا أن النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة ـ وهي الوجه، والكفان ـ خص فيه بقوله تعالى : ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ـ والمراد من الزينة مواضعها، ومواضع الزينة الظاهرة : الوجه، والكفان، فالكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف، ولأنها تحتاج إلى البيع والشراء، والأخذ والعطاء، ولا يمكنها ذلك عادة إلا بكشف الوجه، والكفين، فيحل لها الكشف، وهذا قول أبي حنيفة، 

وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يحل النظر إلى القدمين، والمالكية كالحنفية في جواز النظر إلى وجه الأجنبية، وكفيها، أما النظر إلى القدمين : فلا يجوز عندهم، 

وذهب الشافعية إلى أنه يحرم نظر بالغ عاقل مختار، ولو شيخًا، أو عاجزًا عن الوطء، أو مخنثًا ـ وهو المتشبه بالنساء ـ إلى عورة أجنبية حرة كبيرة، وهي من بلغت حدًّا تشتهى فيه للناظر، بلا خلاف؛ لقوله تعالى : قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ـ والمراد بالعورة : ما عدا الوجه والكفين، وكذا يحرم عندهم : النظر إلى الوجه والكفين عند خوف فتنة تدعو إلى الاختلاء بها لجماع، أو مقدماته بالإجماع، كما قال إمام الحرمين، وكذا يحرم عند الشافعية النظر إلى الوجه والكفين عند الأمن من الفتنة فيما يظهر له من نفسه من غير شهوة على الصحيح، كذا في المنهاج للنووي، 

ووجهه إمام الحرمين باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه، وبأن النظر مظنة الفتنة، ومحرك للشهوة، وقد قال تعالى : قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ـ واللائق بمحاسن الشريعة سد الباب، والإعراض عن تفاصيل الأحوال، كالخلوة بالأجنبية، 

والوجه الثاني عند الشافعية : أنه لا يحرم، ونسبه إمام الحرمين لجمهور الشافعية، ونسبه الشيخان للأكثرين، وقال الإسنوي في المهمات : إنه الصواب؛ لكون الأكثرين عليه، وقال البلقيني: الترجيح بقوة المدرك، والفتوى على ما في المنهاج، 

وذهب الحنابلة إلى تحريم نظر الرجل إلى جميع بدن الأجنبية من غير سبب في ظاهر كلام أحمد، وقال القاضي : يحرم عليه النظر إلى ما عدا الوجه والكفين؛ لأنه عورة، ويباح له النظر إليهما مع الكراهة إذا أمن الفتنة، ونظر لغير شهوة. اهـ.


والله أعلم


اقرأ أيضا..


هل اعجبك الموضوع :
author-img
اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.

تعليقات