">

القائمة الرئيسية

الصفحات

أحدث المواضيع

لماذا يجب معرفة أول وآخر وقت صلاة العصر؟


** أول وقت العصر أن يكون ظل كل شيء مثله ولا يعد في ذلك الظل الذي كان في أول زوال الشمس .

ويمتد وقت صلاة العصر إلى أن تصفر الشمس والصلاة فى هذا الوقت جائزة مالم تَصفرَّ الشمس،

وصفرتها إنما تعتبر في الأرض والجدران لا في عين الشمس، لحديث : " نهي عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة ". (صحيح أبي داود-رقم : (1274)).

** وأما آخر وقت صلاة العصر فهو من اصفرار الشمس إلى غروب الشمس ولا يجوز تأخير العصر إلى تلك الساعة إلا للضرورة،

فإن صلاها في ذلك الوقت فقد أداها في الوقت ولكن يأثم إن كان التأخير لغير عذر.

** وأما المٌحرَّم من الصلاة بعد العصر هو وقت غروب الشمس لأنه الوقت الذي كان يصلي فيه من يعبدون الشمس.

وأدلة ذلك :

عن جابر رضي الله عنه : أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان فيء الرجل مثله، جاءه للعصر فقال : قم يا محمد، فصل العصر. ((صحيح النسائي)) (525). 

قال ابن حزم رحمه الله : « ثم يتمادى وقتها « الظهر » إلى أن يكون ظل كل شيء مثله لا يعد في ذلك الظل الذي كان له في أول زوال الشمس،

ولكن ما زاد على ذلك فإذا كبر الإنسان لصلاة الظهر حين ذلك - فما قبله - فقد أدرك صلاة الظهر بلا ضرورة،

فإذا زاد الظل المذكور على ما ذكرنا بما قل أو كثر فقد بطل وقت الدخول في صلاة الظهر إلا للمسافر المجد فقط ودخل أول وقت العصر،

فمن دخل في صلاة العصر قبل ذلك لم تجزه إلا يوم عرفة بعرفة فقط. انتهى من ((المحلى)) (2/197).

يُستحب تعجيل صلاة العصر

- عن أنس بن مالك رضي الله عنه : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية فيذهب الذاهب إلى العوالي والشمس مرتفعة ). رواه البخاري.

قال النووي رحمه الله : لا يمكن أن يذهب بعد صلاة العصر ميلين وثلاثة والشمس بعد لم تتغير بصفرة ونحوها،

إلا إذا صلى العصر حين صار ظل الشيء مثله ولا يكاد يحصل هذا إلا في الأيام الطويلة. انتهى من (شرح مسلم (5/122)).

** يمتد وقت صلاة العصر المختار إلى أن تصفر الشمس.

- لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : وقت العصر ما لم تصفر الشمس ). رواه مسلم.

وصفرتها إنما تعتبر في الأرض والجدران لا في عين الشمس.

- فعن بريدة رضي الله عنه : أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مواقيت الصلاة؟ فقال : اشهد معنا الصلاة.

فأمر بلالا فأذن بغلس فصلى الصبح حين طلع الفجر ثم أمره بالظهر حين زالت الشمس عن بطن السماء ثم أمره بالعصر والشمس مرتفعة ثم أمره بالمغرب حين وجبت الشمس ثم أمره بالعشاء حين وقع الشفق،

ثم أمره الغد فنور بالصبح ثم أمره بالظهر فأبرد ثم أمره بالعصر والشمس بيضاء نقية لم تخالطها صفرة ثم أمره بالمغرب قبل أن يقع الشفق ثم أمره بالعشاء عند ذهاب ثلث الليل أو بعضه - شك حرمي-

فلما أصبح قال : أين السائل؟ ما بين ما رأيت وقت. (أخرجه مسلم).

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

أما العصر:  ففيها وقت اختياري، ووقت ضروري

 أما الاختياري: فمن أول الوقت إلى أن تصفر الشمس.

فإذا اصفرت الشمس فهذا هو وقت الضرورة إلى أن تغيب الشمس، ولا يجوز التأخير إليه ،

فإن صلاها في ذلك الوقت فقد أداها في الوقت لكن لا يجوز التأخير. انتهى من ((مجموع فتاوى ابن باز)) (10/384).

** وأما وقت الإضطرار فهو من اصفرار الشمس إلى غروب الشمس

- لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ". أخرجه البخاري.

 ولا يجوز تأخير العصر إلى تلك الساعة إلا للضرورة، فإن صلاها في ذلك الوقت فقد أداها في الوقت ولكن يأثم إن كان التأخير لغير عذر.

- لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا ". رواه مسلم.

قال ابن قدامة رحمه الله : جملة ذلك : أن من أخر الصلاة ثم أدرك منها ركعة قبل غروب الشمس  فهو مدرك لها ومؤد لها في وقتها، سواء أخرها لعذر أو لغير عذر، 

إلا أنه إنما يباح تأخيرها لعذر وضرورة : كحائض تطهر أو كافر يسلم، أو صبي يبلغ أو مجنون يفيق، أو نائم يستيقظ أو مريض يبرأ، وهذا معنى قوله : "مع الضرورة"،

فأما إدراكها بإدراك ركعة منها فيستوي فيه المعذور وغيره، وكذلك سائر الصلوات يدركها بإدراك ركعة منها في وقتها،

لقول النبي صلى الله عليه وسلم: « من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ». متفق عليه،

 وفي رواية : «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر». متفق عليه، ولا أعلم في هذا خلافا. انتهى من ((المغني)) (1/273-274).

إذن

المٌحرَّم من الصلاة بعد العصر هو وقت غروب الشمس والراجح تجوز الصلاة بعد العصر ما لم تَصفرَّ للحديث : " نهي عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة ".

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

وحكى أبو الفتح اليعمري عن جماعة من السلف أنهم قالوا : إن النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر،

إنما هو إعلام بأنهما لا يتطوع بعدهما ولم يقصد الوقت بالنهي كما قصد به وقت الطلوع ووقت الغروب،

ويؤيد ذلك ما رواه أبو داود والنسائي بإسناد حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم : " لَا تُصَلُّوا بَعْدَ الصُّبْحِ وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ الشَّمس نَقِية"وفي رواية : مرتفعة

فدل على أن المراد بالبعدية ليس على عمومه وإنما المراد وقت الطلوع ووقت الغروب وما قاربهما. انتهى من [فتح الباري (2/ 61-62)].


والله اعلم


وللفائدة..


هل اعجبك الموضوع :
author-img
اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.

تعليقات