القائمة الرئيسية

الصفحات

أحدث المواضيع

أول وقت العصر أن يكون ظل كل شيء مثله ولا يعد في ذلك الظل الذي كان في أول زوال الشمس .

والدليل :

عن جابر رضي الله عنه : أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان فيء الرجل مثله، جاءه للعصر فقال : قم يا محمد، فصل العصر. ((صحيح النسائي)) (525). 

قال ابن حزم رحمه الله :

«ثم يتمادى وقتها «الظهر» إلى أن يكون ظل كل شيء مثله لا يعد في ذلك الظل الذي كان له في أول زوال الشمس ولكن ما زاد على ذلك فإذا كبر الإنسان لصلاة الظهر حين ذلك - فما قبله - فقد أدرك صلاة الظهر بلا ضرورة فإذا زاد الظل المذكور على ما ذكرنا بما قل أو كثر فقد بطل وقت الدخول في صلاة الظهر إلا للمسافر المجد فقط ودخل أول وقت العصر فمن دخل في صلاة العصر قبل ذلك لم تجزه إلا يوم عرفة بعرفة فقط).((المحلى)) (2/197).

يستحب تعجيل صلاة العصر

عن أنس بن مالك رضي الله عنه : 

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية فيذهب الذاهب إلى العوالي والشمس مرتفعة). رواه البخاري.

قال النووى رحمه الله :

لا يمكن أن يذهب بعد صلاة العصر ميلين وثلاثة والشمس بعد لم تتغير بصفرة ونحوها إلا إذا صلى العصر حين صار ظل الشيء مثله ولا يكاد يحصل هذا إلا في الأيام الطويلة .اه (شرح مسلم (5/122))

يمتد وقت صلاة العصر المختار

 إلى أن تصفر الشمس.

لقول الرسول صلى الله عليه وسلم :

(وقت العصر ما لم تصفر الشمس).

رواه مسلم.

وصفرتها إنما تعتبر في الأرض والجدران لا في عين الشمس.

فعن بريدة رضي الله عنه :

أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مواقيت الصلاة؟ فقال : اشهد معنا الصلاة. فأمر بلالا فأذن بغلس فصلى الصبح حين طلع الفجر ثم أمره بالظهر حين زالت الشمس عن بطن السماء ثم أمره بالعصر والشمس مرتفعة ثم أمره بالمغرب حين وجبت الشمس ثم أمره بالعشاء حين وقع الشفق ثم أمره الغد فنور بالصبح ثم أمره بالظهر فأبرد ثم أمره بالعصر والشمس بيضاء نقية لم تخالطها صفرة ثم أمره بالمغرب قبل أن يقع الشفق ثم أمره بالعشاء عند ذهاب ثلث الليل أو بعضه - شك حرمي - فلما أصبح قال : أين السائل؟ ما بين ما رأيت وقت).اه  (أخرجه مسلم).

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

(أما العصر: 

ففيها وقت اختياري، ووقت ضروري

 أما الاختياري :

 فمن أول الوقت إلى أن تصفر الشمس فإذا اصفرت الشمس فهذا هو وقت الضرورة إلى أن تغيب الشمس ولا يجوز التأخير إليه فإن صلاها في ذلك الوقت فقد أداها في الوقت لكن لا يجوز التأخير).اه

 ((مجموع فتاوى ابن باز)) (10/384).

وأما وقت الإضطرار

فهو من اصفرار الشمس إلى غروب الشمس

لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ". أخرجه البخاري.

 ولا يجوز تأخير العصر  إلى تلك الساعة إلا للضرورة فإن صلاها في ذلك الوقت فقد أداها في الوقت ولكن يأثم إن كان التأخير لغير عذر.

فقد ورد في "صحيح مسلم" عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا".

قال ابن قدامة :

(جملة ذلك أن من أخر الصلاة ثم أدرك منها ركعة قبل غروب الشمس  فهو مدرك لها ومؤد لها في وقتها، سواء أخرها لعذر أو لغير عذر إلا أنه إنما يباح تأخيرها لعذر وضرورة كحائض تطهر أو كافر يسلم، أو صبي يبلغ أو مجنون يفيق، أو نائم يستيقظ أو مريض يبرأ 

وهذا معنى قوله :

 "مع الضرورة"

 فأما إدراكها بإدراك ركعة منها فيستوي فيه المعذور وغيره وكذلك سائر الصلوات  يدركها بإدراك ركعة منها في وقتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة». متفق عليه،

 وفي رواية :

 «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» متفق عليه، ولا أعلم في هذا خلافا).

 ((المغني)) (1/273-274).

إذن

المٌحرَّم من الصلاة بعد العصر هو وقت غروب الشمس والراجح تجوز الصلاة بعد العصر ما لم تَصفرَّ للحديث : "نهي عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة".

قال الإمام الألباني رحمه الله :

تحت الحديث رقم 200 :

 " نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة

  هذا الحديث مقيد للأحاديث التي أشار إليها البيهقي كقوله صلى الله عليه وسلم: "ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس". متفق عليه.

فهذا مطلق يقيده حديث علي رضي الله عنه وإلى هذا أشار ابن حزم رحمه الله بقوله المتقدم :" وهذه زيادة عدل لا يجوز تركها ". ثم قال البيهقي : " وقد روي عن علي رضي الله عنه ما يخالف هذا. وروي ما يوافقه ".ثم ساق هو والضياء في " المختارة " (1 / 185) من طريق سفيان قال : أخبرني أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال :" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين في دبر كل صلاة مكتوبة، إلا الفجر والعصر ".

قلت : 

وهذا لا يخالف الحديث الأول إطلاقا لأنه إنما ينفي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد صلاة العصر والحديث الأول لا يثبت ذلك حتى يعارض بهذا وغاية ما فيه أنه يدل على جواز الصلاة بعد العصر إلى ما قبل اصفرار الشمس
 
وليس يلزم أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم كل ما أثبت جوازه بالدليل الشرعي كما هو ظاهر نعم قد ثبت عن أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين سنة الظهر البعدية بعد صلاة العصر وقالت عائشة : إنه صلى الله عليه وسلم داوم عليها بعد ذلك فهذا يعارض حديث علي الثاني والجمع بينهما سهل فكل حدث بما علم ومن علم حجة على من لم يعلم ويظهر أن عليا رضي الله عنه علم فيما بعد من بعض الصحابة ما نفاه في هذا الحديث فقد ثبت عنه صلاته صلى الله عليه وسلم بعد العصر وذلك قول البيهقي : " وأما الذي يوافقه ففيما أخبرنا ... " ثم ساق من طريق شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال : "كنا مع علي رضي الله عنه في سفر فصلى بنا العصر ركعتين ثم دخل فسطاطه وأنا أنظر فصلى ركعتين ". ففي هذا أن عليا رضي الله عنه عمل بما دل عليه حديثه الأول من الجواز.

 وروى ابن حزم (3 / 4) 

عن بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" لم ينه عن الصلاة إلا عند غروب الشمس ".

قلت :

 وإسناده صحيح وهو شاهد قوي لحديث علي رضي الله عنهم. وأما الركعتان بعد العصر فقد روى ابن حزم القول بمشروعيتهما عن جماعة من الصحابة فمن شاء فليرجع إليه.

وما دل عليه الحديث من جواز الصلاة ولو نفلا بعد صلاة العصر وقبل اصفرار الشمس هو الذي ينبغي الاعتماد عليه في هذه المسألة التي كثرت الأقوال فيه وهو الذي ذهب إليه ابن حزم تبعا لابن عمر رضي الله عنه كما ذكره الحافظ العراقي وغيره فلا تكن ممن تغره الكثرة إذا كانت على خلاف السنة .

ثم وجدت للحديث طريقا أخرى عن علي رضي الله عنه بلفظ : (لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة) . أخرجه الإمام أحمد (1 / 130) : حدثنا إسحاق بن يوسف : أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : فذكره .قلت : وهذا سند جيد، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير عاصم وهو ابن ضمرة السلولي وهو صدوق. كما في " التقريب ". 

فهذه الطريق مما يعطي الحديث قوة على قوة لاسيما وهي من طريق عاصم الذي روى عن علي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بعد العصر.

فادعى البيهقي من أجل هذه الرواية إعلال الحديث وأجبنا عن ذلك بما تقدم ثم تأكدنا من صحة الجواب حين وقفنا على الحديث من طريق عاصم أيضا. فالحمد لله على توفيقه. ثم وجدت له شاهدا حسنا من حديث أنس، سيأتي برقم (308) .اه

(الحديث رقم 200 من السلسلة الصحيحة للإمام الألباني -رحمه الله- [ (1/386-391) من الشاملة ])


قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

"وحكى أبو الفتح اليعمري عن جماعة من السلف أنهم قالوا : إن النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر إنما هو إعلام بأنهما لا يتطوع بعدهما ولم يقصد الوقت بالنهي كما قصد به وقت الطلوع ووقت الغروب ويؤيد ذلك ما رواه أبو داود والنسائي بإسناد حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم : "لَا تُصَلُّوا بَعْدَ الصُّبْحِ وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ الشَّمس نَقِية". وفي رواية : مرتفعة

فدل على أن المراد بالبعدية ليس على عمومه وإنما المراد وقت الطلوع ووقت الغروب وما قاربهما . "اه

[فتح الباري (2/ 61-62)].


والله اعلم


وللفائدة..

حكم صلاة ركعتين بعد العصر


هل اعجبك الموضوع :
author-img
الحمدلله الذى بنعمته تتم الصالحات فاللهم انفعنى بما علمتنى وعلمنى ما ينفعنى وزدنى علما واهدنى واهد بى واجعلنى سببا لمن اهتدى.

تعليقات