لم يثبت في وجوب تغطية الوجه واليدين والقدمين على المرأة حديث صحيح ولو كان ذلك واجباً لبينه النبي ﷺ،
لذلك لو صلت المرأة مكشوفة القدمين فى بيتها أو صلت وليس عندها إلا رجالٌ من محارمها فصلاتها صحيحة إن شاء الله.
** أَمَّا إذا كانت بحضرة الأجانب فلا يجوز كشف قدمَيْها بحالٍ بل الواجب سَتْرُهما، لقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: « فيُرخينَهُ ذراعًا ، لا يزِدنَ علَيهِ ». (صحيح الترمذي-رقم: 1731) .
وهو
قول الثوري والمزني وأبي حنيفة واختاره ابن تيمية والعثيمين.
* فقالوا: أن ستر الوجه واليدين في الصلاة لا يجب باتفاق المسلمين، وكذلك القدمان يجوز إبداؤهما ولا يجب سترهما قياساً على الوجه واليدين.
* وقالوا أيضاً: أن المرأة نهيت عن إبداء وجهها ويديها وقدميها للأجانب ولم تنه عن إبدائه للنساء ولا لذوي المحارم.
فعلم أنه ليس من جنس عورة المرأة مع المرأة التي نهي عنها، فيجوز إظهار ذلك في الصلاة لأنه ليس من العورة فيها.
* وقالوا أيضاً: أن إيجاب تغطية المرأة كفيها وقدميها في الصلاة فيه حرج كبير، وهذا مناف لما دلت عليه النصوص من رفع الحرج عن هذه الأمة.
جاء في الروض مع حاشيته :
وكل الحرة البالغة عورة إلا وجهها فليس عورة في الصلاة،
قال الشارح : بلا خلاف نعلمه .
وقال القاضي : إجماعاً والمراد حيث لا يراها أجنبي.
وقال جمع : وكفيها، وهو مذهب مالك والشافعي : لقوله تعالى : إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا.
قاله ابن عباس وغيره : وجهها وكفيها. واختار المجد والشيخ وغيرهما: وقدميها، وجزم به في العمدة،
وهو مذهب أبي حنيفة، وصوبه في الإنصاف، وما عدا ذلك عورة بالإجماع. انتهى.
فإن المرأة لو صلت وحدها كانت مأمورة بالاختمار وفي غير الصلاة يجوز لها كشف رأسها في بيتها...
وحينئذ فقد يستر المصلي في الصلاة ما يجوز إبداؤه في غير الصلاة وقد يبدي في الصلاة ما يستره عن الرجال...
وعكس ذلك : الوجه واليدان والقدمان ليس لها أن تبدي ذلك للأجانب على الأصح ...
وأما ستر ذلك في الصلاة فلا يجب باتفاق المسلمين بل يجوز لها كشف الوجه بالإجماع وإن كان من الزينة الباطنة،
وكذلك اليدان يجوز إبداؤهما في الصلاة عند جمهور العلماء كأبي حنيفة والشافعي وغيرهما وهو إحدى الروايتين عن أحمد،
وكذلك القدم يجوز إبداؤه عند أبي حنيفة وهو الأقوى.
وقال أيضا رحمه الله :
وأمر المرأة في الصلاة بتغطية يديها بعيد جدا ...ولو كان ستر اليدين في الصلاة واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم وكذا القدمان. انتهى من (المجموع ج22 ص(113/114)).
قال الشيخ العثيمين رحمه الله :
ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الحرة عورة إلا ما يبدو منها في بيتها ، وهو الوجه والكفان والقدمان،
وقال : إن النساء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كن في البيوت يلبسن القمص، وليس لكل امرأة ثوبان،
ولهذا إذا أصاب دم الحيض الثوب غسلته وصلت فيه ، فتكون القدمان والكفان غير عورة في الصلاة ، لا في النظر .
وبناء على أنه ليس هناك دليل تطمئن إليه النفس في هذه المسألة فأنا أقلد شيخ الإسلام في هذه المسألة، وأقول:
إن هذا هو الظاهر إن لم نجزم به لأن المرأة حتى ولو كان لها ثوب يضرب على الأرض فإنها إذا سجدت سوف يظهر باطن قدميها. انتهى من (" الشرح الممتع " (2/ 161)).
** وأما الإستدلال بحديث أم سلمة، لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم : أتصلي المرأة في درع و خمار وليس عليها إزار؟
فقال: (إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها ). (ضعَّفه الألباني في «الإرواء» (١/ ٣٠٣).)و(قال الشيخ الالبانى فى تخريج مشكاة المصابيح لا يصح إسناده ).
- لا يصح الإستدلال به ولا يحتج به ولا يبنى عليه حكم، لأنه حديث ضعيف مرفوعاً وموقوفاً.
** وأما الإستدلال بحديث، ابن مسعود رضي الله عنه: (المرأة عورة).
- لا يصح الإستدلال به : لأن هذا الحديث غير مختص بالصلاة، وإنما فيه بيان عورة المرأة التي ينبغي عليها سترها عن الرجال الأجانب فهو في باب النظر،
فيفيد أن المرأة عورة لا يحل لها إبداء شيء من بدنها إذا كانت بحضرة رجال أجانب،
وليس المراد به بيان عورتها في الصلاة وتتمة الحديث تؤكد ذلك (فإذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان).
** ومن ذلك أيضا : الثوب التي كانت المرأة ترخيه، وسألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال:
"شبرا" فقالت : إذن تبدو سوقهن؟ فقال : "ذراع لا يزدن عليه".
فهذا كان إذا خرجن من البيوت، ولهذا سئل عن المرأة تجر ذيلها على المكان القذر فقال : " يطهره ما بعده "، وأما في نفس البيت فلم تكن تلبس ذلك.
وللفائدة..
تعليقات
إرسال تعليق