القائمة الرئيسية

الصفحات

أحدث المواضيع

حكم صلاة المرأة وقدمها مكشوفة


لا يجب على المرأة ستر اليدين والقدمين فى الصلاة وكذلك الوجه فلم يثبت في وجوب تغطية القدمين حديث صحيح وهذا إذا صلت في بيتها أو صلت وليس عندها إلا رجالٌ من محارمها أَمَّا إذا كانت بحضرة الأجانب فلا يجوز كشف قدمَيْها بحالٍ بل الواجب سَتْرُهما .

وهو قول الثوري والمزني وأبي حنيفة واختاره ابن تيمية والعثيمين.

فقالوا :

أن ستر الوجه واليدين في الصلاة لا يجب باتفاق المسلمين وكذلك القدمان يجوز إبداؤهما ولا يجب سترهما قياساً على الوجه واليدين.

وقالوا أيضاً :

أن المرأة نهيت عن إبداء وجهها ويديها وقدميها للأجانب ولم تنه عن إبدائه للنساء ولا لذوي المحارم. فعلم أنه ليس من جنس عورة المرأة مع المرأة التي نهي عنها فيجوز إظهار ذلك في الصلاة لأنه ليس من العورة فيها.

     وقالوا أيضاً:

أن إيجاب تغطية المرأة كفيها وقدميها في الصلاة فيه حرج كبير وهذا مناف لما دلت عليه النصوص من رفع الحرج عن هذه الأمة.

جاء في الروض مع حاشيته :

 وكل الحرة البالغة عورة إلا وجهها فليس عورة في الصلاة، قال الشارح : بلا خلاف نعلمه .

وقال القاضي : إجماعاً والمراد حيث لا يراها أجنبي. وقال جمع : وكفيها وهو مذهب مالك والشافعي : لقوله تعالى : إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَاقاله ابن عباس وغيره : وجهها وكفيها . واختار المجد والشيخ وغيرهما: وقدميها وجزم به في العمدة، وهو مذهب أبي حنيفة، وصوبه في الإنصاف وما عدا ذلك عورة بالإجماع . انتهى.

قال ابن تيمية رحمه الله :

فإن المرأة لو صلت وحدها كانت مأمورة بالاختمار وفي غير الصلاة يجوز لها كشف رأسها في بيتها... وحينئذ فقد يستر المصلي في الصلاة ما يجوز إبداؤه في غير الصلاة وقد يبدي في الصلاة ما يستره عن الرجال...

وعكس ذلك :

 الوجه واليدان والقدمان ليس لها أن تبدي ذلك للأجانب على الأصح ...وأما ستر ذلك في الصلاة فلا يجب باتفاق المسلمين بل يجوز لها كشف الوجه بالإجماع وإن كان من الزينة الباطنة وكذلك اليدان يجوز إبداؤهما في الصلاة عند جمهور العلماء كأبي حنيفة والشافعي وغيرهما وهو إحدى الروايتين عن أحمد وكذلك القدم يجوز إبداؤه عند أبي حنيفة وهو الأقوى ).

وقال أيضا :

( وأمر المرأة في الصلاة بتغطية يديها بعيد جدا ... ولو كان ستر اليدين في الصلاة واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم وكذا القدمان ) .اه

المجموع ج22 ص(113/114)

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الحرة عورة إلا ما يبدو منها في بيتها ، وهو الوجه والكفان والقدمان ، وقال : إن النساء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كن في البيوت يلبسن القمص، وليس لكل امرأة ثوبان ، ولهذا إذا أصاب دم الحيض الثوب غسلته وصلت فيه ، فتكون القدمان والكفان غير عورة في الصلاة ، لا في النظر .

وبناء على أنه ليس هناك دليل تطمئن إليه النفس في هذه المسألة 
فأنا أقلد شيخ الإسلام في هذه المسألة وأقول : إن هذا هو الظاهر إن لم نجزم به لأن المرأة حتى ولو كان لها ثوب يضرب على الأرض فإنها إذا سجدت سوف يظهر باطن قدميها " .اه

." الشرح الممتع " (2/ 161)

قال الشيخ فركوس حفظه الله :

فإن كانت صلاةُ المرأةِ بحضرة زوجِها أو محارمها أو نساءِ المؤمنين فلا يَضُرُّ انكشافُ قَدَمَيْهَا وبخاصَّةٍ في حالة الركوع والسُّجود، أَمَّا إذا كانت بحضرة الأجانب فلا يجوز كشفُ قَدَمَيْهَا بحالٍ، بل الواجب سَتْرُهما عَمَلاً بحديث : «المرْأةُ عَوْرَةٌ».( «السلسلة الصحيحة» (٢٦٨٨))، وبقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «تُرْخِي ذِرَاعًا، لاَ تَزِيدُ عَلَيْهِ».(«السلسلة الصحيحة» (٤٦٠).)، ففيه دلالةٌ على وجوبِ تغطية القدمين مع الأجانب، فضلاً عن كون ذلك أبعدَ لها من الفتنة وآمَنَ لها من الشرِّ، وأحوطَ للمسلمين.

أمَّا حديث أُمِّ سلمة رضي الله عنها وفيه : «الدِّرْع سَابِغًا يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا».(ضعَّفه الألباني في «الإرواء» (١/ ٣٠٣).)، فهو ضعيفٌ مرفوعًا وموقوفًا .اه


إذن

يوجد فرقٌ بين عورة المرأة في الصلاة وخارجَها 
فليس عليها في الصلاة أن تلبس الجلباب الذي يسترها إذا كانت في بيتها وإنما ذلك إذا خرجت وحينئذ فتصلي في بيتها وإن بدا وجهها ويداها وقدماها كما كن يمشين أولا قبل الأمر بإدناء الجلابيب عليهن .

فأمر المرأة في الصلاة بتغطية يديها بعيد جدا واليدان يسجدان كما يسجد الوجه والنساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان لهن قمص وكن يصنعن الصنائع والقمص عليهن فتبدي المرأة يديها إذا عجنت وطحنت وخبزت ولو كان ستر اليدين في الصلاة واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك القدمان .

ومن ذلك أيضا : الثوب التي كانت المرأة ترخيه وسألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال : "شبرا" فقالت : إذن تبدو سوقهن؟ فقال : "ذراع لا يزدن عليه".  فهذا كان إذا خرجن من البيوت ولهذا سئل عن المرأة تجر ذيلها على المكان القذر فقال : "يطهره ما بعده". وأما في نفس البيت فلم تكن تلبس ذلك.

وأما الإستدلال بحديث أم سلمة

لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم : أتصلي المرأة في درع و خمار وليس عليها إزار ؟ فقال: (إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها ). (قال الشيخ الالبانى فى تخريج مشكاة المصابيح لا يصح إسناده ).

 فهذا الحديث ضعيف من جهة السند وقد ضعَّفه الدارقطني وابن الجوزي وابن حجر العسقلاني والألباني وغيرهم وكذلك لم يصح موقوفاً على أم سلمة لجهالة أم محمد بن زيد ولذلك هو فى ضعيف سنن أبي داود. فلا يُبنى عليه حكم .

وأيضا حديث ابن مسعود رضي الله عنه :

(المرأة عورة).

وقد اختُلف في رفعه ووقفه، ورفعه قوي، وقد صححه الترمذي مرفوعاً.

فهذا الحديث غير مختص بالصلاة وإنما فيهما بيان عورة المرأة التي ينبغي عليها سترها عن الرجال الأجانب فهو في باب النظر فيفيد أن المرأة عورة لا يحل لها إبداء شيء من بدنها إذا كانت بحضرة رجال أجانب وليس المراد به بيان عورتها في الصلاة وتتمة الحديث تؤكد ذلك (فإذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان).

إذن كشف المرأة لقدميها في الصلاة جائز ما دامت ليست بحضرة أجانب.


والله اعلم


وللفائدة..

حكم كشف وجه المرأة


هل اعجبك الموضوع :
author-img
الحمدلله الذى بنعمته تتم الصالحات فاللهم انفعنى بما علمتنى وعلمنى ما ينفعنى وزدنى علما واهدنى واهد بى واجعلنى سببا لمن اهتدى.

تعليقات