من أتى بتكبيرة الإحرام حال انحنائه ولم يقلها كاملة هو قائم تبطل صلاته على الصحيح ،
وذلك لأن تكبيرة الإحرام ركن ولابد أن يتلفظ بها جميعها أثناء القيام ثم يركع بعدها .
فيشترط في صحة تكبيرة الإحرام في صلاة الفرض أن يأتي بها قائما، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة .
فليراع المصلي الإتيان بتكبيرة الإحرام كلها وهو قائم فمن أدرك الإمام راكعاً فإنه يكبر أولاً وهو واقف تكبيرة الإحرام ثم يكبر للثانية حين ينحني للركوع .
فلا تصح تكبيرة الإحرام من القادرعلى القيام إلا أن يأتي بها كاملة وهو قائم،
فإن انحنى قبل أن يتمها ووصل إلى حد الركوع فلا تصح ولا يضرّ الانحناء القليل الذي لا يجعله أقرب إلى أقلّ الرّكوع بحيث لو مد يديه لا ينال ركبتيه.
ودليل ذلك :
عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما، ورفع يديه، ثم قال : الله أكبر .((صحيح سنن الترمذي)) (304).
قال في النهر الفائق شرح كنز الدقائق (١/ ١٩٤) :
« واعلم أنه يشترط في التحريمة كونه قائمًا ». اه
وقال الخرشي في شرحه لخليل (١/ ٢٦٤) :
القيام لتكبيرة الإحرام في الفرض للقادر غير المسبوق، فلا يجزئ إيقاعها جالسًا، أو منحنيًا . اه
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (3/296) :
"يجب أن تقع تكبيرة الإحرام بجميع حروفها في حال قيامه فإن أتى بحرف منها في غير حال القيام لم تنعقد صلاته فرضا ". انتهى .
وقال المرداوي في الإنصاف :
من شرط الإتيان بقول الله أكبر : أن يأتي به قائما إن كانت الصلاة فرضا وكان قادرا على القيام،
فلو أتى ببعضه راكعا، أو أتى به كله راكعا، أو كبر قاعدا، أو أتمه قائما لم تنعقد فرضا وتنعقد نفلا على الصحيح من المذهب
وقيل : لا تنعقد أيضا،
وقيل : لا تنعقد ممن كملها راكعا فقط . اه.
وجاء فى مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (1/ 494) :
(وَحَدُّ قِيَامٍ : مَا لَمْ يَصِرْ رَاكِعًا)، أَيْ : أَنْ لَا يَصِيرَ إلَى الرُّكُوعِ الْمُجْزِئِ، (فَلَا يَضُرُّ) فِي الْقِيَامِ (خَفْضُ رَأْسٍ) عَلَى هَيْئَةِ الْإِطْرَاقِ (وَانْحِنَاءٌ قَلِيلًا)؛ لِأَنَّهُ لَا يُخْرِجُهُ عَنْ كَوْنِهِ يُسَمَّى قَائِمًا . انتهى
قال الشيخ العثيمين رحمه الله :
" ولكن هنا أمْرٌ يجبُ أن يُتفَطَّنُ له وهو أنَّه لا بُدَّ أنْ يكبِّرَ للإحرامِ قائماً منتصباً قبل أنْ يهويَ ،
لأنَّه لو هَوى في حالِ التكبيرِ لكان قد أتى بتكبيرةِ الإحرامِ غير قائمٍ وتكبيرةُ الإحرامِ لا بُدَّ أن يكونَ فيها قائماً ". انتهى من ("الشرح الممتع" (4/123))
وجاء فى فتاوى اللجنة الدائمة :
الواجب على المأموم عند الدخول في الصلاة والإمام راكع تكبيرة واحدة وهي تكبيرة التحريم يكبرها وهو واقف ،
وتدخل تكبيرة الركوع في التكبيرة الأولى، وإذا كبر تكبيرتين واحدة للدخول في الصلاة والثانية للركوع فحسن . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . انتهى من (اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء-الفتوى رقم (٧٥٢٧))
وجاء فى الموسوعة الفقهية الكويتية (13/ 220) :
يَجِبُ أَنْ يُكَبِّرَ الْمُصَلِّي قَائِمًا فِيمَا يُفْتَرَضُ لَهُ الْقِيَامُ لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَكَانَتْ بِهِ بَوَاسِيرُ صَل قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ وَزَادَ النَّسَائِيُّ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمُسْتَلْقِيًا .
وَيَتَحَقَّقُ الْقِيَامُ بِنَصْبِ الظَّهْرِ فَلاَ يُجْزِئُ إِيقَاعُ تَكْبِيرَةِ الإحْرَامِ جَالِسًا أَوْ مُنْحَنِيًا وَالْمُرَادُ بِالْقِيَامِ مَا يَعُمُّ الْحُكْمِيَّ لِيَشْمَل الْقُعُودَ فِي نَحْوِ الْفَرَائِضِ لِعُذْرٍ .
قَال الطَّحَاوِيُّ : لَيْسَ الشَّرْطُ عَدَمَ الاِنْحِنَاءِ أَصْلاً، بَل عَدَمُ الاِنْحِنَاءِ الْمُتَّصِفِ بِكَوْنِهِ أَقْرَبَ إِلَى الرُّكُوعِ مِنَ الْقِيَامِ . انتهى
والله اعلم
وللفائدة..
تعليقات
إرسال تعليق