">

القائمة الرئيسية

الصفحات

أحدث المواضيع

يُستحب زيارة النساء للقبور من أجل تذكر الآخرة والإتعاظ والسلام على أهلها والدعاء لهم ثم العودة إلى بيوتهن ولا يجلسن للنزهة ،

وذلك بشرط أمْنِ الفتنة مع ترك التبرُّج والصِّياح وبشرط عدم الإكثار من زيارة القبور والتردد عليها حتى لا تدخل في اللعن المذكور في حديث : لعن الله زوارات القبور .

فيجب على المرأة أثناء زيارتها للقبور أن تخرج محتشمة غير نائحة ولا نادبة وأن تتأدب بآداب زيارة القبور ولا تكثر منها .

وهو مذهب الحَنفيَّة وقولٌ للمالكيَّة وقولٌ عند الشَّافعيَّة وروايةٌ عن أحمد واختاره القرطبيُّ والشوكانيُّ والألباني.

أما الذهاب إلى المقبرة من أجل الجلوس عند القبر وتوزيع الأطعمة والفواكه عند القبور وقراءة القرآن هناك فضلاً عن الجلوس على الكراسي واتخاذ القبر هناك كأنه مقهى ونحو ذلك فهذا طبعاً من البدع ولا يجوز لا للرجال ولا للنساء .

وكذلك تخصيص زيارة القبور بالأعياد وبيوم الجمعة فهذا من البدع سواء كان ذلك من الرجال أم من النساء لأن ذلك لم يثبت في خبر صحيح عن المعصوم صلى الله عليه وسلم‏ ،

فزيارة القبور مشروعة في أي وقت ولم يرد دليل يخصص يوم الجمعة أو غير يوم الجمعة بزيارتها فيه كما أنه لم يثبت أن الأرواح ترد إلى القبور في يوم الجمعة أو العيد خاصة لترد السلام على من سلم على من دفن فيها .

وإليك الأدلة :

1- عن بُريدَةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال : قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم : ( نهَيْتُكم عن زيارَةِ القُبورِ فزُورُوها ). أخرجه مسلم (977).

دل سياق الحديث على : سَبْق النَّهْي ونَسخِه فيدخل في عمومه الرِّجال والنِّساء ثم إن الحكم معلل بتذكر الآخرة ولا شك أن النساء بحاجة إلى تذكر الآخرة كالرجال .

2- عن أبي هُريرة رَضِيَ اللهُ عنه، قال : ( زار النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم قبرَ أمِّه فبَكى وأبكى مَن حَوْلَه، فقال : استأذَنْتُ ربِّي في أن أستَغْفِرَ لها، فَلَمْ يُؤْذَنْ لي، واستأذَنْتُه في أن أزورَ قَبرَها فأَذِنَ لي؛ فزُوروا القبورَ؛ فإنِّها تُذَكِّرُ الموتَ ). أخرجه مسلم (976).

3- عن عبدِ اللهِ بنِ أبي مُلَيكةَ : ( أنَّ عائشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عنها أقبلَتْ ذاتَ يومٍ من المقابِرِ، فقُلْتُ لها : يا أمَّ المؤمنينَ مِن أينَ أقبَلْتِ؟ قالت : مِن قَبرِ أخي عبدِ الرحمنِ بنِ أبي بكرٍ. 

فقلت لها : أليسَ كان رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم نهى عن زيارَةِ القبورِ؟ قالت : نعم، كان نهى، ثُمَّ أَمَرَ بزيارَتِها ). صحَّحَه الألبانيُّ في ((إرواء الغليل)) (3/234)، والوادعي في ((الصحيح المسند)) (1564). وفي رواية عنها : أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رخَّصَ في زيارَةِ القبور .

بيان أن حكم النهي لزيارة القبور منسوخ وإنما كان نهي النبي صلى الله عليه وسلم لهم في أول الأمر لقرب عهدهم بالجاهلية وما يفعلونه ويتكلمون به من أمور تخالف الإسلام؛ من تعظيم القبور وغير ذلك،

فلما استقر الإسلام في نفوسهم، ومحا آثار الجاهلية وعلموا أحكام الشرع أمرهم بزيارتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي : " فزوروها "، أي : القبور، " ولتزدكم زيارتها خيرا "، أي : لما في زيارتها من ترقيق القلوب والتزهيد في الدنيا، والتقلل منها وتذكير بالآخرة والإقبال عليها .

4- عن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عنها، قالت : ( ألَا أُحَدِّثُكم عنِّي وعن رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم، قلنا : بلى.. الحديث، وفيه : قالت : قلْتُ : كيف أقولُ لهم يا رسولَ الله؟ 

قال : قولي : السَّلامُ على أهلِ الدِّيارِ من المؤمنينَ والمُسْلمينَ، ويَرْحَمُ اللهُ المُستَقدِمينَ مِنَّا والمُستَأخرينَ، وإنَّا إن شاءَ الله بكم لَلاحقونَ ). أخرجه مسلم (974).

دل الحديث على : أن تعليم النبي صلَّى الله عليه وسلَّم لها هذا الدُّعاء يدُلُّ على جواز زيارة النِّساء للمقابر فلو كانت زيارتهن للقبور محرمة أو مكروهة لما علمها هذا الدعاء .

5- عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال : ( مرَّ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم بامرأةٍ تبكي عند قبرٍ، فقال : اتَّقي اللهَ واصبري. قالت : إليكَ عَنِّي؛ فإنكَ لم تُصَبْ بمُصيبتي- ولم تعرِفْهُ- فقيل لها : 

إنَّهُ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم، فأتت بابَ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، فلم تَجِدْ عندَه بوَّابِينَ، فقالت : لم أعرفْكَ، فقال : إنَّما الصبرُ عندَ الصَّدْمةِ الأُولى ). أخرجه البخاري (1283) ومسلم (926).

 قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح محتجًّا بهذا الحديث على جواز زيارة النساء للقبور فقال : موضع الدلالة منه أنه لم ينكر على المرأة قعودها عند القبر، وتقريره حجة . 

قال الخير الرملي رحمه الله :

 إن كان ذلك لتجدد الحزن والبكاء وما جرت به عادتهن فلا تجوز، وعليه حمل حديث : لعن الله زوارت القبور. وإن كان للاعتبار والترحم من غير بكاء فلا بأس . اهـ (راجع الموسوعة الفقهية).

قال ابن قدامة رحمه الله :

أما زيارةُ القبورِ للنِّساءِ ففيها روايتان.. (والرواية الثانية) لا يُكْرَه . انتهى من ((الشرح الكبير)) (2/427).

وقال الشيخ الألباني رحمه الله :

والنساء كالرجال في استحباب زيارة القبور لكن لا يجوز لهن الإكثار من زيارة القبور والتردد عليها ،

لأن ذلك قد يفضي بهن إلى مخالفة الشريعة من مثل الصياح والتبرج واتخاذ القبور مجالس للنزهة وتضييع الوقت في الكلام الفارغ كما هو مشاهد اليوم في بعض البلاد الإسلامية ،

وهذا هو المراد -إن شاء الله- بالحديث المشهور : ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم [ وفي لفظ : لعن الله ] زوارات القبور) حسن . انتهى من (مختصر أحكام الجنائز).

وسئل أيضا رحمه الله :

هل يجوز للنساء زيارة القبور إذا كان للاتعاظ فقط ؟

فأجاب :

نعم ، هذا شرط والشرط الآخر وهو شرط عام أن يكن متحجبات متجلببات بالجلباب الشرعي ، يلقين السلام ويذكرن العبرة بالأموات ثم يعدن أدراجهن ، فلا فرق والحالة هذه بين النساء وبين الرجال ،

 ذلك لأن النهي عن زيارة القبور في أول الإسلام كان نهيًا عامًا يشمل الرجال والنساء ، ثم لما تمكن التوحيد من هؤلاء المسلمين رجالًا ونساءً جاءهم الإذن عامة رجالًا ونساءً ، 

وقد جمع النبي ﷺ الإشارة إلى هذين الأمرين في حديث واحد ، أي : أشار إلى أن النهي كان موجهًا توجيهًا عامًا للنساء والرجال وأشار أيضًا إلى أن الإذن كان موجهًا للنساء والرجال ذلك قوله ﷺ كما في صحيح مسلم : ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور ) ، ( كنت نهيتكم ) الخطاب لمن ؟ للمسلمين عامة نساءً ورجالًا ، ( ألا فزوروها )[ رواه مسلم : 2305 ] ، 

الخطاب لمن ؟ لأولئك الذين نهوا من قبل ، أي نساءً ورجالًا ، ويؤكد ذلك العلة التي علل بها الرسول ﷺ الإذن بالزيارة بعد النهي عنها ( فزوروها فإنها تذكركم الآخرة ) ، 

إذن كما أن الرجال بحاجة إلى أن يتعاطوا سببًا شرعيًّا لتذكر الآخرة فالنساء كالرجال في ذلك إن لم يكنّ أولى بأن يتخذن مثل هذا السبب الذي يذكرهن بالآخرة ، 

أما الحديث المعروف ( لعن الله زائرات القبور ). [ ضعفه الألباني ] فالحديث مروي بلفظين اثنين ، اللفظ الأول هو هذا ( زائرات ) وهو ضعيف ،

أما اللفظ الآخر فهو بلفظ ( زوارات ) أي : اللاتي يكثرن الزيارة ، وهذا الإكثار عادة لا يكون لتحقيق الغاية التي من أجلها أذن النبي ﷺ بالزيارة للجنسين : تذكر الآخرة ، 

هذا الإكثار يكون كما نراه نحن مشاهدًا في كثير من المناسبات كالأعياد ونصف شعبان ونحو ذلك يجلس حول القبر ويتخذن ذلك المكان مقهى ، يتحدثون في جلوسهم هذا شتى الأحاديث ، 

فإذن الحديث يصح بلفظ ( زوارات القبور ) والمعنى هذا لا ينافي الإذن العام ، وإنما يخصصه ، ويبين أن الزيارة التي يراد بها تذكر الآخرة فهي مشروعة ، لكن الإكثار والمبالغة فهذا منهي عنه ، هذا جواب ما سألت.

وسئل أيضا هل فيه حد للإكثار ؟

فأجاب : لا ما فيه انتهى
《 سلسلة الهدى والنور ( ش : 603 ) 》

وأما حديث : لعن الله زوارات القبور .

قال القاري : لعل المراد كثيرات الزيارة ، وقال القرطبي : هذا اللعن إنما هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه الصيغة من المبالغة ، ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك من تضييع حق الزوج ، وما ينشأ منهن من الصياح ونحو ذلك ، 

فقد يقال إذا أمن جميع ذلك فلا مانع من الإذن ؛ لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء . انتهى ، 

قال الشوكاني في النيل : وهذا الكلام هو الذي ينبغي اعتماده في الجمع بين أحاديث الباب المتعارضة في الظاهر . انتهى من (تحفة الأحوذي - المباركفوري)

قال الشيخ الألباني رحمه الله :

والنساء كالرجال في استحباب زيارة القبور لوجوه :

 الأول : عموم قوله صلى الله عليه وسلم : (. . فزوروا القبور) فيدخل فيه النساء وبيانه : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن زيارة القبر في أول الأمر فإن مما لا شك فيه أن النهي كان شاملا للرجال والنساء معا ،

فلما قال : ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور ) كان مفهوما أنه كان يعني الجنسين ضرورة أنه يخبرهم عما كان في أول الأمر من نهي الجنسين فإذا كان الأمر كذلك كان لزاما أن الخطاب في الجملة الثانية من الحديث وهو قوله : ( فزوروها ) إنما أراد به الجنسين أيضا .

 ويؤيده أن الخطاب في بقية الأفعال المذكورة في روايته : ( ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا )

أقول : فالخطاب في جميع هذه الأفعال موجه إلى الجنسين قطعا كما هو الشأن في الخطاب الأول : ( كنت نهيتكم ) ،

فإذا قيل بأن الخطاب في قوله : ( فزوروها ) خاص بالرجال اختل نظام الكلام وذهبت طلاوته الأمر الذي لا يليق إلصاقه بمن أوتي جوامع الكلم ومن هو أفصح من نطق بالضاد صلى الله عليه وسلم ، ويزيده تأييدا الوجوه الآتية : 

الثاني : مشاركتهن الرجال في العلة التي من أجلها شرعت زيارة القبور : ( فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة ) .

 الثالث : أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص لهن في زيارة القبور في حديثين حفظتهما لنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : 

( أولهما ) :- عن عبد الله بن أبي مليكة : ( أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت : لها : يا أم المؤمنين من أين أقبلت ؟ قالت : من قبر عبد الرحمن بن أبي بكر فقلت لها: 

أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور ؟ قالت : نعم : ثم أمرنا بزيارتها ) . وفي رواية عنها : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في زيارة القبور ) .( والحديث صححه الشيخ الألباني). 

وثانيهما : أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقول إذا أتت القبور، وذلك فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه ( قالت : قلت : كيف أقول لهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 

قال قولي : ( السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون ) . انتهى مختصرا من ( أحكام الجنائز للعلامة الألباني)

وقال أيضا رحمه الله :

رقم اثنين هب أنه ثبت أن كلاً من الروايتين زائرات وزورات وزوارات أينعم ، بمعنى واحد ، بمعنى الرواية المشهورة كما نقول نحن ونعني ما نقول الرواية المشهورة زائرات لكنها ضعيفة السند ، 

هب أن الروايات كلها ، تلتقي بعد التمحيص والتحقيق على أنها بمعنى زائرات القبور ، حينئذٍ نقول : 

هذا النص بلا شك يكون نصاً محرماً لزيارة النساء للقبور ، والقاعدة التي نحن نركن إليها في كثير من مثل هذا التعارض ودفعه هو أنه إذا تعارض حاظر ومبيح قدم الحاظر على المبيح، 

لكن هنا يوجد ما يمنع من تطبيق هذه القاعدة ، ويحملنا على قلبها رأساً على عقب ، لنقول إن هذا النهي أو هذا التحريم على النساء لزيارة القبور ، هو أخو التحريم العام الذي كان في أول الإسلام ، نهاهم عن زيارة القبور ثم رخص لهم بها فقال : ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها ) ،

وسمعتم ولا شك منا مراراً أننا نقول للذين يحتجون بهذا الحديث بتحريم زيارة القبور للنساء نحن نقول قوله عليه السلام : 

( كنت نهيتكم عن زيارة القبور ) لا شك ولا ريب أن الخطاب موجه في هذا الحديث للجنسين ، الذكر والأنثى لا يستطيع أحد أبداً أن يقول : ( كنت نهيتكم معشر الرجال عن زيارة القبور )، هذا أمر يعني باين ظاهر خطؤه ، إذا الأمر كذلك وهو من المسلمات التي لا تقبل الجدل أبداً ، 

نمشي الخطوة التالية : ( ألا فزوروها ) الخطاب هنا هو المخاطب عين المخاطب هناك في النهي ، كنت نهيتكم معشر الرجال والنساء عن زيارة القبور ألا فزوروها معشر الرجال والنساء ، 

إذاً لعن الله زائرات القبور مقترن مع النهي العام ، فهذا جزء من أجزاء النهي العام ، هذا الجواب رقم واحد ،

 والجواب رقم اثنين : الحديث الذي نستشهد به على خلاف ما يذهبون إليه من قصة السيدة عائشة في نوبة الرسول عليه السلام عندها في البيات عندها ، ( وأن الرسول عليه السلام كان نائماً بجانبها فانسل من فراشها انسلالاً وفتح الباب برفق وخرج ) ،

فهي كامرأة غيورة وبشر حدثتها نفسها ، أنه وين رايح في الليل ، ( فهو يمشي عليه السلام وهي تمشي خلفه حتى وصل إلى البقيع وهناك وصل الرسول عليه السلام يدعو لأهل البقيع ، 

ثم أدبر قالت : فأدبرت وأسرع فأسرعت حتى دخلت الحجرة وامتدت على فراشها وسرعان ما دخل خلفها الرسول عليه السلام كأنه رأى خيالاً أمامه في الطريق فوجدها تتنهد ) ، 

بتعرف أنه كل إنسان يركض ركضه غير طبيعية لابد يحتاج أن يعوض الهواء الذي إيش ؟ قال : ( يا عائشة مالك حشارة بها ؟ ، قالت : لا شيء يا رسول الله ، قال : أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله ، إن جبريل أتاني آنفاً ، وقال إن ربك يقرئك السلام ، ويأمرك أن تذهب للبقيع وأن تستغفر لهم ) ،

هنا اهتبلتها فرصة ، ( فقالت : يا رسول الله إذا أنا زرت القبور ماذا أقول ؟ قال : قولي السلام عليكم دار قوم مؤمنين ... ) إلى آخر الدعاء المعروف .

فأنا ألاحظ أن هذه الحادثة حتماً كانت في المدينة المنورة ، والنهي عن زيارة القبور لا يعقل أن يتأخر إلى وقت المدينة المنورة ، 

وإنما هذا يكون في أول الإسلام من باب سد الذريعة نهاهم عن زيارة القبور كما تعلمون ، لأن زيارة القبور كانت سبباً لوقوع قوم نوح وأمثالهم وغيرهم في عبادة غير الله عز وجل من المقبورين ، 

فبهذا النظر السليم نقول إن قوله عليه السلام ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور ) كان في العهد المكي ، فقد يستمر هذا النهي ما شاء الله من سنين ، لكن ليس معقولاً أن يستمر إلى ما بعد إذن الرسول للسيدة عائشة أن تزور القبور هذا من جهة ،

 من جهة أخرى : السيدة عائشة تمتعت بهذه الرخصة بعد وفاة الرسول عليه السلام ، فلو تكلف متكلف ما ، 

وادعى بان هذا النهي ( لعن الله زوارات القبور ) كان بعد ، كانت السيدة عائشة تنتهي على افتراض أنه إذنه عليه السلام لها بالزيارة كان قبل قوله : ( لعن الله زائرات أو زوارات القبور أو زورات القبور )،

لكن استمرارها على التمتع بهذه الرخصة التي رخص الرسول عليه السلام لها بها ، أوضح دليل على أن النهي الخاص بالنساء هو كان في زمن النهي العام للنساء كالرجال هذه وأخيراً يقال : ( إن النساء شقائق الرجال ) كما جاء في الحديث الصحيح ،

وذلك يعني أن الفائدة والمصلحة التي يجنيها الرجال من زيارة القبور ، النساء أيضاً بحاجة إلى تحصيلها فكما رخص للرجال بالزيارة بعد النهي كذلك رخص للنساء بعد النهي ، 

إذاً ليس هناك أي دلالة في هذا الحديث مع تسلمينا بصحة رواية ( لعن الله زائرات ) والتسليم جدلاً بأن الرواية الصحيحة في الحديث الثابت زوارات ، لأن هذا كان في وقت النهي ، ووقت النهي تلاه وقت الإذن ، وهذا ما عندي . انتهى من (سلسلة الهدى والنور-(164))

إذن إذا زارت المرأة القبور ،فيجب عليها :

1- أن لا تخرج متزينة متعطرة بل متسترة محتشمة.

2- أن لا تختلط بالرجال.

3- أن تذهب مع أحد محارمها إذا كانت المقبرة نائية أو بعيدة أو موحشة.

4- أن تلتزم السكينة والوقار في المقبرة فتعتبر من غير ما صوت ولا عويل.

5- أن يكون الغرض من زيارة القبور العظة والاعتبار والنظر في المآل.

6- كما أن المرأة المعتدة لا تخرج لزيارة القبور أثناء عدتها ولو كان قبر زوجها وكذلك لا تخرج الزوجة بغير إذن زوجها .


والله اعلم


وللفائدة..


هل اعجبك الموضوع :
author-img
اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.

تعليقات