">

القائمة الرئيسية

الصفحات

أحدث المواضيع

هل يجوز للشخص توزيع الميراث على أولاده قبل الوفاة


إذا أراد الأب أو الأم توزيع الميراث على الأبناء في حال حياتهما فلا مانع من ذلك ولكن ليست بنية التركة وإنما تكون على سبيل الهبة والعطية للأبناء فيجب إعطاء الذكر مثل حظ الأنثى تمامًا بالتساوي لقول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح : ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ). متفق عليه . والولد يشمل الذكر والأنثى على حد سواء ولا يجوز في هذه الحالة إعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين ما دام التوزيع أثناء الحياة لأنه لم يتحقق السبب الشرعي من تقسيم الإرث وهو الموت ولأن هذا ليس له أصل في الشرع ولأن الحي لا يورث . 

وتختلف الهبة عن الإرث فالإرث كما تعلم من قول الله عز وجل : { فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ }. [النساء: ١٧٦]. فالهبة لا يوجد فيها شيء من المفاضلة بين الذكر والأنثى بل يجب التسوية .

والدليل :

1- قال تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ). [النساء: 12]

قال أبو جعفر: يعني جل ثناؤه بقوله : " يوصيكم الله "، يعهد الله إليكم، " في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين "، يقول : يعهد إليكم ربكم إذا مات الميت منكم وخلَّف أولادًا ذكورًا وإناثًا، فلولده الذكور والإناث ميراثه أجمع بينهم، للذكر منهم مثل حظ الأنثيين . انتهى من (تفسير الطبري). فالتفضيل بين الذكر والأنثى في الميراث بعد أن يموت الأب أو الأم هو نص القرآن الكريم .

2- قال تعالى : ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ ﴾. [النساء: 12]

قال أبو جعفر : يعني بذلك جل ثناؤه،" ولكم " أيها الناس " نصف ما ترك أزواجكم "، بعد وفاتهن من مال وميراث . انتهى من ( تفسير الطبري) . والإنسان ما دام حياً فلم يترك شيئاً .

 لما ثبت في الصحيحين واللفظ لمسلم : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبشير بن سعد لما نحل ابنه النعمان نحلاً وأتى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على ذلك، فقال له: يا بشير ألك ولد سوى هذا؟ قال : نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال : لا، قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : فلا تشهدني إذا، فإني لا أشهد على جور. وفي رواية لهما : قال له أيضا : فأرجعه. وفي رواية لمسلم : اتقوا الله واعدلوا في أولادكم فرد أبي تلك الصدقة. وفي رواية عند أحمد : إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم . 

فإذا كانت الهِبةُ بين الأولادِ الذُّكورِ أو الإناثِ فإنَّه يجِبُ التسويةُ بينهم ولا يجوزُ للإنسانِ أن يفَضِّلَ أحدًا على أحدٍ أو يعطيَ أحدًا دون أحدٍ .

جاء فى المغني :

قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن المبارك : تعطى الأنثى مثل ما يعطى الذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبشير بن سعد : ” سو بينهم ” . وعلل ذلك بقوله { : أيسرك أن يستووا في برك ؟ . قال : نعم . قال : فسو بينهم } . والبنت كالابن في استحقاق برها، وكذلك في عطيتها . وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { : سووا بين أولادكم في العطية , ولو كنت مؤثرا لأحد لآثرت النساء على الرجال } . رواه سعيد في ” سننه ” . ولأنها عطية في الحياة، فاستوى فيها الذكر والأنثى، كالنفقة والكسوة . انتهى

   قال ابنُ تيمية رحمه الله :

على الرجُلِ أنْ يَعدِلَ بيْنَ أولادِه كما أمَرَ الله ُورسولُه؛ فقد ثبَتَ في الصحيحينِ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال لبَشيرِ بنِ سعدٍ لمَّا نحَلَ ابنَه النُّعمانَ نُحلًا، وأتى النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ليُشهِدَه على ذلك، فقال له : «اتَّقوا الله واعْدِلوا بين أولادكم»، وقال : «لا تُشهِدْني على هذا؛ فإنِّي لا أشهَدُ على جَورٍ»، وقال له : «اردُدْه». فردَّه بَشيرٌ. وقال له على سَبيلِ التَّهديدِ : «لا، أَشهِدْ على هذا غَيري». لكنْ إذا خصَّ أحدَهما بسببٍ شَرعيٍّ -مثل أنْ يكونَ مُحتاجًا مطيعًا لله، والآخر غنيٌّ عاصٍ يستعينُ بالمالِ على المعصيةِ- فإذا أعطى مَن أمَرَ اللهُ بإعطائِه، ومنَعَ مَن أمَرَ اللهُ بمنْعِه؛ فقد أحسَنَ . انتهى من ((مجموع الفتاوى)) (31/295).

وسئل أيضا رحمه الله :

 عن رجل له أولاد ذكور وإناث فنحل البنات دون الذكور قبل وفاته، فهل يبقى في ذمته شيء أم لا ؟

 الجواب :

 لا يحل له أن ينحل بعض أولاده دون بعض بل عليه أن يعدل بينهم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال : اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ـ وكان رجل قد نحل بعض أولاده وطلب أن يشهده، فقال : إني لا أشهد على جور وأمره برد ذلك، فإن كان ذلك بالكلام ولم يسلم إلى البنات ما أعطاهم حتى مات، أو مرضَ مرض الموت فهذا مردود باتفاق الأئمة ـ وإن كان فيه خلاف شاذ ـ وإن كان قد أقبضهم في الصحة، ففي رده قولان للعلماء. والله أعلم . انتهى كلامه رحمه الله من مجموع الفتاوى .

   وقال ابن القيم رحمه الله : 

في لفظٍ : « أشهِدْ على هذا غيري » متفَقٌ عليه، وهذا أمرُ تهديدٍ قَطعًا، لا أمرُ إباحة؛ لأنَّه سمَّاه جَورًا وخلافَ العَدلِ، وأخبر أنَّه لا يَصلُحُ، وأمَرَه برَدِّه، ومحالٌ مع هذا أن يأذَنَ الله له في الإشهادِ على ما هذا شأنُه . انتهى من ((إعلام الموقعين)) (4/255).

وقال ابن حجر الهيتمي رحمه الله :

 إذا قسم - الأب - ما بيده بين أولاده، فإن كان بطريق أنه ملك كل واحد منهم شيئاً على جهة الهبة الشرعية المستوفية لشرائطها من الإيجاب والقبول والإقباض أو الإذن في القبض، وقبض كل من الأولاد الموهوب لهم ذلك، وكان ذلك في حال صحة الواهب جاز ذلك، وملك كل منهم ما بيده لا يشاركه فيه أحد من إخوته، ومن مات منهم أعطي ما كان بيده 
من أرض ومُغّل لورثته...، 

وإن كان ذلك بطريق أنه قسم بينهم من غير تمليك شرعي، فتلك القسمة باطلة، فإذا مات كان جميع ما يملكه إرثاً لأولاده للذكر مثل حظ الأنثيين . انتهى من (الفتاوى الكبرى لابن حجر (3/ 385)).

وسئل الشيخ الألباني رحمه الله :

هل يجوز تقسيم الميراث قبل موت المورث ؟ 

فأجاب : 

سأقول لك بعد هذا التحقق تلك قسمة ضيزي .

السائل : نعم

الشيخ :

لا يجوز يا أخي إجراء قسمة على مال مورث قبل تحقق السبب الشرعي من قسمة الإرث هو إيه.

السائل : الموت .

الشيخ :

 الموت نعم آه ولذلك نخشى والحالة هذه بالإضافة إلى أن هذا التقسيم لا أصل له في الشرع مع ذلك نخشى أن يصدق على المستعجلين قول أحد الحكماء : " من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه " لذلك لا يصح إجراء القسمة.

 طيب لكن ما من داء إلا وله دواء يمكن إجراء قسمة ليست هي قسمة الإرث وإنما هي قسمة الهبة لكن الثمرة تختلف تماما بين قسمة الإرث القائمة على شريعة الفرائض والمواريث وبين قسمة الهبة والعطية قسمة المواريث كما ذكرت (( للذكر مثل حظ الأنثيين )).

 أما الهبة والعطية فهما سواء الذكر والأثنى سواء كما هو منصوص عليه في عموم قول حديث النعمان بن بشير النعمان بن بشير رضي الله عنهما صحابي ابن صحابي ( جاء البشير وفي صحبته ابنه الصغير النعمان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : يا رسول الله إني نحلت ابني فلانا هذا وهو النعمان أوهبته هبة قال : هل وهبت لإخوته مثلما وهبت له ؟ قال : لا ) ثم ذكر القصة مختصرها ( أن أم النعمان لما وهب أبوه للنعمان تلك الهبة قالت : لا أرضى ) الزوجة أم النعمان تقول لزوجها : ( لا أرضى حتى تشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ) فلما سمع الرسول عليه السلام قال : ( إني لا أشهد على جور اعدلوا بين أولادكم كما تحبون أن يعدلوا معكم في برهم )

من هنا العطية والهبة للأولاد لا بد من مراعاة فيه التسوية فإن كنتم ترون أن من صالح الذرية إجراء القسمة من أجل رفع النزاع الذي يقع كثيرا مع الأسف بين الورثة بعد تحقق السبب كما أشرنا آنفا .

إي نعم فيمكن إجراء القسمة لكن ليس على أساس الفرائض وإنما على أساس حديث النعمان بن بشير حينئذ إذا جرت القسمة فإن فرضنا أن عدد الإخوة الورثة فقط هم عشرة فكل واحد له جزء من المئة عشرة .

السائل : تقسم على عشرة ذكورا وإناثا .

الشيخ : 

ذكورا وإناثا هذا معنى الفرق المذكور آنفا وهذه هي القسمة العادلة التي تنافي القسمة الضيزي .

السائل : الله يفتح عليك يا شيخ .

 انتهى من (فتاوى عبر الهاتف والسيارة-(111))

وسئل أيضا رحمه الله :

عند ظن بعض الناس أنهم سيعدلون في العطية، فيجعلون عطية الذكر ضعف عطية الأنثى، يقيسون ذلك على الميراث، فهل هذا القياس صحيح أم أن العطية الأصل فيها التساوي وهي تختلف عن الميراث، هذا السؤال الأول؟

الجواب :

 لاشك أن قياس الهبة والعطية على الميراث قياس غير جائز؛ لأن الميراث حكم خاص لا يقاس عليه الهبة والعطية، هذا أولاً .

وثانياً : هناك حِكَم واضحة جداً في تفريق الشارع الحكيم في المفاضلة في الإرث حين قال للذكر مثل حظ الأنثيين، ومثل هذا لا يتحقق في كثير من الأحيان في مسألة العطية .

وثالثا : لا يوجد عندنا ما يقتضي تفضيل الذكر على الأنثى بالنسبة لحديث النعمان بن بشير، بل لعموم قوله عليه الصلاة والسلام في بعض روايات الحديث وطرقه : «اعدلوا بين أولادكم ألا تحبون أن يعدلوا معكم في بركم» أو كما قال عليه الصلاة والسلام .

فهذا يؤكد التسوية في العطية دون المفاضلة؛ لأنه لا مفاضلة شرعية بين الذكر والأنثى بالنسبة للأبوين، فكما أنه يجب على الذكر مثلما يجب على الأنثى، ويجب على الأنثى مثل ما يجب على الذكر من البر الأكمل بالنسبة للوالدين، فكذلك العطية تجب أن تكون كاملة، تفضل .

مداخلة : 

وهناك مسألة ثانية وهي مسألة مهمة واقعية مثلاً : لو أن بعض الآباء اختصوا بعض أبنائهم بعطايا وهبات دون إخوانهم الآخرين، ثم مات هؤلاء الآباء فترى هؤلاء الأبناء يقولون : 

ليس علينا ضير ولا إثم، فإن الإثم على أبينا، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول في الفتاوى : بأنه يجب على هذا الابن أن يرد جور أبيه، وأن يرد الظلم الذي أوقعه على بقية إخوانه من هذا الأب الجائر، بأن يرد الحق إلى نصابه، فمدى صحة هذا الكلام يا شيخ ؟

الجواب :

هذا هو الكلام لأن الابن المفروض فيه : أن يتعاطى وسائل الرحمة لأبيه والمغفرة لأبيه، بل يجب على المسلم أن يكون أرحم من ذلك بغير أبيه، فبالأولى أن يكون أرحم ما يكون بأبيه، ولذلك فلا يجوز أن تتغلب عليه الشهوة المادية، فيقول : أنا ما دخلني كيف ما دخلك، لازم تخلص أباك من الجور الذي حققه في قيد حياته، لعل في ذلك نجاة له بعد وفاته من ظلمه .

 الذي نقلته عن ابن تيمية هو عين الصواب والحمد لله، وليس ذلك غريباً من شيخ الإسلام، فهو ثقة .

مداخلة :

 شيخنا مسألة ثالثة وإن كانت يعني المسألتان كافيتين يعني في البحث لكن أيضاً، يعني حتى نلم بالموضوع من أطرافه .

كثير من الآباء أيضاً : يأتي إلى بناته في موضع العطية فيقول : بدي أعطي فلاناً أنت موافقة ؟ تقول : نعم يا أبي موافقة مثلاً، وهكذا تمضي القضية، فهذا أيضاً يعد من الباب نفسه جوراً وظلماً ؟.

الجواب :

أي نعم . على العكس يجب أن يعطي البنت التي تهضم عادة، ينقدها ما تستحقه لا أن يجرها جراً إلى أن توافق على قسم الجاهلية التي تقام على منع البنات من حقوقهن .

مداخلة :

 جزاك الله خير. يا شيخنا يعني نقول: أنه الأب إن رزق بأولاد صالحين وردوا المظالم إلى أهلها فهو معافى عند الله ومغفور له ؟

الجواب :

 ذلك هو الأمل والرجاء .

مداخلة : 

هل يمكن أن يأخذها من باب أن الولد من كسب أبيه؟

الشيخ : نعم .

مداخلة :

 سبحان الله العمل يصل .

الشيخ : أي نعم .

انتهى من (الهدى والنور /٦٢٦/ ٤١: ٣٠: ٠٠) (الهدى والنور /٦٢٦/ ١٨: ٣٤: ٠٠) (الهدى والنور /٦٢٦/ ٣٨: ٣٧: ٠٠)

وسئل الشيخ العثيمين رحمه الله :

الإنسان إذا أراد أن يقسم الميراث بين أبنائه قبل أن يموت، فما الحكم ؟

الجواب :

يقول العلماء : لا بأس للمريض أن يوزع تركته على ورثته على حسب الميراث، لكن هذا غلط وليس بصحيح.

أولاً : لأنه تعجل شيئاً لم يكن، والله عز وجل يقول في الميراث : ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ . [النساء: 12]والإنسان ما دام حياً فلم يترك شيئاً .

ثانيًا : أنه ربما يموت بعض ورثته قبله، قد يكون هذا مريضاً مدنفاً قد قرب أجله، وله ورثة ثم هؤلاء الورثة يصابون بحادث بين عشية وضحاها، فينقلب الوارث موروثاً .

ثالثًا : أنه إذا قسمه بينهم فربما يوفق أحدهم فيما أخذه فيتجر به ويزداد وينمو ويكون عند الموت ما بيده أكثر ما بيد الورثة الآخرين فيوقع هذا في قلوبهم شيئاً، وإن كان هذا ليس له أثر، ولا ينبغي أن يوقع لكن لا بد أن يوقع، فلذلك نرى أن نبقي الأمر كما أبقاه الله عز وجل، أن الميراث لا يكون مقسوماً إلا بعد الموتانتهى من (لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(202))

جاء في فتاوى اللجنة الفتوى رقم ‏(‏12881‏)‏ :

 نحن رجلان، ولنا أخت شقيقة هل لنا أن نقسم الورثة بالتساوي خاصة إذا كانت رغبة المتوفى ذلك، وإذا كان ذلك برضائنا ‏؟‏

الجواب‏ :

إذا كان الأمر كما ذكر فبعد تسديد دين المتوفى إن وجد، ثم تنفيذ وصيته الشرعية إن وجدت، يكون الباقي بينكم للذكر سهمان، وللأنثى سهم واحد، وإذا تنازل بعض الورثة عن نصيبه لآخر وهو بالغ رشيد جاز ذلك‏ .‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏ انتهى من (اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء)

 فبعض الناس يتكلف بعض الأمور ويستعجلها قبل أوانها وليس هناك احتياط ولا صيانة للحقوق ولا أداء لها أتم ولا أكمل مما بينه الله في كتابه وعلى لسان وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم فلا تحاول أن تفعل هذا الشيء وتقول : هذا أفضل أو هذا أكمل حتى لا يختلفوا من بعدي وحتى لا يتنازعوا فاترك الأمر لله واترك الأمر لقسمة الله عزَّ وجلَّ فإنك لو فعلت هذا لربما حصل أمر لا تُحمد عقباه فلا يقسم الرجل تركته قبل موته بل يوقف على الشرع فإذا توفي ترك ورثته لحكم الله عزَّ وجلَّ .


والله اعلم


وللفائدة..



هل اعجبك الموضوع :
author-img
اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.

تعليقات