القائمة الرئيسية

الصفحات

أحدث المواضيع

هل يرث أبناء الابن الذي توفى قبل والده؟


لا يرث أبناء الابن الذي توفى قبل والده من جدهم مادام لهم أعمام ولو عماً واحداً فإنه يحجبهم ، ولأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المُوَرِّث ،

إذن الإرث يكون لأعمامهم لأنهم أقرب لأبيهم من أبناء الإبن، لقول النبي ﷺ : ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. (رواه البخاري).

** ولكن يُستحب لجدهم أن يُوصي لهم قبل وفاته : بالثلث من تركته أو أقل ولا يزيد عن الثلث وهذا في حال أن يكون له مال كثير تركه خلفه،

وتكون هذه الوصية فى هذه الحال واجبة النفاذ بعد وفاة الجد، لقوله تعالى : ( إن ترك خيراً ). (سورة البقرة - الآية (180)).

- وأما إن ترك مالاً قليلاً : فلا تكون هذه الوصية واجبة ونافذة بعد وفاة الجد،

فالأفضل أن لا يُوصي إذا كان له ورثة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه : ( إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ). متفق عليه.

** وإذا لم يُوص الجد لهم بشيء قبل وفاته : فيُستحب لأعمامهم أن يرزقوهم من التركة شيئا يوزعونه عليهم، امتثالاً لأمر الله تعالى:

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا. {النساء:8}.

تنبيه : يكون لأبناء الابن الذي توفى قبل والده الحق فى الميراث شرعاً فى هذه الحالة الأتية :

** إذا كان لهم عمات وليس لهم أعمام فإنهم يرثون جدهم : فالعمات يؤخذن فرضهن الواحدة تأخذ النصف والاثنتان فأكثر يؤخذن الثلثين ،

والباقي يكون لأولاد الابن ذكورهم وإناثهم لأولاد الابن إذا كانوا ذكوراً أو ذكوراً وإناثاً للذكر مثل حظ الأنثيين لأنه هم العصبة حينئذٍ

أما بنات الابن إذا كن إناثاً وليس معهن ابن ذكر : فلا يرثن مع البنتين فأكثر لأن الثلثين ذهبا فلم يبقى لإناث الفرع حق . 

أما لو كان الموجودة بنت جدهم : فإنها تعطى النصف ويعطى بنات الابن إذا كن بنات ليس معهن ذكر يعطين السدس تكملة الثلثين والباقي للعصبة.

أما إن كان معهن ذكر : فإنهن يأخذن الباقي مع أخيهن أو ابن عمهن الذي من درجتهن للذكر مثل حظ الأنثيين بعد البنت أو بعد البنتين فأكثر. ينظر: (فتاوى نور على الدرب- لابن باز).

فالأحكام الشرعية جاءت من عند الله تعالى ولا يمكن أن يشرع الله العليم الحكيم لعباده شيئاً دون حكمة وإن لم ندركها بعقولنا.

ولعل الحكمة من عدم إرث الأحفاد من جدهم هي أن كل من كان أقرب إلى شخص كان أولى بإرثه ممن هو أبعد وهذه قاعدة مطردة في علم المواريث .

فالله سبحانه وتعالى يقول : لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا. {النساء:7}

فما دام هؤلاء الأحفاد يختصون بتركة أبيهم دون إخوته إذا هو مات ،

فمن حق أعمامهم أن يختصوا بتركة أبيهم المباشر دون أبناء أبنائه الذين أخذوا تركة أبيهم دون غيرهم.

وإليك كلام أهل العلم

قال العلامة ابن باز رحمه الله :

ليس لهم إرث من جدهم إذا مات أبوهم قبل جدهم ليس لهم إرث وإنما الإرث لأعمامهم ،

ولكن يستحب لجدهم أن يوصي لهم بشيء بالثلث فأقل جبرا لهم لمصابهم لما مات أبوهم يستحب له أن يوصي لهم لأنهم غير وارثين.

 فيستحب له أن يوصي لهم بثلثه أو بربعه أو بخمسه أو بشيء معين من المال ويستحب لأعمامهم أن يواسوهم إذا كان أبوهم ما أوصى لهم،

ولكن لا يجب كما يظن بعض الناس أن هذا يجب لا، إنما لهم وصية يساعدون. انتهى من (فتاوى الجامع الكبير).

وقال الشيخ العثيمين رحمه الله :

فى تفسيره لقوله تعالى : ( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ). البقرة/180 .

من فوائد الآية : وجوب الوصية للوالدين والأقربين لمن ترك مالاً كثيراً ؛ لقوله تعالى : ( كتب عليكم ) ؛

واختلف العلماء رحمهم الله هل هذا منسوخ بآيات المواريث أم هو محكم ، وآيات المواريث خَصَّصَتْ ؟ على قولين ؛ فأكثر العلماء على أنه منسوخ ؛

ولكن القول الراجح أنه ليس بمنسوخ ؛ لإمكان التخصيص ؛ فيقال :

إن قوله تعالى : ( للوالدين والأقربين ) مخصوص بما إذا كانوا وارثين ؛ بمعنى أنهم إذا كانوا وارثين فلا وصية لهم اكتفاءً بما فرضه الله لهم من المواريث ؛ وتبقى الآية على عمومها فيمن سوى الوارث ...

ومنها : جواز الوصية بما شاء من المال ؛ لكن هذا مقيد بحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم :

( أتصدق بثلثي مالي ؟ قال : لا ؛ قال : فالشطر ؟ قال : لا ؛ قال : فالثلث ؟ قال : الثلث ؛ والثلث كثير ) متفق عليه ؛ وعلى هذا فلا يزاد في الوصية على ثلث المال ؛ فتكون الآية مقيدة بالحديث .

ومنها : أن الوصية الواجبة إنما تكون فيمن خلّف مالاً كثيراً ؛ لقوله تعالى : ( إن ترك خيراً ) ،

فأما من ترك مالاً قليلاً : فالأفضل أن لا يوصي إذا كان له ورثة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه :

( إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ). متفق عليهانتهى من (" تفسير سورة البقرة " ( 2 / 306 ، 307 )).

وسئل الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله :

في بلادنا إذا مات الرجل قبل أبيه؛ فإنهم يورثون ابن الرجل هذا من الجد؛ بحكم: "الوصية الواجبة"، فما الحكم؟ 

فأجاب :  

إذا كان الميت قد أوصى بأن يكون لابن الابن أو أبناء الابن وهم غير وارثين شيء من الثلث، فينفذ ذلك ويصح؛ لأنه غير وارث والوصية له .

 وأما كون الوصية واجبة، وأن هذا يجب على الإنسان، فلا يوجد ما يدل عليه، ولا يوجد هناك شيء يدل على إيجاب الوصية لأحد،

والنبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن الله أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية لوارث"،

وقد كانت الوصية مشروعة وقد جاء القرآن بها، ولكنه بعدما نزلت آيات المواريث نسخت الوصية، فليس هناك وصية واجبة،

 ولكن كون الإنسان يوصي بثلث ماله أو بشيء من ثلث ماله لمن لا يرث من أقاربه فلا بأس بذلك،

أما كونه لازماً فليس بلازم وليس بواجب. انتهى من (شرح سنن أبي داود الشريط رقم [ 216 ]).

وجاء فى فتاوى اللجنة الدائمة :

س : هل يأخذ هؤلاء الأطفال التركة عوضا عن أبيهم أم لا؟ لكون أبيهم قد توفي، وإذا لم يعطهم جدهم هل يتحمل إثما؟

الجواب : 

إن هؤلاء الأطفال لا يرثون مع وجود أعمامهم من تركة جدهم، عوضا عن أبيهم؛ لحجبهم بمن وجد من أعمامهم عند وفاة جدهم،

وبهذا يعلم أن من منعهم من إرث جدهم في هذه الحالة لا يكون آثما،

لكن لو أعطوا شيئا من تركة جدهم عند التقسيم؛ إحسانا إليهم، وتطييبا لخواطرهم كان حسنا؛ لقوله تعالى :

{ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا }. (سورة النساء الآية ٨). وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى من (اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء-الفتوى رقم (٧٤٩٨)).

وقال الشيخ فركوس حفظه الله :

إن أوصى الجد لأحفاده أو للأقارب الذين لا يرثون قبل وفاته فإنَّ الوصية تنفَّذ -وجوبًا- بشرطين :

الأول : أن لا تزيد الوصية على ثُلُث التركة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لسعد بن أبي الوقاص رضي الله عنه : « الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ». (أخرجه البخاري)،

وهذا الحديث قَيَّد إطلاقَ الآية في قوله تعالى : ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾. [البقرة:١٨٠].

والثاني : أن يكون مال الموصي الذي تركه كثيرًا وافرًا، لقوله تعالى : ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا﴾. [البقرة: ١٨٠]،

ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث سعد بن أبي الوقاص رضي الله عنه المتقدِّم : « إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ ».

أمَّا إن لم يوصِ الجدُّ للأحفاد والأقارب شيئًا فلهم أن ينتفعوا عن طريق ورثة الجد من أعمامهم أو من غيرهم،

بهبة مقتطعة تمثِّل قدرًا غير معيَّنٍ ولا محدَّدٍ من أصل تركة الجد لفائدتهم على وجه الاستحباب... انتهى باختصار من (فتاوى المعاملات المالية - الميراث-الفتوى رقم: (٤٠٧)).


والله اعلم

هل اعجبك الموضوع :
author-img
الحمدلله الذى بنعمته تتم الصالحات فاللهم انفعنى بما علمتنى وعلمنى ما ينفعنى وزدنى علما واهدنى واهد بى واجعلنى سببا لمن اهتدى.

تعليقات