">

القائمة الرئيسية

الصفحات

أحدث المواضيع


إذا كانت النجاسة من ولوغ الكلب في غير الأرض كإناء وثوب ويد ونحو ذلك فتغسل النجاسة سبع مرات إحداهن بالتراب ويستحب جعل التراب في الأولى  كما أنه يجب التسبيع فى الغسل إذ لا صارف للأمر عن الوجوب وأيضا وجوب التتريب في الغسل - أي استعمال التراب .


وإذا مس لعاب الكلب شيئا أملسا كالحديد وما شابه أو أصاب الجوال فيكون التطهير بالمسح بفوطة أو خرقة .


 الولغُ : أن يشرَبَ بأطرافِ لِسانِه، أو يُدخِلَ لسانَه فيه فيحرِّكَه. ينظر: ((النهاية)) لابن الأثير (5/226)

جاء استعمال التراب في غسل الإناء لما في التراب من قدرة على قتله الأمراض النابعة من الكلب والملتصقة بالإناء ولا يقدر الماء على إزالتها وتكرار الغسل بالماء تأكيد لنظافتها .  


ولا يقوم الصابون والأشنان ( شجر يدق ويكون حبيبات كحبيبات السكر تغسل به الثياب وهو منظفٌ ومزيلٌ ) وما أشبههما مقام التراب، إذ الأمر تعبدي. إلا أن بعض أهل العلم أجاز استعمال غيره عند الحاجة . 

قال ابن تيميَّة رحمه الله :
 
فإن كان المحلُّ يتضرَّرُ بالتُّرابِ لم يجِبِ استعمالُه في أصحِّ الوَجهينِ، ويُجزئ موضعَ الترابِ الأُشنانُ والصَّابون ونحوهما، في أقوى الوُجوه . انتهى من ((شرح العمدة)) (1/87).

قال النووي في المجموع (2/598) :

يستحب جعل التراب في الأولى ، فإن لم يفعل ففي غير السابعة أولى ، فإن جعله في السابعة جاز , وقد جاء في روايات في الصحيح (سبع مرات) , وفي رواية : (سبع مرات أولاهن بالتراب), وفي رواية: (أخراهن) بدل (أولاهن) , وفي رواية : (سبع مرات السابعة بتراب) , وفي رواية: (سبع مرات وعفروه الثامنة في التراب) وقد روى البيهقي وغيره هذه الروايات كلها ، وفيه دليل على أن التقييد بالأولى وغيرها ليس للاشتراط , بل المراد إحداهن . انتهى

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

 ((إحداهُنَّ بالتُّراب))، وفي رواية : ((أُولاهنَّ بالتُّراب))، وهذه الرواية أخصُّ مِنَ الأولى؛ لأنَّ ((إحداهن)) يشمَل الأولى إلى السَّابعة، بخلاف ((أُولاهنَّ)) فإنَّه يخصِّصه بالأُولى، فيكون أَولى بالاعتبارِ؛ ولهذا قال العلماءُ رحمهم الله تعالى : الأَولى أنْ يكونَ التُّراب في الأُولى؛ لِمَا يلي : 

1- ورودُ النصِّ بذلك.

 2- أنَّه إذا جُعلَ الترابُ في أوَّل غسلةٍ، خفَّت النَّجاسةُ، فتكون بعد أوَّل غسلةٍ من النَّجاسات المتوسِّطة. 

3- أنَّه لو أصاب الماءُ في الغسلةِ الثانية بعد التُّرابِ محلًّا آخَر غُسِلَ ستًّا بلا تراب، ولو جُعِلَ التراب في الأخيرة، وأصابت الغسلةُ الثانيةُ محلًّا آخَرَ غُسل ستًّا إحداها بالتُّراب . انتهى من ((الشرح الممتع)) (1/416)

وقال أيضا رحمه الله :

 (والأحسنُ أن يكونَ التُّرابُ في الغَسلة الأولى، والله أعلم . انتهى من ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (11/247).

وجاء فى فتاوى اللجنة :

لعاب الكلب نجس ، يجب غسل ما أصابه من إناء أو ثوب لقوله صلى الله عليه وسلم : ( طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ ) . والثياب إذا ألقيت في الماء الطهور وغسلت حتى زال أثر النجاسة عنها طهرت جميعا من نجاسة الكلب وغيره ، بشرط أن يتكرر غسلها من نجاسة الكلب سبع مرات ، تكون أولاهن بالتراب أو ما يقوم مقامه كالصابون والأشنان ". انتهى من ("فتاوى اللجنة الدائمة" المجموعة الثانية" ( 4 / 196 )) .

قال الشيخ زيد رحمه الله في "الأفنان الندية" (ج1/92) : 

" وقوله : (ومائعا رقه) أي : إذا كان الذي ولغ فيه الكلب مائعا كالماء أو السمن أو أي صنف من أصناف المأكولات أو المشروبات، فإن الباقي يجب إراقته لنجاسته وقذارته وحظر استعماله ".

ثم قال رحمه الله : " وأما إذا ولغ في إناء فيه طعام أو شراب جامد فإنه يلقى ما أصابه وما حوله وينتفع بالباقي، لأنه باق على طهارته الثابتة بالأصل، ولهذا نظير وهو ما جاء عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال : " القوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم ". رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.

 ونجاسة الفأرة ثابتة فلا مانع من قياس الكلب والخنزير وما تولد منهما عليها في الجامدات والمائعات . انتهى باختصار

إذن الطريقة هى :

1- أن يغسل بالماء ثم يوضع التراب عليه لتنظيفه.

2- أو أن يوضع التراب عليه ثم نغسله الماء.

3- أو أن نخلط التراب بالماء ثم نغسل به الإناء.

أما لعاب كلاب الصيد معفى عنه

فيقتصر هذا الحكم على الولوغ والشرب دون الصيد والأكل .

قال الحافظ ابن حجر :

واستُدلَّ به على طهارة سؤر كلب الصيد دون غيره مِن الكلاب ، للإذن في الأكل مِن الموضع الذي أكل منه ، ولم يذكر الغسل، ولو كان واجباً ؛ لبيَّنه ؛ لأنَّه وقت الحاجة إلى البيان. وقال بعض العلماء : يعفى عن مَعضِّ الكلب ، ولو كان نجساً ، لهذا الحديث.

وأجاب مَن قال بنجاسته : بأنَّ وجوب الغسل كان قد اشتُهر عندهم ، وعُلم، فاستُغني عن ذكره. وفيه نظرٌ؛ وقد يتقوَّى القول بالعفو ، لأنَّه بشدة الجري يجف ريقه، فيؤمن معه ما يخشى من إصابة لعابه موضع العضِّ . اهـ (الفتح [9/752]).

وقال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره :

{ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ } أي : أحل لكم ما علمتم من الجوارح إلى آخر الآية. دلت هذه الآية على أمور : ........ طهارة ما أصابه فم الكلب من الصيد لأن الله أباحه ولم يذكر له غسلا فدل على طهارته .اه

وقال الشيخ العثيمين رحمه الله :

الرسولُ صلى الله عليه وسلم قال : «إِذَا وَلَغَ» ، ولم يقل : «إذا عضّ »، فقد يخرج مِن معدته عند الشرب أشياء ، لا تخرج عند العضِّ. وظاهر حالِ الصحابةِ أنَّهم لا يغسلون اللحمَ سبعَ مرَّاتٍ ، إحداها بالتراب، وإذا كان معفوّاً عنه شرعاً ؛ زال ضرَرُه قَدَراً .

 فمثلاً : الميتةُ نجسةٌ، ومحرَّمةٌ، وإذا اضطر الإنسان إلى أكلها لم يتضرر، والحمار قبل أن يُحرَّم : طيب الأكل، ولما حُرِّم صار خبيثاً نجساً.

فالصحيح : أنَّه لا يجب غسل ما أصابه فم الكلب عند صيده ، لما تقدم، ولأنَّ صيد الكلب مبنيٌّ على التيسير. اهـ (الشرح الممتع [1/357]).

هل يلحق الخنزير بالكلب في تغليظ النجاسة؟

الخنزير ليس كالكلب في وجوب التسبيع في إزالة نجاسته ويكفي فيه إزالة عين النجاسة الخنزير نجس بنص كتاب الله : ( أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ ) والرجس هو النجس والصحيح أن الخنزير ليس كالكلب في وجوب التسبيع في إزالة نجاسته ويكفي فيه إزالة عين النجاسة إذا أصابت الإنسان ولا يصح قياسه على الكلب في ذلك لأن تعدد الغسلات خاص بنجاسة الكلب دون غيره ويدل على ذلك :

1- ورود النص في نجاسة الكلب فقط دون غيره.

2- أن الخنزير مذكور في القرآن وموجود على عهد النبي صلّى الله عليه وسلّم ولم يرد إلحاقه بالكلب فنجاسته كغيره من النجاسات. قال النووي : وذهب أكثر العلماء إلى أن الخنزير لا يفتقر إلى غسله سبعاً، وهو قول الشافعي، وهو قوي في الدليل . (شرح مسلم 1/448)

سئل الشيخ الألبانى رحمه الله :

 سمعنا من أحد العلماء : إذا كان الكلب مبلَّلًا ، ووصل الماء إلى ثيابك ، فيجوز أن تصلي بها ، ويعلم أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمرنا بغسله بالماء والتراب ، ما الحكم هنا ؟

فأجاب :

 ليس في الحديث الأمر بغسل ما أصاب من بلل مثل ... من إناء أو ثوب أو نحوه ، فإنما فيه : ( إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم ) ، ولذلك فالمسألة تختلف ، إذا أصاب بلل الكلب ثوبًا ، وظهر أثر هذا البلل على أنه نجاسة ظهرت في الثوب وجب غسله ، أما مجرد ظهور بلل انتقل من الكلب إلى الثوب ؛ فهذا لا يعني أن هذا البلل هو ماء نجس ؛ لأنه ليس هو اللُّعاب الذي أمر الرسول - عليه الصلاة والسلام - بغسل الإناء الذي وجد فيه سبب ولوغ الكلب ، فيبدو - والله أعلم - أنه الذي سُمع من ذاك العالم جواب سديد ، إلا أنه من باب الاحتياط ودقة البيان ؛ لا بد من القول : إذا لم يظهر من هذا البلل نجاسة في الثوب ، وهذا الذي أعتقده يقوله كلُّ فقيه .

السائل : السائل يقصد ... .

الشيخ :

 أنا عارف والله ، إذا كان ما انتقل من بلل جسم الكلب إلى الثوب ظهر فيه النجاسة ؛ فحكم إزالة النجاسة معلوم ، وإذا لم يظهر فالحكم كما سمعتم .

الحضور : ... .

الشيخ : 

يا جماعة ، لا ينبغي أن نحكم عقولنا ... الرسول يقول ( إذا ولغ ) ، معنى هذا يقينًا انتقل لعاب الكلب إلى الإناء ، فترتب الحكم المقول به ، وهو غسل الإناء سبعًا إحداهنَّ بالتراب ، أو ثمانية كما جاء في حديث عبد الله بن مغفّل ، 

أما الصورة المسؤول عنها فلا نعلم يقينًا انتقال النجاسة هذه إلى الثوب ؛ فنتوهَّم أو نظنُّ - وقد يتحقق - أنه انتقل إلى هذا الثوب ، فيختلف حكم ولوغ الكلب في الإناء عن مجرد تماسِّ بدن الكلب مع طاهر ما ، ففي هذه الحالة الثانية لا نعلم يقينًا أن النجاسة انتقلت من الكلب إلى الثوب ، ففرق بين الأمرين تمامًا .

السائل : ... .

الشيخ :

 ولوغ الكلب طبعًا بالفم ، قلنا نحن آنفًا الكلب لو افترضنا الآن صورة الكلب سبَّح في النهر سبَحَ وخرج ، وراقبناه تمامًا أنه ما مسَّ بلعابه بلسانه بدنَه ، لكن لا يزال فيه آثار بلل الماء الذي شاهدناه ، فمسَّ ثوب إنسان ؛ هل يقال في هذه الحالة يجب غسل هذا الثّوب ؟ أظن أنه لا قائل بهذا ، لم ؟ لأن اسم الكلب في هذا الوضع ... البيِّن هو ماء ؛ لأننا رأيناه نزل في النهر وسبح ، وهو سبِّيح ماهر ، فهذه الصورة الواضحة تقابل النص وهو : ( إذا ولغ الكلب ) ، فهنا النجاسة تنتقل إلى الإناء بسبب الولوغ ، لا شك أن بين الصورة التي ذُكرت في الحديث من الولوغ ، وبين الصورة التي صورتها لكم آنفًا ، هناك صور أخرى يمكن للإنسان أن يتخيَّلها ، 

فإذا كانت الصورة في وضع ممكن نقول يغلب على الظن - ظن المكلف - أنه انتقل من نجاسة الكلب التي كانت على بدنه إلى ثوب المسلم ، إذا كانت هذه الغلبة قامت في نفس المكلّف ؛ فحينئذ هو يتجاوب مع هذا ويغسل ثوبه ، والعكس بالعكس ، فأنا كنت أجيب - ولا أزال أقول - : أنه لا تلازم من وجود بلل في ثوب ما كان انتقل من بدن الكلب إلى الثوب ، لا تلازم بين هذا وبين أن يكون المنتقل نجاسةً لغلبة الظن ،

 فنعلم جميعًا أن الأحكام الشرعية تُبنى على غلبة الظن ، وليس من الضروري أن يكون هناك يقين ، يكفي في الأحكام الشرعية غلبة الظن هذا من جهة ، كما أنه لا يجوز من جهة أخرى أن تُبنى الأحكام الشرعية على التوهم ، وعلى الظن المرجوح ، فالظن ظنان ؛ ظن راجح ، وعليه تقوم الأحكام كما ذكرنا ، وظن مرجوح ، وعليه تقوم الأوهام ، ولا يجوز الحكم في الشرع بوهم من الأوهام .

السائل : ... الماء الذي يُراق بولوغ الكلب ؟

الشيخ : 

الذي يُراق قسمان ، فإذا ولغ في بحيرة أو في بئر فلا يجب نضحه ؛ لأن الحديث جاء مقيَّدًا بإناء لأحدكم ، وليس في بحيرة أحدكم ، أو بحر أحدكم .

السائل : ... .

الشيخ :

 نعم ، هل هناك إناء يصدق عليه هذا ... إناء أحدكم ؟ أم أنت تتخيل تخيلًا ؟

السائل : ... .

الشيخ : 

حينئذٍ هذا التخيل تدخله ليس في موضوع ( إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم ) ، وإنما تُدخله في موضوع فيما يتنجَّس الماء الكثير بصورة عامة ، ثم ما هو الماء الكثير ؟ هل هو القلَّتان - كما هو مذهب الشافعي - ؟ أم هو الماء الكثير الذي لم يتغيَّر طعمه أو لونه أو ريحه ؟ فسواء كنت مع هؤلاء الذين يقولون بعموم هذا الحديث : ( الماء طهور لا ينجِّسه شيء ) ، ... ما لم يتغيَّر أحد أوصافه الثلاثة ، أو كنت مع القائلين بحديث القلَّتين ؛ فحينئذٍ طبِّق هذه القاعدة أو تلك على الماء الذي وُجد فيه لعاب الكلب ، أما أن ... إلى صورة لم تكن متحقِّقة في عهد الرسول - عليه السلام - ؛ فهذا تحميل للحديث ما لا يتحمَّل .انتهى من (الفتاوى الإماراتية - شريط : (10)) 

وسئل أيضا رحمه الله :

كيفية تطهير لعاب الكلب إذا وقع على أماكن في السيارة؟

فأجاب :

 إذا أصاب اللعاب مكاناً من السيارة فإما أن يكون هذا المكان حديداً أملس، فيمشي الحال بالمسح، وإن كان قماشاً فيُغسل على قدر الاستطاعة، على أنه لو بقي هذا اللعاب في الحديد أو في القماش فهو بعد أن ينشف لا يضر الجالس عليه،

 أما إذا بقي رطباً وأصاب ثوب الجالس على ذلك الكرسي، فيجب حينذاك حكم الغسل لا بد، فإذاً؛ المسألة تتعلق بأنه يجب إزالة هذا اللعاب لأنه نجس في حدود الإمكان . انتهى من ( سلسلة الهدى والنور/541/ )

وسئل الشيخ العثيمين رحمه الله :

 عن وجودِ نِقاط تفتيشٍ في بعض المؤسَّساتِ الكُبرى تُستخدَمُ فيها الكلابُ المدرَّبة، فتدخُلُ في مقدِّمة السيارةِ ثم تبدأ بالشمِّ واللَّحسِ، فهل تَتنجَّسُ بذلك المقاعِدُ والأماكن التي قام الكَلبُ بشمِّها أو لحسِها؟

 فأجاب :

أمَّا الشَّمُّ فإنَّه لا يضرُّ؛ لأنَّه لا يَخرُجُ مِن الكَلبِ ريقٌ، وأمَّا اللحسُ فيخرُجُ فيه مِنَ الكَلبِ ريق، وإذا أصاب ريقُ الكَلبِ ثيابًا أو شِبهَها فإنَّها تُغسَلُ سَبْعَ مرَّات، ولا نقول : إحداها بالتُّرابِ؛ لأنَّه ربَّما يضرُّ، 

لكن نقول : يُستعمَلُ عن الترابِ صابونًا أو شِبهَه مِن المُزيلِ، ويكفي مع الغَسَلات السَّبع . انتهى من ((لقاء الباب المفتوح)) (49/184).


هل اعجبك الموضوع :
author-img
اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.

تعليقات