">

القائمة الرئيسية

الصفحات

أحدث المواضيع

حكم من نسي آية من سورة الفاتحة في الصلاة؟


من كان إماماً أو منفرداً ونسى آية من سورة الفاتحة في الصلاة أو ترك الفاتحة أو بعضها عمدا أو سهوا ثم علم بذلك لزمه العود لقراءتها ،

إلا إن كان قد وصل إلى موضعها في الركعة الثانية فإن عليه أن يكمل صلاته ويأتي بركعة لبطلان الركعة التي ترك منها الفاتحة أو آية منها ‏ويسجد للسهو بعد السلام فى كلا الحالتين .

 وإن علم بعد الصلاة فإن قصر الفصل عرفاً أتى بركعة ويسجد للسهو بعد السلام ، وإن طال الفصل عرفاً أعاد الصلاة وكذلك من اقتدى به وهو عالم بأنه تركها .

وأما المأموم إن نسي قراءتها أو نسي آية منها في إحدى الركعات السرية فقط فإنه يقوم بعد سلام الإمام ويأتي بركعة ثم يسجد للسهو بعد سلامه .

قال النووي رحمه الله :

فيمن ترك الفاتحة ناسياً حتى سلم أو ركع قولان مشهوران أصحهما باتفاق الأصحاب وهو الجديد :

 لا تسقط عنه القراءة....وإن تذكر بعد السلام والفصل قريب لزمه العود إلى الصلاة ، ويبني على ما فعل  فيأتي بركعة أخرى ويسجد للسهو وإن طال الفصل يلزمه استئناف الصلاة انتهى من "المجموع" (3/288)

جاء في أسنى المطالب للعلامة زكريا الأنصاري رحمه الله :

 ولو نسي المأموم الفاتحة، أو شَكَّ في قِرَاءَتِهَا :

فإن كان قبل أَنْ يَرْكَعَ مع الْإِمَامِ تَخَلَّفَ لِقِرَاءَتِهَا؛ لِبَقَاءِ مَحَلِّهَا، وَلَهُ حُكْمُ بَطِيءِ الْقِرَاءَةِ مع سَرِيعِهَا في أَنَّهُ مُتَخَلِّفٌ بِعُذْرٍ،

 وَإِلَّا بِأَنْ كان التَّذَكُّرُ أو الشَّكُّ بَعْدَ رُكُوعِهِ معه، تَابَعَهُ وَلَا يَعُودُ لِقِرَاءَتِهَا؛ لِفَوَاتِ مَحَلِّهَا وَأَتَى بِرَكْعَةٍ بَعْدَ السَّلَامِ من الْإِمَامِ.

 قال الزَّرْكَشِيُّ : فَلَوْ تَذَكَّرَ في قِيَامِ الثَّانِيَةِ أَنَّهُ كان قد قَرَأَهَا، حُسِبَتْ له تِلْكَ الرَّكْعَةُ . انتهى بتصرف.

سئل العلامة ابن باز رحمه الله :

رجل صلى بالجماعة لكنه نسي آية من سورة الفاتحة ما حكم صلاته وصلاة المأمومين خلفه؟ 

الجواب :

 حكمه أن يأتي بركعة بدل الركعة التي ترك فيها آية من الفاتحة يأتي بركعة قبل أن يسلم ويسجد للسهو، فإن طال الفصل يعيد هو ويعيدون،

أما إن ذكر بعد السلام في وقت قريب يأتي بركعة ويسجد للسهو ويسلم وإن سجد للسهو بعد السلام فهو أفضل،

يأتي بركعة ثم يسلم ثم يسجد للسهو بعد السلام هذا هو الأفضل . انتهى من (فتاوى نور على الدرب(9/ 419).

وقال أيضا رحمه الله :

إذا شكَّ المصلي المنفرد أو الإمام في قراءة الفاتحة فإنه يُعيد قراءتها قبل أن يركع، وليس عليه سجود سهو.

أما إن كان الشك بعد فراغه من الصلاة فإنه لا يلتفت إليه، وصلاته صحيحة؛ لأن الأصل سلامتها . انتهى من (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 11/ 253).

وسئل الشيخ العثيمين رحمه الله :

حكم صلاة من نسي قراءة الفاتحة؟

فأجاب :

إذا نسي أن يقرأ الفاتحة في ركعة وجب عليه أن يرجع إليها؛ أي : إلى القيام ليقرأها ما لم يصل إلى القيام من الركعة التالية،

 فإن وصل إلى القيام من الركعة التالية قامت الركعة التالية مقام الركعة الأولى، وصار كأنه الآن في الركعة الأولى.

وعلى كلتا الحالتين يجب عليه سجود السهو ويكون بعد السلام من أجل الزيادة التي حصلت له.

 ونحن نمثل الآن بمثالين يتضح بهما الكلام:

 رجلٌ نسي قراءة الفاتحة من الركعة الأولى، فبينما هو جالسٌ بين السجدتين تذكر أنه نسي قراءة الفاتحة ، نقول له:

قم الآن قائماً، واقرأ الفاتحة، واركع، وامض في صلاتك، وعليك سجود السهو بعد السلام. هذا مثالٌ إذاً لمن ذكر نسيان الفاتحة قبل أن يقوم إلى الركعة التالية.

السؤال : ويقوم بتكبير أم يقوم بدون تكبير؟

الشيخ : لا، يقوم بدون تكبير؛ لأن هذا ليس محل قيام مشغول، القيام هذا مقصودٌ لغيره، فهو واجبٌ لغيره.

 المثال الثاني : 

إذا نسي الفاتحة وذكر بعد أن قام إلى الركعة التالية، نقول : رجل نسي الفاتحة من الركعة الأولى ولم يذكر إلا وهو قائمٌ في الركعة الثانية، فنقول له:

 ركعتك الأولى لغت لعدم قراءة الفاتحة فيها، وتكون هذه الركعة الثانية بدلاً عنها ، فكأنك الآن دخلت في صلاتك من جديد، فتستمر وتكمل صلاتك وتسلم وتسجد للسهو بعد السلام . انتهى من (فتاوى نور على الدرب>الشريط رقم [48]).

وسئل أيضا رحمه الله :

ما الحكم في إمام أو مأموم نسي قراءة الفاتحة ‏؟‏

فأجاب ‏:‏ 

هذا سؤال وجيه ، فالفاتحة ركن لا تصح الصلاة إلا بها في كل ركعة ، فإذا نسيها الإمام في الركعة الأولى ، ولم يتذكر إلا حين قام للركعة الثانية ، صارت الثانية هي الأولى في حقه،

وعلى هذا فلا بد أن يأتي بركعة أخرى عوضاً عن الركعة التي ترك فيها الفاتحة‏.‏

أما المأموم فإنه لا يتابعه في هذه الركعة ، لكن يجلس للتشهد ، وينتظر حتى يسلم مع إمامه ‏.‏

أما بالنسبة للمأموم إذا تركها ، 

فمن قال ‏:إن المأموم ليست عليه قراءة الفاتحة ، فالأمر واضح أنه ليس عليه شيء ‏.‏

ومن قال ‏:إنها ركن في حقه ، فهو كالإمام فإذا تركها يأتي بعد سلام إمامه بركعة ، 

إلا إذا جاء والإمام راكع ، أو جاء والإمام قائم ، ولكن ركع قبل أن يتمها ، ففي هذه الحال تسقط عنه – أي عن المأموم – في الركعة الأولى ‏.‏ انتهى من ( مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين).

جاء فى فتاوى اللجنة الدائمة :

إذا نسي الإمام آية من سورة الفاتحة ولم يذكر إلا بعد مدة طويلة - فإنه يجب عليه إعادة الصلاة إذا كانت فريضة؛

لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب »،

أما إن ذكرها قبل طول الفصل فإنه يأتي بركعة بدل الركعة التي ترك قراءة آية من الفاتحة فيها ويسجد للسهو، 

أما إذا كانت الآية المنسية من غير الفاتحة فصلاته صحيحة ولا شيء عليه ولا على من خلفه في ذلك، لأن قراءة ما زاد على الفاتحة مستحب وليس بواجب.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . انتهى من (اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(5/332-331)المجموعة الثانية)

وسئل أيضا علماء "اللجنة الدائمة "( 6/38 ) :

قام الإمام في صلاة المغرب وفي أثناء القراءة نسي آيتين من فاتحة الكتاب وهو في الصلاة علماً بأن المأمومين على يقين بذلك ولم يفتحوا على الإمام حتى انقضت الصلاة،

وبعد أن سلم الإمام قالوا له : إنك نسيت آيتين من الفاتحة، فأقرهم على ذلك بأنه شعر بأن الفاتحة انتهت بسرعة، ولكن قال لو كنت أخطأت كان أي أحد من الذين خلفي ذكرني. فما حكم الشرع في هذه الصلاة؟

فأجابوا :

 إذا كان الواقع ما ذكر فعليكم جميعاً إعادة الصلاة ؛ لأن الصلاة لا تصح إلا بقراءة الفاتحة كاملة ولم يحصل ذلك، 

وكان الواجب على هذا الإمام لما تحقق من تركه بعض الآيات من سورة الفاتحة أن يقوم في الحال ويأتي بركعة ويتشهد التشهد الأخير ويسجد للسهو ويسلم،

وما دام لم يفعل ذلك ومضى وقت طويل لزم إعادة الصلاة بكاملها عليكم جميعاً . انتهى من (اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء).

أما إذا كانت الآية المنسية من غير الفاتحة 

فصلاته صحيحة ولا شيء عليه ولا على من خلفه في ذلك لأن قراءة ما زاد على الفاتحة مستحب وليس بواجب.

تنبيه : يجب الفتح على الإمام إذا أسقط آية من الفاتحة أو لحن فيها لحنا يحيل المعنى لتوقف صحة صلاته على ذلك ، وكذا في غيرها إذا كان الخطأ يترتب عليه تغيير المعنى.
 
 فقد جاء فى مطالب أولي النهى ممزوجا بغاية المنتهى وهو حنبلي : ويجب فتحه على إمامه إذا أرتج عليه، أو غلط بفاتحة . انتهى.


والله اعلم


وللفائدة..

هل اعجبك الموضوع :
author-img
اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.

تعليقات