">

القائمة الرئيسية

الصفحات

أحدث المواضيع

ماذا يفعل من قرأ التشهد بدلاً من الفاتحة في الصلاة؟


الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها في كل ركعة فهى ركن في حق الإمام والمنفرد في الصلاة السرية والجهرية وركن في حق المأموم في الركعات السرية دون الجهرية.

▪️ فمن قرأ التشهد مكان الفاتحة ناسياً ثم تذكر قبل أن يركع وقرأ الفاتحة فصلاته صحيحة ولكن يستحب له سجود السهو لأنه أتى بذكر مشرع فى غير موضعه .

▪️ وأما من لم يتذكر ذلك إلا فى الركوع، فإليك بيانه :

إذا كان الذي نسي قراءة الفاتحة إماما أو منفردا ولم يذكر إلا بعد ما ركع فإنه يرجع إلى القيام وجوبا ويقرأ الفاتحة وما تيسر بعدها من القرآن إن كان قبل التشهد الأول ،

وإن كان بعد التشهد الأول فإنه يقرأ الفاتحة فقط  ثم يركع ويكمل صلاته وعليه سجود السهو ، لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به،

وإن كان مأموما فإنه يستمر في ركوعه ولا يرجع لأنه لا تجب عليه قراءة الفاتحة في هذه الحالة لفوات محلها . انتهى من (" فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية " (5/331)).

▪️ وأما إذا تذكر بعد إنتهاءه من صلاته بوقت قصير أنه لم يقرأ الفاتحة حال قيامه فيلزمه أن يأتى بركعة كامة ويسجد للسهو بعد السلام لأن الفاتحة ركن لا تصح الصلاة إلا بها ، فإذا طال الفصل عرفاً فعليه أن يعيد الصلاة.

▪️ أما بالنسبة للمأموم إذا ترك الفاتحة فإنه يأتي بعد سلام إمامه بركعة لأنها ركن في حقه كالإمام.

قال النووي رحمه الله :

مذهَبُنا أنَّ الفاتحة متعيِّنة، لا تَصِحُّ صلاةُ القادرِ عليها إلَّا بها ، وبهذا قال جمهورُ العلماء، مِن الصحابة والتابعين فمَن بعدَهم، 

وقد حكاه ابنُ المنذر : عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن العاص، وابن عباس، وأبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، وخوات بن جبير، والزهري، وابن عون، والأوزاعي، ومالك، وابن المبارك، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وحكاه أصحابنا عن الثوري وداود . انتهى من ((المجموع)) (3/327). 

وقال أيضا رحمه الله :

فيمن ترك الفاتحة ناسياً حتى سلم أو ركع قولان مشهوران , أصحهما باتفاق الأصحاب وهو الجديد : لا تسقط عنه القراءة....

وإن تذكر بعد السلام - والفصل قريب - لزمه العود إلى الصلاة ، ويبني على ما فعل , فيأتي بركعة أخرى ويسجد للسهو ، وإن طال الفصل يلزمه استئناف الصلاة . انتهى من ("المجموع" (3/288)) 

قال الشيخ العثيمين رحمه الله :

الفاتحة ركن لا تصح الصلاة إلا بها في كل ركعة فإذا نسيها الإمام في الركعة الأولى ولم يتذكر إلا حين قام إلى الركعة الثانية صارت الثانية هي الأولى في حقه ، 

وعلى هذا إذا سلم فلا بد أن يأتي بركعة أخرى عوضاً عن الركعة التي ترك فيها الفاتحة 

أما المأموم فإنه لا يتابعه في هذه الركعة لكن يجلس للتشهد وينتظر حتى يسلم مع إمامه.

أما بالنسبة للمأموم إذا تركها فمن قال : إن المأموم ليست عليه قراءة الفاتحة فالأمر واضح أنه ليس عليه شيء. 

ومن قال : إنها ركن في حقه فهو كالإمام فإذا تركها يأتي بعد سلام إمامه بركعة، 

إلا إذا جاء والإمام راكع أو جاء والإمام قائم ولكنه ركع قبل أن يتمها ففي هذه الحال تسقط عنه – أي : عن المأموم - في الركعة الأولى . انتهى من (" مجموع فتاوى ابن عثيمين " (14/36 - 37)) .


والله أعلم


وللفائدة..


هل اعجبك الموضوع :
author-img
اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.

تعليقات