لا يجوز متابعة الإمام في هذه الحال ويجب على المأمومين أن يفارقوا إمامهم إذا علموا أنه قد زاد في صلاته ويخير المأمومون بين أن ينتظرونه حتى يسلم بهم أو يسلموا قبله والإنتظار أحسن .
وعلى المأمومين أن يسبحوا للإمام لعله يرجع عن زيادة تلك الركعة فإن سبح به اثنان فأكثر لزمه الرجوع إن كانت زيادته عن شك وليس للمأمومين إن تيقنوا أنها خامسة متابعته بل يجوز لهم مفارقته بحيث يسلمون وتصح صلاتهم كما يجوز لهم انتظاره حتى يسلموا بسلامه ومن اتبعه منهم عمدا عالما بتحريم ذلك بطلت صلاته ومن اتبعه سهوا أو جهلا فصلاته صحيحة.
قال النووي في المجموع :
فمتى سجد الإمام في آخر صلاته سجدتين لزم المأموم متابعته حملا له على أنه سها بخلاف ما لو قام إلى ركعة خامسة فإنه لا يتابعه حملا له على أنه ترك ركنا من ركعة لأنه لو تحقق الحال هناك لم تجز متابعته لأن المأموم أتم صلاته يقيناً .انتهى.
وجاء في الروض المربع :
وإن سبح به ثقتان أي نبهاه بتسبيح أو غيره ويلزمهم تنبيهه لزمه الرجوع إليهما سواء سبحا به إلى زيادة أو نقصان وسواء غلب على ظنه صوابهما أو خطؤهما والمرأة كالرجل ـ
فإن أصر على عدم الرجوع ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته لأنه ترك الواجب عمداً وإن جزم بصواب نفسه لم يلزمه الرجوع إليهم لأن قولهما إنما يفيد الظن واليقين مقدم عليه. انتهى.
قال الامام ابن باز رحمه الله :
إذا علم المأموم أن الإمام قد زاد ركعة لا يقوم معه يجلس ينبهه يقول: سبحان الله، سبحان الله وعلى الإمام أن يرجع إذا سبحوا به اثنان فأكثر عليه أن يرجع ويجلس ويقرأ التحيات ويسجد للسهو ثم يسلم فإن أبى ولم يرجع لا يتابعونه يجلسون وينتظرونه فالزيادة التي يزيدها الإمام سهواً تعتبر خطأ وزيادة في الصلاة الشرعية.
فمن عرفها وعلم أنها خطأ لا يتابعه بل يجلس ولا يتابعه في الخامسة في الظهر والعصر والعشاء ولا في الرابعة في المغرب، ولا في الثالثة في الفجر والجمعة بل يجلس.
أما من لم يعرف أنها زائدة فإنه يتابعه عملاً بالحديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا ركع فاركعوا..الحديث. هذا يتابعه الجاهل الذي ما درى عن الزيادة يتابعه لأن الأصل وجوب المتابعة. أما الذي عرف أنها زيادة فقد عرف أنها خطأ فلا يتابعه في الخطأ بل يجلس ولا يتابعه في الخطأ ولا أعلم في هذا خلافاً بين أهل العلم.
أما الإمام الذي أصر ولم يرجع
فهو بين أمرين :
إن كان يعتقد صحة ما فعل وأنه المصيب وأن الذين نبهوه أخطئوا فقد أصاب وأحسن ولا بأس عليه إذا كان يعتقد أنه مصيب فيكمل صلاته على نيته وعلى اعتقاده وصلاته صحيحة. والذين اعتقدوا أنه زائد صلاتهم صحيحة أيضاً ولا حرج على الجميع كل مأخوذ باعتقاده وما علم أنه الصحيح في نفسه.
أما إن كان هو ليس عنده ضبط ولكنه أصر من دون ضبط فقد غلط ولا يجوز له ذلك لأنه أصر على الخطأ وهو قد نبهه اثنان فأكثر من المأمومين على أنها خطأ وليس عنده ضبط يكون خطأ، فيكون عمله غير صحيح، وتكون الزيادة هذه مبطلة لصلاته؛ لأنه تعمد زيادة ركعة غير مشروعة، فيكون زاد في الصلاة عمداً ما ليس منها، فتبطل الصلاة بذلك.
وإذا كان استمر ولم يرجع
فالأفضل لهم ينتظرونه هذا الأفضل وإن سلموا أجزأ صحت لأنهم معذورون بالانفراد
لكن إذا انتظروه يكون أحسن لأنه قد يكون معذوراً قد يكون يعتقد صواب نفسه فيكون معذوراً فإذا انتظروه وسلموا معه يكون أحسن. اه
إذن
متابعة الإمام الزائد في صلاته على أربعة أقسام :
الأول :
أن يرى أن الصواب مع الإمام
فتابعة على ذلك فصلاته صحيحة.
الثاني :
أن يرى أنه مخطئ فيتابعه على ذلك
عالماً بالحال (أي الخطأ)
والحكم الشرعي فصلاته باطلة.
الثالث :
أن يتابعه جهلاً بالحال
أو بالحكم الشرعي أو نسياناً
فصلاته صحيحه.
الرابع :
أن يفارقه فصلاته صحيحة.
والله اعلم
وللفائدة..
تعليقات
إرسال تعليق