إذا نقص الإمام ركعةً من الصلاة ناسياً، فالواجب على المأمومين أن ينبِّهوه بأن يسبحون له في صلاته ( فيقولون : سبحان الله)، لكي يتنبه الإمام لترك تلك الركعة،
والواجب على الإمام حينئذ المتابعة والرجوع لمن نبهه إذا كانوا اثنين فأكثر، لأنه صلى الله عليه وسلم قبل قول القوم في قصة ذي اليدين.
* فإن لم يستجب الإمام لتنبيه المأمومين فإنه لا يجوز لهم متابعة الإمام في هذه الحال ولا الجلوس معه للتشهد بل يقومون لإتمام صلاتهم .
* أما إذا كان الإمام يعتقد أنه على صواب فصلاته صحيحة؛ لأن الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها، وصلاة المأمومين صحيحة لإعتقادهم أيضا.
قال الدسوقي المالكي في حاشيته :
حاصل فقه المسألة : أن الإمام إذا أخبره جماعة مستفيضة يفيد خبرهم العلم الضروري بتمام صلاته أو بنقصها،
فإنه يجب عليه الرجوع لخبرهم، سواء كانوا من مأموميه أو لا، سواء تيقن صدقهم أو ظنه أو شك فيه أو جزم بكذبهم، ولا يعمل على يقينه،
ومثل الإمام في ذلك الفذ والمأموم، فيجب على كل منهما الرجوع لخبر الجماعة المستفيضة مطلقاً. انتهى.
قال العلامة ابن باز رحمه الله :
لو جلس الإمام في الثالثة في الظهر والعصر والعشاء ونبهوه ولم يقم، يقومون ويخلونه يقومون يكملون لأنفسهم،
وهو إن كان في اعتقاده مصيب صلاته صحيحة .
وإن كان ما عنده اعتقاد ولم يقم بطلت صلاته لأن الواجب عليه المتابعة لمن نبهه إذا كانوا اثنين فأكثر،
فإذا جلس ولم يكمل وقد بلغ المنبهون النصاب فتكون صلاته باطلة حينئذ لأنه تعمد النقص،
إلا أن يكون يعتقد أنه أصاب لنفسه إذا كان يعتقد أنه مصيب هو وأنهم مخطئون فصلاته صحيحة وهم لهم اعتقادهم صلاتهم صحيحة.
وعليهم جميعًا في مثل هذه المسائل أن ينتبهوا حتى لا يقعوا في الباطل، فإذا دخل في الصلاة يقبل عليها بقلبه وينتبه يخشع فيها حتى لا يقع سهو فإذا وقع السهو عمل بشرع الله .
إن كان الإمام نبهوه سبحان الله سبحان الله إن كان في زيادة لم يتابعوه في الزيادة وإن كان في نقص لم يتابعوه في النقص إذا علموا أنه زاد أو نقص .
فإذا علموا بالزيادة يجلسون ينتظرونه .
وإذا علموا بالنقص يقومون إذا لم يتابعهم يقومون يكملون .
وعليه هو سجود السهو إذا زاد أو نقص عليه سجود سهو ويتابعونه في السجود إن كان زيادة ورجع لتنبيههم كمل الصلاة وسجد للسهو،
وإن كان عن نقص قام وأتى بالنقص وسجد للسهو وسجدوا معه .انتهى من (فتاوى نور على الدرب).
وقال الشيخ العثيمين رحمه الله :
إذا تيقن المأموم أن إمامه قد نقص وسبح به ولم يرجع فإن الواجب مفارقته في هذه الحال،
فسبح به هذا المأموم فلم يقم فإن على المأموم أن يفارقه فيقوم ولا يجلس معه، ثم يأتي بركعته، فإذا أتى بركعته فلا شيء عليه .
ولا يجوز أن يتابع الإمام في هذه الحال؛ لأنه صار يعتقد أن صلاة الإمام باطلة بسبب نقصانه الركعة،
ومع ذلك فصلاة الإمام إذا كان الإمام يعتقد أنه على صواب فصلاته صحيحة؛ لأن الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها،
ووسع الإمام ما يعتقده، ووسع المأموم ما يعتقده، ولا يلزم الإنسان أن يأخذ بما يعتقده غيره مما يراه خطأً. انتهى من (فتاوى نور على الدرب>الشريط رقم [47]).
* وأما بخصوص المسبوق
إذا قام يتم صلاته بعد سلام إمامه ثم تبين له أن الإمام قد بقيت عليه ركعة ورجع الإمام للصلاة ليتمها، ففي هذه الحال هو بالخيار :
إن شاء رجع مع الإمام وصلى معه تلك الركعة ثم أكمل بعد ذلك ما فاته من صلاة إمامه، وإن شاء استمر في صلاته منفرداً. ينظر : (" الشرح الممتع- للعثيمين " (2/314)).
اقرأ أيضا : حكم التأخر عن متابعة الإمام فى الصلاة؟
والله اعلم
تعليقات
إرسال تعليق