إن نسي المُصلي ركناً من أركان الصلاة كالركوع والسجود ولم يذكره إلا بعد فراغه من الصلاة فيجب عليه إذا تذكر الإتيان بما نسيه،
بأن يأتي بركعة تامة سواء كان إماماً أو مأموماً أو منفرداً ولا يجبره سجود السهو،
إلا أن يكون المنسي السجدة فى الركعة الأخيرة أو التشهد أوالسلام فإنه يأتي به ويسلم ثم يسجد لسهوه ومن لم يفعل لم تصحَّ صلاته.
** أما إذا طال الفصلُ فمر عليه وقت طويل عُرفا إلى أن تذكر فإنه يُعيد الصلاة من أولها .
** فإن ترك المصلي ركنا من الأركان ناسياً أو جاهلاً وهو في الصلاة فإنه يعود إليه ويأتي به وبما بعده ما لم يصل إلى مكانه من الركعة الثانية،
فحينئذ تقوم الركعة الثانية مقام التي تركه منها وتبطل الركعة السابقة،
كمن نسي الركوع ثم سجد فيجب عليه أن يعود متى ذكر إلا إذا وصل إلى الركوع من الثانية فتقوم الركعة الثانية مكان التي ترك ويلزمه سجود السهو بعد السلام .
** وإن ترك المُصلي تكبيرة الإحرام جهلاً أو سهواً لم تنعقد صلاته أصلاً.
** وأما الجاهل إذا ترك ركناً أو شرطاً فإن كان في الوقت أعاد الصلاة وإن خرج الوقت فلا إعادة عليه.
** وإن ترك المُصلي ركناً من أركان الصلاة كالركوع والسجود عمداً بطلت صلاته .
والدليل :
عن أبي هريرة رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ارجع فصل؛ فإنك لم تصل، فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال : ارجع فصل؛ فإنك لم تصل - ثلاثا-،
فقال : والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلمني, فقال : إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها ) . رواه البخاري.
الشاهد من الحديث : أنه جعل وجود صلاته مع ترك بعض أركانها كعدمها، ولو كانت تسقط الأركان بالسهو ، لسقطت عن الأعرابي ؛ لكونه جاهلا بها ، والجاهل كالناسي . ينظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/3).
قال ابن عبد البر رحمه الله :
وأجمع العلماء على أن الركوع، والسجود، والقيام، والجلسة الأخيرة في الصلاة، فرض كله،
وأن من سها عن شيء منه وذكره، رجع إليه فأتمه، وبني عليه ولم يتماد وهو ذاكر له؛ لأنه لا يجبره سجود السهو . انتهى من ((التمهيد)). (10/189).
وقال النوويُّ رحمه الله :
إذا ترك فرضًا من فروض الصلاة كركوعٍ أو سجودٍ ونحوهما، نُظر؛ إنْ تركه عمدًا وانتقل إلى ما بَعدَه، بطَلَتْ صلاتُه بلا خلاف. انتهى من ((المجموع)) (4/77).
قال العلامة السعدي رحمه الله :
من نسي ركناً فذكره يأتي به وبما بعده مطلقاً، سواء شرع في القراءة أم لا، وسواء في نفس الصلاة أو بعدها،
وهذا القول هو ظاهر عموم الأدلة في الصلاة خاصة وفي غيرها عامة؛ مما اعتبر له الترتيب.
فإن من ترك ترتيب الوضوء أو الطواف أو السعي أو رمي الجمار أو نحوها؛ فإنه يأتي بالمتروك وبما بعده فقط، ولا يأتي بالفعل الواقع صحيحاً.
ويؤيد هذا التعليل الصحيح أن يقال اشتمل هذا الأمر على ثلاثة أمور :
- أمر قد وقع صحيحاً مرتباً قبل ترك الركن.
- والثاني : الركن المتروك.
- والثالث : الأركان المفعولة بعد المتروك.
فالإتيان بالمتروك لازم لأنه متروك، والركن لا يسقط لا عمداً ولا سهواً ولا جهلاً،
والإتيان بما بعده من الأركان المفعولة لازم الإتيان بها؛ لأنها وقعت لم يسبقها ما هو شرط لها، وهو الركن المتروك لوجوب الترتيب.
وأما الإتيان بالواقع صحيحاً مرتباً وإلغاؤه؛ فهو خلاف الأصل وخلاف الواجب . انتهى من (مجموع الفوائد واقتناص الأوابد فائدة رقم 140)
وقال العلامة العثيمين رحمه الله :
إن ترك المصلي ركناً من أركان الصلاة عمداً بطلت صلاته ، وإن كان المتروك تكبيرة الإحرام فإن الصلاة لم تنعقد سواءً تركها عمداً أو سهواً لأن الصلاة لا تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام.
فلو أن رجلاً وقف ثم شرع مباشرة في دعاء الاستفتاح وقرأ الفاتحة وجاء بالصلاة كاملة لقلنا أن صلاته لم تنعقد أصلا لأنه لم يأت بتكبيرة الإحرام.
وترك الركن لا يجبره سجود السهو،
وإن ترك المصلي الركن ناسياً أو جاهلاً وهو في الصلاة فإنه يعود إليه ويأتي به وبما بعده ما لم يصل إلى مكانه من الركعة الثانية ،
فحينئذ تقوم الركعة الثانية مقام التي تركه منها وتبطل الركعة السابقة ،
كمن نسي الركوع ثم سجد فيجب عليه أن يعود متى ذكر إلا إذا وصل إلى الركوع من الثانية فتقوم الركعة الثانية مكان التي ترك ، وفي كلتا الحالتين يجب عليه أن يسجد للسهو بعد السلام .
كما أن الجاهل إذا ترك ركناً أو شرطاً فإن كان في الوقت أعاد الصلاة وإن خرج الوقت فلا إعادة عليه .
مثال ذلك : شخص نسي السجدة الثانية من الركعة الأولى فذكر ذلك وهو جالس بين السجدتين في الركعة الثانية ، فتلغى الركعة الأولى وتقوم الثانية مقامها فيعتبرها الركعة الأولى ويكمل عليها صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم.
ومثال آخر : شخص نسي السجدة الثانية والجلوس قبلها من الركعة الأولى فذكر ذلك بعد أن قام من الركوع في الركعة الثانية ، فإنه يعود ويجلس ويسجد ثم يكمل صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم،
وهذا القول هو الصحيح وذلك لأن ما بعد الركن المتروك يقع في غير محله لاشتراط الترتيب ،
فكل ركن وقع بعد الركن المتروك فإنه في غير محله لإشتراط الترتيب بين الأركان ،
وإذا كان في غير محله فإنه لا يجوز الاستمرار فيه بل يرجع إلى الركن الذي تركه ،
كما لو نسي أن يغسل وجهه في الوضوء ثم لما شرع في مسح رأسه ذكر أنه لم يغسل الوجه فيجب عليه أن يرجع ويغسل الوجه وما بعده .
فإن وصل إلى محله من الركعة الثانية فإنه لا يرجع لأن رجوعه ليس له فائدة لأنه إذا رجع فسيرجع إلى نفس المحل ، وعلى هذا فتكون الركعة الثانية هي الأولى ويكون له ركعة ملفقة من الأولى ومن الثانية .
وعلى هذا يجب الرجوع إلى الركن المتروك ما لم يصل إلى موضعه من الركعة الثانية فإن وصل إلى موضعه من الركعة الثانية صارت الثانية هي الأولى . انتهى من ( "الشرح الممتع" (3371) ).
وقال أيضا رحمه الله :
إن وصل إلى موضعه من الركعة الثانية لغت الركعة التي تركه منها وقامت التي تليها مقامها ،
وإن لم يصل إلى موضعه من الركعة الثانية وجب عليه أن يعود إلى الركن المتروك فيأتي به وبما بعده وفي كلتا الحالين يجب عليه أن يسجد للسهو بعد السلام . انتهى من (رسالة سجود السهو (ص2)).
وجاء فى فتاوى اللجنة الدائمة :
س : إمام أم بالناس في صلاة المغرب وأتى بالركوع وسجد السجدة الأولى واعتدل قائما قبل أن يأتي بالسجدة الثانية في الركعة الأولى، وبعد أن أتم الصلاة وقبل التسليم أتى بسجود السهو.. فضيلة الشيخ : هل صلاته صحيحة بما ذكر، أو إفادتنا بما يجب عليه لإتمام صلاته، هذا وجزاكم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين؟
الجواب :
السجدة الثانية ركن من أركان الصلاة، والركن لا بد من الإتيان به ولا ينجبر بسجود السهو،
وما دام أنه لم يأت به وطال الفصل فإن الواجب عليكم في هذه الحالة إعادة الصلاة جميعها؛ لبطلان صلاتكم بترك السجدة الثانية من الركعة الأولى،
أما لو ذكر الإمام أو نبه بعد السلام وقبل طول الفصل فإنه يلزمه أن يأتي بركعة كاملة بدل الركعة التي ترك سجودها الثاني، وعليه سجود السهو،
والأفضل أن يكون السجود بعد السلام في هذه الصورة،
أما لو ذكر قبل السلام أو نبه فإنه يأتي بركعة كاملة بدل الركعة التي ترك سجودها ثم يتشهد ويسجد للسهو . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . انتهى من (اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء-الفتوى رقم (١٢٤٢٤)).
من علم بالركن المتروك بعد الصلاة
مثاله : رجل صلى الظهر ونسي السجدة الثانية من الركعة الأولى ولم يتذكر حتى فرغ من صلاته وسلَّم .
فالقول الراجح : أنه يأتي بركعة كاملة ويسجد للسهو لأنه لما سلَّم امتنع بناء الصلاة بعضها على بعض فتبطلُ الركعةُ التي أنقصَ منها الركنَ كلُّها.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله :
إن ذكره - أي الركن المتروك - بعد السلام فإن كان من ركعة قبل الأخيرة أتى بركعة كاملة ، وإن كان من الأخيرة أتى به وبما بعده فقط، ولا يلزمه أن يأتي بركعة كاملة . انتهى من ( الشرح الممتع 3/ 375)
وأما طول الفصل فيرجع إلى العُرف
قال ابن قدامة في المغني :
لو ترك ركعة أو أكثر فذكر قبل أن يطول الفصل أتى بما ترك ولم تبطل صلاته إجماعا وقد دل عليه حديث ذي اليدين،
فإذا ترك ركنا واحدا، فأولى أن لا تبطل الصلاة، فإنه لا يزيد على ترك ركعة . انتهى.
وقال أيضا : ويرجع في طول الفصل وقصره إلى العادة والعرف. انتهى
والله اعلم
وللفائدة..
تعليقات
إرسال تعليق