إن ترك المصلي ركناً من أركان الصلاة كالركوع والسجود عمداً بطلت صلاته وإن تركه سهواً ولم يذكره إلا بعد فراغه من الصلاة فيجب عليه إذا تذكر الإتيان بما نسيه بأن يأتي بركعة تامة سواء كان إماماً أو مأموماً أو منفرداً ولا يجبره سجود السهو إلا أن يكون المنسي السجدة فى الركعة الأخيرة أو التشهد أوالسلام فإنه يأتي به ويسلم ثم يسجد لسهوه ومن لم يفعل لم تصحَّ صلاته . أما إذا طال الفصلُ فمر عليه وقت طويل عرفا إلى أن تذكر فإنه يُعيد الصلاة من أولها .
وإن ترك تكبيرة الإحرام جهلاً أو سهواً لم تنعقد صلاته أصلاً .
فإن ترك المصلي ركنا من الأركان ناسياً أو جاهلاً وهو في الصلاة فإنه يعود إليه ويأتي به وبما بعده ما لم يصل إلى مكانه من الركعة الثانية فحينئذ تقوم الركعة الثانية مقام التي تركه منها، وتبطل الركعة السابقة كمن نسي الركوع ثم سجد فيجب عليه أن يعود متى ذكر إلا إذا وصل إلى الركوع من الثانية فتقوم الركعة الثانية مكان التي ترك ويلزمه سجود السهو بعد السلام .
وأما الجاهل إذا ترك ركناً أو شرطاً فإن كان في الوقت أعاد الصلاة وإن خرج الوقت فلا إعادة عليه .
والدليل :
عن أبي هريرة رضي الله عنه : (أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل؛ فإنك لم تصل، فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ارجع فصل؛ فإنك لم تصل - ثلاثا -، فقال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلمني, فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها ) . رواه البخاري
جعل وجود صلاته مع ترك بعض أركانها كعدمها، ولو كانت تسقط الأركان بالسهو، لسقطت عن الأعرابي؛ لكونه جاهلا بها، والجاهل كالناسي. ينظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/3).
قال ابن عبد البر رحمه الله :
وأجمع العلماء على أن الركوع، والسجود، والقيام، والجلسة الأخيرة في الصلاة، فرض كله، وأن من سها عن شيء منه وذكره، رجع إليه فأتمه، وبني عليه ولم يتماد وهو ذاكر له؛ لأنه لا يجبره سجود السهو. ((التمهيد)) (10/189).
وقال النوويُّ رحمه الله :
إذا ترك فرضًا من فروض الصلاة كركوعٍ أو سجودٍ ونحوهما، نُظر؛ إنْ تركه عمدًا وانتقل إلى ما بَعدَه، بطَلَتْ صلاتُه بلا خلاف. ((المجموع)) (4/77).
قال العلامة العثيمين رحمه الله :
إن ترك المصلي ركناً من أركان الصلاة عمداً بطلت صلاته وإن كان المتروك تكبيرة الإحرام فإن الصلاة لم تنعقد سواءً تركها عمداً أو سهواً لأن الصلاة لا تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام.
فلو أن رجلاً وقف ثم شرع مباشرة في دعاء الاستفتاح وقرأ الفاتحة وجاء بالصلاة كاملة لقلنا أن صلاته لم تنعقد أصلا لأنه لم يأت بتكبيرة الإحرام.
وترك الركن لا يجبره سجود السهو
وإن ترك المصلي الركن ناسياً أو جاهلاً وهو في الصلاة فإنه يعود إليه ويأتي به وبما بعده ما لم يصل إلى مكانه من الركعة الثانية فحينئذ تقوم الركعة الثانية مقام التي تركه منها وتبطل الركعة السابقة كمن نسي الركوع ثم سجد فيجب عليه أن يعود متى ذكر إلا إذا وصل إلى الركوع من الثانية فتقوم الركعة الثانية مكان التي ترك وفي كلتا الحالتين يجب عليه أن يسجد للسهو بعد السلام .
كما أن الجاهل إذا ترك ركناً أو شرطاً فإن كان في الوقت أعاد الصلاة وإن خرج الوقت فلا إعادة عليه .
مثال ذلك :
شخص نسي السجدة الثانية من الركعة الأولى فذكر ذلك وهو جالس بين السجدتين في الركعة الثانية فتلغى الركعة الأولى وتقوم الثانية مقامها فيعتبرها الركعة الأولى ويكمل عليها صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم.
ومثال آخر :
شخص نسي السجدة الثانية والجلوس قبلها من الركعة الأولى فذكر ذلك بعد أن قام من الركوع في الركعة الثانية فإنه يعود ويجلس ويسجد ثم يكمل صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم وهذا القول هو الصحيح وذلك لأن ما بعد الركن المتروك يقع في غير محله لاشتراط الترتيب فكل ركن وقع بعد الركن المتروك فإنه في غير محله لإشتراط الترتيب بين الأركان وإذا كان في غير محله فإنه لا يجوز الاستمرار فيه بل يرجع إلى الركن الذي تركه كما لو نسي أن يغسل وجهه في الوضوء ثم لما شرع في مسح رأسه ذكر أنه لم يغسل الوجه فيجب عليه أن يرجع ويغسل الوجه وما بعده .
فإن وصل إلى محله من الركعة الثانية فإنه لا يرجع لأن رجوعه ليس له فائدة لأنه إذا رجع فسيرجع إلى نفس المحل وعلى هذا فتكون الركعة الثانية هي الأولى ويكون له ركعة ملفقة من الأولى ومن الثانية .
وعلى هذا يجب الرجوع إلى الركن المتروك ما لم يصل إلى موضعه من الركعة الثانية فإن وصل إلى موضعه من الركعة الثانية صارت الثانية هي الأولى". اه
"الشرح الممتع" (3371)
وقال أيضا رحمه الله :
" إن وصل إلى موضعه من الركعة الثانية لغت الركعة التي تركه منها وقامت التي تليها مقامها وإن لم يصل إلى موضعه من الركعة الثانية وجب عليه أن يعود إلى الركن المتروك فيأتي به وبما بعده وفي كلتا الحالين يجب عليه أن يسجد للسهو بعد السلام ". اه
(رسالة سجود السهو (ص2))
أما لو لم يعلم بالركن المتروك
إلا بعد سلامه من الصلاة
مثاله : رجل صلى الظهر ونسي السجدة الثانية من الركعة الأولى ولم يتذكر حتى فرغ من صلاته وسلَّم .
فالقول الراجح : أنه يأتي بركعة كاملة ويسجد للسهو لأنه لما سلَّم امتنع بناء الصلاة بعضها على بعض فتبطلُ الركعةُ التي أنقصَ منها الركنَ كلُّها.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله :
" إن ذكره - أي الركن المتروك - بعد السلام فإن كان من ركعة قبل الأخيرة أتى بركعة كاملة وإن كان من الأخيرة أتى به وبما بعده فقط، ولا يلزمه أن يأتي بركعة كاملة".اه
( الشرح الممتع 3/ 375)
وأما طول الفصل فيرجع إلى العُرف
قال ابن قدامة في المغني :
لو ترك ركعة أو أكثر فذكر قبل أن يطول الفصل أتى بما ترك ولم تبطل صلاته إجماعا وقد دل عليه حديث ذي اليدين، فإذا ترك ركنا واحدا، فأولى أن لا تبطل الصلاة، فإنه لا يزيد على ترك ركعة. انتهى.
وقال أيضا :
ويرجع في طول الفصل وقصره إلى العادة والعرف. انتهى
وأما من شك فى ترك ركن
كان كتركه أى لم يفعله .
قال الشيخ العثيمين رحمه الله :
مثاله : قام إلى الركعة الثانية ؛ فشك هل سجد مرتين أم مرة واحدة؟ فإن شرع في القراءة فلا يرجع ، وقبل الشروع يرجع .
وعلى القول الراجح : يرجع مطلقا ، ما لم يصل إلى موضعه من الركعة التالية ، فيرجع ويجلس ، ثم يسجد ، ثم يقوم ، لأن الشك في ترك الركن كالترك .
وكان الشك في ترك الركن كالترك ؛ لأن الأصل عدم فعله ، فإذا شك هل فعله ، لكن إذا غلب على ظنه أنه فعله ؛ فعلى القول الراجح وهو العمل بغلبة الظن يكون فاعلا له حكما ولا يرجع ؛ لأننا ذكرنا إذا شك في عدد الركعات يبني على غالب ظنه ، ولكن عليه سجود السهو بعد السلام ". انتهى . "الشرح الممتع" (3/ 384) .
وإليك
أركان الصلاة التي لا تصح صلاة الفريضة إلا بها أربعة عشر ركناً، وهي :
1- القيام مع القدرة.
2- تكبيرة الإحرام.
3- قراءة الفاتحة في كل ركعة إلا فيما يجهر فيه الإمام.
4- الركوع.
5- الاعتدال منه.
6- السجود على الأعضاء السبعة.
7- الجلوس بين السجدتين.
8- السجود الثاني.
9- الجلوس للتشهد الأخير.
10- التشهد الأخير.
11- الصلاة على النبي- صلى الله عليه وسلم- وآله.
12- الطمأنينة في الكل.
13- الترتيب بين الأركان.
14- التسليم.
والله اعلم
وللفائدة..
تعليقات
إرسال تعليق