">

القائمة الرئيسية

الصفحات

أحدث المواضيع

حكم من شكّ في ترك ركن من أركان الصلاة؟


الصحيح أن من شك شكاً حقيقياً أو غلب على ظنه أنه ترك ركن من أركان الصلاة وهو في أثنائها هو كتركه،

لأن الأصل عدم فعله فمن لم يأت بهذا الركن مع علمه بتركه وسلم بطلت صلاته.

مثال : إذا شككت في قراءة الفاتحة وأنت راكع في نفس تلك الركعة التي شككت في قراءة الفاتحة في قيامها ، 

فإنك ترجع قائما ثم تأتي بها ثم تقرأ سورة بعدها إذا كانت الركعة من ذوات السور ثم تركع ثم تسجد للسهو ومن الأفضل أن يكون هذا السجود بعد السلام.

قال ابن قدامة في (المغني) :

 وإن شك في ترك ركن من أركان الصلاة وهو فيها هل أخل به أو لا ؟، فحكمه حكم من لم يأت به إماما كان أو منفردا، لأن الأصل عدمه . انتهى.

قال الشيخ العثيمين رحمه الله :

وأما من شكّ في ترك الركن فهو لا يخلو من ثلاث حالات :

1 - إما أن يكون هذا الشك وهماً لا حقيقة له، فهذا لا يؤثر عليه يستمر في صلاته ولا يلتفت إلى هذا الشك .

2 - أن يكون هذا الشك كثيراً معه كما يوجد في كثير من الموسوسين نسأل الله لنا ولهم العافية فلا يلتفت إليه أيضاً،

بل يستمر في صلاته حتى لو خرج من صلاته وهو يرى أنه مقصر فيها فليفعل ولا يلتفت إلى هذا الشك .

3 - أن يكون شكه بعد الفراغ من الصلاة ، فلا يلتفت إليه ولا يهتم به أيضاً، ما لم يتيقن أنه ترك.

أما إذا كان الشك في أثناء الصلاة 

وكان شكاً حقيقياً ليس وهماً ولا وسواساً فلو أنه سجد وفي أثناء سجوده شك هل ركع أو لم يركع ، فنقول له :

 قم فاركع لأن الأصل عدم الركوع ، إلا إذا غلب على ظنه أنه ركع فإن الصحيح إذا غلب على ظنه أنه راكع أنه يعتد بهذا الظن الغالب ولكن يسجد للسهو بعد السلام .

وسجود السهو باب مهم ينبغي للإنسان أن يعرفه، ولاسيما الأئمة ،

لأن الجهل به أمر لا ينبغي من مثلهم بل الواجب على المؤمن أن يعرف حدود ما أنزل الله على رسوله . انتهى من [مجموع الفتاوى للعثيمين - كتاب سجود السهو].

قال أيضا رحمه الله : 

مثاله : قام إلى الركعة الثانية ؛ فشك هل سجد مرتين أم مرة واحدة؟ فإن شرع في القراءة فلا يرجع ، وقبل الشروع يرجع .

وعلى القول الراجح : يرجع مطلقا ، ما لم يصل إلى موضعه من الركعة التالية ، فيرجع ويجلس ، ثم يسجد ، ثم يقوم ، لأن الشك في ترك الركن كالترك .

وكان الشك في ترك الركن كالترك ؛ لأن الأصل عدم فعله، 

فإذا شك هل فعله ، لكن إذا غلب على ظنه أنه فعله ؛ فعلى القول الراجح وهو العمل بغلبة الظن يكون فاعلا له حكما ولا يرجع؛

لأننا ذكرنا إذا شك في عدد الركعات يبني على غالب ظنه ، ولكن عليه سجود السهو بعد السلام . انتهى من " الشرح الممتع" (3/ 384) .

وقال أيضا رحمه الله : 

... وأما إذا شك هل سجد سجوداً واحداً أو سجودين فإنه نسأله : ماذا يترجح عندك؟

إن قال : يترجح أنه سجودان . قلنا : ابنِ على ما ترجح عندك، وعليك أن تسجد للسهو بعد السلام.

وإن قال : يترجح عندي أنه سجود واحد . قلنا له أيضاً : ابنِ على ما ترجح عندك، وأكمل  السجود الثاني ثم اسجد سجدتين بعد السلام.

وإن قال : لا يترجح عندي أنه سجود واحد ولا أنه سجودان . قلنا : ابن على أنه سجود واحد وائتي بالسجود الثاني ثم اسجد سجدتين للسهو قبل السلام؛ 

لأن هذا من الشك الذي تساوى طرفاه. والأول والثاني من الشك الذي ترجح فيه أحد الطرفين،

وقد علم من الحلقة السابقة أن الشك إذا ترجح أحد طرفيه عمل بما ترجح ويسجد للسهو بعد السلام، 

وإذا تساوى طرفاه أخذ باليقين ثم سجد للسهو قبل السلام هذا فيما إذا شك في السجود الواحد أو السجودين.

السؤال : يقول : هل قرأ الفاتحة أم لا؟

الشيخ :

 كذلك أيضاً إذا شك هل قرأ الفاتحة أم لا، 

نقول له : ما هو الراجح عندك؟

إذا قال : الراجح أني قرأتها . قلنا له : ابن على ما ترجح عندك واسجد للسهو بعد السلام.

وإذا قال : الراجح أني لم أقرأها . قلنا : اقرأها واسجد للسهو بعد السلام.

وإذا قال : لا يترجح عندي أني قرأتها ولا أني لم أقرأها . قلنا : ابن على أنك لم تقرأها، ثم اقرأها واسجد للسهو بعد السلام.

السؤال : وأيضاً يقول : لو قرأت التحيات؟ يعني شك هل قرأ التحيات أم لم يقرأها.

الشيخ :

 نقول في الشك في قراءة التحيات كما قلنا في الشك في قراءة الفاتحة . انتهى من (فتاوى نور على الدرب>الشريط رقم [65]).

وسئل العلامة ابن باز رحمه الله :

من سلّم من الصلاة ثم تذكر أنه نسي ركنًا من أركان الصلاة أو شك، هل يأتي بركعة أم يعيد الصلاة؟

فأجاب :

إذا تيقن أنه ترك ركنًا يأتي بركعة ويسجد للسهو بعدما يسلّم يسجد للسهو،

أما إذا كان شك فلا يلزمه شيء، الشك بعد الصلاة لا يعتبر ولا يؤثر، إذا سلّم وهو عن اعتقاد أنها تمت صلاته ، ثم جاءت شكوك بعد ذلك لا حرج عليه، بل هذه وساوس لا يلتفت إليها،

أما إذا تيقن أنه ترك ركوعًا أو سجودًا فإنه يأتي بركعة، يأتي بركعة يكمل بها صلاته ثم يسجد للسهو بعد السلام، وإن سجد قبل السلام فلا بأس . انتهى من (فتاوى نور على الدرب).

وأما المبتلى بالوسوسة

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

 وهذا الوسواس يزول بالاستعاذة وانتهاء العبد وأن يقول إذا قال لم تغسل وجهك : بلى قد غسلت وجهي

وإذا خطر له أنه لم ينو ولم يكبر يقول بقلبه : بلى قد نويت وكبرت.

فيثبت على الحق ويدفع ما يعارضه من الوسواس، فيرى الشيطان قوته وثباته على الحق فيندفع عنه،

وإلا فمتى رآه قابلا للشكوك والشبهات مستجيبا إلى الوساوس والخطرات أورد عليه من ذلك ما يعجز عن دفعه وصار قلبه موردا لما توحيه شياطين الإنس والجن من زخرف القول،

وانتقل من ذلك إلى غيره إلى أن يسوقه الشيطان إلى الهلكة . انتهى من [ درء التعارض العقل والنقل، (3/ 318) ].


والله اعلم

هل اعجبك الموضوع :
author-img
اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.

تعليقات