">

القائمة الرئيسية

الصفحات

أحدث المواضيع

كفارة من حلف على ترك شيء ثم فعله ناسيًا أو مخطئًا


✅ من رحمة الله تعالى بعباده أنه رفع عنهم الإثم في حالات الخطأ والنسيان والإكراه، ومن ذلك من حلف على ترك شيء ثم فعله دون قصد أو علم،

فلا إثم عليه ولا كفارة، كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة وأقوال العلماء.

حكم من حلف على ترك شيء ثم فعله ناسيًا أو مخطئًا؟

✔ من حلف على ترك شيء ففعله ناسيًا أو مخطئًا أو جاهلًا أو مكرهًا، فلا إثم عليه ولا كفارة، لأن الحنث في اليمين لا يقع إلا بالعمد والقصد،

قال تعالى : ﴿وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به﴾. [الأحزاب: 5].

◄ وقد دلت الآية على رفع الإثم والحرج في حال الخطأ ونحوه، كما جاء في "كشاف القناع" للبهوتي (5/315).

شُروطُ الحِنْثِ في اليَمين.


 يُشتَرَط في الحنث العمد والقصد؛ فلا يقع الحنث من الناسي والجاهل والمخطئ. ينظر: ((المغني)) (9/494).

 يُشتَرَط في الحنث الاختيار؛ فلا يقع حنث المُكْرَهِ. ينظر: ((روضة الطالبين)) للنووي (11/78).

 من حلف على فعل شيء ثم حصل مانع خارج عن قدرته وإرادته فلم يستطع فعل ما حلف عليه لا حنث عليه؛ لأنه فَقَد الفعل بغير اختياره. ينظر: "إعلام الموقعين" (4/65-73) 

 من شك في اليمين : هل حلف أم لا، ثم أتى المحلوف عليه؛ فلا شيء عليه وذلك لأن الأصل عدم الحلف. ينظر: ((روضة الطالبين)) للنووي (11/78).

 من حلف وهو يغلب على ظنه أنه صادق فهذا لا شيء عليه ، وإن بان بخلاف ما حلف عليه ؛ لأنه إنما حلف على ظنه ، يظن أنه صادق في يمينه. ينظر: "إعلام الموقعين" (4/ 129) .

✅ فعن ابن عباس رضي الله عنهما -عن النبي  قال : إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه. (صحيح الجامع-رقم: (1836)).
 
◄ فالحديث عام فيعمل بعمومه إلا ما خرج بدليل كغرامة المتلفات .

أقوال العلماء في كفارة من حلف ثم خالف ناسيًا أو مكرهًا.


★ قال الإمام ابنُ حزمٍ رحمه الله


مَن حَلَف ألَّا يَفعَلَ أمرًا كذا، ففَعَلَه ناسيًا أو مُكرهًا، أو غَلَب بأمرٍ حِيلَ بيْنه وبيْنه به، أو حَلَف على غيرِه أن يفعَلَ فِعلًا ذَكَرَه له، أو ألَّا يَفعَلَ فِعلًا كذا،

ففعَلَه المحلوفُ عليه عامِدًا أو ناسيًا، أو شَكَّ الحالِفُ أفَعَلَ ما حلف ألَّا يَفعَلَه أم لا؟ أو فعَلَه في غيرِ عَقلِه : فلا كفَّارةَ على الحالِفِ في شَيءٍ مِن كُلِّ ذلك ولا إثمَ. ينظر: ((المحلى)) (6/287).

★ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :


استقر بدلالة الكتاب والسنة أن من فعل المنهي عنه ناسيا أو مخطئا؛ فلا إثم عليه، ولا يكون عاصيا مخالفا : فكذلك من فعل المحلوف ناسيا أو مخطئا؛ فإنه لا يكون حانثا مخالفا ليمينهينظر: ((مجموع الفتاوى)) (33/209).

★ قال الإمام ابنُ القيِّم رحمه الله :


أن يَفعَلَ المحلوفَ عليه ذاهِلًا أو ناسيًا، أو مُخطِئًا أو جاهِلًا، أو مُكرَهًا أو مُتأوِّلًا، أو مُعتَقِدًا أنَّه لا يَحنَثُ به تقليدًا لِمن أفتاه بذلك، أو مغلوبًا على عَقلِه،

أو ظنًّا منه أنَّ امرأته طَلَقَت فيَفعَلُ المحلوفَ عليه بِناءً على أنَّ المرأةَ أجنبيَّةٌ؛ فلا يؤثِّرُ فِعلُ المحلوفِ عليه في طلاقِها شَيئًاينظر: ((إعلام الموقعين)) (3/106).

★ قال الشيخ العثيمين رحمه الله :


الإنسان إذا حلف بالله على شيء معتقداً أنه كما حلف ثم تبين أنه على خلاف اعتقاده، فإنه لا إثم عليه ولا كفارة عليه .

مثال ذلك : لو قال : فلان سيقدم غداً وهو متأكد يقول : إني متأكد والله ليقدمن غداً قال ذلك بناءً على ظنه ثم لم يقدم فلا كفارة عليه لأنه حلف على غالب ظنه.
 
ولذلك أقر النبي ﷺ الرجل الذي قال : والله ما بين لا بيتها أهل بيت أفقر منه ، يعني مابين لابتي المدينة أهل بيت أفقر منه،

مع أن هذا الرجل لم يأت على كل البيوت يفتش فيها لكن حلف على غالب ظنه فأقره النبي على ذلكينظر: (شرح رياض الصالحين 6/193) . 

الأسئلة الشائعة :


1- هل من حلف وحنث ناسيًا عليه كفارة يمين؟


لا، لأن النسيان مرفوع عن الأمة بنص الحديث الشريف، ولا يتحقق الحنث إلا بالعمد.

2- ما الدليل على سقوط الكفارة عن المخطئ والمكره؟


قول الله تعالى : ﴿ وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ﴾، وحديث : « إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ».

3- ما الحكم إن كنت أظن أني صادق في يميني ثم تبين الخطأ؟


لا شيء عليك، لأنك حلفت على غالب ظنك.

4- من شك في يمينه، هل حلف أم لا، ثم فعل ما شك فيه؟


 لا شيء عليه، لأن الأصل عدم الحلف، فلا تجب الكفارة ولا الإثم في هذه الحالة.

خلاصة الحكم :


من حلف على ترك شيء ثم فعله ناسيًا أو مخطئًا أو مكرهًا أو جاهلًا، فلا كفارة عليه، لأن الله رفع عن الأمة الإثم في مثل هذه الحالات، والحنث لا يكون إلا بالعمد والاختيار.


والله اعلم

اقرأ أيضا :


هل اعجبك الموضوع :
author-img
اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.

تعليقات