من فاتته صلاة العيد جماعة مع الإمام لعذر شرعي فيجب عليه أن يقضيها فى البيت على صفتها ركعتين كما صلاهما الإمام ،
لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : ( ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا )، ولكن بدون خطبة لأن الخطبة مشروعة مع الجماعة ،
فيصلي سبع تكبيرات في الركعة الأولى وخمس في الركعة الثانية مع التكبيرات الزوائد ويجوز قضاؤها فرادى أو في جماعة.
ولا يصح أن تصلى أربعاً لمن فاتته قياساً على الجمعة وذلك أن من فاتته الجمعة صلى أربعاً أي الظهر ،
لأن الجمعة إنما تفوت إلى بدل وهو الظهر، وهذه ليست بدلا من شيء.
وجدير بالذكر أن : صلاة العيد فرضُ عينٍ على الرِّجال على القولِ الرَّاجحِ من أقوال أهلِ العِلم؛ فلا يجوز لأيِّ مُكلَّف من الرجال أن يَتخلَّف عنها.
قال الإمام الشافعي رحمه الله :
ونحن نقول : إذا صلاها أحد صلاها كما يفعل الإمام يكبر في الأولى سبعاً وفي الآخرة خمساً قبل القراءة . انتهى من (معرفة السنن والآثار (5/103)).
قال الإمام البخاري في "صحيحه" :
( باب إِذا فاته العيد يصلّي ركعتين )، وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى، لقول النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " هذا عيدُنا أهل الإِسلام".
وأمَر أنسُ بنُ مالك مولاهم ابن أبي عُتبة بالزاوية؛ فجمع أهله وبنيه وصلّى كصلاة أهل المصر وتكبيرهم،
وقال عكرمة : أهل السواد يجتمعون في العيد، يصلّون ركعتين كما يصنع الإِمام، وقال عطاء : إِذا فاته العيد صلّى ركعتين . انتهى (انظر "الفتح" (2/ 475.))
قال الشيخ ابن قدامة رحمه الله :
وإن شاء صلاها على صفة صلاة العيد بتكبير ، نقل ذلك عن أحمد إسماعيل بن سعد واختاره الجوزجاني وهذا قول النخعي ومالك والشافعي وأبي ثور وابن المنذر ،
لما روي عن أنس : أنه كان إذا لم يشهد العيد مع الإمام بالبصرة جمع أهله ومواليه ثم قام عبد الله بن أبي عتبة مولاه فصلى بهم ركعتين يكبر فيهما ،
ولأنه قضاء صلاة فكان على صفتها كسائر الصلوات وهو مخير إن شاء صلاها وحده وإن شاء في جماعة.
قيل لأبي عبد الله : أين يصلي ؟ قال : إن شاء مضى إلى المصلى وإن شاء حيث شاء . انتهى من (المغني (2/290)).
وسئل الشيخ الألباني رحمه الله- عن ذلك فأجاب :
الصلاة تُقْضَى كما فاتت، هذه قاعدة فقهية أُخِذَت من بعض المفردات من السنة النبوية، الصلاة تقضي كما فاتت،
فصلاة العيد ركعتان فمن فاتته بعذر شرعي صلاها ركعتين كما صلاها الإمام، أما صلاة أربع فذلك رأي، ولا نجد ما يشهد له من السنة.
السائل : أَلَا يُشْكِل على هذا ما ذكرتموه في الأجوبة النافعة في المتخلف عن صلاة الجمعة أو من فاتته الجمعة؟
الشيخ : لا، لا يُشْكِل؛ لأن ذاك نَصّ خاص في الجمعة ولا يُقَاس.
السائل : أيضاً عن بعض السلف آثار.
الشيخ : ما في حديث مرفوع في هذا . انتهى
من (الهدى والنور/٣٧٦/ ٢٣: ١٦: ٠٠)
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
إذا فاتت صلاةُ العيد على القول بأنها فرض كفايةٍ يُعيدها الواحد؟
فأجاب :
... الأفضل يُعيدها، أما إذا قلنا بالوجوب العيني وجب القضاء.
أما بالقول بأنها كفاية أو أنها سنة استحبّ قضاؤها ركعتين.
س : صلاة العيد فاتته ركعة؟
ج : يأتي بركعةٍ مثل الجمعة. انتهى
من (فتاوى الدروس).
وسئل أيضا رحمه الله :
صلاة العيد تقضى جماعة أم فرادى؟
فأجاب :
إذا قضاها مع أهل بيته في جماعة لا بأس، كما كان يفعل أنس، أو قضاها وحده الأمر واسع إن شاء الله . انتهى من (فتاوى الدروس).
وجاء فى فتاوى اللجنة الدائمة :
ومن فاتته وأحب قضاءها استحب له ذلك فيصليها على صفتها من دون خطبة بعدها ،
وبهذا قال الإمام مالك والشافعي وأحمد والنخعي وغيرهم من أهل العلم والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا أتيتم الصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا )،
وما روي عن أنس رضي الله عنه أنه : كان إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام جمع أهله ومواليه ثم قام عبد الله بن أبي عتبة مولاه فيصلي بهم ركعتين يكبر فيهما .
ولمن حضر يوم العيد والإمام يخطب أن يسـتمع الخطبة ثم يقضي الصلاة بعد ذلك حتى يجمع بين المصلحتين . انتهى من (فتاوى اللجنة الدائمة (8/306)).
** وإليك الأعذار المسقطة لصلاة الجماعة منها : غلبة النوم ، المرض، أو خوف حدوثه، أو المطر، أو الوحل، أو مدافعة أحد الأخبثين، أو حضور الطعام الذي تشتهيه، أو الخوف ، على مال، أو نفس، أو أهل من حصول ضرر، ونحو ذلك.
والله اعلم
اقرأ أيضا..
تعليقات
إرسال تعليق