صلاة العيد فرض عين على كل مسلم فى حال الصحة والأمن ويأثم من تركها من غير عذر ،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها من دون تركها ولو مرة وأمر الناس بالخروج إليها ،
والأمر أصله الوجوب وإذا وجب الخروج وجبت الصلاة من باب أولى كما لا يخفى .
* ومن فرضيتها أيضا أنها مُسقطة للجمعة إذا اتفقتا فى يوم واحد فلو كانت سنة لما أسقطت الجمعة وما ليس بواجب لا يُسقط ما كان واجبا .
ومن الأدلة على ذلك
1- قال الله تعالى : فصل لربك وانحر. [الكوثر: 2]
أن هذا أمر من الله والأمر يقتضي الوجوب. انظر : ((المغني)) لابن قدامة (2/272).
2- عن أم عطية رضي الله عنها، قالت : ( أمرنا- تعني النبي صلى الله عليه وسلم- أن نخرج في العيدين :
العواتق، وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين ). رواه البخاري.
دل الحديث على أن الأمر بخروج النساء يقتضي الأمر بالصلاة وذلك لأن الخروج وسيلة إلى الصلاة،
ووجوب الوسيلة يستلزم وجوب المتوسل إليه وإذا أمر بذلك النساء فالرجال من باب أولى .
فالرسول صلى الله عليه وسلم رغَّب المسلمين وحضَّ النساء على أداء صلاة العيد كما في قول الصحابية : ( أُمرنا أن نخرج ) و( لتُلبسها صاحبتها ) و( لتشهد الخير).
فهذه ثلاثة ألفاظ خصَّ بها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم النساء لأداء صلاة العيد خارج بيوتهن، وهذا يدلُّ بمنطوقه ومفهومه على أنها فرضٌ في حال الصِّحة والأمن.
كما أن صلاة العيدين من أعظم شعائر الإسلام، والناس يجتمعون لها أعظم من الجمعة، وقد شرع فيها التكبير،
فلو كانت سنة فربما اجتمع الناس على تركها، فيفوت ما هو من شعائر الإسلام؛ فكانت واجبة صيانة لما هو من شعائر الإسلام عن الفوت. انظر : ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/275).
قال الشوكاني رحمه الله :
اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لازم هذه الصلاة في العيدين، ولم يتركها في عيد من الأعياد، وأمر الناس بالخروج إليها،
حتى أمر بخروج النساء العواتق وذوات الخدور والحيض، وأمر الحيض أن يعتزلن الصلاة، ويشهدن الخير ودعوة المسلمين،
حتى أمر من لا جلباب لها أن تلبسها صاحبتها من جلبابها، وهذا كله يدل على أن هذه الصلاة واجبة وجوبا مؤكدا على الأعيان لا على الكفاية،
ويزيد ذلك تأكيدا : أنه صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالخروج لقضائها في اليوم الثاني مع اللبس كما تقدم، وهذا شأن الواجبات لا غيرها. انتهى من ((السيل الجرار)) (ص: 192).
وقال الشيخ الألباني رحمه الله :
فالأمر المذكور يدل على الوجوب وإذا وجب الخروج وجبت الصلاة من باب أولى كما لا يخفى ،
فالحق وجوبها لا سنيتها فحسب ومن الأدلة على ذلك أنها مسقطة للجمعة إذا اتفقتا في يوم واحد كما سبق في كتاب المؤلف قريبا،
وما ليس بواجب لا يسقط واجبا كما قال صديق خان في «الروضة الندية» وراجع تمام هذا البحث فيه وفي «السيل الجرار» ١/ ٣١٥. انتهى من [تمام المنة ص (٣٤٤)].
وقال الشيخ العثيمين رحمه الله :
الأمر يقتضي الوجوب، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء، فالرجال من باب أولى؛
لأن الأصل في النساء أنهن لسن من أهل الاجتماع؛ ولهذا لا تشرع لهن صلاة الجماعة في المساجد،
فإذا أمرهن أن يخرجن إلى مصلى العيد؛ ليصلين العيد ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، دل هذا على أنها على الرجال أوجب، وهو كذلك. انتهى من ((الشرح الممتع)) (5/114).
* إليك بعض المسائل الهامة
1- لا يُؤَذَّن ولا يُقام ولا يُقال الصلاة جامعة لصلاة العيد.
فإذا قام الإمام لصلاة العيد فإنه يبدأ بتكبيرة الإحرام فلا ينادى لها ولا يقول للناس قبلها :
الصلاة جامعة ولا صلاة العيد ولا غير ذلك من الألفاظ لعدم ورود ما يدل عليه.
وإنما ينادى بالصلاة جامعة في كسوف الشمس وخسوف والقمر .
2- صلاة العيد هي ركعتان تصلى بعد ارتفاع الشمس يوم العيد وانقضاء وقت الكراهة،
يكبر فيهما ثنتي عشر تكبيرة، سبعاً في الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة وخمساً في الثانية قبل القراءة.
3- إذا اجتمع يوم عيد مع يوم جمعة، أجزأت صلاة العيد عن صلاة الجمعة لمن شاء؛ ومن شاء صلاهما.
فعن أبي هريرة – رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ( قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه عن الجمعة، وإنّا مُجمِّعون إن شاء الله - تعالى ). [صحيح الجامع 4365].
4- كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يصلي قبل العيد شيئاً، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين . حديث حسن. انظر: [ الإرواء 631] و [صحيح الجامع 4859].
5- لا تختص ليلة العيد بصلاة ولا بقيام ولا بأذكار مخصوصة فالأحاديث في الحث على ذلك ضعيفة وموضوعة .
والله اعلم
اقرأ أيضا..
تعليقات
إرسال تعليق