القائمة الرئيسية

الصفحات

أحدث المواضيع

هل صلاة العيد فرض عين أم فرض كفاية؟


صلاة العيد فرض عين على كل مسلم فى حال الصحة والأمن ويأثم من تركها من غير عذر ،

لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها من دون تركها ولو مرة وأمر الناس بالخروج إليها ،

والأمر أصله الوجوب وإذا وجب الخروج وجبت الصلاة من باب أولى كما لا يخفى . 

ومن فرضيتها أيضا أنها مُسقطة للجمعة إذا اتفقتا فى يوم واحد فلو كانت سنة لما أسقطت الجمعة وما ليس بواجب لا يُسقط ما كان واجبا .

ومن الأدلة على ذلك

1- قال الله تعالى : فصل لربك وانحر. [الكوثر: 2] 

أن هذا أمر من الله والأمر يقتضي الوجوب. انظر : ((المغني)) لابن قدامة (2/272).

2- عن أم عطية رضي الله عنها، قالت : ( أمرنا- تعني النبي صلى الله عليه وسلم- أن نخرج في العيدين: العواتق، وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين  ). رواه البخاري

دل الحديث على أن الأمر بخروج النساء يقتضي الأمر بالصلاة وذلك لأن الخروج وسيلة إلى الصلاة ووجوب الوسيلة يستلزم وجوب المتوسل إليه وإذا أمر بذلك النساء فالرجال من باب أولى .

فالرسول صلى الله عليه وسلم رغَّب المسلمين وحضَّ النساء على أداء صلاة العيد كما في قول الصحابية : ( أُمرنا أن نخرج ) و( لتُلبسها صاحبتها ) و( لتشهد الخير). 

فهذه ثلاثة ألفاظ خصَّ بها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم النساء لأداء صلاة العيد خارج بيوتهن وهذا يدلُّ بمنطوقه ومفهومه على أنها فرضٌ في حال الصِّحة والأمن.

كما أن صلاة العيدين من أعظم شعائر الإسلام، والناس يجتمعون لها أعظم من الجمعة، وقد شرع فيها التكبير، 

فلو كانت سنة فربما اجتمع الناس على تركها، فيفوت ما هو من شعائر الإسلام؛ فكانت واجبة صيانة لما هو من شعائر الإسلام عن الفوت. انظر : ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/275).

قال ابن القيم رحمه الله :

صلاة العيد واجبة على الأعيان. وهذا هو الصحيح في الدليل . انتهى من ((الصلاة وأحكام تاركها)) (ص: 39، 40).

قال الصنعاني رحمه الله :

صلاة العيد مجمع على شرعيتها، مختلف فيها على أقوال ثلاثة :

الأول : وجوبها عينا عند الهادي وأبي حنيفة، وهو الظاهر من مداومته صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده، وأمره بإخراج النساء، 

وكذلك ما سلف من حديث أمرهم بالغدو إلى مصلاهم، فالأمر أصله الوجوب، 

ومن الأدلة قوله تعالى : فصل لربك وانحر. **الكوثر: 2** على من يقول المراد به صلاة النحر، 

وكذلك قوله تعالى : قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. **الأعلى: 14- 15**؛ فسرها الأكثر بزكاة الفطر وصلاة عيده . انتهى من ((سبل السلام)) (2/66، 67).

قال الشوكاني رحمه الله :

اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لازم هذه الصلاة في العيدين، ولم يتركها في عيد من الأعياد، وأمر الناس بالخروج إليها، 

حتى أمر بخروج النساء العواتق وذوات الخدور والحيض، وأمر الحيض أن يعتزلن الصلاة، ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، 

حتى أمر من لا جلباب لها أن تلبسها صاحبتها من جلبابها، وهذا كله يدل على أن هذه الصلاة واجبة وجوبا مؤكدا على الأعيان لا على الكفاية،

ويزيد ذلك تأكيدا : أنه صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالخروج لقضائها في اليوم الثاني مع اللبس كما تقدم، وهذا شأن الواجبات لا غيرها . انتهى من ((السيل الجرار)) (ص: 192).

وقال الشيخ الألباني رحمه الله :

فالأمر المذكور يدل على الوجوب وإذا وجب الخروج وجبت الصلاة من باب أولى كما لا يخفى ،

فالحق وجوبها لا سنيتها فحسب ومن الأدلة على ذلك أنها مسقطة للجمعة إذا اتفقتا في يوم واحد كما سبق في كتاب المؤلف قريبا،

وما ليس بواجب لا يسقط واجبا كما قال صديق خان في «الروضة الندية» وراجع تمام هذا البحث فيه وفي «السيل الجرار» ١/ ٣١٥. انتهى من [تمام المنة ص (٣٤٤)]

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

ذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاة العيد فرض عين كصلاة الجمعة؛ فلا يجوز لأي مكلف من الرجال الأحرار المستوطنين أن يتخلف عنها، وهذا القول أظهر في الأدلة وأقرب إلى الصواب . انتهى من ((مجموع فتاوى ابن باز)) (13/7).

وقال الشيخ العثيمين رحمه الله :

الأمر يقتضي الوجوب، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء، فالرجال من باب أولى؛ لأن الأصل في النساء أنهن لسن من أهل الاجتماع؛ ولهذا لا تشرع لهن صلاة الجماعة في المساجد، 

فإذا أمرهن أن يخرجن إلى مصلى العيد؛ ليصلين العيد ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، دل هذا على أنها على الرجال أوجب، وهو كذلك . انتهى من ((الشرح الممتع)) (5/114).

وإليك بعض المسائل الهامة

1- لا يُؤَذَّن ولا يُقام ولا يُقال الصلاة جامعة لصلاة العيد.

فمن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم - ألا ينادى لصلاة عيد الفطر ولا لصلاة عيد الأضحى من أجل الحضور إلى المصلى لأن وقتهما معلوم ٌمحدودٌ والحمد لله .

فإذا قام الإمام لصلاة العيد فإنه يبدأ بتكبيرة الإحرام فلا ينادى لها ولا يقول للناس قبلها :

الصلاة جامعة ولا صلاة العيد ولا غير ذلك من الألفاظ لعدم ورود ما يدل عليه. وإنما ينادى بالصلاة جامعة في كسوف الشمس وخسوف والقمر .

فعنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ – رضي الله عنه - قَالَ : ( صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْعِيدَيْنِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ )رواه مسلم .

2- صلاة العيد هي ركعتان تصلى بعد ارتفاع الشمس يوم العيد وانقضاء وقت الكراهة، 

يكبر فيهما ثنتي عشر تكبيرة، سبعاً في الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة وخمساً في الثانية قبل القراءة.

فقد روى ابن ماجه عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده - رضي الله عنهم - : [ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – كبّر في العيدين سبعاً في الأولى، وخمساً في الآخرة ]. قال الشيخ الألباني : (صحيح لغيره) . انظر : [سنن ابن ماجه 1/ 407 رقم 1279] .

3- إذا اجتمع يوم عيد مع يوم جمعة، أجزأت صلاة العيد عن صلاة الجمعة لمن شاء؛ ومن شاء صلاهما.

 فعن أبي هريرة – رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ( قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه عن الجمعة، وإنّا مُجمِّعون إن شاء الله - تعالى ). [صحيح الجامع 4365].

4- يحرُم صيام يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع.

 لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( يوم الفطر ويوم النحر، وأيام التشريق، عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب ). [صحيح الجامع 8192].

5- كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يصلي قبل العيد شيئاً، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين . حديث حسن. انظر: [ الإرواء 631] و [صحيح الجامع 4859]. 

6- لا تختص ليلة العيد بصلاة ولا بقيام ولا بأذكار مخصوصة فالأحاديث في الحث على ذلك ضعيفة وموضوعة .


والله اعلم


اقرأ أيضا..



هل اعجبك الموضوع :
author-img
الحمدلله الذى بنعمته تتم الصالحات فاللهم انفعنى بما علمتنى وعلمنى ما ينفعنى وزدنى علما واهدنى واهد بى واجعلنى سببا لمن اهتدى. اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.

تعليقات