لا يجوز للمرأة أن تصلي الفريضة جالسة فى السيارة أو أي مكان مع القدرة على القيام والركوع والسجود بسبب وجود الرجال فى الشارع والأماكن العامة .
لأن القيام للصلاة ركن من أركان الصلاة وكذلك الركوع والسجود لا يسقطون إلا بعذر كمرض أو خوف لما في البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال :
كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة؟ فقال "صلّ قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب . فمن قال بغير ذلك فقد تقول على الله بغير علم .
فمن جلس في صلاة الفريضة وهو قادرٌ على القيام بطلت صلاتُه وعليه الإعادة .
فإذا جاء وقت الصلاة فإن المرأة تصلي فى الشارع والأماكن العامة مع تفادي الصلاة أمام الرجال ما أمكن ،
ولو بالصلاة خلف السيارة مثلا أو التأخر عنهم أو باختيار الأماكن التي لا يوجدون فيها الرجال ،
وإن لم يمكنها ذلك فتصلي بحضرة الرجال الأجانب ولا إثم عليها مع الالتزام بالستْر الكامل ولا يجوز لها تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها بسبب ذلك .
ومما يدل على ذلك :
قال الله تعالى : وقوموا لله قانتين. [البقرة: 238]
وجه الدلالة : أن المراد به القيام في الصلاة بإجماع المفسرين وهو فرض في الصلاة للقادر عليه في الفرض، وما هو ملحق به، واتفقوا على ركنيته . ينظر : (((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/308)).
قال الإمام ابن حزم رحمه الله :
واتفقوا على أن القيام فيها فرض لمن لا علة به ولا خوف . انتهى من ((مراتب الإجماع)) (ص: 26).
وقال الإمام ابنُ المنذِر رحمه الله :
أجمَعوا على أنَّ القادِرَ لا تجزئه الصَّلاةُ إلَّا أن يركَع ويسجد . ينظر:((الإشراف)) لابن المنذر (2/214).
قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله :
وأوضح ذلك الإجماع الذي لا ريب فيه؛ فإن العلماء لم يختلفوا أنه لا يجوز لأحد أن يصلي منفردا أو إماما قاعدا فريضته التي كتبها الله عليه وهو قادر على القيام فيها،
وأن من فعل ذلك ليس له صلاة، وعليه إعادة ما صلى جالسا؛ فكيف يكون له أجر نصف القائم وهو آثم عاص لا صلاة له؟!... وأجمعوا أن فرض القيام في الصلاة على الإيجاب لا على التخيير . انتهى من ((الاستذكار)) (2/180).
قال العلامة النووي رحمه الله :
فالقيام في الفرائض فرض بالإجماع، لا تصح الصلاة من القادر عليه إلا به . انتهى من ((المجموع)) (3/258).
قال الشيخ الألبانيُّ رحمه الله :
حكم الصلاة في الطائرة كالصَّلاة في السفينة : أن يصلِّيَ قائمًا إن استطاعَ، وإلَّا صلَّى جالسًا إيماءً بركوعٍ وسجودٍ . ينظر: ((أصل صفة صلاة النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم)) (1/102).
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
الواجِبُ على المسلِمِ في الطائرة إذا حضَرَتِ الصلاةُ أن يصليَها حسَبَ الطَّاقَةِ : فإن استطاعَ أن يصلِّيَها قائمًا ويركعَ ويسجد فَعَلَ ذلك، وإن لم يستطع صلى جالسًا وأومَأَ بالرُّكوع والسجود،
فإن وجد مكانًا في الطائرة يستطيع فيه القيامَ والسُّجودَ في الأرض بدلًا من الإيماءِ؛ وَجَبَ عليه ذلك؛ لقول الله سبحانه : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ،
وقولِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لعِمرانَ بن حُصينٍ رضي الله عنهما وكان مريضًا : « صلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإنْ لم تستطعْ فعلى جَنْبٍ » رواه البخاري في الصحيح، ورواه النسائي بإسنادٍ صحيح وزاد : « فإن لم تستطع فمستلْقِيًا »،
والأفضَلُ له : أن يصلِّيَ في أوَّلِ الوقت، فإن أخَّرَها إلى آخِرِ الوَقْتِ ليُصَلِّيَها في الأرضِ فلا بأسَ؛ لعمومِ الأدلة، وحُكْمُ السيارة والقِطارِ والسَّفينة حُكْمُ الطَّائرة . انتهى من ((مجموع فتاوى ابن باز)) (11/100).
وسئلت اللجنة الدائمة :
" كيف تصلي المرأة إذا كان معها أجانب مثلا في المسجد الحرام ؟ وكذلك في السفر إذا لم يوجد في الطريق مسجد به مصلى للحريم؟
فأجابت :
إن المرأة يجب عليها ستر جميع بدنها في الصلاة إلا الوجه والكفين لكن إذا صلت وبحضرتها رجال أجانب يرونها وجب عليها ستر جميع بدنها بما في ذلك الوجه والكفان . انتهى من ("فتاوى اللجنة الدائمة"(7/339))
وسئلت أيضا :
هل تجوز الصلاة بالطائرة جالسا، مع القدرة على الوقوف، خجلا؟
فأجابت :
لا يجوز أن يصلي قاعدا في الطائرة ولا غيرها إذا كان يقدر على القيام؛لعموم قوله تعالى : { وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ }، وحديث عمران بن حصين المخرج في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : « صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب »،
زاد النسائي بإسناد صحيح : « فإن لم تستطع فمستلقيا ». وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . انتهى من (اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء-الفتوى رقم (١٢٠٨٧)).
والله أعلم
واقرأ أيضا..
تعليقات
إرسال تعليق