الأصل في جميع أنواع المعازف تحريم سماعها واستخدام آلاتها للرجال والنساء معا لحديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه مرفوعا : ( ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير، والخمر والمعازف ). أخرجه البخاري. إلا أنه قد جاءت أحاديث مستثنية استخدام الدف للنساء فقط على ألَّا يَسمَعَهنَّ الرِّجال وبقي استخدامه حرام للرجال على الأصل وليس هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أثر عن صحابي أو تابعي أن رجلا ضرب بالدف .
الغناء في الزواج إذا كان من النساء لا حرج من النساء فيما بينهن الأغاني التي يعتادها الناس في الزواج يمدحون الزوج والزوجة وآل الزوج والزوجة ونحو ذلك بالدُف لا بالعود ولا بالطبل ولا بالمزامير ولكن بالدف هذا لا بأس به وهذا من إعلان النكاح
وكان يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة .
الدف : نوع من أنواع المعازف وهو الذي يضرب به ويكون مغشى بجلد من جهة واحدة وليس فيه أوتار ولا جرس ولا جلاجل .
1- فمن الأحاديث التي أباحت الضرب بالدف في العرس حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت : ( دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم غداة بني علي، فجلس على
فراشي كمجلسك مني، وجويريات يضربن بالدف..). رواه البخاري.
2- ومن الأحاديث التي أباحته في العيد: حديث عائشة : ( أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تدففان وتضربان، والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه، فانتهرهما أبو بكر، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه، فقال : دعهما يا أبا بكر؛ فإنها أيام عيد، وتلك الأيام أيام منى ). رواه البخاري.
قال الحافظ ابن رجب في فتح الباري (6/82) :
ولهذا كان جمهور العلماء على أن الضرب بالدف للغناء لا يباح فعله للرجال؛ فإنه من التشبه بالنساء، وهو ممنوع منه، هذا قول الأوزاعي وأحمد، وكذا ذكر الحليمي وغيره من الشافعية ...
فأما الغناء بغير ضرب دف، فإن كان على وجه الحداء والنصب [وهو ضرب من أغاني العرب شبه الحداء]، فهو جائز، وقد رويت الرخصة فيه عن كثير من الصحابة . انتهى
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني :
واستدل بقوله : (( واضربوا )) على أن ذلك لا يختص بالنساء، لكنه ضعيف، والأحاديث القوية فيها الإذن في ذلك للنساء، فلا يلتحق بهن الرجال؛ لعموم النهي عن التشبه بهن . انتهى من (فتح الباري (9/185)).
وقال الفقيه الشافعي ابن حجر الهيتمي :
حكى الإمام البيهقي عن شيخه الإمام الحليمي- ولم يخالفه- أنا إذ أبحنا الدف، فإنما نبيحه للنساء خاصة . اهـ.
وعبارة منهاجه : وضرب الدف لا يحل إلا للنساء؛ لأنه في الأصل من أعمالهن، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء . انتهى من (كف الرعاع للهيتمي) (2/292).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
رخص للنساء أن يضربن بالدف في الأعراس والأفراح، وأما الرجال على عهده فلم يكن أحد منهم يضرب بدف، ولا يصفق بكف . انتهى من (مجموع الفتاوى 11/565).
قال العلامة ابن باز رحمه الله :
الدف إنما هو في حق النساء هذا هو الذي يجوز في حق النساء في الأعراس ونحوها من أمور النساء وأما الرجال فلا يجوز لهم لا الدف ولا الطبل ولا غير ذلك لأنه من آلات الملاهي وإنما يجوز اللعب بالحراب.. بالأسلحة.. بالرمي.. بالبنادق لأنه تدرب على شئون الحرب كما فعل الحبشة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بالدرق والحراب في مسجده عليه الصلاة والسلام هذا لا بأس به أما اللعب بالدفوف والطبول والأغاني عليه هذا لا يجوز، والله المستعان .اه
قال الشيخ الألباني رحمه الله :
ويجوز له – أي للعريس أن يسمح للنساء بإعلان النكاح بالضرب على الدف فقط ،
وبالغناء المباح الذي ليس فيه وصف الجمال وذكر الفجور . . . - ثم ذكر الشيخ الأدلة على ذلك - . اه (" آداب الزفاف " ( ص 93 )) .
وسئل أيضا رحمه الله :
إذا سمحنا للنساء في العرس أن يغنين ويضربن بالدف، فذلك ذريعة إلى أن يصل هذا الصوت إلى الرجال، هل نمنعهن من ذلك، أم ذلك رخصة؟
فأجاب :
لا نمنعهن، لكن نوصيهم، بأنهن لا يبالغوا في ذلك قدر الإمكان؛ لأن هذا أمر مستثنى مما هو حرام عادة .
أنت تعرف بأن الضرب على الدف حرام؛ لكن أبيح بمناسبة النكاح، وكذلك الغناء المباح من النساء هو مباح في هذه المناسبة، فما نستطيع أن ننهى النساء عن شيء أباحه الله أو نبيه عليه السلام لهن، وإنما نحاول أن نلطف الموضوع بقدر الاستطاعة، بحيث نجمع بين تحقيق المصلحة ودفع المفسدة، التي أنت تلمح بكلامك إليها . نعم . انتهى من (الهدى والنور /٢٤٩/ ٤٢: ٤٦: ٠٠)
قال الشيخ العثيمين رحمه الله :
وأمَّا الرِّجالُ فإنَّ الرِّجالَ لا نُفتيهم بالجوازِ، وإن كان بعضُ العلماء أجاز ذلك، لكنَّنا لا نُفتي به؛ لأنَّنا نخشى من أن يتوسَّعَ الأمرُ ويحصُلَ فيه ضررٌ على الرِّجالِ والنساء.
والناقِلُ عنا بأنَّنا أفتينا بجوازِه للرِّجالِ غيرُ صَحيحٍ، لكِنْ لعَلَّه سَمِعَ منَّا أنَّنا قلنا : إنَّ بعض العلماء أجازه، فظَنَّ أنَّ هذا من بابِ الإقرارِ . انتهى من ((اللقاء الشهري)) رقم اللقاء (37).
جاء في فتاوى اللجنةِ الدَّائمةِ :
ضَربُ الدُّفِّ إنما يجوزُ للنِّساءِ في حَفلِ الزواج، إعلانًا للنِّكاح، بشَرطِ أن يكونَ ذلك في محيطِ النِّساءِ، أمَّا الرِّجالُ فلا يجوزُ لهم ضَربُ الدُّفوفِ ولا غيرها من أنواعِ اللَّهوِ . انتهى من ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (26/258).
والله اعلم
وللفائدة..
تعليقات
إرسال تعليق